مصطفى بن حامد بن حسن بن سميط
:: متخصص ::
- إنضم
- 13 أغسطس 2010
- المشاركات
- 143
- التخصص
- شريعة وقانون
- المدينة
- تريم
- المذهب الفقهي
- الشافعي
من متابعتي للفتاوى المعاصرة والتقنين اليوم ارى تاثر جملة من فقهاء الشريعة بالقانون الوضعي في الحكم الشرعي..
وهو من الأشياء المخيفة في الفتاوى المعاصرة؛ لتباين القانون الوضعي مع الشريعة من حيث الواضع والمصدر وروح النص وغير ذلك، ولعل من اسباب ذلك سبق القانونيين للفقهاء في بحث المسائل..
ونمثل بنقول نصية على هذه النقطة؛ فمن ذلك ما يلي:
أ. يقول بعض المعاصرين -في معرض ترجيحه لعدم انعقاد العقد بين الغائبين إلا بعد أن يعلم الموجب قبول القابل-: ((وأرى الأخذ بضرورة العلم بالقبول الأخذ بضرورة العلم بالقبول بالنسبة للموجب في التعاقد بين غائبين))، وهو الرأي القانوني السائد، وتسمى هذه النظرية عند القانونيين نظرية تصدير القبول، وهذه النظرية مخالفة لإجماع الفقهاء أن التعاقد بالكتابة أو المراسلة يكفي لانعقاد العقد فيهما قبولُ القابل حين بلوغه الخبر، ولا يشترط أن يكون القبول قد وصل إلى علم الموجب.
ب. ويقول آخر: ((وإذا وضعنا نصب أعيننا أن معظم الأحكام المتعلقة بانعقاد العقد لم تأت بها النصوص الخاصة، بل توصل إليها الفقهاء من خلال التحليلات والتقويمات الفقهية، أي: من خلال الجهود المبذولة من أجل التأكد من وجود الرضا بين الطرفين، فإنه يتبين لنا أن هذه الأحكام التي وردت في الكتب الفقهية -باعتبار معظمها- ليست أحكامًا آمرة، أي: من النظام العام، بل هي أحكام مكملة أو مفسرة))، والتفريق بين الأحكام الآمرة والمفسرة مصطلح قانوني صِرف.
ج. ويقول كذلك: ((ويجب ملاحظة الأحكام والنتائج...بشرط أن لا يكون الطرفان قد اتفقا على عكس ذلك))، وهذا مأخوذ من قول القانونيين العقد شريعة المتعاقدين.
نحتاج ياطلبة العلم الى وقفة جادة في ذلك ..
وهو من الأشياء المخيفة في الفتاوى المعاصرة؛ لتباين القانون الوضعي مع الشريعة من حيث الواضع والمصدر وروح النص وغير ذلك، ولعل من اسباب ذلك سبق القانونيين للفقهاء في بحث المسائل..
ونمثل بنقول نصية على هذه النقطة؛ فمن ذلك ما يلي:
أ. يقول بعض المعاصرين -في معرض ترجيحه لعدم انعقاد العقد بين الغائبين إلا بعد أن يعلم الموجب قبول القابل-: ((وأرى الأخذ بضرورة العلم بالقبول الأخذ بضرورة العلم بالقبول بالنسبة للموجب في التعاقد بين غائبين))، وهو الرأي القانوني السائد، وتسمى هذه النظرية عند القانونيين نظرية تصدير القبول، وهذه النظرية مخالفة لإجماع الفقهاء أن التعاقد بالكتابة أو المراسلة يكفي لانعقاد العقد فيهما قبولُ القابل حين بلوغه الخبر، ولا يشترط أن يكون القبول قد وصل إلى علم الموجب.
ب. ويقول آخر: ((وإذا وضعنا نصب أعيننا أن معظم الأحكام المتعلقة بانعقاد العقد لم تأت بها النصوص الخاصة، بل توصل إليها الفقهاء من خلال التحليلات والتقويمات الفقهية، أي: من خلال الجهود المبذولة من أجل التأكد من وجود الرضا بين الطرفين، فإنه يتبين لنا أن هذه الأحكام التي وردت في الكتب الفقهية -باعتبار معظمها- ليست أحكامًا آمرة، أي: من النظام العام، بل هي أحكام مكملة أو مفسرة))، والتفريق بين الأحكام الآمرة والمفسرة مصطلح قانوني صِرف.
ج. ويقول كذلك: ((ويجب ملاحظة الأحكام والنتائج...بشرط أن لا يكون الطرفان قد اتفقا على عكس ذلك))، وهذا مأخوذ من قول القانونيين العقد شريعة المتعاقدين.
نحتاج ياطلبة العلم الى وقفة جادة في ذلك ..