د.محمود محمود النجيري
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 19 مارس 2008
- المشاركات
- 1,064
- الكنية
- أبو مازن
- التخصص
- الفقه الإسلامي
- المدينة
- مصر
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
[FONT="]حديث النفس ب[/FONT][FONT="]الطل[/FONT][FONT="]اق[/FONT]
[FONT="]هل يقع به طلاق ؟[/FONT]
إن عزم الرجل على الطلاق، وحدَّث به نفسه، فهل يقع الطلاق بمجرد نيته، دون تلفظ لسانه به؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يقع الطلاق إن نواه، وكلَّم به نفسه.
وهذا مذهب مالك والزهري. وحجته:
1. أن رسول الله [FONT="]r[/FONT] قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"[FONT="][1][/FONT].
2. أن من اعتقد الكفر بقلبه فهو كافر وإن لم يلفظ به، لقول الله تعالى: [FONT="]][/FONT] يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ[FONT="][[/FONT] [المائدة:41].
ويقاس عليه من نوى الطلاق بقلبه، وأضمره في نفسه، ولم يلفظ به[FONT="][2][/FONT].
القول الثاني: لا يقع الطلاق بالنية، من غير تلفظ اللسان به[FONT="][3][/FONT].
وهذا مذهب الجمهور: أبي حنيفة، والشافعي ، وأحمد، والثوري، وإسحق، وابن حزم.
وحجة الجمهور هي:
1. أن النبي [FONT="]r[/FONT] قال: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم به، أو تعمل"[FONT="][4][/FONT].
2. أن الطلاق تصرف يزيل الملك، فلم يحصل بالنية، كالبيع والهبة.
3. أن التحريم في الشرع عُلق على الطلاق. ونية الطلاق ليست بطلاق، فيبقى الحال.
4. أن إيقاع الطلاق بالنية لا يثبت إلا بأصل ، أو بالقياس على ما ثبت بأصل، وليس ههنا أصل، ولا قياس على ما ثبت بأصل، فلم يثبت[FONT="][5][/FONT].
الترجيح:
يترجح اختيار الجمهور:أن الطلاق لا يقع بمجرد النية دون تلفظ باللسان، وذلك للحديث الصحيح الصريح المذكور في هذه المسألة الذي احتج به الجمهور، ولا يوجد نص آخر يعارضه. وأحكام الشرع التي يفصل فيها القضاء لا اعتبار فيها للنيات، وإنما الاعتبار بالأعمال والأقوال، وقول الله تعالى: [FONT="]][/FONT] وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {284}[FONT="][[/FONT] [ البقرة]. يوضح ذلك، فالآية فيها أن المحاسبة يوم القيامة بما يبدي المرء أو يخفيه، ثم هو مغفور له أو معذب.. فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية؟!
وقد بيّن النبي [FONT="]r[/FONT] أن من همَّ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة[FONT="][6][/FONT]. وإذا كان الطلاق مبغضًا؛ فإن العدول عنه خير، ومن لم ينطق به فقد عدل عنه. لأن الناس لا يُؤاخذون إلا بما يتكلمون، أو يعملون.
وأثبت الخطابي الإجماع على أن الرجل إن عزم على الظهار- لم يلزمه حتى يلفظ به، ولا شك أن الظهار بمعنى الطلاق، وكذلك لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفًا، ولو حدثَّ نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة. وقد حرّم الله تعالى الكلام في الصلاة. بقول النبي [FONT="]r[/FONT]: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"[FONT="][7][/FONT].
فلو كان حديث النفس بمعنى الكلام، لكانت صلاته تبطل[FONT="][8][/FONT].
ونرد على أدلة المخالف بما يلي:
1. أما حديث: "إنما الأعمال بالنيات"، فهو حجة على المخالف؛ لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبر، لا النية وحدها.
2. أن من اعتقد الكفر بقلبه أو شك، فهو كافر لزوال الإيمان الذي هو عقد القلب مع الإقرار، فإذا زال العقدُ الجازم، كان نفس زواله كفرا؛ فإن الإيمان أمر وجودي ثابت قائم بالقلب، فما لم يقم بالقلب، حصل ضده وهو الكفر. وهذا كالعلم والجهل، إذا فقد العلم حصل الجهل، وكذلك كل نقيضين زال أحدهما، خلفه الآخر[FONT="][9][/FONT].
والخلاصة: أن الطلاق يقع بعزم القلب، ونطق اللسان، ولايقع بمجرد حديث النفس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يقع الطلاق إن نواه، وكلَّم به نفسه.
وهذا مذهب مالك والزهري. وحجته:
1. أن رسول الله [FONT="]r[/FONT] قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"[FONT="][1][/FONT].
2. أن من اعتقد الكفر بقلبه فهو كافر وإن لم يلفظ به، لقول الله تعالى: [FONT="]][/FONT] يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ[FONT="][[/FONT] [المائدة:41].
ويقاس عليه من نوى الطلاق بقلبه، وأضمره في نفسه، ولم يلفظ به[FONT="][2][/FONT].
القول الثاني: لا يقع الطلاق بالنية، من غير تلفظ اللسان به[FONT="][3][/FONT].
وهذا مذهب الجمهور: أبي حنيفة، والشافعي ، وأحمد، والثوري، وإسحق، وابن حزم.
وحجة الجمهور هي:
1. أن النبي [FONT="]r[/FONT] قال: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم به، أو تعمل"[FONT="][4][/FONT].
2. أن الطلاق تصرف يزيل الملك، فلم يحصل بالنية، كالبيع والهبة.
3. أن التحريم في الشرع عُلق على الطلاق. ونية الطلاق ليست بطلاق، فيبقى الحال.
4. أن إيقاع الطلاق بالنية لا يثبت إلا بأصل ، أو بالقياس على ما ثبت بأصل، وليس ههنا أصل، ولا قياس على ما ثبت بأصل، فلم يثبت[FONT="][5][/FONT].
الترجيح:
يترجح اختيار الجمهور:أن الطلاق لا يقع بمجرد النية دون تلفظ باللسان، وذلك للحديث الصحيح الصريح المذكور في هذه المسألة الذي احتج به الجمهور، ولا يوجد نص آخر يعارضه. وأحكام الشرع التي يفصل فيها القضاء لا اعتبار فيها للنيات، وإنما الاعتبار بالأعمال والأقوال، وقول الله تعالى: [FONT="]][/FONT] وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {284}[FONT="][[/FONT] [ البقرة]. يوضح ذلك، فالآية فيها أن المحاسبة يوم القيامة بما يبدي المرء أو يخفيه، ثم هو مغفور له أو معذب.. فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية؟!
وقد بيّن النبي [FONT="]r[/FONT] أن من همَّ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة[FONT="][6][/FONT]. وإذا كان الطلاق مبغضًا؛ فإن العدول عنه خير، ومن لم ينطق به فقد عدل عنه. لأن الناس لا يُؤاخذون إلا بما يتكلمون، أو يعملون.
وأثبت الخطابي الإجماع على أن الرجل إن عزم على الظهار- لم يلزمه حتى يلفظ به، ولا شك أن الظهار بمعنى الطلاق، وكذلك لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفًا، ولو حدثَّ نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة. وقد حرّم الله تعالى الكلام في الصلاة. بقول النبي [FONT="]r[/FONT]: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"[FONT="][7][/FONT].
فلو كان حديث النفس بمعنى الكلام، لكانت صلاته تبطل[FONT="][8][/FONT].
ونرد على أدلة المخالف بما يلي:
1. أما حديث: "إنما الأعمال بالنيات"، فهو حجة على المخالف؛ لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبر، لا النية وحدها.
2. أن من اعتقد الكفر بقلبه أو شك، فهو كافر لزوال الإيمان الذي هو عقد القلب مع الإقرار، فإذا زال العقدُ الجازم، كان نفس زواله كفرا؛ فإن الإيمان أمر وجودي ثابت قائم بالقلب، فما لم يقم بالقلب، حصل ضده وهو الكفر. وهذا كالعلم والجهل، إذا فقد العلم حصل الجهل، وكذلك كل نقيضين زال أحدهما، خلفه الآخر[FONT="][9][/FONT].
والخلاصة: أن الطلاق يقع بعزم القلب، ونطق اللسان، ولايقع بمجرد حديث النفس.
1- أخرجه البخاري.
2- بداية المجتهد لابن رشد مج3، ص 1419. حاشية الدسوقي 2/575. وللطلاق أركان أربع عند المالكية:1- الزوج،2- زوجة في عصمته، 3- قصد النطق بلفظ الطلاق،4- لفظ صريح أو كناية، أو ما يقوم مقامه من الإشارة المفهمة، والكتابة، والكلام النفسي، ولا يقع بمجرد النية دون كلام نفسي.
وعلى هذا فالعزم وحده لا يقع به الطلاق عند المالكية، إلا أن يقترن به كلام نفسي بإيقاع الطلاق.
3- بين الخطيب الشربيني ضابط هذا الأمر فقال:" أفهم كلامه أنه لا يقع طلاق بنية من غير تلفظ، وهو كذلك، ولا بتحريك لسانه بكلمة الطلاق، إذا لم يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه مع اعتدال سمعه وعدم المانع، لأن هذا ليس بكلام" (مغني المحتاج 3/369).
4- أخرجه البخاري في العتق، ومسلم في الإيمان، والنسائي والترمذي، وقال: حديث صحيح.
5- المهذب للشيرازي 2/106. فتح الباري لابن حجر 9/306. المغني لابن قدامة 7/121. المحلى لابن حزم 13/247.وهذا اختيار ابن تيمية (انظر: مجموعة الفتاوى33/67).ومن المعاصرين اختاره د.عبد الكريم زيدان (انظر: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية ص 7/380-381).
6- أخرجه مسلم في كتاب الإيمان.
7- أخرجه مسلم في باب تحريم الكلام في الصلاة.
8- معالم السنن للخطابي 2/227.
9- زاد المعاد لابن القيم 5/185. وفي هذا الموضع يظهر تأثر كبير لابن القيم بابن حزم (قارن بالمحلى 11/246-247).
التعديل الأخير: