أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
( كتاب الزكاة )
· الزكاة لغة : النماء والزيادة، والتطهير.
وشرعاً : حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.
وهي قرينة الصلاة في القرآن العظيم ، وهي ثالث أركان الإسلام ، وقد جاء التأكيد على فرضيتها والوعيد على تركها ومنعها؛ فقال الله تعالى: } وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأنفُسِكم فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ { ، وقال النبي r: ( من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته مُثِّلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع[1] له زبيبتان[2]، يُطوَّقه يوم القيامة ثم يأخذ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُول أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُك ). البخاري، وقال r: ( ما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أُتِي بها يوم القيامة تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ) مسلم، وقاتل أبو بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنه مانعيها. فعلى المسلم أن يُعنى بها، وأن يخرجها طيبةً بها نفسُه ابتغاءَ مرضاة الله تعالى، وكل مالٍ أُدِّيَت زكاتُه دَرَّت بركاتُه.
شروط وجوب الزكاة :
1-الإسلام. فلا تجب الزكاة على كافر أصلي ولا مرتد.
2-الحرية. فلا تجب على عبد مملوك؛ لأن ما في يده لسيده. قالوا: وتجب على مَن بعضُه حُرٌّ.
3-ملك النصاب. فلا تجب في مالٍ لم يبلغ النصابَ الذي قدَّره الشرع.
وليس الركاز داخلاً في هذا، فتجب الزكاة في قليله وكثيره؛ لشبهه بالغنيمة.
4-تمام المِلْك. فلا تجب الزكاة في دَين المكاتَب[3]، ولا في حصة المضارِب من الربح قبل القسمة[4]، ولا في مالٍ موقوفٍ على غير معيَّن، ولا في دَين على مماطل أو جاحد أو مُعسِر، ولا في أموال الجمعيات التبرعية المُرصَد للديات ونحوها، ولا فيما اشتراه للتجارة قبل أن يقبضه، ولا في المهر قبل الدخول إذ هو عُرضةٌ للسقوط بالطلاق، فلا تزكيه المرأة حتى تملكه ويستقر الملك.
5-مُضِيُّ الحول إلا في الخارج من الأرض فلا يشترط؛ لأن حولها حصادُها، وكذلك الحكم في نماء النصاب من نِتاج سائمة وربح تجارة ([5])، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصاباً ولم ينقص عنه طيلة الحول.
والحول: اثنا عشر شهراً قمرياً.
الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع :
1- السائمة من بهيمة الأنعام. والسائمة : التي ترعى أكثر الحول.
2- الخارج من الأرض.
3- الأثمان ( الذهب والفضة، وما كان في حكمهما ) .
4- عروض التجارة ( المال المعد للبيع والشراء ) .
*مسألة : هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ؟
مذهب الحنابلة: وجوبها، وفاقاً لجمهور أهل العلم، وهو الحق إن شاء الله تعالى، والدليل على ذلك: عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الأموال، ولحديث: ( اتَّجِروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ) عند الطبراني في الأوسط وهو ضعيف، لكنه صح موقوفاً عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكما أن الحقوق المالية عليهما لازمة للعباد بالاتفاق فكذلك حق الله تعالى بالزكاة.
أما حديث: ( رُفِع القلم عن ثلاثة ) فالمراد به رفع الإثم والوجوب عليهم؛ والزكاة إنما تجب في ماليهما، لا عليهما بل على وليهما.
----
( 1 )الشجاع: الحية الذَّكَر، والأقرع: هو الذي لا شعر على رأسه لكثرة سمـه وقيل: هو الذي ذهب جلد رأسه أو ابيضَّ لكثرة السُّم.
( 2 ) قِيلَ: هُمَا النُّكْتَتَانِ السَّوْدَاوَانِ فَوْق عَيْنيه، وَقِيل: نُقْطَتان منتفختان يَكْتَنفانِ فَاهُ، وَقِيلَ غَيْر ذَلِك. وهو أخبث أنواع الحيات.
( 3 ) المكاتَب: المملوك الذي كاتبَ سيدَه على أن يعتقه بأقساط مالية. وإنما لم تجب الزكاة عليه لأن ملكه للمال غير مستقر؛ فقد يعجز عن أداء المال المتفق عليه فيعود عبداً مملوكاً ويصبح ماله لسيـده، ويسقط الدَّين.
( 4 ) لأنه لا يملكها على رواية، وعلى رواية أخرى: يملكها ملكاً غير مستقر.
( 5 ) قال الشيخ البسام: [ يعني أن أولاد بهيمة الأنعام يكون حولها حول أماتها، فلا ينتظر بها الحول إذا ولدت في أثنائه، وكذلك ربح مال التجارة حوله حول أصله، ولو أن الربح لم يمضِ على حصوله حولٌ كامل ]. وذكر الشيخ العثيمين مثالاً : لو أن رجلاً اتجر بمائة آلف ريال ، وفي أثناء الحول ربح خمسين ألفاً فيزكي الخمسين إذا تم حول المائة ( تضم إلى المائة وتخرَج الزكاة ) .
التعديل الأخير: