العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إشكال في كلام ابن حجر في فتح الباري:، يقتل نفسه ثم يعيش؟ من يجيب عنه؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال البخاري في صحيحه :
باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له
6891 – حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال : « خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيْهَاتِكَ، فَحَدَا بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - : مَنِ السَّائِقُ؟ قَالُوا: عَامِرٌ، فَقَالَ: رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلا أَمْتَعْتَنَا بِهِ، فَأُصِيبَ صَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: حَبِطَ عَمَلُهُ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ، وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَقُلْتُ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ، فَدَاكَ أَبِى وَأُمِّى، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ، فَقَالَ: كَذَبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لأجْرَيْنِ اثْنَيْن، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، وَأَىُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ » .
قال البخاري رحمه الله : (باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له )
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح :
قال ابن بطال : قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق : تجب ديته على عاقلته فإن عاش فهي له عليهم وإن مات فهي لورثته .
وقال الجمهور : لا يجب في ذلك شيء وقصة عامر هذه حجة لهم إذ لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في هذه القصة له شيئا ولو وجب لبينها إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد أجمعوا على أنه لو قطع طرفا من أطرافه عمدا أو خطأ لا يجب فيه شيء.
قال أبو فراس :
فى نقل ابن بطال قلق ووجهه أنه كيف يكون قتلاً للنفس إذا عاش؟
 
إنضم
17 مارس 2008
المشاركات
10
[قال ابن بطال : قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق : تجب ديته على عاقلته فإن عاش فهي له عليهم وإن مات فهي لورثته .]
تحمل الدية هنا على غير النفس والله أعلم
 
إنضم
17 مارس 2008
المشاركات
10
ولعل كلام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة في المغني - (ج 19 / ص 77)ط الشاملة يوضح ذلك
( 6807 ) فصل : وإن جنى الرجل على نفسه خطأ ، أو على أطرافه ، ففيه روايتان .
قال القاضي : أظهرهما أن على عاقلته ديته لورثته إن قتل نفسه ، أو أرش جرحه لنفسه إذا كان أكثر من الثلث .
وهذا قول الأوزاعي ، وإسحاق ؛ لما روي أن رجلا ساق حمارا فضربه بعصا كانت معه ، فطارت منها شظية ، فأصابت عينه ففقأتها فجعل عمر ، ديته على عاقلته ، وقال : هي يد من أيدي المسلمين ، لم يصبها اعتداء على أحد .
ولم نعرف له مخالفا في عصره .
ولأنها جناية خطأ ، فكان عقلها على عاقلته ، كما لو قتل غيره .
فعلى هذه الرواية ، إن كانت العاقلة الورثة ، لم يجب شيء ؛ لأنه لا يجب للإنسان شيء على نفسه ، وإن كان بعضهم وارثا ، سقط عنه ما يقابل نصيبه ، وعليه ما زاد على نصيبه ، وله ما بقي إن كان نصيبه من الدية أكثر من الواجب عليه .
والرواية الثانية ، جنايته هدر .
وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم ؛ ربيعة ، ومالك ، والثوري والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وهي أصح ؛ لأن عامر بن الأكوع بارز مرحبا يوم خيبر ، فرجع سيفه على نفسه ، فمات ، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بدية ولا غيرها ، ولو وجبت لبينه النبي صلى الله عليه وسلم .
ولأنه جنى على نفسه ، فلم يضمنه غيره ، كالعمد ، ولأن وجوب الدية على العاقلة إنما كان مواساة للجاني ، وتخفيفا عنه ، وليس على الجاني هاهنا شيء يحتاج إلى الإعانة والمواساة فيه ، فلا وجه لإيجابه .
ويفارق هذا ما إذا كانت الجناية على غيره ، فإنه لو لم تحمله العاقلة ، لأجحف به وجوب الدية لكثرتها .
فأما إن كانت الجناية على نفسه شبه عمد ، فهل تجري مجرى الخطأ ؟ على وجهين : أحدهما : هي كالخطأ ؛ لأنها تساويه فيما إذا كانت على غيره .
والثاني ، لا تحمله العاقلة ؛ لأنه لا عذر له ، فأشبه العمد المحض .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
[قال ابن بطال : قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق : تجب ديته على عاقلته فإن عاش فهي له عليهم وإن مات فهي لورثته .]
تحمل الدية هنا على غير النفس والله أعلم

جواب وجيه لكن يشكل عليه قول ابن حجر بعد هذا بقليل:
[وقد أجمعوا على أنه لو قطع طرفا من أطرافه عمدا أو خطأ لا يجب فيه شيء.]
فما رأيك؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الإشكال لا يزال قائما؟
 
إنضم
21 مارس 2009
المشاركات
97
الكنية
أبو فهر
التخصص
متفنن
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
لا أتقيد بمذهب
بارك الله فيكم..

المراد على من يرجع إن عاش ؟؟

العاقلة دفعت الدية فلا أمل في حياته بعد هذه الضربة ..

فإن استتمت له حياة وأفاق رجع بالدية عليهم..

فإن لم ينجُ رجعت على ورثته...

وهذا التركيب موجود في كلام أهل العلم ولكن لا تحضرني الآن مواضعه..
 

عبد الرشيد الهلالي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
8 يناير 2008
المشاركات
17
جواب وجيه لكن يشكل عليه قول ابن حجر بعد هذا بقليل:
[وقد أجمعوا على أنه لو قطع طرفا من أطرافه عمدا أو خطأ لا يجب فيه شيء.]
فما رأيك؟

نعم . الكلام فيما كان دون النفس كمن فقأ عين نفسه أو بتر يده ويشهد له الاثر الذي ساقه بعد ذلك . و أماالاشكال الذي في عبارة ( وقد أجمعوا على أنه لو قطع طرفا من أطرافه عمدا أو خطأ لا يجب فيه شيء.) فمنشؤه زيادة لفظة " أو خطأ " وهو وهم من الحافظ في النقل أو زلة قلم من الناسخ.
وبهذا يزول الاشكال ،والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
 

عبد الرشيد الهلالي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
8 يناير 2008
المشاركات
17
فؤاد يحيى هاشموقال الجمهور[/b قال:
: لا يجب في ذلك شيء وقصة عامر هذه حجة لهم إذ لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في هذه القصة له شيئا ولو وجب لبينها إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد أجمعوا على أنه لو قطع طرفا من أطرافه عمدا أو خطأ لا يجب فيه شيء.[/size][/font]
احتجاج الجمهور بقصة عامرهذه على اسقاط الدية عن عاقلة القاتل نفسه خطأ، فيها نظر ،وذلك أن عامرا قد ثبت له الثواب الأخروي ــ بل وضوعف له ــ والقاعدة المستقرة أنه لا يجوز اجتماع العوضين لأحد/ فأما من أصاب نفسه خطأ فإنه مصاب بمصيبة تقضي حكمة الشرع بإعانته عليها ومواساته فيها من عاقلته . والله أعلم وأحكم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
نعم، مقصود ابن بطال ما إذا كانت الجناية دون النفس.
أما الجواب عن الإجماع فهو من حكاية ابن حجر لا من حكاية ابن بطال.
وقد تبين هذا بالرجوع إلى شرح ابن بطال، فإنه ساق المسألة وساق بعد ذلك أثر عمر وهو في الجناية على ما دون النفس.
يقول ابن بطال في شرح البخاري:

واختلف العلماء فى من قتل نفسه:
فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة أحدًا أصاب نفسه بشىء عمدًا أو خطأ. هذا قول ربيعة ومالك والثورى وأبى حنيفة والشافعى.
وقال الأوزاعى وأحمد وإسحاق: ديته على عاقلته، فإن عاش فهى له وإن مات فهى لورثته، واحتجوا بما روى « أن رجلاً كان يسوق حمارًا، فضربه بعصًا كانت معه، فأصاب عينه ففقأتها، فقضى عمر بديته على عاقلته، وقال: أصابته يد من أيدى المسلمين » .
-----------------------
وحينئذ يكون كلام ابن بطال منتظما ولا إشكال فيه.
ويبقى الإشكال في الإجماع الذي حكاه ابن حجر رحمه الله في قطع طرفه خطأ
مع أن الخلاف في المسألة واقع في النفس وواقع فيما كان دون النفس.
ويبدو أن من حصَّل هذا الإجماع - سواء كان ابن حجر أم غيره - ظن أن الخلاف في المسألة - وهو وجوب الدية على من أصاب نفسه قاصرٌ على قتل النفس خطأ.
فاستعمل الإجماع المظنون فيمن قطع طرفا من أطراف خطأ أن لا دية له إلزاماً لمن قال بأن له دية في قتل نفسه خطأ دون قطع طرفه خطأ.
وإذا تبين أن الخلاف كما هو واقع في النفس فإنه واقع في الطرف أيضاً.
وأن القائل قد طرد قوله في الأمرين معاً.
بل إن دليله من أثر عمر إنما كان في الطرف.
اندفع هذا الإلزام.
وخلاصته: أن الإلزام إنما يصح لو صح هذا الإجماع، وهو لم يصح.
-----------------
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أماالاشكال الذي في عبارة ( وقد أجمعوا على أنه لو قطع طرفا من أطرافه عمدا أو خطأ لا يجب فيه شيء.) فمنشؤه زيادة لفظة " أو خطأ " وهو وهم من الحافظ في النقل أو زلة قلم من الناسخ.
وبهذا يزول الاشكال ،والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
بارك الله فيكم ونفع بكم
لكن لا يظهر ما ذكرتموه، فإن الإلزام إنما يصح باعتبار هذه "اللفظة" فإذا محيت انكسر الإلزام.
لأن الجملة تصير كالتالي:
أجمعوا على أنه لو قطع طرفا من أطرافه عمدا لا يجب فيه شيء.
وهذا خارج نطاق المسألة، فمحل المسألة في قتل الخطأ لا العمد.
ولو أراد الاستدلال بالعمد على الخطأ - مع بعده وكون وصف العمد يقصر عن وصف الخطأ في هذه المسألة - لذكر من باب أولى إجماعهم على إسقاط الدية في قتل النفس عمدا، فلماذا أهمله ابن حجر.
-------
وخلاصة المسألة: أن ابن حجر رحمه الله لم يحرر محل الخلاف في المسألة، فظن أنهم أجمعوا على ألا دية في قطع الإنسان طرفه خطأ فاستطال به على من أوجب الدية في قتل النفس خطأ.
وتبين بما سبق أن الخلاف في المسألة واحد، يدل على ذلك تفصيلهم فيما إذا مات أو عاش، ولا يمكن أن يعيش وتجب له الدية إلا إذا كانت فيما دون النفس.
ويدل على ذلك استدلالهم بأثر عمر وهو في الجناية على ما دون النفس.
وتأكد هذا بالمنقول في هذا الموضوع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فؤاد يحيى هاشموقال الجمهور[/b قال:
: لا يجب في ذلك شيء وقصة عامر هذه حجة لهم إذ لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في هذه القصة له شيئا ولو وجب لبينها إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد أجمعوا على أنه لو قطع طرفا من أطرافه عمدا أو خطأ لا يجب فيه شيء.[/size][/font]
احتجاج الجمهور بقصة عامرهذه على اسقاط الدية عن عاقلة القاتل نفسه خطأ، فيها نظر ،وذلك أن عامرا قد ثبت له الثواب الأخروي ــ بل وضوعف له ــ والقاعدة المستقرة أنه لا يجوز اجتماع العوضين لأحد/ فأما من أصاب نفسه خطأ فإنه مصاب بمصيبة تقضي حكمة الشرع بإعانته عليها ومواساته فيها من عاقلته . والله أعلم وأحكم.

الثواب الأخروي لا تعلق بقتل النفس خطأ.
فهنا وقع قتل النفس خطأ ولم يترتب عليه شيء، فلو كان قتل النفس خطأ سبباً يوجب الدية لوجب هاهنا فلما لم يجب علم أنه ليس بسبب لدية.
أما الثواب الأخروي فهو لأمرٍ خارج عن قتل النفس خطأ فهو كما قال عليه الصلاة والسلام "إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيد عليه"
 
التعديل الأخير:
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
كيف يكون قتلاً للنفس إذا عاش؟[/color][/size][/font][/quote]

يبدو ان المراد بالقتل هنا الجرح او الضرب او الجناية الذي يغلب الظن انه مؤد للموت غالباً اذا وقع على الفرد. والله تعالى اعلم..
 
أعلى