د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,678
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الطلاق ملك للزوج وحده لكن هل له استثناء؟
"وهو ملك للزّوج وحده: ذلك أنّ الرّجل يملك مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته وإرادته المنفردة.
كما تملك الزّوجة طلب إنهاء علاقتها الزّوجيّة إذا وجد ما يبرّر ذلك:
1- كإعسار الزّوج بالنّفقة.
2- وغيبة الزّوج.
3- وما إلى ذلك من أسباب اختلف الفقهاء فيها توسعةً وتضييقاً.
ولكنّ ذلك لا يكون بعبارتها ، وإنّما بقضاء القاضي.
إلاّ أن يفوّضها الزّوج بالطّلاق ، فإنّها في هذه الحال تملكه بقولها أيضاً.
فإذا اتّفق الزّوجان على الفراق ، جاز ذلك ، وهو يتمّ من غير حاجة إلى قضاء. وكذلك القاضي: فإنّ له التّفريق بين الزّوجين إذا قام من الأسباب ما يدعوه لذلك ، حمايةً لحقّ اللّه تعالى:
1- كما في ردّة أحد الزّوجين المسلمين - والعياذ باللّه تعالى –
2- أو إسلام أحد الزّوجين المجوسيّين وامتناع الآخر عن الإسلام.
3- وغير ذلك .
إلاّ أنّ ذلك كلّه لا يسمّى طلاقاً سوى الأوّل الّذي يكون بإرادة الزّوج الخاصّة وعبارته .
والدّليل على أنّ الطّلاق هذا حقّ الزّوج خاصّةً: قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : "إنّما الطّلاق لمن أخذ بالسّاق "([1])
([1]) الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 30 / ص 7)
"وهو ملك للزّوج وحده: ذلك أنّ الرّجل يملك مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته وإرادته المنفردة.
كما تملك الزّوجة طلب إنهاء علاقتها الزّوجيّة إذا وجد ما يبرّر ذلك:
1- كإعسار الزّوج بالنّفقة.
2- وغيبة الزّوج.
3- وما إلى ذلك من أسباب اختلف الفقهاء فيها توسعةً وتضييقاً.
ولكنّ ذلك لا يكون بعبارتها ، وإنّما بقضاء القاضي.
إلاّ أن يفوّضها الزّوج بالطّلاق ، فإنّها في هذه الحال تملكه بقولها أيضاً.
فإذا اتّفق الزّوجان على الفراق ، جاز ذلك ، وهو يتمّ من غير حاجة إلى قضاء. وكذلك القاضي: فإنّ له التّفريق بين الزّوجين إذا قام من الأسباب ما يدعوه لذلك ، حمايةً لحقّ اللّه تعالى:
1- كما في ردّة أحد الزّوجين المسلمين - والعياذ باللّه تعالى –
2- أو إسلام أحد الزّوجين المجوسيّين وامتناع الآخر عن الإسلام.
3- وغير ذلك .
إلاّ أنّ ذلك كلّه لا يسمّى طلاقاً سوى الأوّل الّذي يكون بإرادة الزّوج الخاصّة وعبارته .
والدّليل على أنّ الطّلاق هذا حقّ الزّوج خاصّةً: قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : "إنّما الطّلاق لمن أخذ بالسّاق "([1])
([1]) الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 30 / ص 7)