العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم الطلاق مع استقامة الحال: بحث في داخل المدارس الفقهية

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حكم الطلاق مع استقامة الحال:

الحكم التّكليفيّ للطّلاق :
اتّفق الفقهاء على أصل مشروعيّة الطّلاق ، كما اتفقوا على أنه تعتريه الأحكام وذلك بحسب الظّروف والأحوال الّتي ترافقه فيكون واجباً ومحرما ومستحبا ومكروها بيد أنهم اختلفوا في مسألتين:
المسألة الأولى: هل يكون مباحاً أو لا؟
وهذه المسألة سيأتي تناولها إن شاء الله على هذا الرابط:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=3493#post3493

المسألة الثانية: الحكم الأصليّ للطّلاق.
وقد نحى أهل العلم في هذه المسألة على اتجاهين:
الاتجاه الأول: أنّ الأصل في الطّلاق الإباحة، وقد يخرج عنها في أحوال، وإليه ذهب الجمهور.
الاتجاه الثاني: أنّ الأصل فيه الحظر ، ويخرج عن الحظر في أحوال وإليه ذهب الحنفية في الصحيح عندهم وهو رواية عن الإمام أحمد.
والمقصود بالأصل هو في حال استقامة الحال بين الزوجين ولا حاجة فيه إلى الطلاق فهنا الخلاف فذهب الجمهور إلى الإباحة وعبر الحنابلة بالكراهة والحكم بالكراهة مندرج في الإباحة من جهة أنه لا إثم على فاعله ، ومن جهة أخرى إذا ما قابلنا بين الإباحة والتحريم فإن الكراهة بل والاستحباب والوجوب كلها تندرج في الِإباحة، باعتبار صورة الفعل فهي جائزة الفعل وإن كان قد يختلف الحكم في هذا الجواز، فيجوز لي أن أعمل هذا العمل لكن قد يكون على جهة الإباحة الأصلية وقد يكون على جهة الاستحباب وقد يكون على جهة الوجوب، وهذا معنىً معروف عند الأصوليين.
سبب بحث المسألة: هو هذا النقل:
"قال الوزير: أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه، إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال."
فأحببت التأكد ومعرفة اتجاهات أهل العلم في هذه المسألة مع عموم البلوى فيها وما قد يقع من التساهل في الطلاق بدعوى أنه مكروه فقط.
وسيكون تناول هذه المسألة بالبحث في كل مذهب على حدة
 
التعديل الأخير:

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حكم الطلاق مع استقامة الحال: بحث في داخل المدارس الفقهية

قال ابن تيمية في جامع المسائل التي أخرجها محمد عزير شمس [48/1] :-
«والصواب: أن الطلاق في الأصل محظور، وإنما أُبيحَ للحاجة.»
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: حكم الطلاق مع استقامة الحال: بحث في داخل المدارس الفقهية

بحوث الدكتور فؤاد الهاشمي وفقه الله تستحق الطباعة
 

مساعد أحمد الصبحي

:: مطـًـلع ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
143
الكنية
أبو سعود
التخصص
عقيدة
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: حكم الطلاق مع استقامة الحال: بحث في داخل المدارس الفقهية

قال ابن تيمية في جامع المسائل التي أخرجها محمد عزير شمس [48/1] :-«والصواب: أن الطلاق في الأصل محظور، وإنما أُبيحَ للحاجة.»
وتكرر المعنى نفسه في صفحة ٣١١ ، وصفحة ٢٧٩ ، من المجموعة الأولى من جامع المسائل التي حققها: محمد عزير شمس جزاه الله خيرا
 
أعلى