طارق عبد المنعم عبد العظيم
:: مشارك ::
- إنضم
- 29 أبريل 2010
- المشاركات
- 201
- التخصص
- هندسة ميكاترونيات
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
حكى لي أحد اخواني أن والده حضر في مجلس للاتفاق على الزواج,وكان ذلك في أحد القرى المصرية بين الأهالي الفلاحين.فقال أحد أهالي العروسين لأحد أهالي الطرف الاخر:احنا جوازنا جواز مسيحيين.وترجمة هذه الجملة بالعربية الفصحى هي: نحن زواجنا زواج نصارى.لا شك أن الجملة على ظاهرها وعند أول وهلة يستنكرها كل الأخوة والأخوات,لمخالفتها الصارخة لقواعد الولاء والبراء.لكن من تحقق ودقق في بواطن الأمور علم أن شق مقصود قائلها موافق لمراد الشارع سبحانه وتعالى في شرعنا.
فزواج النصارى-لا سيما طائفة الأرثوذكس المسمون بأقباط مصر- زواج أبدي ليس فيه طلاق الا لعلة في أحد الزوجين.ومقصود ربنا سبحانه في الاسلام من الزواج هو بناء أسرة قوية دائمة بل ان من شروط صحة العقد نية التأبيد,أما اذا جاء سبب عارض بعد ذلك استدعى الطلاق فهو حينئذ يكون الحل الشرعي.وقد قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) رواه الترمذي (1187) وأبو داود (2226) وابن ماجه (2055) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
وأما الشق الاخر المخالف لشريعتنا من مقصود القائل ,ألا وهو منع تعدد الزوجات وهو ما ابتلي به جل المسلمين على الأقل في بلادنا مصر.حتى أن العرف صار رفض تعدد الزوجات الا اذا كانت المرأة مريضة,حتى أن هذه العادة لم تتخلص منها الفتيات الملتزمات فينفرن من التعدد ولا يقبلنه بل ويتساوين مع النساء السافرات الفاسقات في تلك النقطة.وبعض الأخوة قال لي أنه يمكن أن يكون ذلكم الرفض من قبل نساء مصر من أثار عادات الفراعنة القدماء المصريين!.وأنا لا أعلم مدى انتشار ذلك العرف المقيت بين نساء المسلمين في سائر البلدان الاسلامية شرقا وغربا,ولا أستبعد أن يكون منتشرا فيها الا عند من رحم الله.
...
فزواج النصارى-لا سيما طائفة الأرثوذكس المسمون بأقباط مصر- زواج أبدي ليس فيه طلاق الا لعلة في أحد الزوجين.ومقصود ربنا سبحانه في الاسلام من الزواج هو بناء أسرة قوية دائمة بل ان من شروط صحة العقد نية التأبيد,أما اذا جاء سبب عارض بعد ذلك استدعى الطلاق فهو حينئذ يكون الحل الشرعي.وقد قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ) رواه الترمذي (1187) وأبو داود (2226) وابن ماجه (2055) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
وأما الشق الاخر المخالف لشريعتنا من مقصود القائل ,ألا وهو منع تعدد الزوجات وهو ما ابتلي به جل المسلمين على الأقل في بلادنا مصر.حتى أن العرف صار رفض تعدد الزوجات الا اذا كانت المرأة مريضة,حتى أن هذه العادة لم تتخلص منها الفتيات الملتزمات فينفرن من التعدد ولا يقبلنه بل ويتساوين مع النساء السافرات الفاسقات في تلك النقطة.وبعض الأخوة قال لي أنه يمكن أن يكون ذلكم الرفض من قبل نساء مصر من أثار عادات الفراعنة القدماء المصريين!.وأنا لا أعلم مدى انتشار ذلك العرف المقيت بين نساء المسلمين في سائر البلدان الاسلامية شرقا وغربا,ولا أستبعد أن يكون منتشرا فيها الا عند من رحم الله.
...