محمد بن فائد السعيدي
:: متخصص ::
- إنضم
- 23 مارس 2008
- المشاركات
- 677
- التخصص
- الحديث وعلومه
- المدينة
- برمنجهام
- المذهب الفقهي
- شافعي
العزل عن المرأة دراسة شرعية وطبية
من تأليف د . طارق محمد الطواري
الأستاذ بقسم التفسير والحديث
كليةالشريعة - جامعة الكويت
هذا البحث يتكون من مقدمة و ثلاثة فصول:
الفصل الأول: ذكر فيه الأحاديث والآثار، وقسمه إلى مبحثين:
وفي المبحث الأول: أورد الأحاديث التي تتحدث عن العزل عن الزوجة عند الجماع ، وحاول أن يحققها، وأن يدرسها دراسة حديثية.
المبحث الثاني: ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين في مسألة العزل عند الجماع.
الفصل الثاني: جعله دراسة فقهية لمسألة العزل وحاول أن يستقصي فيه أقوال الفقهاء.
الفصل الثالث: جعله دراسة طبية لمسألة العزل. وقسمه إلى مبحثين.
المبحث الأول: خصصه للحديث عن وسائل منع الحمل في الطب العربي الإسلامي.
المبحث الثاني : تحدث فيه عن الوسائل الحديثة لمنع الحمل
ثم ختمه بخاتمة ضمنها أهم النتائج التي توصل إليها وهي التالي:
1. العزل هو نزع الذكر والإنزال خارج الفرج بعد الجماع ، وهو جائز على الراجح من أقوال أهل العلم ، لكنه خلاف الأولى ، ولا يصل إلى درجة الكراهة التي يأتي فيها نهي التنزيه .
2. يجب استئذان الزوجة الحرة أو الأمة ، لدلالة النصوص على ذلك .
3. يجوز استخدام العزل لعذر شرعي من خوف على صحة والد أو والدة أو غيره وحال عدم وجود العذر فهو خلاف الأولى .
4. يجوز للزوجين استخدام الوسائل والأدوية التي من شأنها منع الحمل بصورة مؤقتة لا دائمة .
5. استخدام وسائل منع الحمل الحديثة يخضع لضابط المصلحة فما كان فيه ضرر ولو ظني منع ، وما لم يتسبب بأضرار جاز استخدامه مؤقتا ، لا على وجه الدوام .
6. تحمل أحاديث النهي عن العزل على الحرة بغير إذنها .
7. لا يصح تسمية العزل بالموؤودة الصغرى ولا بالوأد الخفي .
8. إذا انتفى العذر الشرعي والحاجة المعتبرة للعزل ، فيجب مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية في تشريع النكاح ، والتي ترغب في تكثير النسل وعدد المسلمين .
من تأليف د . طارق محمد الطواري
الأستاذ بقسم التفسير والحديث
كليةالشريعة - جامعة الكويت
هذا البحث يتكون من مقدمة و ثلاثة فصول:
الفصل الأول: ذكر فيه الأحاديث والآثار، وقسمه إلى مبحثين:
وفي المبحث الأول: أورد الأحاديث التي تتحدث عن العزل عن الزوجة عند الجماع ، وحاول أن يحققها، وأن يدرسها دراسة حديثية.
المبحث الثاني: ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين في مسألة العزل عند الجماع.
الفصل الثاني: جعله دراسة فقهية لمسألة العزل وحاول أن يستقصي فيه أقوال الفقهاء.
الفصل الثالث: جعله دراسة طبية لمسألة العزل. وقسمه إلى مبحثين.
المبحث الأول: خصصه للحديث عن وسائل منع الحمل في الطب العربي الإسلامي.
المبحث الثاني : تحدث فيه عن الوسائل الحديثة لمنع الحمل
ثم ختمه بخاتمة ضمنها أهم النتائج التي توصل إليها وهي التالي:
1. العزل هو نزع الذكر والإنزال خارج الفرج بعد الجماع ، وهو جائز على الراجح من أقوال أهل العلم ، لكنه خلاف الأولى ، ولا يصل إلى درجة الكراهة التي يأتي فيها نهي التنزيه .
2. يجب استئذان الزوجة الحرة أو الأمة ، لدلالة النصوص على ذلك .
3. يجوز استخدام العزل لعذر شرعي من خوف على صحة والد أو والدة أو غيره وحال عدم وجود العذر فهو خلاف الأولى .
4. يجوز للزوجين استخدام الوسائل والأدوية التي من شأنها منع الحمل بصورة مؤقتة لا دائمة .
5. استخدام وسائل منع الحمل الحديثة يخضع لضابط المصلحة فما كان فيه ضرر ولو ظني منع ، وما لم يتسبب بأضرار جاز استخدامه مؤقتا ، لا على وجه الدوام .
6. تحمل أحاديث النهي عن العزل على الحرة بغير إذنها .
7. لا يصح تسمية العزل بالموؤودة الصغرى ولا بالوأد الخفي .
8. إذا انتفى العذر الشرعي والحاجة المعتبرة للعزل ، فيجب مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية في تشريع النكاح ، والتي ترغب في تكثير النسل وعدد المسلمين .
التعديل الأخير: