العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة ضرب الأجل في القرض

إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أعرض مسألة استشكلت علي و تضاربت علي النقول فيها وأتمنى أن أجد الإجابة عندكم
والمسألة في باب القرض فيما يتعلق بالأجل فإني قد وجدت الشيخ الحبيب بن طاهر في كتابه فقه المالكي وأدلته يقول إن التأجيل واجب في القرض فقال بعد ذكره آية الدين ما نصه "وأفادت وجوب التأجيل" (ص 322 ) واستدل على ذلك بأدلة منها آية الدين والإجماع وغير ذلك وأحال في الهامش إلى مجموعة مصادر منها تفسير القرطبي والمقدمات لابن رشد والإشراف للقاضي عبد الوهاب
واستشكالي على هذا الكلام كالتالي:
أولا:كيف يذكر ذلك على أنه مذهب المالكية مع أن الشيخ الزرقاني في شرحه على مختصر الشيخ خليل ذكر أن التأجيل في القرض جائز فقال ما نصه "وفي المصنف جواز اشتراط الأجل فيه ابن العربي وبه انفرد مالك دون سائر العلماء "اه (ص230) وولم يعلق البناني عليه مما يدل على موافقته له
كما ذكر ذلك أيضا الشيخ النفراوي تلميذ الشيخ الزرقاني في شرحه على الرسالة فقال مانصه "ويجوز ضرب الأجل في القرض عند مالك دون غيره من الأئمة"اه( ص 133) .
ثانيا: كيف يذكر الإجماع على ذلك وكلام ابن العربي الذي نقله الزرقاني وكلام النفراوي صريح بأن الإمام مالك يقول بجوازه أم أن خلاف الإمام مالك غير معتبر .
ثالثا:عندما رجعت إلى المصادر التي ذكرتها في بداية الكلام والتي أشار لها في الهامش وجدتها لا تتكلم على التأجيل في القرض بل تكلمت على وجوب التأجيل في السلم وهذا مما لا خلاف فيه عند المااكية خلافا للشافعي الذي يقول بالسلم الحال والكلام إنما هو في القرض وليس في السلم بل إني وجدت في إحدى تلك المصادر وهو تفسير القرطبي أن التأجيل في القرض جائز عند الإمام مالك خلافا للأئمة الثلاثة .
فأتمنى من الأساتذة الكرام أن يردوا على فهمي القاصر إن كان خطأ وإن كان صوابا فماذا عسانا أن نجيب عن كلام الشيخ الحبيب بن طاهر وأرجوكم سرعة الرد علي.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسألة ضرب الأجل في القرض

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بما أنك طلبت الرد العاجل
فأرد بما تبادر لي عندما فتحت موضوعك
وهو أن التأجيل الذي قصده الشيخ -ربما أراد به التأخير بمعنى الإنظار للمعسر-
فهو الذي يجب وهو الذي تدل عليه آية ( فنظرة إلى ميسرة ) بالنص وهو ما يمكن أن يدعى فيه الإجماع
هذا فهمي وربما يكون خاطئا
والله أعلم
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسألة ضرب الأجل في القرض

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بما أنك طلبت الرد العاجل
فأرد بما تبادر لي عندما فتحت موضوعك
وهو أن التأجيل الذي قصده الشيخ -ربما أراد به التأخير بمعنى الإنظار للمعسر-
فهو الذي يجب وهو الذي تدل عليه آية ( فنظرة إلى ميسرة ) بالنص وهو ما يمكن أن يدعى فيه الإجماع
هذا فهمي وربما يكون خاطئا
والله أعلم
أشكرك أخي محمد على مشاركتك واستجابتك لطلبي ولكن عندما قلت أرجوكم الرد السريع أردت بعد الاطلاع على كلام الشيخ في موضعه من كتابه ولذا ذكرت رقم الصفحة فلن يستطيع أحد فهم قصده إلا بعد النظر في كلامه من خلال سياقاته وسوابقه ولواحقه ولم أرد بالسرعة مجرد التخمين لإيجاد إجابة للشيخ وأرجو من الإخوة الكرام أن يثروا الموضوع .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مسألة ضرب الأجل في القرض

أخي الفاضل صلاح بارك الله فيك
الكلام هنا في مسألتين :
الأولى : هل يصح اشتراط التأجيل في القرض أم لا ؟
الثانية : حكم الوفاء بالشرط .
عند عامة أهل العلم أن للمقرِض المطالبة بحقه حالاًّ وأنه لا يتأجل ثم اختلفوا هل يصح ان يشترط المقترِض على المقرِض التأجيل أم لا ؟
ذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة ثم اختلفوا بعد ذلك هل يبطل العقد ؟ أو يبطل الشرط فقط دون العقد ؟ على قولين .
وذهب المالكية والظاهرية وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم إلى جواز اشتراط ذلك في العقد وعندها يصح العقد والشرط فلا يحق للمقرِض المطالبة بحقه قبل حلول الأجل وهنا نقول يجب التأجيل وفاء بالشرط وفي اصل المسألة نقول يجوز التأجيل ولا يضر ذلك بالعقد .
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسألة ضرب الأجل في القرض

أخي الفاضل صلاح بارك الله فيك
الكلام هنا في مسألتين :
الأولى : هل يصح اشتراط التأجيل في القرض أم لا ؟
الثانية : حكم الوفاء بالشرط .
عند عامة أهل العلم أن للمقرِض المطالبة بحقه حالاًّ وأنه لا يتأجل ثم اختلفوا هل يصح ان يشترط المقترِض على المقرِض التأجيل أم لا ؟
ذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة ثم اختلفوا بعد ذلك هل يبطل العقد ؟ أو يبطل الشرط فقط دون العقد ؟ على قولين .
وذهب المالكية والظاهرية وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم إلى جواز اشتراط ذلك في العقد وعندها يصح العقد والشرط فلا يحق للمقرِض المطالبة بحقه قبل حلول الأجل وهنا نقول يجب التأجيل وفاء بالشرط وفي اصل المسألة نقول يجوز التأجيل ولا يضر ذلك بالعقد .
بارك الله فيك د.أبا حازم الكاتب على هذا الطرح الجميل للمسألة وتأصيلها وربطها وأسأل الله أن يزيل عنك كل إشكال كما أزلت عني الإشكال في هذه المسألة وجعل ذلك في ميزان حسناتكم ونفع الله بكم الأمة الإسلامية .آمين
 
أعلى