صلاح الفيتوري التمتام
:: متابع ::
- إنضم
- 13 فبراير 2010
- المشاركات
- 72
- التخصص
- لغة عربية ودراسات إسلامية
- المدينة
- تاجوراء
- المذهب الفقهي
- مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أعرض مسألة استشكلت علي و تضاربت علي النقول فيها وأتمنى أن أجد الإجابة عندكم
والمسألة في باب القرض فيما يتعلق بالأجل فإني قد وجدت الشيخ الحبيب بن طاهر في كتابه فقه المالكي وأدلته يقول إن التأجيل واجب في القرض فقال بعد ذكره آية الدين ما نصه "وأفادت وجوب التأجيل" (ص 322 ) واستدل على ذلك بأدلة منها آية الدين والإجماع وغير ذلك وأحال في الهامش إلى مجموعة مصادر منها تفسير القرطبي والمقدمات لابن رشد والإشراف للقاضي عبد الوهاب
واستشكالي على هذا الكلام كالتالي:
أولا:كيف يذكر ذلك على أنه مذهب المالكية مع أن الشيخ الزرقاني في شرحه على مختصر الشيخ خليل ذكر أن التأجيل في القرض جائز فقال ما نصه "وفي المصنف جواز اشتراط الأجل فيه ابن العربي وبه انفرد مالك دون سائر العلماء "اه (ص230) وولم يعلق البناني عليه مما يدل على موافقته له
كما ذكر ذلك أيضا الشيخ النفراوي تلميذ الشيخ الزرقاني في شرحه على الرسالة فقال مانصه "ويجوز ضرب الأجل في القرض عند مالك دون غيره من الأئمة"اه( ص 133) .
ثانيا: كيف يذكر الإجماع على ذلك وكلام ابن العربي الذي نقله الزرقاني وكلام النفراوي صريح بأن الإمام مالك يقول بجوازه أم أن خلاف الإمام مالك غير معتبر .
ثالثا:عندما رجعت إلى المصادر التي ذكرتها في بداية الكلام والتي أشار لها في الهامش وجدتها لا تتكلم على التأجيل في القرض بل تكلمت على وجوب التأجيل في السلم وهذا مما لا خلاف فيه عند المااكية خلافا للشافعي الذي يقول بالسلم الحال والكلام إنما هو في القرض وليس في السلم بل إني وجدت في إحدى تلك المصادر وهو تفسير القرطبي أن التأجيل في القرض جائز عند الإمام مالك خلافا للأئمة الثلاثة .
فأتمنى من الأساتذة الكرام أن يردوا على فهمي القاصر إن كان خطأ وإن كان صوابا فماذا عسانا أن نجيب عن كلام الشيخ الحبيب بن طاهر وأرجوكم سرعة الرد علي.
أريد أن أعرض مسألة استشكلت علي و تضاربت علي النقول فيها وأتمنى أن أجد الإجابة عندكم
والمسألة في باب القرض فيما يتعلق بالأجل فإني قد وجدت الشيخ الحبيب بن طاهر في كتابه فقه المالكي وأدلته يقول إن التأجيل واجب في القرض فقال بعد ذكره آية الدين ما نصه "وأفادت وجوب التأجيل" (ص 322 ) واستدل على ذلك بأدلة منها آية الدين والإجماع وغير ذلك وأحال في الهامش إلى مجموعة مصادر منها تفسير القرطبي والمقدمات لابن رشد والإشراف للقاضي عبد الوهاب
واستشكالي على هذا الكلام كالتالي:
أولا:كيف يذكر ذلك على أنه مذهب المالكية مع أن الشيخ الزرقاني في شرحه على مختصر الشيخ خليل ذكر أن التأجيل في القرض جائز فقال ما نصه "وفي المصنف جواز اشتراط الأجل فيه ابن العربي وبه انفرد مالك دون سائر العلماء "اه (ص230) وولم يعلق البناني عليه مما يدل على موافقته له
كما ذكر ذلك أيضا الشيخ النفراوي تلميذ الشيخ الزرقاني في شرحه على الرسالة فقال مانصه "ويجوز ضرب الأجل في القرض عند مالك دون غيره من الأئمة"اه( ص 133) .
ثانيا: كيف يذكر الإجماع على ذلك وكلام ابن العربي الذي نقله الزرقاني وكلام النفراوي صريح بأن الإمام مالك يقول بجوازه أم أن خلاف الإمام مالك غير معتبر .
ثالثا:عندما رجعت إلى المصادر التي ذكرتها في بداية الكلام والتي أشار لها في الهامش وجدتها لا تتكلم على التأجيل في القرض بل تكلمت على وجوب التأجيل في السلم وهذا مما لا خلاف فيه عند المااكية خلافا للشافعي الذي يقول بالسلم الحال والكلام إنما هو في القرض وليس في السلم بل إني وجدت في إحدى تلك المصادر وهو تفسير القرطبي أن التأجيل في القرض جائز عند الإمام مالك خلافا للأئمة الثلاثة .
فأتمنى من الأساتذة الكرام أن يردوا على فهمي القاصر إن كان خطأ وإن كان صوابا فماذا عسانا أن نجيب عن كلام الشيخ الحبيب بن طاهر وأرجوكم سرعة الرد علي.