العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الطلاق ملك للزوج وحده لكن هل له استثناء؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الطلاق ملك للزوج وحده لكن هل له استثناء؟
"وهو ملك للزّوج وحده: ذلك أنّ الرّجل يملك مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته وإرادته المنفردة.
كما تملك الزّوجة طلب إنهاء علاقتها الزّوجيّة إذا وجد ما يبرّر ذلك:
1- كإعسار الزّوج بالنّفقة.
2- وغيبة الزّوج.
3- وما إلى ذلك من أسباب اختلف الفقهاء فيها توسعةً وتضييقاً.
ولكنّ ذلك لا يكون بعبارتها ، وإنّما بقضاء القاضي.
إلاّ أن يفوّضها الزّوج بالطّلاق ، فإنّها في هذه الحال تملكه بقولها أيضاً.
فإذا اتّفق الزّوجان على الفراق ، جاز ذلك ، وهو يتمّ من غير حاجة إلى قضاء. وكذلك القاضي: فإنّ له التّفريق بين الزّوجين إذا قام من الأسباب ما يدعوه لذلك ، حمايةً لحقّ اللّه تعالى:
1- كما في ردّة أحد الزّوجين المسلمين - والعياذ باللّه تعالى –
2- أو إسلام أحد الزّوجين المجوسيّين وامتناع الآخر عن الإسلام.
3- وغير ذلك .
إلاّ أنّ ذلك كلّه لا يسمّى طلاقاً سوى الأوّل الّذي يكون بإرادة الزّوج الخاصّة وعبارته .
والدّليل على أنّ الطّلاق هذا حقّ الزّوج خاصّةً: قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : "إنّما الطّلاق لمن أخذ بالسّاق "([1])

([1]) الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 30 / ص 7)
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فؤاد يحيى هاشم;3426 قال:
وكذلك القاضي: فإنّ له التّفريق بين الزّوجين إذا قام من الأسباب ما يدعوه لذلك ، حمايةً لحقّ اللّه تعالى:
1- كما في ردّة أحد الزّوجين المسلمين - والعياذ باللّه تعالى –
2- أو إسلام أحد الزّوجين المجوسيّين وامتناع الآخر عن الإسلام.
3- وغير ذلك .

ذكر الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة عن الأحناف قولهم:
" لا يصح لأحد أن يطلق على الآخر زوجته بأي سبب ولكن العاجز عن الإنفاق يعزر بالسجن حتى يفارق أو ينفق كما يقولون : أنه لا يجبر على الطلاق إلا للعجز عن الوطء بأن كان عنينا أو مجنونا أو خصيا "
ولعل المسألة تحتاج إلى مزيد تحرير فثمة مسائل متفق عليها مثل الصورة الأولى والثانية فالفراق فيها حاصل ولا بد.
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الطلاق ملك للزوج وحده لكن هل له استثناء؟

بارك الله فيكم شيخنا
ماذا لو قال لصاحبه ( وكلتك أن تطلق عني إن أنا تزوجت ) وبعدها بزمن قصير تزوج ، فقال صاحبه الموكَل لعروسه : أنتِ طالق
 
أعلى