العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فكرة (استنساخ "مبحث مسالك العلة" إلى سائر الأحكام)

إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد: فإن علم الأصول أربعة أرباع:
المستفاد، وهو الحكم
والمستفاد منه، وهو الدليل
والمستفاد به، وهو الدلالات
والمستفيد، وهو المجتهد

ومن المعلوم أن غاية علم الأصول هو: رسم الطريق للتوصل إلى الحكم "المستفاد"
ومن المعلوم أيضا: أن الحكم قسمان: تكليفي و وضعي
و"العلة" من الحكم الوضعي، وهذا الحكم قد اعتنى به الأصوليون عناية بالغة، في مبحث القياس،
ومن أجمل أوجه العناية وأبلغها فائدة: مبحث" مسالك العلة"
وهو خارطة تفصيلية للوصول إلى معرفة ما حكم الشرع بأنه "علة"

ويكاد يكون مبحث "مسالك العلة" أكثر المباحث الأصولية إطرابا لعقلي الفقهي،

وكثيرا ما يخطر ببالي صياغة وخدمة سائر الأحكام –لا سيما التكليفية- بمثل ما فعل في "العلة"
وهذا يصلح للتصنيف في الأصول، أو للرسائل الجامعية،

على سبيل المثال: مسالك الوجوب، وفيه مباحث:
الأول: الإجماع
الثاني: النص، وفيه:
-لفظ الوجوب مثل : (غسل الجمعة واجب) ويناقش هذا المسلك هل هو مفيد للوجوب الاصطلاحي أو لا.
-لفظ الفرض، مثل: (نصيبا مفروضا)، وسواء كان في كلام الشرع كما سبق أو في كلام الراوي مثل: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.
-لفظ الكتب في كلام الشارع مثل: (كتب عليكم الصيام)، (كتب عليكم القصاص)، (كتب الإحسان على كل شي) وهل الوجوب مستفاد من لفظ (كتب) أو لفظ: (على) أو منهما، وإذا وردت في كلام الصحابي: مثل عنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : "ف سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَىق ، قَالَ : لَمْ يُصَلِّ فِيهِ، وَلَوْ صَلَّى فِيهِ لَكُتِبَ عَلَيْكُمْ، كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّلاةُ فِي الْكَعْبَةِ " وهل مبني على حجية قول الصحابي أم له حكم الرفع؟
-ورود لفظ اللزوم، مثل " الضِّيَافَةُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ حَقٌّ لازِمٌ وَاجِبٌ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ "
-لفظ (حق على) مثل: (حق المسلم على المسلم)، " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ "، حَقُّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ "، حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ، وَالطِّيب، وَالسِّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
-لفظ من ذلك في شرع من قبلنا: -وفيه مبحث حجية شرع من قبلنا- مثل: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)، َنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : " لَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ، قَالَ : رَبِّ قَدْ فَرَغْتُ، فَقَالَ : أَذِّنِ النَّاسَ بِالْحَجِّ، قَالَ : رَبِّ وَمَا يَبْلُغُ صَوْتِي؟ قَالَ : أَذِّنْ وَعَلَيَّ الْبَلاغُ، قَالَ : رَبِّ كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ : قُلْ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ، حَجُّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ فَسَمِعَهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَلا تَرَى أَنَّهُمْ يَجِيئُونَ مِنْ أَقْصَى الأَرْضِ يُلَبُّونَ؟؟ "
-الأمر بالشيء: " أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ " ومنه قول الصحابي: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ "،
- الأمر بما لا يتم الشيء إلا به: وهو معروف
- الأمر بالصفة في الشيء: مثل الأمر بإتمام الحج أمر بالحج.
-الأمر بالأمر بالشيء: مثل الأمر بأمر الصبي بالصلاة.
-النهي عن نقيض الشيء.
-الذم بالترك.
-فعل النبي صلى الله عليه وسلم للفعل.
-اسم فعل الأمر، المصدر.... إلخ مما يدل على الأمر
-المناسبة بكونه محققا لمصلحة أو بفوات المصلحة بتركه (هل يثبت به الوجوب، وعلى القول بدليلية المصلحة المرسلة: هل يمكن أن يستدل بها على وجوب أم أنها تقصر عن ذلك ولا تفيد إلا المشروعية، أو ثم فرق بين مراتب المصالح: ضرورة، حاجة، تحسيني؟)، وعلاقة هذا بمبحث التحسين والتقبيح العقليين.

طبعا الباحث أو الكاتب سيبحث مدى صحة كل مسلك مما سبق ويزيد عليه مسالك أخرى ويذكر ما في كل مسلك من خلاف ويوازن بينه.

ومثل ما سبق يمكن أن يبحث: مسالك الاستحباب، مسالك التحريم، مسالك الكراهة، مسالك الإباحة، مسالك السببية، مسالك الصحة، مسالك الفساد.....

هذه مجرد فكرة وتفكير بصوت مرتفع وعرض للعقل على طبق

وفي انتظار تقييم وتقويم وآراء السادة أهل الأصول
 
إنضم
24 ديسمبر 2008
المشاركات
242
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: فكرة (استنساخ "مبحث مسالك العلة" إلى سائر الأحكام)

فكرة حسنة لا تخلو من غرابة ..

وتحتاج إلى تأمل أمر وهو : لماذا سلكوا ذلك في العلة ولم يسلكوه في غيرها ؟

هل هو إلا لأمر ما ربما لم يتبين لنا .. وقد يكون له علاقة بالقرائن ..
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: فكرة (استنساخ "مبحث مسالك العلة" إلى سائر الأحكام)

شكرا لمشاركتك سيدي الشيخ أحمد
ربما الجواب
أنهم بحثوا العلة لتوقف القياس عليها
فهي ثمرة من جهة ومثمرة لحكم من جهة أخرى
بينما سائر الأحكام ثمرة تتوقف على الدليل ولا يتوقف عليها الدليل

ربما
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: فكرة (استنساخ "مبحث مسالك العلة" إلى سائر الأحكام)

فكرة دقيقة ،، ويظهر لي أن فكرة المسالك في بقية المباحث قائمة ضمنيا في كثير من مباحث الأصول ،،
فما بحثهم في الألفاظ والصيغ وتقعيد تعاريف الأحكام إلا بيان لمسالكها ،، أليس كذلك ؟
 
أعلى