العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حديث النفس بالطلاق هل يقع به طلاق؟

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
[FONT=&quot]حديث النفس ب[/FONT][FONT=&quot]الطل[/FONT][FONT=&quot]اق[/FONT]
[FONT=&quot]هل يقع به طلاق ؟[/FONT]

إن عزم الرجل على الطلاق، وحدَّث به نفسه، فهل يقع الطلاق بمجرد نيته، دون تلفظ لسانه به؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يقع الطلاق إن نواه، وكلَّم به نفسه.

وهذا مذهب مالك والزهري. وحجته:

1. أن رسول الله [FONT=&quot]r[/FONT] قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"[FONT=&quot][1][/FONT].

2. أن من اعتقد الكفر بقلبه فهو كافر وإن لم يلفظ به، لقول الله تعالى: [FONT=&quot]][/FONT] يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ[FONT=&quot][[/FONT] [المائدة:41].

ويقاس عليه من نوى الطلاق بقلبه، وأضمره في نفسه، ولم يلفظ به[FONT=&quot][2][/FONT].

القول الثاني: لا يقع الطلاق بالنية، من غير تلفظ اللسان به[FONT=&quot][3][/FONT].

وهذا مذهب الجمهور: أبي حنيفة، والشافعي ، وأحمد، والثوري، وإسحق، وابن حزم.

وحجة الجمهور هي:

1. أن النبي [FONT=&quot]r[/FONT] قال: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم به، أو تعمل"[FONT=&quot][4][/FONT].

2. أن الطلاق تصرف يزيل الملك، فلم يحصل بالنية، كالبيع والهبة.

3. أن التحريم في الشرع عُلق على الطلاق. ونية الطلاق ليست بطلاق، فيبقى الحال.

4. أن إيقاع الطلاق بالنية لا يثبت إلا بأصل ، أو بالقياس على ما ثبت بأصل، وليس ههنا أصل، ولا قياس على ما ثبت بأصل، فلم يثبت[FONT=&quot][5][/FONT].

الترجيح:

يترجح اختيار الجمهور:أن الطلاق لا يقع بمجرد النية دون تلفظ باللسان، وذلك للحديث الصحيح الصريح المذكور في هذه المسألة الذي احتج به الجمهور، ولا يوجد نص آخر يعارضه. وأحكام الشرع التي يفصل فيها القضاء لا اعتبار فيها للنيات، وإنما الاعتبار بالأعمال والأقوال، وقول الله تعالى: [FONT=&quot]][/FONT] وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {284}[FONT=&quot][[/FONT] [ البقرة]. يوضح ذلك، فالآية فيها أن المحاسبة يوم القيامة بما يبدي المرء أو يخفيه، ثم هو مغفور له أو معذب.. فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية؟!

وقد بيّن النبي [FONT=&quot]r[/FONT] أن من همَّ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة[FONT=&quot][6][/FONT]. وإذا كان الطلاق مبغضًا؛ فإن العدول عنه خير، ومن لم ينطق به فقد عدل عنه. لأن الناس لا يُؤاخذون إلا بما يتكلمون، أو يعملون.

وأثبت الخطابي الإجماع على أن الرجل إن عزم على الظهار- لم يلزمه حتى يلفظ به، ولا شك أن الظهار بمعنى الطلاق، وكذلك لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفًا، ولو حدثَّ نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة. وقد حرّم الله تعالى الكلام في الصلاة. بقول النبي [FONT=&quot]r[/FONT]: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"[FONT=&quot][7][/FONT].

فلو كان حديث النفس بمعنى الكلام، لكانت صلاته تبطل[FONT=&quot][8][/FONT].

ونرد على أدلة المخالف بما يلي:

1. أما حديث: "إنما الأعمال بالنيات"، فهو حجة على المخالف؛ لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبر، لا النية وحدها.

2. أن من اعتقد الكفر بقلبه أو شك، فهو كافر لزوال الإيمان الذي هو عقد القلب مع الإقرار، فإذا زال العقدُ الجازم، كان نفس زواله كفرا؛ فإن الإيمان أمر وجودي ثابت قائم بالقلب، فما لم يقم بالقلب، حصل ضده وهو الكفر. وهذا كالعلم والجهل، إذا فقد العلم حصل الجهل، وكذلك كل نقيضين زال أحدهما، خلفه الآخر[FONT=&quot][9][/FONT].

والخلاصة: أن الطلاق يقع بعزم القلب، ونطق اللسان، ولايقع بمجرد حديث النفس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أخرجه البخاري.
2- بداية المجتهد لابن رشد مج3، ص 1419. حاشية الدسوقي 2/575. وللطلاق أركان أربع عند المالكية:1- الزوج،2- زوجة في عصمته، 3- قصد النطق بلفظ الطلاق،4- لفظ صريح أو كناية، أو ما يقوم مقامه من الإشارة المفهمة، والكتابة، والكلام النفسي، ولا يقع بمجرد النية دون كلام نفسي.
وعلى هذا فالعزم وحده لا يقع به الطلاق عند المالكية، إلا أن يقترن به كلام نفسي بإيقاع الطلاق.
3- بين الخطيب الشربيني ضابط هذا الأمر فقال:" أفهم كلامه أنه لا يقع طلاق بنية من غير تلفظ، وهو كذلك، ولا بتحريك لسانه بكلمة الطلاق، إذا لم يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه مع اعتدال سمعه وعدم المانع، لأن هذا ليس بكلام" (مغني المحتاج 3/369).
4- أخرجه البخاري في العتق، ومسلم في الإيمان، والنسائي والترمذي، وقال: حديث صحيح.
5- المهذب للشيرازي 2/106. فتح الباري لابن حجر 9/306. المغني لابن قدامة 7/121. المحلى لابن حزم 13/247.وهذا اختيار ابن تيمية (انظر: مجموعة الفتاوى33/67).ومن المعاصرين اختاره د.عبد الكريم زيدان (انظر: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية ص 7/380-381).
6- أخرجه مسلم في كتاب الإيمان.
7- أخرجه مسلم في باب تحريم الكلام في الصلاة.
8- معالم السنن للخطابي 2/227.
9- زاد المعاد لابن القيم 5/185. وفي هذا الموضع يظهر تأثر كبير لابن القيم بابن حزم (قارن بالمحلى 11/246-247).
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك د. محمود.
عندي سؤال:
كيف يصح القياس عند القائلين بالطلاق بحديث النفس
على ما ذكروه من مجرَّد النية مع وضوح الفارق بينهما.

ويقاس عليه من نوى الطلاق بقلبه، وأضمره في نفسه، ولم يلفظ به .

 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
جزاكم الله خيرا د. محمود
ولك الشكر بتنوع مشاركاتك وإيداع كل في القسم الذي يخصه
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
جزاكم الله خيرا د. محمود
ولك الشكر بتنوع مشاركاتك وإيداع كل في القسم الذي يخصه
 
إنضم
14 يوليو 2008
المشاركات
2
التخصص
هندسة كمبيوتر
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الشافعي
جزاكم الله خير الجزاء وربنا يحفظكم على اجوبتكم المختصرة والنافعة والعلمية كما اود استشارتكم ارجو منكم مراسلتي على هذا الايميل
alidarous@gmail.com
 

حمد الدوسري

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
8 أبريل 2008
المشاركات
17
جزاك الله خير , واختلاف نستفيد منه الكثير والكثير في كيفية قراءة الأحداث واستنباط الأحكام
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حديث النفس بالطلاق هل يقع به طلاق؟

[font=&quot]حديث النفس ب[/font][font=&quot]الطل[/font][font=&quot]اق[/font]



[font=&quot]هل يقع به طلاق ؟[/font]



إن عزم الرجل على الطلاق، وحدَّث به نفسه، فهل يقع الطلاق بمجرد نيته، دون تلفظ لسانه به؟


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يقع الطلاق إن نواه، وكلَّم به نفسه.

وهذا مذهب مالك والزهري.


القول الثاني: لا يقع الطلاق بالنية، من غير تلفظ اللسان به[font=&quot][3][/font].

وهذا مذهب الجمهور: أبي حنيفة، والشافعي ، وأحمد، والثوري، وإسحق، وابن حزم.

الترجيح:

يترجح اختيار الجمهور:أن الطلاق لا يقع بمجرد النية دون تلفظ باللسان، وذلك للحديث الصحيح الصريح المذكور في هذه المسألة الذي احتج به الجمهور، ولا يوجد نص آخر يعارضه. وأحكام الشرع التي يفصل فيها القضاء لا اعتبار فيها للنيات، وإنما الاعتبار بالأعمال والأقوال، وقول الله تعالى: [font=&quot]][/font]وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُيُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{284}[font=&quot][[/font] [ البقرة]. يوضح ذلك، فالآية فيها أن المحاسبة يوم القيامة بما يبدي المرء أو يخفيه، ثم هو مغفور له أو معذب.. فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية؟!

وقد بيّن النبي [font=&quot]r[/font] أن من همَّ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة[font=&quot][6][/font]. وإذا كان الطلاق مبغضًا؛ فإن العدول عنه خير، ومن لم ينطق به فقد عدل عنه. لأن الناس لا يُؤاخذون إلا بما يتكلمون، أو يعملون.

وأثبت الخطابي الإجماع على أن الرجل إن عزم على الظهار- لم يلزمه حتى يلفظ به، ولا شك أن الظهار بمعنى الطلاق، وكذلك لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفًا، ولو حدثَّ نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة. وقد حرّم الله تعالى الكلام في الصلاة. بقول النبي [font=&quot]r[/font]: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"[font=&quot][7][/font].

فلو كان حديث النفس بمعنى الكلام، لكانت صلاته تبطل[font=&quot][8][/font].


والخلاصة: أن الطلاق يقع بعزم القلب، ونطق اللسان، ولايقع بمجرد حديث النفس.

بارك الله بكم
هذا ما تطمئن إليه النفس.
ولو كان الطلاق يقع بمجرد حديث النفس، لشكّتْ كل امرأة غضب منها زوجها بأنه طلقها في نفسه!! (مشكلة)..
 
إنضم
10 يونيو 2009
المشاركات
395
التخصص
فقه واصوله
المدينة
قرطبة الغراء
المذهب الفقهي
المالكي -اهل المدينة-
رد: حديث النفس بالطلاق هل يقع به طلاق؟

القول الأول: يقع الطلاق إن نواه، وكلَّم به نفسه.

وهذا مذهب مالك والزهري. وحجته:

1. أن رسول الله r قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"[1].

2. أن من اعتقد الكفر بقلبه فهو كافر وإن لم يلفظ به، لقول الله تعالى: ] يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ[ [المائدة:41].

ويقاس عليه من نوى الطلاق بقلبه، وأضمره في نفسه، ولم يلفظ به[2].
بارك الله في صاحب الطرح ولكني اعاتبه اذ أنه اقتصر على القليل من أدلة المذهب الاول في هذه المسألة وهو مذهبنا ، ثم لعلك تفرق أخي بين تحديث النفس كما هو الشأن في الوساوس وتحديثها بالعزم والقصد الى الشيء كالإيمان ، فإن نفيت عمن قصد بقلبه الإيمان مثلا فهنا لا نكلمك ، فان لم تنفه تكلمنا باذن الله
وقد نلزمك بانكم تقولون أن الزواج بنية الطلاق فيه خداع وغش وتدليس على المرأة فهو يخفي نية الطلاق ، فما الذي جعلك تثبتونها هنا وتنكروها هناك؟؟
ونلزمكم بمن نذر ان ينكح ولده ان نجح مثلا أيلزمه ام لا ،، فما الذي جعلكم تثبونه هنا؟ وماذا لو نذر الطلاق ، اليس هذا بقصد خفي بينه وبين نفسه
ولعلي اذا تفرغت ناقشتها وأوردت عليك الحجج ثم لنقف على الترجيح
وفقكم الله
 
إنضم
10 يونيو 2009
المشاركات
395
التخصص
فقه واصوله
المدينة
قرطبة الغراء
المذهب الفقهي
المالكي -اهل المدينة-
رد: حديث النفس بالطلاق هل يقع به طلاق؟

ولنا حديث يثبت ان النية لا أثر لها إن لم يصحبها عمل ، وهذا الذي نوى التطليق صحبه عمل وهو القصد و الاستمرار عليه والثبات والحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: {إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به } ([1])

قال ابن نجيم "
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني كما هو مقرر عند أهل العلم"([1]) ومعنى ذلك : أنه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان وإنما ينظر إلى مقاصدهم الحقيقة من الكلام الذي يلفظ به حين العقد ، لأن المقصود الحقيقي هو المعنى ، وليس اللفظ ولا الصيغة ، لأن الألفاظ ما هي إلا قوالب للمعاني . ([1])
وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ، ولم يعلم المرأة بذلك قال : هو محلل إذا أراد بذلك الإحلال فهو معلون ، وهذا ظاهر قول الصحابة )) ([1]) فترى أن نية التحليل أثرت في العقد بالبطلان
وأما استدلالهم بأن النية لا أثر لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم { {إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به }
فالجواب عن ذلك : إن الفرق بيِّن بين حديث النفس وما يختلج بداخلها من الهواجس والوساوس ، وبين ما عقدت عليه العزم فإنا مؤاخذون به بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل أخيه } ([1])
فالنص صريح في ترتب العقاب بعقد النية الجازمة .
قال النووي : (( فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور : أن من نوى المعصية وأصر على النية يكون آثما ، ,وإن لم يفعلها ولا تكلم )) ([2])
([1]) أخرجه البخاري في صحيحه (مع الفتح) في كتاب الفتن ، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما ، حديث رقم (7083) ج13/ 35 .

([2]) شرح النووي على صحيح مسلم 18/ 12 .




([1]) المغني ج7/ 575.




([1]) انظر : الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية ص 192 .



اقول والطلاق عقد كعقد النكاح وان اختلفا في الشكل والمضمون كالبيوع


([1]) انظر : أشباه ابن نجيم ص 207 .



([1]) أخرجه البخاري في صحيحه (مع الفتح ) في كتاب الطلاق ، باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي ، حديث رقم (5269) ج 9/ 300 .
 
إنضم
6 ديسمبر 2009
المشاركات
36
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
لا أتبع مذهبا محددا
رد: حديث النفس بالطلاق هل يقع به طلاق؟

جزاكم الله خيراً ،،
 
أعلى