العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال عن حديث في حدّ الزنى

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كُربَ لذلك وتربّد وجهه، فـأنزل الله عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سُرّيَ عنه قال:" خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلاً،: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم".
(رواه مسلم، وأخرجه أحمد في المسند، وأبو داود، والترمذي)

- لماذا قيل البكر بالبكر، ولم يقال البكر فقط، وكذلك الثيب بالثيب؟

- هل يُجمع في حدّ الزنى للمحصن بين الرجم و الجلد؟!
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: سؤال عن حديث في حدّ الزنى

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كُربَ لذلك وتربّد وجهه، فـأنزل الله عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سُرّيَ عنه قال:" خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهنّ سبيلاً،: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم".
(رواه مسلم، وأخرجه أحمد في المسند، وأبو داود، والترمذي)

- لماذا قيل البكر بالبكر، ولم يقال البكر فقط، وكذلك الثيب بالثيب؟

- هل يُجمع في حدّ الزنى للمحصن بين الرجم و الجلد؟!

بالنسبة للسؤال الثاني :
قال القرطبي في تفسيره ج 5 ص 77 ط دار الفكر :
" اختلف العلماء أيضا في القول بمقتضى حديث عبادة الذي هو بيان لأحكام الزناة على ما بيناه فقال بمقتضاه علي بن أبي طالب لا اختلاف عنه في ذلك وأنه جلد شراحة الهمدانية مائة ورجمها بعد ذلك وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بهذا القول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حي وإسحاق وقال جماعة من العلماء بل على الثيب الرجم بلا جلد وهذا يروى عن عمر وهو قول الزهري والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور متمسكين بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما وبقوله عليه السلام لأنيس ( " اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ") ولم يذكر الجلد فلو كان مشروعا لما سكت عنه " إلى آخر ما ذكر في هذه المسألة
والله أعلم
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سؤال عن حديث في حدّ الزنى

بالنسبة للسؤال الثاني :
قال القرطبي في تفسيره ج 5 ص 77 ط دار الفكر :
" اختلف العلماء أيضا في القول بمقتضى حديث عبادة الذي هو بيان لأحكام الزناة على ما بيناه فقال بمقتضاه علي بن أبي طالب لا اختلاف عنه في ذلك وأنه جلد شراحة الهمدانية مائة ورجمها بعد ذلك وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بهذا القول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حي وإسحاق وقال جماعة من العلماء بل على الثيب الرجم بلا جلد وهذا يروى عن عمر وهو قول الزهري والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور متمسكين بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما وبقوله عليه السلام لأنيس ( " اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ") ولم يذكر الجلد فلو كان مشروعا لما سكت عنه " إلى آخر ما ذكر في هذه المسألة
والله أعلم

بارك الله بكم
ولعل الراجح أن حدّ الزاني المحصن الرجم دون الجلد؟
بقي الجواب عن السؤال الأول..
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سؤال عن حديث في حدّ الزنى

بارك الله بكم
ولعل الراجح أن حدّ الزاني المحصن الرجم دون الجلد؟
بقي الجواب عن السؤال الأول..

بارك الله فيكم
- هذا هو مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز والغامدية واليهوديين وقصة العسيف ولكون العقوبة الصغرى تدخل في الكبرى وقال بعضهم الجلد منسوخ بالرجم .
- وذهب أحمد في رواية وإسحاق إلى الجمع بينهما لعموم الآية : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ولفعل علي رضي الله عنه كما في الصحيح .
- وذهبت طائفة إلى انه يجمع بين الجلد والرجم إذا كانا شيخين وهو اختيار ابن حزم .

وأما السؤال الثاني فذكر البكر لبيان حكم الذكر والأنثى وأن الجميع حكمهم واحد واما تقييد زنى البكر بالبكر والأنثى بالأنثى فخرج مخرج الغالب ولا مفهوم له فلو زنى بكر بثيب أو ثيب ببكر لكان حد كل منهما ما يخصه فالبكر الجلد والثيب الرجم وقد نص على أن هذا خرج مخرج الغالب شراح الحديث كالنووي وغيره .
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سؤال عن حديث في حدّ الزنى

بارك الله فيكم
- هذا هو مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز والغامدية واليهوديين وقصة العسيف ولكون العقوبة الصغرى تدخل في الكبرى وقال بعضهم الجلد منسوخ بالرجم .
- وذهب أحمد في رواية وإسحاق إلى الجمع بينهما لعموم الآية : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ولفعل علي رضي الله عنه كما في الصحيح .
- وذهبت طائفة إلى انه يجمع بين الجلد والرجم إذا كانا شيخين وهو اختيار ابن حزم .

وأما السؤال الثاني فذكر البكر لبيان حكم الذكر والأنثى وأن الجميع حكمهم واحد واما تقييد زنى البكر بالبكر والأنثى بالأنثى فخرج مخرج الغالب ولا مفهوم له فلو زنى بكر بثيب أو ثيب ببكر لكان حد كل منهما ما يخصه فالبكر الجلد والثيب الرجم وقد نص على أن هذا خرج مخرج الغالب شراح الحديث كالنووي وغيره .

شكراً لكم أستاذي الكريم.
 
أعلى