العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مقال في جواز مكث الحائض في المساجد

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فإن الباعث على كتابة هذه الكلمة هو إعلام عامة المسلمين بترجيح قول من جوز مكث الحائض في المسجد ،وهو قول المزني صاحب الإمام الشافعي وقول الإمام داود وابن حزم الظاهريان ، و في رواية عن أحمد ،وسبب ترجيح قولهم هو عدم وجود نص صحيح صريح في حرمة مكث الحائض في المسجد .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
القول الراجح

القول الراجح

القول بجواز مكث الحائض فى المسجد ،هو القول الراجح ؛لأنه يوافق الأصل،ولايوجد ما يخالف الأصل بل يوجد ما يؤيده أما أدلة الجمهور فهى إما صحيحة غير صريحة أوصريحة غير صحيحة،ومن أنصار هذا القول من المعاصرين أبو مالك كمال بن السيد سالم فى كتابه صحيح فقه السنة ،والأستاذ الدكتور حسام الدين موسى فى كتابه يسألونك واختار هذا القول العلامة الألباني كما في تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص 119هذا و بالله التوفيق والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. وكتبه ربيع أحمد سيد طب عين شمس الخميس18جماد آخر1427هـ 13يوليو 2006 مـ .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
مسألة مكث الحائض فى المسجد على ملف ورد بالمرفقات
 

المرفقات

  • من المسائل الفقهية مسألة مكث الحائض فى المسجد.doc
    77 KB · المشاهدات: 0

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
جزاك الله خيراً ...
ونفع الله بك حيث كنت ...
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
واستدل الجمهور بأمر النبي r اعتزال الحيض عن مصلى النساء قالوا إذا منع r الحائض من دخول المصلى فمنعها من دخول المسجد أقوى ؛ لأن حرمة المسجد أشد توقيراً وتعظيماً من حرمة المصلى ،ويرد عليهم بأن المقصود من اعتزال المصلى اعتزالالصلاة ،بدليل رواية مسلم فأما الحيض فيعتزلن الصلاة .
نعم وهن لم يعتزلن إلا مكان الصلاة فهم حضروا وشهدا الخيرة ودعوة المسلمين وسمعوا الخطبة
ولكن بعدوا عن المصليات قليلا لمكان الحيض وحتى لا يقطعن صفوفهن.
فهم شهدوا مصلى العيد وإنما اعتزلوا مصلى النساء
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الدليل الثالث : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- "ناوليني الخمرة من المسجد" قالت فقلت: اني حائض. فقال "إن حيضتك ليست في يدك". رواه مسلم
وجه الدلالة كما يقولون:" وجه الدلالة منه أمران : الأول:- أن المتقرر عند عائشة رضي الله عنها أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد ،ولذلك اعتذرت عن تنفيذ الأمر لكونها حائضاً . الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الاعتذار ،وإنما بين لها أن الحيضة ليست في اليد فمجرد إدخال اليد في المسجد لا يدخل في النهي ، وهذا يدل على أن المتقرر عندهم هو أن الحائض ممنوعة من دخول المساجد ، ولأنه يخشى من تلويث المسجد بشيء من نجاسة دم الحيض ،وهو بقعة الصلاة التي يطلب طهارتها . مناقشة الاستدلال : تحرجت عائشة رضى الله عنها أن تمسك الخُمرة ، وهى السجادة التى سيصلى عليها النبى فى حال حيضها بدليل قوله"إن حيضتك ليست في يدك" ولم تتحرج من دخول المسجد فبطل الاستدلال به ،ولو كان في الحديث احتمال ماقالوا فالمقرر فى أصول الفقه إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال.
لا أتفق معك في التوسع في استعمال هذه القاعدة، وسبق في أكثر من مناسبة مناقشة استعمال هذه القاعدة ولعلك تراجع هذا الرابط:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=243

الأمر الآخر:
هناك جواب آخر لحديث "إن حيضتك ليست في يدك"
وهي أن المقصود باليد ليست اليد الجارحة ولكن القدرة
بمعنى أنه لا مانع من أن تناوليني الخمرة وإدخال جزء من جسدك في المسجد لأن حيضتك لا تملكين أمرها وإنما هو أمر كتبه الله على بنات آدم
ولهذا يذكر أهل العلم في الفروق بين الحيض والجنابة...بأن الجنابة يملك الإنسان أن يزيلها بأن يغتسل بينما الحائض حيضتها ليس في يدها.
لكن مما يرجح القول الأول:
أعني أن المقصود باليد اليد الجارحة لا القدرة والملك
أن الفعل كان موجه إلى المناولة : "ناوليني الخمرة"
والمناولة تكون باليد الجارحة
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
بارك الله في علمك أبا فراس أنا لم اتوسع في استعمال هذه القاعدة أنا فقط أقول مادام هناك احتمال آخر فليس هذا الاحتمال بأولى من هذا الاحتمال وعليه يسقط الدليل إلا بمرجح من الدليل يقوي هذا الاحتمال عن الاحتمال الآخر .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
د / ربيع أحمد ( طب ).;4294 قال:
بارك الله في علمك أبا فراس أنا لم اتوسع في استعمال هذه القاعدة أنا فقط أقول مادام هناك احتمال آخر فليس هذا الاحتمال بأولى من هذا الاحتمال وعليه يسقط الدليل إلا بمرجح من الدليل يقوي هذا الاحتمال عن الاحتمال الآخر .
نعم أخي ربيع بارك الله فيك
هذه القاعدة تستعمل في الاحتمالات القوية التي تنازعت دلالةَ النص، فتتساوى ولا يكون أحد الاحتمالات بأولى من الآخر.
ومن هنا يسقط الاستدلال عند من تساوت عنده الاحتمالات فيتوقف عن ترجيح أحد الاحتمالين ، لأن ترجيح أحدهما من غير ترجيح تحكم ، وهو ممنوع في الشريعة القائمة على البرهان والنص.
وهذا ليس بكثير فالغالب في النصوص وجود المرجح إما الداخلي في نفس الدليل، وإما المرجح الخارجي.
وأنت تجد في هذا الدليل مثلا أنه لم يسقط الاستدلال به أحد من العلماء وإنما تنازعوا دلالته، وكل فريق يحاول أن يقيم البرهان على صحة الاحتمال الذي أورده.
لكن أحياناً تجد بعض أهل العلم إذا استكثر من أدلته وأقام علي قوله، ووجد نفسه غير مضطر إلى خصوص هذا الدليل، أو أنما في هذا الدليل مستمسك للمخالف فقط استعمل هذه الطريقة في إسقاط الدليل بفرض الاحتمالات المقابلة، وهذا كما لا يخفى من باب التشغيب الجدلي الذي يفسد على المخالف دليله ولا يحق به علما ولا يقينا.
فأقصد أخي ربيع أن نتريث كثيرا في استعمال هذه القاعدة ولا نعملها إلا في أضيق الحالات، وسبق في الرابط الذي سبق وضعه ذكر كلام أهل العلم في المسألة، وذكر المآلات الخطيرة في المبالغة في استعمالها، وهي لا تزال بحاجة إلى الإثراء والضبط.
بارك الله فيك أخي ربيع على هذا الجهد المبارك، والمميز في مناقشة الأدلة.
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
وأنتم بارك الله فيكم دمتم في حفظ الله وأمنه
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ما حكم مكث الحائض في مصلى العيد؟
 
أعلى