منيب العباسي
:: متخصص ::
- إنضم
- 17 يناير 2010
- المشاركات
- 1,204
- التخصص
- ----
- المدينة
- ---
- المذهب الفقهي
- ---
3 - الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ } .
---------
. وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ { رَآنَا وَنَحْنُ نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَقَالَ : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ } فَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَسْحَ الْأَرْجُلِ غَيْرُ مُجْزِئٍ . وَهُوَ عِنْدِي لَيْسَ بِجَيِّدٍ . ؛ لِأَنَّهُ قَدْ فُسِّرَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى " أَنَّ الْأَعْقَابَ كَانَتْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ " وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مُوجِبٌ لِلْوَعِيدِ بِالِاتِّفَاقِ . وَاَلَّذِينَ اسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ غَيْرُ مُجْزِئٍ إنَّمَا اعْتَبَرُوا لَفْظَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَقَطْ ، وَقَدْ رُتِّبَ فِيهَا الْوَعِيدُ عَلَى مُسَمَّى الْمَسْحِ . وَلَيْسَ فِيهَا تَرْكُ بَعْضِ الْعُضْوِ . وَالصَّوَابُ - إذَا جُمِعَتْ طُرُقُ الْحَدِيثِ - : أَنْ يَسْتَدِلُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَيُجْمَعُ مَا يُمْكِنُ جَمْعُهُ . فَبِهِ يَظْهَرُ الْمُرَادُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
----------
تنبيه:حديث عائشة رواه مسلم..
أما حديثا عبد الله بن عمرو وأبي هريرة فرواه الشيخان..وهذا مما استدرك على الحافظ عبد الغني المقدسي لأنه اشترط أن يذكر في كتابه ما اتفقا عليه,وإن كان وقع خلاف في معنى "متفق عليه" وطريقة جمهور المحدثين النظر للصحابي والمتن جيعا فكل حديث اتفق مخرجه عند الشيخين ومتناهما متقارب فهو مما اتفقا عليه عندهم,إلا أبا بكر الجوزقي من الحفاظ فينظر لاتفاق المتن وحده,وثمرة الخلاف الاختلاف في تعداد زوائد مسلم على البخاري لمن أراد الحفظ,وكذلك قوة صحة الحديث فقد اتفقوا على أن ما اتفقا عليه أعلى مراتب الصحيح في الجملة,قال الحافظ العراقي:
وأرفع الصحيح مرويهما***ثم البخاريِّ فمسلمٍ فما
شرطَهما حوى فشرط الجعفي***فمسلم فشرط غير يكفي
لكن أشير إلى أن اختلاف المخرج مع اتحاد المتن أعلى صحة في الجملة في مقام وثاقة الحديث
---
ذكر الأعقاب خاصة لأن الحديث ورد على سبب في رواية مسم "وأعقابهم تلوح" وأن ذلك كان في عودتهم من مكة للمدينة ,والمراد إذن وجوب تعميم ما فرضه الغسل بالماء
فلو ترك جزءا من اليد:ويل له أيضا
هذا الحديث يستدل به بعض الناس للرد على الرافضة ,قال ابن دقيق العيد :وهو عندي غير جيد ,وأليك بيان وجه استدلالهم ووجه تضعيف القشيري له
يستدلون كما قال بأن في بعض الروايات"رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال ويل للأعقاب من النار"ولعله يعني رواية البخاري عن عبدالله بن عمرو"تخلَّف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ( ويل للأعقاب من النار ) مرتين أو ثلاثا " وعند مسلم"حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عِجال"
وجه استدلالهم:قول ابن عمرو "فجعلنا نمسح" قالوا:فهذا دليل على أن المسح لا يجزيء وهو ما تفعله الرافضة , والحقيقة أني لا أحب الرد على هؤلاء في باب ما يسمى بالفروع إذ ليس بعد الكفر ذنب,والقول بجواز مسح الأرجل نسبه كثير من العلماء إلى مذهب الإمام الطبري على معنى التلفيق بين القراءتين في آية الوضوء ,وهذا غلط على ابن جرير كما قال العلامة ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود"وأما حكايته عن ابن جرير فغلط بين، وهذه كتبه وتفسيرُه كلُّه يكذِّب هذا النَّقل عليه، وإنَّما دخلت الشبهة: لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة، يوافقه في اسمه واسم أبيه، وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم" وبالرجوع لتفسيره نرى مصداق ما قاله ابن القيم رحمه الله فغاية ما هنالك عنده (أن الله عزّ ذكره أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء ، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم . وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ ، كان مستحقا اسم= ماسحٍ غاسلٍ لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو =غاسل ماسح) فهو يوجب الغسل بمعنى إفاضة الماء مع إمرار اليد (كالدلك) والذي عناه ابن القيم هو الرافضي محمد بن جرير بن رستم ومن عادة الرافضة الكذب بقولهم قال ابن جرير موهمين أنه ابن جريرنا!
وأما بيان ضعف استدلالهم فلأن:-
1-المسحَ قد يطلق ويراد به الغسل الخفيف كما قال بعض اللغويين ,فربما قال القائل: تمسَّحت للصلاة أي : غسلت أعضائي ومسح المطر الأرض أي غسلها ,وهو المراد في الحديث ولعله عبر بالمسح لاستعجالهم فكان غسلا غير سابغ
2-ولأن المسح لا يجزيء حتى لو شملوا الأعقاب به
3-ولأنه وردت في الرواية الأخرى أن الأعقاب لم يمسها الماء وهو ما قال المصنف في تضعيف الاستدلال
---------
. وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ { رَآنَا وَنَحْنُ نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَقَالَ : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ } فَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَسْحَ الْأَرْجُلِ غَيْرُ مُجْزِئٍ . وَهُوَ عِنْدِي لَيْسَ بِجَيِّدٍ . ؛ لِأَنَّهُ قَدْ فُسِّرَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى " أَنَّ الْأَعْقَابَ كَانَتْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ " وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مُوجِبٌ لِلْوَعِيدِ بِالِاتِّفَاقِ . وَاَلَّذِينَ اسْتَدَلُّوا عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ غَيْرُ مُجْزِئٍ إنَّمَا اعْتَبَرُوا لَفْظَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَقَطْ ، وَقَدْ رُتِّبَ فِيهَا الْوَعِيدُ عَلَى مُسَمَّى الْمَسْحِ . وَلَيْسَ فِيهَا تَرْكُ بَعْضِ الْعُضْوِ . وَالصَّوَابُ - إذَا جُمِعَتْ طُرُقُ الْحَدِيثِ - : أَنْ يَسْتَدِلُّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَيُجْمَعُ مَا يُمْكِنُ جَمْعُهُ . فَبِهِ يَظْهَرُ الْمُرَادُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
----------
تنبيه:حديث عائشة رواه مسلم..
أما حديثا عبد الله بن عمرو وأبي هريرة فرواه الشيخان..وهذا مما استدرك على الحافظ عبد الغني المقدسي لأنه اشترط أن يذكر في كتابه ما اتفقا عليه,وإن كان وقع خلاف في معنى "متفق عليه" وطريقة جمهور المحدثين النظر للصحابي والمتن جيعا فكل حديث اتفق مخرجه عند الشيخين ومتناهما متقارب فهو مما اتفقا عليه عندهم,إلا أبا بكر الجوزقي من الحفاظ فينظر لاتفاق المتن وحده,وثمرة الخلاف الاختلاف في تعداد زوائد مسلم على البخاري لمن أراد الحفظ,وكذلك قوة صحة الحديث فقد اتفقوا على أن ما اتفقا عليه أعلى مراتب الصحيح في الجملة,قال الحافظ العراقي:
وأرفع الصحيح مرويهما***ثم البخاريِّ فمسلمٍ فما
شرطَهما حوى فشرط الجعفي***فمسلم فشرط غير يكفي
لكن أشير إلى أن اختلاف المخرج مع اتحاد المتن أعلى صحة في الجملة في مقام وثاقة الحديث
---
ذكر الأعقاب خاصة لأن الحديث ورد على سبب في رواية مسم "وأعقابهم تلوح" وأن ذلك كان في عودتهم من مكة للمدينة ,والمراد إذن وجوب تعميم ما فرضه الغسل بالماء
فلو ترك جزءا من اليد:ويل له أيضا
هذا الحديث يستدل به بعض الناس للرد على الرافضة ,قال ابن دقيق العيد :وهو عندي غير جيد ,وأليك بيان وجه استدلالهم ووجه تضعيف القشيري له
يستدلون كما قال بأن في بعض الروايات"رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال ويل للأعقاب من النار"ولعله يعني رواية البخاري عن عبدالله بن عمرو"تخلَّف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ( ويل للأعقاب من النار ) مرتين أو ثلاثا " وعند مسلم"حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عِجال"
وجه استدلالهم:قول ابن عمرو "فجعلنا نمسح" قالوا:فهذا دليل على أن المسح لا يجزيء وهو ما تفعله الرافضة , والحقيقة أني لا أحب الرد على هؤلاء في باب ما يسمى بالفروع إذ ليس بعد الكفر ذنب,والقول بجواز مسح الأرجل نسبه كثير من العلماء إلى مذهب الإمام الطبري على معنى التلفيق بين القراءتين في آية الوضوء ,وهذا غلط على ابن جرير كما قال العلامة ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود"وأما حكايته عن ابن جرير فغلط بين، وهذه كتبه وتفسيرُه كلُّه يكذِّب هذا النَّقل عليه، وإنَّما دخلت الشبهة: لأن ابن جرير القائل بهذه المقالة رجل آخر من الشيعة، يوافقه في اسمه واسم أبيه، وقد رأيت له مؤلفات في أصول مذهب الشيعة وفروعهم" وبالرجوع لتفسيره نرى مصداق ما قاله ابن القيم رحمه الله فغاية ما هنالك عنده (أن الله عزّ ذكره أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء ، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم . وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ ، كان مستحقا اسم= ماسحٍ غاسلٍ لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو =غاسل ماسح) فهو يوجب الغسل بمعنى إفاضة الماء مع إمرار اليد (كالدلك) والذي عناه ابن القيم هو الرافضي محمد بن جرير بن رستم ومن عادة الرافضة الكذب بقولهم قال ابن جرير موهمين أنه ابن جريرنا!
وأما بيان ضعف استدلالهم فلأن:-
1-المسحَ قد يطلق ويراد به الغسل الخفيف كما قال بعض اللغويين ,فربما قال القائل: تمسَّحت للصلاة أي : غسلت أعضائي ومسح المطر الأرض أي غسلها ,وهو المراد في الحديث ولعله عبر بالمسح لاستعجالهم فكان غسلا غير سابغ
2-ولأن المسح لا يجزيء حتى لو شملوا الأعقاب به
3-ولأنه وردت في الرواية الأخرى أن الأعقاب لم يمسها الماء وهو ما قال المصنف في تضعيف الاستدلال
التعديل الأخير بواسطة المشرف: