العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بحث عن مسألة في المذهب المالكي

إنضم
18 مارس 2010
المشاركات
3
الكنية
أبو معاذ
التخصص
فقه
المدينة
مكه
المذهب الفقهي
الحنبلي
إلى مشايخي الفضلاء المتخصصين في المذهب المالكي: أنا أبحث عن مسألة وأردت معرفتها في المذهب المالكي ولم أجرؤ أن أكتب فيها شئ [ بحث يتعلق برسالة الدكتوره] وقد بحثت عنها ولم اجدها وهي ( في حكم انتقاض الوضوء بخروج ما احتشته المرأة الثيب في فرجها مبلولاً ) فهل يقاس ما احتشته ثم خرج مبلولاً على الحصى والدود فلا ينقض لأنه غير المعتاد.أم أن البلل خاص بالحصى والدود فينقض.
آمل التكرم بالرد إن أمكن على الإيميل aauv2002@hotmail.com
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: بحث عن مسألة في المذهب المالكي

وفقنا الله وإياكم
سوف نبحث عن المسألة لنأتيك إن شاء الله فيها بما يعينك على البحث
ولكن ننبه هنا إلى أن لمس الفرج وحده فيه خلاف في المذهب قال في نظم الرسالة معددا نواقض الوضوء :
ومسه ذكره واختلفا ==== في فرجها ثالثها أن تلطفا
يعني أن الأقوال فيه ثلاثة :
ينقض الوضوء
لا ينقض الوضوء
ينقضه إن ألطفت يعني أدخلت يدها بين شفريها
وننبه كذلك على أن رطوبة الفرج لا تنقض الوضوء ولكنها نجسة قال في الكفاف :
رطوبة الفرج كبول صاحبهْ === وبعضهم طاهرة في مذهبهْ
ولا يمكن أن يقاس الحشو المذكور على الحصى والدود لأن هذا الحشو لم يكن من داخل الجسم وإنما دخل الفرج دخولا عارضا وما ذلك سبيله لا يسمى خارجا معتادا عند الفقهاء
فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يبطل الوضوء إلا إذا كان بلذة ناتجة عن اللمس أو حصل منها مذي أو غير ذلك من النواقض
والله أعلم
 
إنضم
10 يونيو 2009
المشاركات
395
التخصص
فقه واصوله
المدينة
قرطبة الغراء
المذهب الفقهي
المالكي -اهل المدينة-
رد: بحث عن مسألة في المذهب المالكي

مرحبا بالاخ الكريم حلت اهلا ونزلت سهلا بمنتدانا الطيب

وقد بحثت عنها ولم اجدها وهي ( في حكم انتقاض الوضوء بخروج ما احتشته المرأة الثيب في فرجها مبلولاً ) فهل يقاس ما احتشته ثم خرج مبلولاً على الحصى والدود فلا ينقض لأنه غير المعتاد
كلامك مجمل ليتك تفصله قليلا حتى يتبن لنا وجه المسالة وان كانت مسالة الالطاف المختلف فيها شيء وهذه شيء اخر
وفقك الله
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: بحث عن مسألة في المذهب المالكي

يقول الشيخ محمد بشير الشقفه في كتابه الفقه المالكي في ثوبه الجديد ج1 ص 64 :
" فقولهم ( الحدث هو الخارج ) فالخارج هو الذي ينقض الوضوء فلا نقض بالداخل كالتقطير في المخرجين القبل أو الدبر فإنه لا ينقض الوضوء أو إدخال شيء فيهما كإصبع أو حقنة أو آلة أو فتائل أو تحميلة فكل ذلك لا ينقض شيء منه الوضوء وهذا لا ينافي الحكم بنجاسة الداخل فإنه يتنجس بالبلل والرطوبة التي تصيبه ولكن إذا خرج عليه شيء من فضلة نقض إلا إذا مسحت بباطن المحل وهي خارجة فلا تنقض ولكنها متنجسة للرطوبة "
فقد اتضح من خلال كلامه أن الداخل من أحد المخرجين إذا خرج وليس معه فضلة -بول أو غائط - فإنه لا يبطل الوضوء
وقد ذكر علماؤنا هنا مسئلة وهي إذا خرج مني الرجل من فرج المرأة بعد اغتسالها هل يعد ناقضا للوضوء ؟
المشهور أنه إن كان عن وطء ينقض وإن كان بغير وطء لا ينقض وهو الذي نقله العلامة الخرشي عن ابن عرفة
وعقب عليه الدردير قائلا : وفيه نظر والأظهر كما قال شيخنا - العدوي- النقض
وفي حاشية محمد عليش نقلا عن ضوء الشموع :" في حاشية شيخنا على عب - عبد الباقي الزرقاني - ما نصه بحث في ذلك بأنهم لم يشترطوا في الداخل أن يكون على وجه الاعتياد فالظاهر أنه ناقض
وأقول إن مسألة المني لا يمكن أن يقاس عليها مسألة الحشوة المسؤول عنها لأن المني من جنس الناقض وهو خارج معتاد والحشوة المذكورة ليست كذلك فافترقا
والله أعلم
 
إنضم
18 مارس 2010
المشاركات
3
الكنية
أبو معاذ
التخصص
فقه
المدينة
مكه
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بحث عن مسألة في المذهب المالكي

إلى مشايخي الفضلاء المتخصصين في المذهب المالكي: أنا أبحث عن مسألة وأردت معرفتها في المذهب المالكي ولم أجرؤ أن أكتب فيها شئ [ بحث يتعلق برسالة الدكتوره] وقد بحثت عنها ولم اجدها وهي ( في حكم انتقاض الوضوء بخروج ما احتشته المرأة الثيب في فرجها مبلولاً ) فهل يقاس ما احتشته ثم خرج مبلولاً على الحصى والدود فلا ينقض لأنه غير المعتاد.أم أن البلل خاص بالحصى والدود فينقض.
آمل التكرم بالرد إن أمكن على الإيميل aauv2002@hotmail.com
مشايخي الفضلاء: هذه المسألة مخرجه في المذهب الحنبلي على: حكم غسل ما أمكن من داخل فرج المرأة الثيب من نجاسة وجنابة. وهل فرج المرأة الثيب في حكم الظاهر أم الداخل.
وقد اختلف في حكم انتقاض الوضوء بخروج ما احتشته المرأة في فرجها مبلولاً عند علماء المذهب الحنبلي إلى قولين مخرجين على المسألة السابقة : قيل ينقض الوضوء وقيل لاينقض الوضوء والمذهب عندهم النقض. وهو ما ظهر لي من مذهب الحنفية والشافعية . ولم يظهر لي رأي المالكية فيها.
مع ملاحظة: أن خروج الحشو بعد الوضوء, ولم يتم فيه مس الفرج. أو كان مس الفرج بحائل.
 
أعلى