العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شيء أخافني

إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
من متابعتي للفتاوى المعاصرة والتقنين اليوم ارى تاثر جملة من فقهاء الشريعة بالقانون الوضعي في الحكم الشرعي..
وهو من الأشياء المخيفة في الفتاوى المعاصرة؛ لتباين القانون الوضعي مع الشريعة من حيث الواضع والمصدر وروح النص وغير ذلك، ولعل من اسباب ذلك سبق القانونيين للفقهاء في بحث المسائل..
ونمثل بنقول نصية على هذه النقطة؛ فمن ذلك ما يلي:
‌أ. يقول بعض المعاصرين -في معرض ترجيحه لعدم انعقاد العقد بين الغائبين إلا بعد أن يعلم الموجب قبول القابل-: ((وأرى الأخذ بضرورة العلم بالقبول الأخذ بضرورة العلم بالقبول بالنسبة للموجب في التعاقد بين غائبين))، وهو الرأي القانوني السائد، وتسمى هذه النظرية عند القانونيين نظرية تصدير القبول، وهذه النظرية مخالفة لإجماع الفقهاء أن التعاقد بالكتابة أو المراسلة يكفي لانعقاد العقد فيهما قبولُ القابل حين بلوغه الخبر، ولا يشترط أن يكون القبول قد وصل إلى علم الموجب.
‌ب. ويقول آخر: ((وإذا وضعنا نصب أعيننا أن معظم الأحكام المتعلقة بانعقاد العقد لم تأت بها النصوص الخاصة، بل توصل إليها الفقهاء من خلال التحليلات والتقويمات الفقهية، أي: من خلال الجهود المبذولة من أجل التأكد من وجود الرضا بين الطرفين، فإنه يتبين لنا أن هذه الأحكام التي وردت في الكتب الفقهية -باعتبار معظمها- ليست أحكامًا آمرة، أي: من النظام العام، بل هي أحكام مكملة أو مفسرة))، والتفريق بين الأحكام الآمرة والمفسرة مصطلح قانوني صِرف.
‌ج. ويقول كذلك: ((ويجب ملاحظة الأحكام والنتائج...بشرط أن لا يكون الطرفان قد اتفقا على عكس ذلك))، وهذا مأخوذ من قول القانونيين العقد شريعة المتعاقدين.
نحتاج ياطلبة العلم الى وقفة جادة في ذلك ..
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: شيء أخافني

(والتفريق بين الأحكام الآمرة والمفسرة مصطلح قانوني صِرف).

فائدة جليلة.. وموضوع مهم. كتب الله لكم الأجر.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: شيء أخافني

لتباين القانون الوضعي مع الشريعة من حيث الواضع والمصدر وروح النص وغير ذلك،

بل حقيقة الخوف مكمنها أن تشريع غير ما أنزل الله تعالى فيما للشارع فيه حكم
هو من الشرك الأكبر أو الكفر بالله عز وجل
والله المستعان
شكر الله لك هذا التنبيه الموفق
وأرى أن من أهم أسبابه فشو الإرجاء في الناس وقلة معرفتهم بحقيقة التوحيد والإيمان
والانهزامية التي تعيشها أمتنا أمام الغرب
وإلى الله الشكوى
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: شيء أخافني

رفع الله قدركم في الدارين..
مرة وقع في يدي كتاب عنوانه يقارب: (المقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية في ... -واختار الكاتب أحد المواضيع وأظنه حقوق الإنسان) المهم ، كنت في المكتبة التجارية،فتصفحته ولاحظت أمرين:
1/أنه يقدم ذكر القانون الوضعي على ذكر الشريعة!! وهذا قد يُتغاضى عنه لولا أنه أتبعه بالتالية..
2/لم أجد فرقا واحدا بين الشريعة والقانون الوضعي رغم أنه يصدر الكلام عن الشريعة بقوله مثلا: (حين عرفنا قول القانون في ذلك وعند اتجاهنا للتعرف على حكم الشرع نجد فرقا ظاهرا بينا ،فالشريعة الإسلامية تعاملت مع هذا بشكل أفضل حيث أنها كذا وكذا...-فيسرد مافي معنى القانون الوضعي الذي ذكره في الصفحة المقابلةدون أي فروق-) وتكرر هذا في سائر الكتاب..
وأصابتني مرارة جمة من ذلك الانهزام !! وذكرني موضوعكم بهذا الذي حصل لي قبل شهرين فقط..وبالطبع لم أشتر الكتاب..
ولعل من اسباب ذلك سبق القانونيين للفقهاء في بحث المسائل..
أليست المسألة تحتاج في الغالب إلى تكييف فقهي فقط؟والقليل ما يحتاج إلى بحث جديد؟
نحتاج ياطلبة العلم الى وقفة جادة في ذلك ..
أؤيد هذا..وأقترح أن يكون في ملتقى السياسة الشرعية سلسلة مقالات يتضمن كل مقال منها مسألة أو فقرة معينة وتوضيحها من ناحية الشريعة ثم من ناحية القانون الوضعي وإبراز الخلل وإيجاد البدائل..من خلال منهجية يرسمها أهل التخصص.
ولعل هذا الموضوع يكون فاتحة خير لذلك،فالمواقع القانونية موجودة،لكن قل أن يجمع أهلها الموجودون في الشبكة بين فقه الشريعة ومعرفة القانون،وسأكون
إن شاء الله تعالى من أوائل من يسعد بالاستفادة مما يكتب في هذا.
جزاكم الله خير الجزاء..
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: شيء أخافني

بارك الله فيكم
أقول:
لا أحد يسوغ المفاضلة بين القانون الوضعي والقانون الرباني ،فإن اعتقاد أفضلية الشريعة المطلقة متحتم على كل مسلم عاقل.
لكن الذي يحدث أن هنالك فريقين من الباحثين:
الأول:درس القانون الوضعي ،وأورثته الدراسة حبا له ،و هذا قد يسقط منه بعض العبارات الموهمة التي تدفع للنظر والريبة.
الثاني: من درس القانون ليبني عليه ويبين حكم الله عزوجل وأفضليته ،وهذا نوع جهاد لا مذمة فيه اطلاقا،لأن المقارنة تبين الفروق.
ثم هناك أمر يدفع كثير من الشرعيين لدراسة القانون الوضعي ،وهو سبق كثير من القوانين في تكييف النازلات المعاصرة، وأضرب مثلا بتكييف (الشيكات)، فحين تجد عشرات كتب القانون تتحدث بالتفصيل عت تكييف الشيكات وما يلزمها من أحكام، تجد أن الكتب التي ذكرت التكييف الشرعي تأخرت بالجملة عن القانون الوضعي،وأيضا هي قليلة بالنسبة لكتب القانون.
ملاحظة : بالنسبة لموضوع تشريع شريعة تضاهي ما شرع الله،فلا شك ان الفعل في ذاته كفر-من حيث الجملة-، لكن هذا لا يلزم منه تكفير من وقع فيه لأنه -كما هو معلوم-التكفير يجب أن تتوفر له شروط وتنتفي موانع.
والله الموفق.
 
التعديل الأخير:
أعلى