د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فتوى مختصرة لابن تيمية
بين فيها مسالك الأئمة
في إخراج القيمة في الزكاة
مع استظهاره للراجح في المسألة
بين فيها مسالك الأئمة
في إخراج القيمة في الزكاة
مع استظهاره للراجح في المسألة
سئل رحمه الله:
عمن أخرج القيمة في الزكاة فانه كثيرا ما يكون أنفع للفقير: هل هو جائز أم لا؟
فأجاب:
وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف منم ذهب مالك والشافعي:
أنه لا يجوز.
وعند أبى حنيفة:
يجوز.
وأحمد رحمه الله:
قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع.
فمن أصحابه:
من أقر النص.
ومنهم:
مَن جعلها على روايتين.
والأظهر في هذا:
أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه.
ولهذا:
قدَّر النبي صلى الله عليه و سلم الجيران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة.
ولأنه:
متى جوِّز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة وقد يقع في التقويم ضرر؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه.
وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل:
فلا بأس به.
مثل:
أن يبيع ثم بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه.
وقد نص أحمد على جواز ذلك
ومثل:
أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة.
ومثل:
أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها
أو:
يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن: "ائتونى بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار."
وهذا قد قيل:
إنه قاله في الزكاة.
وقيل:
في الجزية."([1])
([1]) مجموع الفتاوى - (ج 25 / ص 82)
التعديل الأخير: