العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

سنبدأ إن شاء الله تعالى بمدارسة كتاب " الرائد في علم الفرائض " للدكتور محمد العيد الخطراوي.

منهج المدارسة:
- قراءة الموضوع من كتاب الرائد.
- وضع تمارين يقوم الإخوة بحلها.
- تصحيح الحل.
- الإجابة عن الاستفسارات الواردة في الموضوع.

أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
وللوصول السريع إلى شرح أبواب الكتاب
اضغط هنا


 
التعديل الأخير:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

نعم شيخنا لا أدري كيف وقع هذا السهو العجيب ؟! فجل من لا يسهو وعلا .

الجامعة من 4

للزوجة 1

ولابن الخال ش 3

والبقية ساقطون, فكأن الأم ماتت عن ابن وبنت أخ ش, وابن أخت ش, وابن أخ لأم, فابن الأخ ش وارث بطبيعة الحال, والبقية من ذوي الرحم .


والله تعالى أعلم .
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

توفي عن (زوجة، وأم أم أب أم، و3 بنات خال ش، وبنت خالة ش، وبنتي خال لأم).
مسألة الزوجية من 4 للزوجة 1 والباقي 3 .
وفي مسألة ذوي الأرحام نُسْقِط أم أم أب الأم، لأن أولاد الأخوال أقرب منها درجة، فهي في الدرجة الثالثة وهم في الثانية .
مسألتهم من 6 وتصح من 72 ، (التصويب 36) لثلاث بنات أخ الأم ش 15 ولبنت أخت الأم ش 15 ولبنتي أخ الأم لأم 6 لكل واحدة 3 . والجامعة من 48 للزوجة 12 ولبنات أخ الأم ش 15 ولبنت أخت الأم ش 15 ولبنتي أخ الأم لأم 6 .
نعم أحسن الله إليك .
خطئي هو أني حسبت توهمت أن الانكسار كان على فريقين بنات الخال ش، وبنتي خال لأم، فكانت المثبتات (3، 2) وليس (3) عدد رؤوس بنات الخال ش فضربت 6 في 12 فخرج لي 72 .
وبالنسبة للمسألة الأخيرة، فقد راجعتها فخرج لي نفس الحل، لأني قدرت أن المسألة كهالك عن أخ ش وأخت ش، وأخ لأم، ثم قسمت نصيب كل واحد منهم على من أدلوا به بعد تصحيح المسألة . وفعلت كما تقدم من النظر بين الباقي من مسألة الزوجية 3 ومصح مسألة ذوي الأرحام 24 . فخرجت الجامعة من 32 وبانتظار تصويب الشيخ حفظه الله ورعاه .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

نعم أحسن الله إليك .
خطئي هو أني حسبت توهمت أن الانكسار كان على فريقين بنات الخال ش، وبنتي خال لأم، فكانت المثبتات (3، 2) وليس (3) عدد رؤوس بنات الخال ش فضربت 6 في 12 فخرج لي 72 .
أحسنت
وبالنسبة للمسألة الأخيرة، فقد راجعتها فخرج لي نفس الحل،
لأني قدرت أن المسألة كهالك عن أخ ش وأخت ش، وأخ لأم،
المسألة كهالك عن (زوجة، وأم)
لأن أبناء الأخوال لم يدلوا بآبائهم بل أدلوا بالأم.
ثم قسمت نصيب كل واحد منهم على من أدلوا به بعد تصحيح المسألة .
الذين أدلوا بالأم هم:
ابن خال ش للميت = ابن أخ ش للأم (وهو عاصب بالنسبة للأم المدلَى بها)
بنت خال ش للميت = بنت أخ ش للأم (ذات رحم)
ابن خالة ش للميت = ابن أخت ش للأم (ذو رحم)
ابن خال لأم للميت = ابن أخ لأم للأم (ذو رحم)
فلو ماتت الأم عن هؤلاء، لم يرثها إلا "ابن أخيها الشقيق" لأنه عاصب، والبقية من ذوي الأرحام.
وفعلت كما تقدم من النظر بين الباقي من مسألة الزوجية 3 ومصح مسألة ذوي الأرحام 24 . فخرجت الجامعة من 32 وبانتظار تصويب الشيخ حفظه الله ورعاه .

تم التصويب
وفقك الله وبارك فيك.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أرجو أن لا يطول انتظارنا شيخنا الحبيب .
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

نعم شيخنا لا أدري كيف وقع هذا السهو العجيب ؟! فجل من لا يسهو وعلا .

الجامعة من 4

للزوجة 1

ولابن الخال ش 3

والبقية ساقطون, فكأن الأم ماتت عن ابن وبنت أخ ش, وابن أخت ش, وابن أخ لأم, فابن الأخ ش وارث بطبيعة الحال, والبقية من ذوي الرحم .


والله تعالى أعلم .
لم أتمكن من اكتشاف هذا..
أنزلناهم منازلهم نفسها دون أن نقسم ميراث الأم على الإخوة؟ لم أفهم متى نصنع هذا ومتى نصنع هذا؟ يعني متى نقسمه عليهم نازلين (كما هنا) ،ومتى نقسمه عللى من يدلون بهم (كما صنعنا أولا)؟
شكرالله لكم
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

لم أتمكن من اكتشاف هذا..
أنزلناهم منازلهم نفسها دون أن نقسم ميراث الأم على الإخوة؟ لم أفهم متى نصنع هذا ومتى نصنع هذا؟ يعني متى نقسمه عليهم نازلين (كما هنا) ،ومتى نقسمه عللى من يدلون بهم (كما صنعنا أولا)؟
شكرالله لكم
ماذا صنعنا أولا؟
وماذا صنعنا هنا؟
بارك الله فيك
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

عذرا شيخي الكريم
هذا يعني حاجتي للمراجعة
بانتظار مزيدمن مسائلكم الشائقة
حفظكم الباري
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

لم أتمكن من اكتشاف هذا..
أنزلناهم منازلهم نفسها دون أن نقسم ميراث الأم على الإخوة؟ لم أفهم متى نصنع هذا ومتى نصنع هذا؟ يعني متى نقسمه عليهم نازلين (كما هنا) ،
ومتى نقسمه عللى من يدلون بهم (كما صنعنا أولا)؟
شكرالله لكم

في مسألتنا هذه
ابن الخال الشقيق بالنسبة للأم: عصبة، وليس ذا رحم، بخلاف البقية
فلما كان الجميع مدلٍ بالأم، قسمنا الباقي بعد فرض الزوجة كأن الأم هي المورث،
وذوو الأرحام الذين في المسألة بالنسبة للأم
ابن أخ ش
بنت أخ ش
ابن أخت ش
ابن أخ لأم
فلو ماتت الأم عن هؤلاء لورث المال ابن الأخ الشقيق لأنه عاصب، وسقط البقية لأنهم من ذوي الأرحام.
كما أنه لو كانت المسألة هالك عن (أم أب أم، وابن خالة ش)
فإن جميع المال للجدة، لأنها بالنسبة للأم ذات فرض،
وأما ابن الخالة فهو بالنسبة للأم من ذوي الأرحام لأنه ابن أختها. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس الثاني والثلاثون
4- إذا كان مع أحد الزوجين، جماعة مدلين بجماعة، واستوى إرث كل جماعة من الشخص المدلى به:
- يعمل مسألة لأحد الزوجين من مخرج فرضه، وتصحح إن احتاجت، ويوضع الباقي في حقل ذوي الأرحام من غير قسمة.
- يعمل مسألة للجماعة المدلى بهم، كأنهم هم الورثة.
- ثم ماصار لكل واحد من المدلى بهم، أخذه من أدلوا به، على عدد رؤوسهم كالعصبة - أي كأن من أدلوا به هو المورِّث، لكن الذكر كالأنثى - وتصحح إن احتاجت.
- تستخرج الجامعة وأنصباء الورثة منها، كما سبق في الحالة الثالثة، وهو كالآتي:
- ينظر: بين (مسألة ذوي الأرحام) وبين (الباقي في المسألة الزوجية) من حيث الموافقة والمباينة = جزء سهم مسألة الزوجية.
- يضرب: جزء السهم × المسألة الزوجية = الجامعة.
- يضرب: جزء السهم × نصيب أحد الزوجين = نصيبه من الجامعة.
- يضرب: وفق أو كل الباقي من مسألة الزوجية × نصيب كل وارث من مسألة الرحم = نصيبه من الجامعة.

مثال ذلك: هالك عن (زوج، وابني خال، وبنتي عم):
مسألة الزوجية أصلها 2
للزوج 1
الباقي 1
مسألة الرحم أصلها 3 وتصح من 6
ابنا الخال (أدليا بالأم) لهما الثلث 2 لكل واحد سهم.
بنتا العم (أدليا بالأب) لهما الباقي 4 لكل واحدة 2.
استخراج الجامعة:
جزء السهم = 6 [للمباينة بين أصل مسألة الرحم (6) وبين الباقي من مسألة الزوجية (1)]
الجامعة = 12، حاصل ضرب: جزء السهم 6 × 2 أصل المسألة الزوجية.
للزوج: 6 × 1 = 6
لكل واحد من ابني الخال: 1 × 1 = 1
لكل واحدة من بنتي العم: 1 × 2 = 2

مسائل 1:
توفي عن (زوجة، وابني بنت، وبنتي بنت ابن).
توفي عن (زوجتين، وخال ش، وخالة ش، وبنتي عم لأم).
توفيت عن (زوج، وابني بنت، و3 أبناء بنت أخرى، وعم لأم، وعمة لأم).
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الجواب وبالله وحده التوفيق :
توفي عن (زوجة، وابني بنت، وبنتي بنت ابن).
الجامعة من 32

للزوجة 8

لابني البنت 18

لبنتي بنت الابن 6
توفي عن (زوجتين، وخال ش، وخالة ش، وبنتي عم لأم).
الجامعة من 16

للزوجتين 4

للخال ش 2

للخالة ش 2

لبنتي عم لأم 8
توفيت عن (زوج، وابني بنت، و3 أبناء بنت أخرى، وعم لأم، وعمة لأم).
الجامعة من 36

للزوج 18

لابني البنت 6

لأبناء البنت الثلاث 6

للعم لأم 3

للعمة لأم 3


والله تعالى أعلى وأعلم .
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسائل 1:
توفي عن (زوجة، وابني بنت، وبنتي بنت ابن)
1/مسألة الزوجية
أصلها 4
للزوجة 1
الباقي 3
2/ذوي الرحم : المدلى بهم (بنت،بنت ابن)
أصلها 6 وترد إلى 4 وتصح من 8
لابني البنت 6
ولبنتي بنت الابن 2
*الجامعة 4×8=32
للزوجة 8
لبنتي البنت 18>>>لكل واحدة 9
لبنتي بنت الابن 6>>>لكل واحدة 3
توفي عن (زوجتين، وخال ش، وخالة ش، وبنتي عم لأم)
1/مسألة الزوجية
أصلها 4 وتصح من 8
للزوجتين 2
الباقي 6
2/ذوي الرحم: المدلى بهم(أم،أب)
أصلها 3 وتصح من 6
للأم 2
للأب 4
*الجامعة 8×1=8 (تماثل الباقي ومسألة ذوي الرحم)
للزوجتين 2
للخال والخالة ش 2
لبنتي العم لأم 4
توفيت عن (زوج، وابني بنت، و3 أبناء بنت أخرى، وعم لأم، وعمة لأم).
1/مسألة الزوجية أصلها 2
للزوج 1
الباقي 1
2/ذوي الرحم: المدلى بهم (بنتان، أب)
أصلها 3 وتصح من 18
لكل بنت 6
وللأب 6
*الجامعة 1×18= 36
للزوج 18
لابني البنت 6 / 3
3 أبناء بنت 6 / 2
للعم لأم 3
للعمة لأم 3
والله أعلم.
........
كذا فضيلة الشيخ؟
رفع الله قدركم في الدارين.
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

توفي عن (زوجة، وابني بنت، وبنتي بنت ابن).
مسألة الزوجية من 4 وجزء سهمها (8) للزوجة 1 ولذوي الأرحام 3 .
ومسألة ذوي الأرحام من 6 وترد إلى 4 وتصح من 8 وجزء سهمها (3) لابني البنت 6 لكل واحد 3 ولبنتي بنت الابن 2 لكل واحدة 1 .
الجامعة من 32 ، للزوجة 8، ولابني البنت 18، ولبنتي بنت الابن 6 .

توفي عن (زوجتين، وخال ش، وخالة ش، وبنتي عم لأم).

مسألة الزوجية من 4 وتصح من 8، للزوجيتين 2 ولذوي الارحام 6 .
ومسألة ذوي الأرحام من 3 وتصح من 6 لأخ الأم واختها 2 لكل واحد 1 و لبنتي أخ الأب لأم 4 لكل واحدة 2.
تصح الجامعة مما صحت منه مسألة الزوجية 8، للزوجتين 2، ولأخ الأم واختها 2 لكل واحد 1 و لبنتي أخ

الأب لأم 4 لكل واحدة 2 .

توفيت عن (زوج، وابني بنت، و3 أبناء بنت أخرى، وعم لأم، وعمة لأم).

مسألة الزوجية من 2 وجزء سهمها (18) ، للزوج 1 ولذوي الأرحام 1 .
ومسألة ذوي الأرحام من 6 وتصح من 18 وجزء سهمها (1) لابني البنت 6 لكل واحد 3، ولبنات البنت الأخرى 6 لكل واحدة 2، لأخ الأب لأم 3 ولأخت الأب لأم 3 .
الجاكعة من 36، للزوج 18، ولابني البنت 6 لكل واحد 3، ولبنات البنت الأخرى 6 لكل واحدة 2، لأخ الأب لأم 3 ولأخت الأب لأم 3 .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتم
توفي عن (زوجتين، وخال ش، وخالة ش، وبنتي عم لأم).
الجامعة من 16

للزوجتين 4

للخال ش 2

للخالة ش 2

لبنتي عم لأم 8
الحل صحيح، لكن لا أدري كيف صحت الجامعة عندك من 16
فقد صحت عندنا من 8
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتم

الحل صحيح، لكن لا أدري كيف صحت الجامعة عندك من 16
فقد صحت عندنا من 8
في الحقيقة يا شيخي خرج لي حلان, أحدهما مما صحت منه مسألتكم والآخر ما أثبتُه هنا, وذلك لأنني بعد مسألة ذوي الأرحام والتي كانت من أم وأب, جعلت مسألة لمن أدلى بالأم كأن الأم ماتت عنهما, وهما الخال ش والخالة ش, فكانت مسألتهما من 2, ثم جعلت مسألة لمن أدلى بالأب, وهما بنتا العم لأم في الدرجة الثانية كأن الأب مات عن أخ لأم, فكانت مسألته من1 وتصح من 2, بينما على صنيع الإخوة فإن المسألة كما ذكرتم, فالله أعلم بالصواب يا شيخي .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس الثالث والثلاثون
5) إذا كان مع أحد الزوجين، جماعة مدلين بجماعة، واختلف إرث كل جماعة من الشخص المدلى به:
- يعمل مسألة لأحد الزوجين من مخرج فرضه، وتصحح إن احتاجت، ويوضع الباقي في حقل ذوي الأرحام من غير قسمة.
- يعمل مسألة للجماعة الْمُدلَى بهم، كأنهم هم الورثة، وتصحح إن احتاجت.
- تستخرج الجامعة لهاتين المسألتين كما تقدم في الحالتين الثالثة والرابعة.
- يعمل لكل شخص من المدلَى بهم مسألة، تقسم على من أدلوا به، كأنه هو الميت عنهم، وتصحح إن احتاجت.
- تستخرج الجامعة الثانية، وأنصباء الورثة منها، على طريقة الحالة الثانية من المناسخات، على أن الجامعة الأولى، كالمسألة الأولى.

وهي كالآتي:
- ينظر بين أصول المسائل بعد الجامعة الأولى، وبين سهام أصحابها من الجامعة الأولى، ويثبت في الطرفين -السهام، وأصل المسألة- الوفق إن توافقا، أو الكل إن تباينا.
- ينظر بين المثبتات بالنسب الأربع = جزء سهم الجامعة الأولى.
- يضرب: جزء السهم × الجامعة الأولى = الجامعة الثانية.
- يضرب: جزء السهم × نصيب أحد الزوجين = نصيبه من الجامعة الثانية.
- يضرب: جزء السهم × نصيب كل واحد من المدلى بهم، ثم يقسم الناتج على أصل مسألته = جزء سهم مسألته.
- يضرب: نصيب كل وارث من المسائل الأخرى × جزء سهم مسألته = نصيبه من الجامعة الثانية.

تنبيه: إذا كان بعض المُدلَى بِهم، أدلَى به شخص واحد: فإن مسألته تصح من الجامعة الأولى، ولأعطائه نصيبه من الجامعة الثانية:
يضرب: جزء سهم الجامعة الأولى × نصيبه من الجامعة الأولى = نصيبه من الجامعة الثانية.

مثال: هالكة عن (زوج، وخال ش، وخال لأم، وعمة ش، وعمة لأم):
مسألة الزوجية من 2
للزوج النصف 1
والباقي 1
مسألة المدلى بهم من 3
للأم الثلث 1
وللأب الباقي 2
الجامعة الأولى تصح من 6، [حاصل ضرب: جزء السهم 3 × مسألة الزوجية 2].
للزوج: جزء السهم 3 × 1 = 3
للأم 1: الباقي 1 × 1 = 1
للأب: 1 × 2 = 2
مسألة الخؤولة من 6
للخال لأم السدس 1
وللخال ش الباقي 5
مسألة العمومة من 6 وترد إلى 4 [بينها وبين 2 سهما الأب من الجامعة الأولى، توافق بالنصف، فنثبت وفق كل منهما].
للعمة ش النصف 3
وللعمة لأم السدس 1
الجامعة الثانية تصح من 36 [حاصل ضرب: 6 × 6 (جزء السهم × الجامعة الأولى)].
جزء سهم مسألة الخؤولة = 6 × 1 ÷ 6 = 1
جزء سهم مسألة العمومة = 6 × 1 (الوفق) ÷ 2 (الوفق) = 3
للزوج: جزء السهم 6 × 3 = 18
للخال لأم: 1 × 1 = 1
للخال ش: 1 × 5 = 5
للعمة ش: 3 × 3 = 9
للعمة لأم: 3 × 1 = 3


مسألة: توفيت عن (زوج، وابن بنت، وابن بنت ابن، وخالة ش، وخال لأب، وخال لأم، وعمة ش، وعمة لأب، وعمة لأم).
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألة: توفيت عن (زوج، وابن بنت، وابن بنت ابن، وخالة ش، وخال لأب، وخال لأم، وعمة ش، وعمة لأب، وعمة لأم).
الجامعة الأولى من 12 للزوج 6 وللبنت 3 ولبنت الابن 1 وللأم 1 وللأب 1 .
والجامعة الثانية 360 وجزء السهم 30 للزوج 180 ولابن البنت 90، ولابن بنت الابن 30، وللخالة الشقيقة 15، وللخال لأب 10، وللخال لأم 5، وللعمة الشقيقة 18، وللعمة لأب 6، وللعمة لأم 6 .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسن الله إليكم يا شيخي, إذًا سبب الاختلاف في المسألة السابقة هو أنني حللتها بالطريقة الخامسة التي نحن بصدد حل مسألتها, علمتُ ذلك لما قرأت الدرس الأخير, فأعدت قراءة السابق فعرفت الفرق في طريقة الحل, وإن كان المؤدى واحدا, فجزاكم الله عني وعن إخواني خير الجزاء ورفع قدركم وأعلى ذكركم ومتعكم بدوام الصحة والعافية في طاعته ومرضاته سبحانه وتعالى .. آمين .. .
مسألة: توفيت عن (زوج، وابن بنت، وابن بنت ابن، وخالة ش، وخال لأب، وخال لأم، وعمة ش، وعمة لأب، وعمة لأم).
الجواب وبالله وحده التوفيق :-

الجامعة من 360

للزوج 180

لابن البنت 90

لابن بنت الابن 30

للخالة ش 15

للخال لأب 10

للخال لأم 5

للعمة ش 18

للعمة لأب 6

للعمة لأم 6



والله تعالى أعلى وأعلم .
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألة: توفيت عن (زوج، وابن بنت، وابن بنت ابن، وخالة ش، وخال لأب، وخال لأم، وعمة ش، وعمة لأب، وعمة لأم).
1/مسألة الزوجية من 2
للزوج 1
الباقي 1
2/ مسألة ذوي الرحم من 6
للبنت 3
لبنت البينت 1
للأم 1
للأب 1
*الجامعة 2×6 =12
للزوج 6
للبنت 3
لبنت البنت 1
للأم 1
للأب 1
3/ المدلون بالأم
أصلها 6
للأخت ش 3
للأخ لأب 2
للأخ لأم 1
4/المدلون بالأب
أصلها وترد إلى 5
للأخت ش 3
للأخت لأب 1
للأخت لأم 1
*الجامعة 5×6=30 (تباين)
12 × 30 =360
للزوج 180
لابن البنت 90
لابن بنت البنت 30
للخالة ش 15
للخال لأب 10
للخال لأم 5
للعمة ش 18
للعمة لأب 6
للعمة لأم 6
والله أعلم.
.........
كذا فضيلة الشيخ؟
رفع الباري قدركم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتم بارك الله فيكم
 
إنضم
16 ديسمبر 2009
المشاركات
14
التخصص
حديث
المدينة
0000
المذهب الفقهي
الشافعي
إشكال في كتاب الرائد.

إشكال في كتاب الرائد.

عفواً سأعيدكم إلى الوراء، لكنه إشكال مر بي:
قول الخطرواي -حفظه الله- في ص 39 من الرائد:
وأما الأب والجد فلا يسقطان الجدة المدلية بهما...
فهذا يشكل على قوله في الإخوة لأم ص 36:
أنهم يرثون مع من أدلو به، والأصل المطرد أن من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده.
فالجدة تدلي بالأب أو الجد وترث معهما فهي تشارك الإخوة لأم في هذا الأمر على مذهب الحنابلة،
فكأن كلام الشيخ في الإخوة لأم -في تلك النقطة- يجري على غير مذهب الحنابلة.
 
أعلى