العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أهم نتائج بحث" العزل عن المرأة دراسة شرعية طبية" للشيخ الدكتور طارق الطواري

إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
العزل عن المرأة دراسة شرعية وطبية

من تأليف د . طارق محمد الطواري
الأستاذ بقسم التفسير والحديث
كليةالشريعة - جامعة الكويت

هذا البحث يتكون من مقدمة و ثلاثة فصول:

الفصل الأول: ذكر فيه الأحاديث والآثار، وقسمه إلى مبحثين:
وفي المبحث الأول: أورد الأحاديث التي تتحدث عن العزل عن الزوجة عند الجماع ، وحاول أن يحققها، وأن يدرسها دراسة حديثية.
المبحث الثاني: ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين في مسألة العزل عند الجماع.

الفصل الثاني: جعله دراسة فقهية لمسألة العزل وحاول أن يستقصي فيه أقوال الفقهاء.
الفصل الثالث: جعله دراسة طبية لمسألة العزل. وقسمه إلى مبحثين.
المبحث الأول: خصصه للحديث عن وسائل منع الحمل في الطب العربي الإسلامي.
المبحث الثاني : تحدث فيه عن الوسائل الحديثة لمنع الحمل

ثم ختمه بخاتمة ضمنها أهم النتائج التي توصل إليها وهي التالي:

1. العزل هو نزع الذكر والإنزال خارج الفرج بعد الجماع ، وهو جائز على الراجح من أقوال أهل العلم ، لكنه خلاف الأولى ، ولا يصل إلى درجة الكراهة التي يأتي فيها نهي التنزيه .
2. يجب استئذان الزوجة الحرة أو الأمة ، لدلالة النصوص على ذلك .
3. يجوز استخدام العزل لعذر شرعي من خوف على صحة والد أو والدة أو غيره وحال عدم وجود العذر فهو خلاف الأولى .
4. يجوز للزوجين استخدام الوسائل والأدوية التي من شأنها منع الحمل بصورة مؤقتة لا دائمة .
5. استخدام وسائل منع الحمل الحديثة يخضع لضابط المصلحة فما كان فيه ضرر ولو ظني منع ، وما لم يتسبب بأضرار جاز استخدامه مؤقتا ، لا على وجه الدوام .
6. تحمل أحاديث النهي عن العزل على الحرة بغير إذنها .
7. لا يصح تسمية العزل بالموؤودة الصغرى ولا بالوأد الخفي .
8. إذا انتفى العذر الشرعي والحاجة المعتبرة للعزل ، فيجب مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية في تشريع النكاح ، والتي ترغب في تكثير النسل وعدد المسلمين .
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
لا يصح تسمية العزل بالموؤودة الصغرى ولا بالوأد الخفي .
.
في صحيح مسلم من حديث جُدامة بنت وهب الأسدية أخت عكَّاشة رضي الله عنهما قالت:
حضرت رسول الله صلى الله عليه في أناس وهو يقول:
"لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في فارس والروم فإذا هم يُغيلون أولادهم فلا يضر أولادَهم ذلك شيئاه".
ثم سألوه عن العزل؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ذاك الوأد الخفي"

ما جواب الشيخ عن الحديث؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغيلة: هي أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع.
وسبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها خوف إصابة الضرر الولد لما اشتهر عند العرب أنه يضر بالولد، وأن ذلك اللبن داء إذا شربه الولد ضوى واعتل.
 
إنضم
23 مارس 2008
المشاركات
677
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
برمنجهام
المذهب الفقهي
شافعي
في صحيح مسلم من حديث جُدامة بنت وهب الأسدية أخت عكَّاشة رضي الله عنهما قالت:
حضرت رسول الله صلى الله عليه في أناس وهو يقول:
"لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في فارس والروم فإذا هم يُغيلون أولادهم فلا يضر أولادَهم ذلك شيئاه".
ثم سألوه عن العزل؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ذاك الوأد الخفي"

ما جواب الشيخ عن الحديث؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغيلة: هي أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع.
وسبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها خوف إصابة الضرر الولد لما اشتهر عند العرب أنه يضر بالولد، وأن ذلك اللبن داء إذا شربه الولد ضوى واعتل.


أحسنت شيخنا أبا فراس
الشيخ أجاب عنه بأجوبة جمهور العلماء على الإمام ابن حزم، فكما هو معروف أن ابن حزم اعتمد على حديث جدامة للقول بالتحريم و أجاب عنه الفقهاء بأجوبة منها:
:
الأول : تضعيف حديث جدامة .
الثاني : الجمع بينه وبين أحاديث الإباحة .
الثالث : التفريق بين معنى الوأد الخفي ، والموؤدوة الصغرى التي أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم على اليهود .

فبين الطحاوي أن الفرق مبني على أن حديث جدامة على وفق ما كان عليه الأمر في أول الإسلام من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل فيه وحي على أساس أن الشرائع المنزلة قالت بذلك ، ثم أعلمه الله فكذهب اليهود فيما كانوا يفعلونه من الموؤودة الصغرى .

ويقول البيهقي مجيبا عن حديث جدامة : رواة الإباحة أكثر وأحفظ وإباحة من سمينا من الصحابة فهو أولى ... فيحمل حديث جدامة وأحاديث تكذيب اليهود على الكراهة التنزيهية .
وقال الإمام النووي :
ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه وما ورد في الإذن محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي الكراهة .

وقال ابن القيم : أما حديث جدامة بنت وهب فإنه وإن كان رواه مسلم فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه وقد قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى أن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه وحسبك بهذا الإسناد صحة فكلهم ثقات حفاظ وقد أعله بعضهم بأنه مضطرب فإنه اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير فقيل عنه عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبدالله ومن هذه السلام أخرجه الترمذي والنسائي وقيل فيه عن أبي مطيع بن رفاعة وقيل عن أبي رفاعة وقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا لا يقدح في الحديث فإنه قد يكون عند يحيى عن محمد بن عبدالرحمن عن جابر وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد ويبقى الإختلاف في اسم أبي رفاعة الشياطين هو أبو رافع أو ابن رفاعة أو أبو مطيع وهذا لا يضر مع العلم بحال رفاعة ولا ريب أن أحاديث جابر صريحة صحيحة في جواز العزل وقد قال الشافعي رحمه الله ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا قال البيهقي وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد ابن ثابت وابن عباس وغيرهم وهو مذهب مالك والشافعي وأهل الكوفة وجمهور أهل العلم وقد أجيب عن حديث جدامة بأنه على طريق التنزيه وضعفته طائفة وقالوا كيف يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود في ذلك ثم يخبر به كخبرهم هذا من المحال البين .
ويقول العراقي : أما حديث جدامة فقد اختلف في زيادة العزل فيه فلم يخرجه مالك في حديثه وقال البيقهي في المعرفة : عورض بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل قالوا إن اليهود تزعم أن العزل هو الموؤودة الصغرى قال : كذبت يهود .
وحمل حديث جدامة على العزل عن الحامل لزوال المعنى الذي كان يحذره من حصول الحمل ،وفيه تضييع للحمل لأن المني يغذوه فقد يؤدي العزل إلى موته أو ضعفه فيكون وأدا خفيا .
وأما قولهم أنها موؤودة صغرى فإنه يقتضى أنه وأد ظاهر ولكنه صغير بالنسبة إلى وأد الولد بعد وضعه حيا ، وبخلاف قوله صلى الله عليه وسلم إنه الوأد الخفي فإنه يدل علىأنه ليس في حكم الظاهر أصلا ، فلا يترتب عليه حكمه ، وإنما شبهه بالوأد من وجه لأن فيه قطع طريق الولادة .
وأما ابن حجر رحمه الله تعالى فأجاب بأربعة أجوبة :
الأول : أن الحديث معارض بما هو أكثر طرقا منه وتعبيره وهو معارض بحديثين وذكر أحاديث جابر وأبي هريرة .
الثاني : أنه أنكر على ابن حزم استدلاله بحديث جدامة حيث قال : لا يلزم من تسميته وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراما .
الثالث : انه يمكن الجمع بين حديث جدامة وأحاديث تكذيب اليهود على التنزيه وهي طريقة البيهقي .
الرابع : أن لا يكون وأدا حتى يتطور في بطن الأم وأشار إلى حديث ابن عباس أنه أنكر أن يكونالعزل وأدا وقال إن المني يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم يكسى لحما وقال : والعزل قبل ذلك كله .
ويجيب العيني من وجوه بقريب من جواب ابن حجر فيقول :
الأول : يحتمل أن يكون الأمر في ذلك كما وقع في عذاب القبر لما قالت اليهود إن الميت يعذب في قبره فكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلعه الله على ذلك فلما أطلعه الله تعالى على عذاب القبر أثبت ذلك واستعاذ منه .
الثاني : أن حديث جدامة منسوخ بحديث جابر وغيره وهو قول الطحاوي .
الثالث : أن حديث جدامة مضطرب وهو قول ابن العربي .
الرابع : أنه يصار إلى الترجيح ، وأن حديث جابر هو الأولى لأنه صحيح ، وله شاهد من حديث أبي سعيد وأبي هريرة .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك أخي أبا عبد الله على هذه الجهد المبارك وعلى هذه النقول المفيدة
وإن كنت لا أرى تعارضا بين حديث جدامة والقول بالجواز فضلا عن القول بالكراهة
ويحمل الحديث على بعض الأجوبة التي تلتئم مع القول بالإباحة أو القول بالكراهة.
وإذا لم يكن في الحديث علة إسنادية وأمكن اعتبار معنى الحديث مع أحاديث الباب فلا ضرورة إلى توهينه.
ويبقى السؤال: هل أعل أحد الحديث من الجهة الإسنادية من أئمة الحديث والأثر لاسيما المتقدمين منهم
وهل ذكر هذا الحديث الدارقطني في جملة استدراكه على الصحيحين.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
7. لا يصح تسمية العزل بالموؤودة الصغرى ولا بالوأد الخفي .

المقصود أنه يجوز اعتبار القول بالإباحة أو بالكراهة مع اعتبار صحة الحديث
فهو مباح ولكنه وأد خفي من جهة الواقع لا الحكم الشرعي
هذا إذا لم يكن تعليل الحديث إلا من هذا الوجه وهو معارضته لأحاديث الباب، أما إذا أعل الحديث من وجوه أخر فهذا شيء آخر.
 
أعلى