العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
  • هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟
 

متولى أمين حلوة

:: مشارك ::
إنضم
31 مايو 2010
المشاركات
248
الجنس
ذكر
التخصص
طب الأطفال
الدولة
saudia
المدينة
الأحساء - الهفوف
المذهب الفقهي
غير متمذهب
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

ديمومة الحدث تقتضى استغراقه للوقت بحيث لا توجد فترة تسمح بالطهارة و الصلاة مع عدم الحدث..

هذا أمر

و الأمرالثاني

هل نقول هو مريض و الأصل مراعاة مرضه و الترفق به فلا يجب الاستنجاء لأن المشقة تجلب التيسير ، و أحياناً قد يؤدى انحباس ما يتحرز منه إلى ضرر..

أو نقول
الأصل وجوب الطهارة و الخلو من النجاسة مع الذكر و الإمكان ؟

و أمر ثالث :-

هل يقال : يؤمر بالتحرز و التحفظ ، سواء باستثفار و حفاظة و خرقة و نحو ذلك ، مع الشد على ما يتحفظ به ، فإن فرط فلابد من الاستنجاء ، و إن لم يفرط فلا عبرة بما لم يمكنه التحرز منه بعد التحفظ ؟

أقوال للعلماء مختلفة ..

---------

*قال ابن عبد البر في الكافي - في كلامه عن المستحاضة -
( و تتوضأ لكل صلاة و ليس ذلك عليها عند مالك بواجب ، و يستحسنه لها ، و عند غيره من أهل المدينة ، هو : واجب عليها ) اهـ ..يعني لا يجب أن تستنجي عند مالك

* و قال ابن قدامة المقدسي في الكافي
(فصل ‏:‏ في المستحاضة وهي ‏:‏ التي ترى دماً ليس بحيض ولا نفاس ‏.‏ وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها ، لأنها نجاسة غير معتادة ، أشبه سلس البول ، فإن اختلط حيضها باستحاضتها ، فعليها الغسل عند انقطاع الحيض ، لحديث فاطمة ، ومتى أرادت الصلاة ، غسلت فرجها ، وما أصابها من الدم ، حتى إذا استنقأت عصبت فرجها ، واستوثقت بالشد ، والتلجيم ، ثم توضأت وصلت ، لما روي أن النبي ‏(‏ص‏)‏ قال لحمنة بنت جحش حين شكت إليه كثرة الدم ‏:‏ أنعت لك الكرسف يعني القطن ، تحشي به المكان ‏.‏ قالت ‏:‏ إنه أشد من ذلك ، فقال ‏:‏ تلجمي ‏.‏
وعن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ‏(‏ص‏)‏ ، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ‏(‏ص‏)‏ فقال ‏:‏ لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر ، قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة ، قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ، ثم لتستثفر بثوب ، ثم لتصل رواه أبوداود ‏.‏ فإن خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد ، أعادت الوضوء لأنه حدث أمكن التحرز عنه ‏.‏
وإن خرج لغير تفريط فلا شيء عليها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت ‏:‏ اعتكفت مع رسول الله ‏(‏ص‏)‏ امرأة من أزواجه ، فكانت ترى الدم ، والصفرة والطست تحتها ، وهي تصلي ‏.‏ رواه البخاري ‏.‏ ولأنه لا يمكن التحرز منه فسقط ، وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها ، حتى يخرج الوقت فتبطل بها طهارتها ، وتستأنف الطهارة لصلاة أخرى ، لما روي في حديث فاطمة أن النبي ‏(‏صلى الله عليه وسلم‏)‏ قال لها ‏:‏ اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي قال الترمذي هذا حديث صحيح ‏.‏ ولأنها طهارة عذر وضرورة ، فقيدت بالوقت ، كالتيمم ‏.‏ وإن توضأت قبل الوقت ، بطل وضوءها بدخوله ، كما في التيمم ، وإن انقطع دمها بعد الوضوء ، وكانت عادتها انقطاعه وقتاً لا يتسع للصلاة لم يؤثر انقطاعه لأنه لا يمكن الصلاة فيه ، وإن لم تكن فيه عادة أوكانت عادتها انقطاعه مدة طويلة ، لزمها استئناف الوضوء ، وإن كانت في الصلاة ، بطلت لأن العفوعن الدم ، لضرورة جريانه فيزول بزواله ، وحكم من به سلس البول أوالمذي أوالريح أوالجرح الذي لا يرقأ دمه حكمها في ذلك إلا أن ما لا يمكن عصبه يصلي بحاله ، فقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دماً ‏.‏)

و الله تعالى أعلم

و قال ابن تيمية في شرح العمدة
( وكذلك حكم من به سلس البول ومن في معناه يعني كل من به حدث دائم لا ينقطع قدر ما يتوضأ ويصلي كسلس البول والمذي والريح والجرح الذي لا يرقأ والرعاف الدائم قال "1"هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة ويمنعون الحدث بقدر الطاقة ثم من كان حدثه بخروج نجاسة وجب تطهيرها إن أمكن كالجريح ومن لم يمكنه أن يعصب على جرحه عصابا لم يكن عليه شيء فإن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثغب دما ولأن هذا حدث دائم فأشبه المستحاضة وينقض طهارتهم ما ينقض طهارة غيرهم سوى الحدث الدائم مثل أن يبول أحدهم أو يمس ذكره لأنه في هذا الحدث بمنزلة الصحيح فأما الحدث الدائم فإن كان متواصلا أو يقطع تارات لايتسع الوضوء والصلاة لم تبطل الطهارة كما تقدم لأنه لو أبطل الطهارة مطلقا لما أمكنت الصلاة معه وإن انقطع قدرا يتسع الوضوء والصلاة فهو على قسمين....) إلى آخر كلامه رحمه الله

"1" كذا مكتوبة و لعلها : فإن
 

الصمت

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
26 ديسمبر 2009
المشاركات
41
التخصص
ــــــــــــــــــــ
المدينة
ـــــــــــــــــــــ
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

اليس إذا كان الوضوء لا يجب لكل صلاة بل يستحب لكل من كان حدثه دائم ولا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر وهو مذهب الإمام مالك و شيخ الإسلام ابن تيمية و القول الآخير الذي رجع إليه شيخنا العلامة ابن عثيمين ، و الدليل : عدم الدليل على النقض * ؛ و لأ من حدثه دائم لايستفيد بالوضوء شيئا ؛ لأن الحدث معه دائم و مستمر ( يكون الاستنجاء من باب أولى ) ؟ ؛ لأن مسألة الاستنجاء لم تمر علي - طبعا على قلة علمي و بحثي - بل ما يمر علينا في هذه المسألة هي مسألة الوضوء .


* وأما رواية البخاري " ثم توضئ لكل صلاة " فهذه الزيادة ضعفها مسلم و أبو داود و النسائي . و قال ابن رجب : إن الأحاديث بالأمر بالوضوء لكل صلاة مضطربة و معللة .
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

مذهب مالك في هذه المسألة أنه لا يجب الاستنجاء على المذكورين لكل صلاة
وذلك للقاعدة المعروفة :" المشقة تجلب التيسير " التي هي إحدى القواعد الخمس التي ينبني عليها الفقه وقد نظمها السيوطي بقوله :
الفقه مبناه على ما قرره == أشياخنا قواعد مشتهره
بشك اليقين لا يزال == وأن كل ضرر يزال
وبالمشاق يجلب التيسير == وأنه للعادة المصير
وزاد بعض خامس القواعد == أن أمور الشخص بالمقاصد
قال في الكفاف في كون ما يعسر التحرز منه مغتفر :
وأي نجس التحرز عسر == منه على جسم وثوب اغتفر
كسلس في كل يوم ياتي == وفضلة الحمر لذي الحاجات
وقال خليل في المختصر " وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور ...إلخ "
وإذا كان رفع الحدث في هذا الباب يعفى عنه كما أشار إليه في نواقض الوضوء قول خليل " وهو الخارج المعتاد ....وبسلس فارق أكثر ..." فمفهومه أن السلس الملازم لا ينقض الوضوء
فرفع الخبث من باب أولى لأنه أخف منه
والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

أين منشأ الخلاف بين الجمهور والإمام مالك في وجوب وضوء المستحاضة لكل صلاة ؟
هل هو شذوذ زيادة ( توضئي لكل صلاة ) أو أمر آخر ؟
الذي يظهر أ ن منشأ الخلاف مع الإمام مالك هو أنه يرى أن الخارج غير المعتاد لا ينقض الوضوء , ومن ذلك دم الاستحاضة , لذا فإن من جعل منشأ الخلاف في ثبوت الحديث لا يسلم له بذلك , إذ إن العلماء مجمعون على وضوء المستحاضة لكل صلاة , وإنما الخلاف في الوجوب من عدمه .
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

أين منشأ الخلاف بين الجمهور والإمام مالك في وجوب وضوء المستحاضة لكل صلاة ؟
هل هو شذوذ زيادة ( توضئي لكل صلاة ) أو أمر آخر ؟
الذي يظهر أ ن منشأ الخلاف مع الإمام مالك هو أنه يرى أن الخارج غير المعتاد لا ينقض الوضوء , ومن ذلك دم الاستحاضة , لذا فإن من جعل منشأ الخلاف في ثبوت الحديث لا يسلم له بذلك , إذ إن العلماء مجمعون على وضوء المستحاضة لكل صلاة , وإنما الخلاف في الوجوب من عدمه .
بل قد لا يسلم لكم -أخي الفاضل- بما قلتم
لأن الاستحباب قد يكون لمراعاة الخلاف، وهذا لا يطعن في القول بأن الزيادة معلة أو شاذة عند بعض المالكية.

قال القرافي في "الذخيرة":
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى عدم وجوب الْغسْل إِلَّا أَن تشك، وذهب أَبُو ح وَش وَجَمَاعَةٌ إِلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَيْهَا، وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ أَنَّ حَدِيثَ وُجُوبِهِ لَمْ يُخَرِّجْهُ أَحَدٌ مِمَّنِ اشْتَرَطَ الصِّحَّةَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زَادَ عُرْوَةُ: ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ، وَقَالَ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. وَأَنْكَرَهَا صَاحِبُ الطَّرَّازِ، وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ اتِّفَاقُ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ فِي الصَّلَاة أتمتها وأجزأتها. أهـ
 
التعديل الأخير:

متولى أمين حلوة

:: مشارك ::
إنضم
31 مايو 2010
المشاركات
248
الجنس
ذكر
التخصص
طب الأطفال
الدولة
saudia
المدينة
الأحساء - الهفوف
المذهب الفقهي
غير متمذهب
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

بخصوص لفظة " توضئي لكل صلاة " فقد صححها الشيخ الألباني و قال– رحمه الله تعالى – ( في "تحقيق مشكاة المصابيح" :
( و لا يصح حديث في وجوب الوضوء من الدم سواء كان قليلا أو كثيرا ، باستثناء دم الاستحاضة ) ، و العمل عليها عند أكثر أهل العلم من لدن الصحابة فمن بعدهم ، و يكفي ما صح من آثار عن الصحابة ، و سنن الدارمي مشحون بتلك الآثار في مسألة الحيض و الاستحاضة خاصةً..
-------------
و من صحيح ابن حبان (طبعة بيت الأفكار الدولية بتحقيق جاد الله بن حسن الخداش ص 276)
ذكر الأمر بالاغتسال للمستحاضة عند كل صلاة
[ 1348 ]"متفق عليه" أخبرنا يوسف بن يعقوب المقرىء بواسط قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله وكانت استحيضت سبع سنين فاشتكت ذلك إلى رسول الله واستفته فقال لها رسول الله إن هذا ليس بحيض ولكن هذا عرق فاغتسلي ثم صلي قالت عائشة فكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة فكانت تجلس في المركن فيعلو حمرة الدم الماء ثم تصلي
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر عائشة هذا تفرد به عروة بن الزبير
[ 1349 ]"متفق عليه" أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله في ذلك فقال رسول الله إن هذه ليست بحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل عند كل صلاة في مركن حجرة أختها زينب بنت جحش حتى يعلو حمرة الدم الماء
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر عمرة تفرد به عمرو بن الحارث والأوزاعي
[ 1350 ]"متفق عليه" أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا الليث والأوزاعي عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أنها قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف أختها زينب بنت جحش سبع سنين فشكت ذلك إلى رسول الله فقال لها ليست بالحيضة ولكنه عرق فاغتسلي وصلي فكانت تغتسل لكل صلاة وكانت تقعد في مركن أختها فكانت حمرة الدم تعلو الماء
ذكر الأمر للمستحاضة بتجديد الوضوء عند كل صلاة
[ 1351 ]"صحيح" أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر الخلقاني قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي قال أخبرنا أبو حمزة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي فقالت يا رسول الله إني أستحاض الشهر والشهرين قال ليس ذلك بحيض ولكنه عرق فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيه فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها أبو حمزة وأبو حنيفة
[ 1352 ]"صحيح" أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر في عقب خبر أبي حمزة قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سئل رسول الله عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيامها ثم تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ عند كل صلاة

تخريج المحقق وفقه الله و حكمه على الأحاديث من عمله الذي اعتمد فيه - كما قال - على أحكام العلماء مثل الشيخ أحمد شاكر و الشيخ الألباني و الشيخ شعيب الأرناؤوط "انظر ص 11"
-----------
و من كتاب " ما صح من أثار الصحابة في الفقه "

5286290489_e6bd5d06ca_b.jpg
5286290541_c517916708_b.jpg
5286290601_6b0fd93234_b.jpg
5286890686_50a5e7bfa9_b.jpg


قال ابن قدامة في المغني

مسألة : قال : والمستحاضة ، إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها ; وإن توضأت لكل صلاة أجزأها
اختلف أهل العلم في المستحاضة ، فقال بعضهم : يجب عليها الغسل لكل صلاة روي ذلك عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس وابن الزبير وهو أحد قولي الشافعي في المتحيرة ; لأن عائشة روت ، { أن أم حبيبة استحيضت ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل ، لكل صلاة } ، متفق عليه ، وروى أبو داود ، { أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل عند كل صلاة } وقال بعضهم تغتسل كل يوم غسلا وروي ذلك عن عائشة ، وعن ابن عمر ، وأنس ، وسعيد بن المسيب فإنهم قالوا : تغتسل من ظهر إلى ظهر .

قال مالك : إني أحسب حديث ابن المسيب إنما هو : من طهر إلى طهر . ولكن الوهم دخل فيه . يعني أن الطاء غير المعجمة أبدلت بالظاء المعجمة .
وقال بعضهم : تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل واحد ، وتغتسل للصبح على ما في حديث حمنة . وقد ذكرناه ، وكذلك أمر به سهلة بنت سهيل وبه قال عطاء ، والنخعي وأكثر أهل العلم ، على أن الغسل عند انقضاء الحيض ، ثم عليها الوضوء لكل صلاة ، ويجزئها ذلك ويروى هذا عن عروة ، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي . وقال عكرمة ، وربيعة ، ومالك إنما عليها الغسل عند انقضاء حيضها وليس عليها للاستحاضة وضوء ; لأن ظاهر حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الغسل فقط ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " فاغتسلي وصلي " . ولم يذكر الوضوء لكل صلاة .

و لنا : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة إنما ذلك عرق ، وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ، وتوضئي لكل صلاة } قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهذه زيادة يجب قبولها . وفي حديث عدي بن ثابت ، عن أبيه عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة { تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتصلي ، وتتوضأ عند كل صلاة ، } .

ولأنه دم خارج من الفرج ، فأوجب الوضوء كدم الحيض ، وهذا يدل على أن الغسل المأمور به في سائر الأحاديث مستحب غير واجب ، والغسل لكل صلاة أفضل ; لما فيه من الخروج من الخلاف ، والأخذ بالثقة والاحتياط ، وهو أشد ما قيل ، ثم يليه في الفضل والمشقة الجمع بين كل صلاتين بغسل واحد ، والاغتسال للصبح ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه : { وهو أعجب الأمرين إلي } . ثم يليه الغسل كل يوم مرة بعد الغسل عند انقضاء الحيض ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، وهو أقل الأمور ويجزئها . والله أعلم .انتهى كلامه رحمه الله
و ترتيب ما قال كالآتي:-
1-الغسل لكل صلاة
2-الغسل لكل صلاتين مع الاغتسال للصبح
3-الغسل كل يوم مرة..مع الوضوء لكل صلاة
ــــــــــــــــــــــ
و من فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله ما يصب في صميم السؤال
صلاة المصاب باسترسال الحدث
س:-رجل مريض ، مرض بكسر في العمود الفقري ، وهو مصاب باسترسال الحدث، ويسأل كيف تكون صلاته؟
ج:-يقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، صل على حسب حالك، إذا كان الحدث مستمراً، البول مستمراً يصلي على حسب حاله، إذا دخل الوقت تستنجي ولو بالمناديل حتى تنظف بالمناديل ثلاث مرات فأكثر ثم توضأ وضوء الصلاة، وتصلي على حسب حالك ولو خرج الماء، فاتقوا الله ما استطعتم، مثل المستحاضة التي تصلي على حسب حالها ولو خرج الدم، ما دام الدم مستمراً معها، تصلي في غير أوقات الحيض وتدع الصلاة في وقت الحيض، وفي أوقات أخرى تصلي على حسب حالها، وتوضأ لكل صلاة، وهكذا صاحب السلس الذي أصابه مرض أو كسر في الظهر أو أما أشبه ذلك، واستمر معه البول أو الغائط يصلي على حسب حاله، لكن إذا دخل الوقت يستنجي بالخرق والمناديل أو بالماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يصلي ولو خرج البول، فاتقوا الله ما استطعتم.
http://ibnbaz.org.sa/mat/14576

كيف يتوضأ المصاب بسلس البول
س:-أنا في السابعة عشر من عمري، مصاب بسلس البول ولا أستطيع أن أحافظ على صحة وضوئي حتى أتمكن من إتمام الصلاة، كيف تنصحونني؟ جزاكم الله خيراً.
ج:-المصاب بالسلس يتوضأ إذا دخل الوقت كالمصابة بالاستحاضة الدم الدائم، إذا دخل الوقت استنجى وتوضأ وضوء الصلاة وصلى ولو خرج منه شيء، كما تصلي المستحاضة التي معها الدم الدائم، تتوضأ إذا دخل الوقت، تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة وتتحفظ بشيء، وتصلي جميع الوقت، إذا توضأت للظهر تصلي الظهر وتصلي النوافل وتقرأ القرآن من المصحف ولو خرج شيء حتى يأتي الوقت الآخر وهكذا، كل ما جاء وقت تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة إذا خرج شيء، وهكذا صاحب السلس إذا دخل الوقت توضأ وضوء الصلاة، إذا استنجى وتحفظ بشيء وتوضأ وضوء الصلاة ثم يصلي ما بعد ذلك من نوافل حتى يأتي الوقت الآخر فإذا جاء الوقت الآخر وقد خرج منه شيء يعيد الوضوء، يستنجي ويعيد الوضوء، أما لو سلم وتوضأ ولم يخرج شيء فلا إعادة عليه ووضوؤه صحيح ويصلي في الوقت الآخر ولا حرج، المقصود أنه كالمستحاضة في هذا العمل، تتوضأ في كل صلاة، هكذا صاحب السلس إذا كان معه البول الدائم، وهكذا المرأة التي معها الماء الدائم من فرجها، تتوضأ في وقت كل صلاة كالمستحاضة، إذا دخل وقت الفجر، طلع الفجر توضأ الفجر، استنجى وتوضأ للفجر، وإذا دخل وقت الظهر وزالت الشمس كذلك، يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة للظهر ويصلي النوافل إلى العصر، ويقرأ من المصحف كذلك، ثم إذا دخل وقت العصر أعاد الوضوء إذا كان ما قد خرج شيء، يستنجي ويعيد الوضوء ، وهكذا المغرب وهكذا العشاء.
http://ibnbaz.org.sa/mat/11187

المرض الذي ينقض الوضوء أثناء الصلاة
س:-إنني لا أستطيع الصلاة بسبب مرضي في المعدة، من الهواء، أنني أتوضأ في كل صلاة وأكثر الأحيان فإني أصلي وأنقض الوضوء من نصف الصلاة، فأكمل الصلاة، هل الصلاة صحيحة أم لا؟
ج:-ما دام الحدث مستمراً فأنت في حكم صاحب السلس، فصلاتك صحيحة، ولو خرجت الريح مثل صاحب السلس، الذي يخرج منه الماء ، أو المستحاضة الذي يخرج منها الدم دائماً يتوضأ في الوقت. تتوضأ في الوقت - أيها السائل- ثم تصلي على حسب حالك ما دام الشيء مستمراً معك: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [(286) سورة البقرة]. ولو خرج في الصلاة ، ولو خرج في الوقت ، ما دام توضأت في الوقت ثم صليت كما أمر الله فخروج هذه الريح منك وأنت تصلي، أو قبل الصلاة، أو بعد الصلاة لا يضر ما دام مستمراً في حكم السلس، ومثل خروج الدم من المستحاضة التي يستمر معها الدم إلى وقت الحيض مثل خروج البول من صاحب السلس الذي استمر معه وليس له حيلة هذا معذور فاتقوا الله ما استطعتم
http://ibnbaz.org.sa/mat/14768

و يُنظَر أيضاً
http://ibnbaz.org.sa/mat/11190
http://ibnbaz.org.sa/mat/16239
http://ibnbaz.org.sa/mat/16242
http://ibnbaz.org.sa/mat/16687
http://ibnbaz.org.sa/mat/16756
http://ibnbaz.org.sa/mat/11183

فاختيار الشيخ رحمه الله :-
الاستنجاء لكل صلاة ، و الوضوء لكل صلاة..
و هو أعدل الأقوال و هو الذي يدل عليه الأثر و النظر ، ((و الاستطاعة مناط التكليف..))
_______
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي في التلقين:-
(كل مائع خرج من أحد السبيلين نجس وذلك هو البول والغائط والمذى والودى والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك من أنواع البلل والدماء كلها نجسة من إنسان أو حيوان له نفس سائلة تجوز الصلاة بقليلها ولا تجوز بكثيرها إلا دم الحيض ففيه روايتان.)

و قال ابن جزي في القوانين الفقهية:
تلخيص : النجاسات المجمع عليها في المذهب ثمانية عشر بول ابن آدم الكبير ورجيعه والمذي والودي ولحم الميتة والخنزير وعظمهما وجلد الخنزير مطلقا وجلد الميتة إن لم يدبغ وما قطع من الحي في حال حياته إلا الشعر وما في معناه ولبن الخنزيرة والمسكر وبول الحيوان المحرم الأكل ورجيعه والمني والدم الكثير والقيح الكثير والمختلف فيها في المذهب ثمانية عشر بول الصبي الذي لا يأكل الطعام وبول الحيوان المكروه الأكل وجلد الميتة إذا دبغ وجلد المذكى المحرم الأكل ولحمه وعظمه ورماد الميتة وناب الفيل ودم الحوت والذباب والقليل من دم الحيض والقليل من الصديد ولعاب الكلب ولبت ما لا يؤكل لحمه غير الخنزير ولبن مستعمل النجاسة وعرق مستعمل النجاسة وشعر الخنزير والخمر إذ خللت

والله تعالى أعلم
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

بل قد لا يسلم لكم -أخي الفاضل- بما قلتم
لأن الاستحباب قد يكون لمراعاة الخلاف، وهذا لا يطعن في القول بأن الزيادة معلة أو شاذة عند بعض المالكية.

قال القرافي في "الذخيرة":

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى عدم وجوب الْغسْل إِلَّا أَن تشك، وذهب أَبُو ح وَش وَجَمَاعَةٌ إِلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَيْهَا، وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ أَنَّ حَدِيثَ وُجُوبِهِ لَمْ يُخَرِّجْهُ أَحَدٌ مِمَّنِ اشْتَرَطَ الصِّحَّةَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: زَادَ عُرْوَةُ: ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ، وَقَالَ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. وَأَنْكَرَهَا صَاحِبُ الطَّرَّازِ، وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ اتِّفَاقُ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ فِي الصَّلَاة أتمتها وأجزأتها. أهـ

أحسن الله إليك , لكنني احترزت بقولي خلاف الجمهور مع الإمام مالك ولم أقل مع المالكية , وبينهما فرق لا يخفاكم , والخبر أورده مالك في الموطأ عن عروة , وذهب إليه .
جاء في الموطأ :
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال :ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلى في ذلك .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

وهو مذهب الإمام مالك و شيخ الإسلام ابن تيمية و القول الآخير الذي رجع إليه شيخنا العلامة ابن عثيمين ، و

الظاهر أن رأي ابن تيمية في المسألة بحاجة إلى تحرير , سئل أيضا رحمه الله كما في الفتاوى 21/221 عن رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة حتى في الصلاة يتوضأ أربع مرات أو أكثر إلى حين يقضي الصلاة يزول عنه العارض ثم لا يعود إليه إلا في أوقات الصلاة وهو لا يعلم ما سبب ذلك هل هو من شدة حرصه على الطهارة وقد يشق عليه كثرة الوضوء وما يعلم هل حكمه حكم صاحب الأعذار أم لا لسبب أنه لا يعاوده إلا في وقت الصلاة وما تطيب نفسه أن يصلي بوضوء واحد ؟
فأجاب رضي الله عنه نعم حكمه حكم أهل الأعذار مثل الاستحاضة وسلس البول والمذي والجرح الذي لا يرقأ ونحو ذلك فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة , وقد تنازع العلماء في المستحاضة ومن به سلس البول وأمثالهما مثل من به ريح يخرج على غير الوجه المعتاد وكل من به حدث نادر فمذهب مالك إن ذلك ينقض الوضوء بالحدث المعتاد ولكن الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل يقولون إنه يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة رواه أهل السنن وصحح ذلك غير واحد من الحفاظ فلهذا كان أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة أو لوقت كل صلاة . انتهى
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

هل المسألة في رفع الحدث أم زوال الخبث؟وهل يصح قياس هذا على هذا؟
...
الأخ الفاضل متولي..
مشاركاتكم النافعة تظهر عندي بشكل خارج عن المتصفح من منتصف مشاركتكم،وتكرر هذا في أكثر من موضوع،ولاأدري ما المشكلة!! إذ هي خاصة بمشاركاتكم فحسب..
...

في زاد المستقنع وشرحه الممتع قالا رحمهما الله تعالى:
[(والمستحاضة ونحوها) ... أي:مثل من كان حدثه دائما،هذا المراد بنحوها كمن به سلس بول أو سلس ريح،فحكمه حكم المستحاضة.

(تغسل فرجها) هنا لايكتفى بالتنظيف بالمناديل وشبهها،بل لابد من غسله حتى يزول الدم وأثره.
فإن قالت:بأنها تتضرر بالغسل أو قرر الأطباء ذلك،فإنها تنشفه بيابس بالمناديل وشبهها،لقوله تعالى:"ولاتقتلوا أنفسكم"،وقوله:"ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة".
ومن به سلس بول يغسل فرجه.
ومن به سلس ريح لايغسل فرجه؛لأن الريح ليست بنجسة.
والدليل على أنها تغسل فرجها:قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش:"اغسلي عنك الدم وصلي" فهذا يدل على أنه لابد من غسله.

(وتعصبه) أي:تشده بخرقة،ويسمى تلجما،واستثفارا.
والذي ينزف منه دم دائما لايلزمه الوضوء إلا على قول من يرى الدم الكثير ينقض الوضوء،والراجح أنه لايلزمه الوضوء إلا إذا فسد وضوؤه بشيء من النواقض المعروفة.

(وتتوضأ لوقت كل صلاة) أي:يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء،فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول.

(وتصلي فروضا ونوافل) أي:إذا توضأت للنفل فلها أن تصلي الفريضة،لأن طهارتها ترفع الحدث...الخ]ا.هـ المقصود منه. (كتاب الطهارة،باب الحيض).

الخلاصة/ تستنجي لوقـــت كل صلاة فقط لا لكل صلاة.
 
التعديل الأخير:

متولى أمين حلوة

:: مشارك ::
إنضم
31 مايو 2010
المشاركات
248
الجنس
ذكر
التخصص
طب الأطفال
الدولة
saudia
المدينة
الأحساء - الهفوف
المذهب الفقهي
غير متمذهب
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟


الأخ الفاضل متولي..
مشاركاتكم النافعة تظهر عندي بشكل خارج عن المتصفح من منتصف مشاركتكم،وتكرر هذا في أكثر من موضوع،ولاأدري ما المشكلة!! إذ هي خاصة بمشاركاتكم فحسب..
...

لا أنصح حضرتك باستخدام الإنترنت إكسبلورر لأنه يعتبر قديماً بالنسبة لغيره..
و الأفضل في تصفح منتدانا الطيب هو متصفح جوجل كروم
و تحميله من هنا
http://www.google.com/chrome/?hl=ar النسخة العربية
http://www.google.com/chrome/intl/en/landing_chrome?hl=en&hl=en النسخة الإنجليزية لمن هو معتاد عليها..

ثم متصفح الفايرفوكس
و تحميله من هنا
http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.6.13&os=win&lang=ar النسخة العربية
http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.6.13&os=win&lang=en-US النسخة الإنجليزية

و خادم المنتدى " السيرفر" سريع جداً بفضل الله ، و لذلك سوف يظهر لحضرتك - أختنا الفاضلة - أثر التغيير بجلاء تام من حيث السرعة و عدم التقطيع "و غير ذلك" ، بعد استخدام متصفح حديث عن الإنترنت إكسبلورر القديم..
و من يتصفح المنتدى من جهاز كفي .. له أن يستخدم متصفح الأوبرا ، أو الفايرفوكس ، أو السفاري "المدمج في الآيفون"..و المنتدى تصفحه رائق و سلس للغاية من الأجهزة الكفية و لله الحمد..
و بارك الله فيكم جميعاً
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,136
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟


لا أنصح حضرتك باستخدام الإنترنت إكسبلورر لأنه يعتبر قديماً بالنسبة لغيره..
و الأفضل في تصفح منتدانا الطيب هو متصفح جوجل كروم
و تحميله من هنا
http://www.google.com/chrome/?hl=ar النسخة العربية
http://www.google.com/chrome/intl/en/landing_chrome?hl=en&hl=en النسخة الإنجليزية لمن هو معتاد عليها..

ثم متصفح الفايرفوكس
و تحميله من هنا
http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.6.13&os=win&lang=ar النسخة العربية
http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.6.13&os=win&lang=en-us النسخة الإنجليزية

و خادم المنتدى " السيرفر" سريع جداً بفضل الله ، و لذلك سوف يظهر لحضرتك - أختنا الفاضلة - أثر التغيير بجلاء تام من حيث السرعة و عدم التقطيع "و غير ذلك" ، بعد استخدام متصفح حديث عن الإنترنت إكسبلورر القديم..
و من يتصفح المنتدى من جهاز كفي .. له أن يستخدم متصفح الأوبرا ، أو الفايرفوكس ، أو السفاري "المدمج في الآيفون"..
و المنتدى تصفحه رائق و سلس للغاية من الأجهزة الكفية و لله الحمد..
و بارك الله فيكم جميعاً
شاكراً لك هذا التوصيف والاهتمام أخي الكريم.
والملتقى لا يستغني عن جهود المبدعين!
فحيَّ هلاً.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

أخي الكريم/أشكرك لاهتمامك،جعله الله في ميزان حسناتك..وبارك فيك

أخي/انترنت اكسبلورر،غير موجود في جهازي البتة..

إذ تركته منذ زمن طويل..

مشاركتكم الأخيرة هذه ليس فيها تلك المشكلة..

لكن الأولى هنا والأخيرة في موضوع الدرجة 18 هما اللتان يخرجان عن المتصفح.

شكر الله لك سعيك.
 
التعديل الأخير:

متولى أمين حلوة

:: مشارك ::
إنضم
31 مايو 2010
المشاركات
248
الجنس
ذكر
التخصص
طب الأطفال
الدولة
saudia
المدينة
الأحساء - الهفوف
المذهب الفقهي
غير متمذهب
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

شاكراً لك هذا التوصيف والاهتمام أخي الكريم.
والملتقى لا يستغني عن جهود المبدعين!
فحيَّ هلاً.

بارك الله فيك شيخنا و أستاذنا و معلمنا الحبيب ، و المنتدى المبارك عظيم بإبداعاتكم و الإخوة الفضلاء..

أخي الكريم/أشكرك لاهتمامك،جعله الله في ميزان حسناتك..وبارك فيك

أخي/انترنت اكسبلورر،غير موجود في جهازي البتة..

إذ تركته منذ زمن طويل..

مشاركتكم الأخيرة هذه ليس فيها تلك المشكلة..

لكن الأولى هنا والأخيرة في موضوع الدرجة 18 هما اللتان يخرجان عن المتصفح.

شكر الله لك سعيك.

طيب حضرتك تستخدمين أجهزة الماك من أبل؟
أم تستخدمين اللينوكس؟
هل تم تجربة المتصفحات المشار إلها؟
و ما نوع المتصفح المستخدم؟ "سفاري أم ماذا؟"

هذه صفحة الفايرفوكس لتحميل النسخة المتوافقة مع أى نظام..
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all
السبب في المشكلة هو الصور المدرجة بالموضوع..شيئ اسمه rendering في المتصفح يعمل على تهيئة و قابلية و عرض الصفحة للقراءة و المشاهدة..
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

ليعذرني الشيخ فؤاد بسبب الخروج عن الموضوع..
وشكر الله للأخ الفاضل متولي سعة صدره..
...
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

ملاحظة الأخت الفاضلة في محلها، فالسؤال عن الاستنجاء وقد تحور إلى الوضوء.
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

ملاحظة الأخت الفاضلة في محلها، فالسؤال عن الاستنجاء وقد تحور إلى الوضوء.

ذلك لأن مسألة وضوء المستحاضة مثلا لكل صلاة يعثر عليها بسرعة بعكس مسألة الاستنجاء لكل صلاة
إلا أن رفع الخبث أخف من رفع الحدث فيؤخذ من عدم مطالبة من به سلس بالوضوء لكل صلاة عدم مطالبته بالاستنجاء كذلك لكل صلاة
والله أعلم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

- بارك الله في جميع الإخوة والأخوات على إثرائهم للموضوع بهذه الفوائد والتقييدات.
- مسألة وضوء المستحاضة ومن كان في حكمها من أصحاب الحدث الدائم مشهورة، فالخلاف فيها بين الجمهور والمالكية، فالجمهور يقولون إنها تتوضأ لوقت كل صلاة، والمالكية يقولون إنه لا ينتقض حدثها بخروج الوقت.
- مسألتنا في هذا الموضوع هو في "الاستنجاء" فهل يلزم أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لوقت كل صلاة كالوضوء؟
ويغلب على ظني أن هذه المسألة واردة على قول الجمهور فحسب.
فالجمهور القائون بأنها تتوضأ لوقت كل صلاة انقسموا في الاستنجاء على قولين.
نريد أن نقف على حقيقة هذين القولين، ومن أصحابه؟ وما هي مستندات المسألة؟
 

متولى أمين حلوة

:: مشارك ::
إنضم
31 مايو 2010
المشاركات
248
الجنس
ذكر
التخصص
طب الأطفال
الدولة
saudia
المدينة
الأحساء - الهفوف
المذهب الفقهي
غير متمذهب
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

أجمع العلماء على أن دم الاستحاضة نجس يغسل كسائر الدماء
الدم نجس بالإجماع "و إن حُكي فيه خلاف [1]" ، و كثير من العلماء حكى الإجماع على ذلك
أولاً : بعض النصوص في الإجماع المحكي في نجاسة الدم
من شرح صحيح مسلم للإمام النووى:-
باب نجاسة الدم وكيفية غسله
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: حَدّثَتْنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ. كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "تَحُتّهُ. ثُمّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ. ثُمّ تَنْضِحُهُ. ثُمّ تُصَلّي فِيهِ".
فيه (أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه) الحيضة بفتح الحاء أي الحيض، ومعنى تحته تقشره وتحكه وتنحته، ومعنى تقرضه تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل، وروي تقرضه بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء، وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة، قال القاضي عياض: رويناه بهما جميعاً، ومعنى تنضحه تغسله وهو بكسر الضاد كذا قاله الجوهري وغيره. وفي هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء، ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات لم يجزئه لأنه ترك المأمور به، وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين، وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بل يكفي فيها الإنقاء، وفيه غير ذلك من الفوائد. واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء، فإن كانت النجاسة حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة، ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً" وقد تقدم بيانه. وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره فلا بد من إزالة عينها، ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة، وهل يشترط عصر الثوب إذا غسله؟ فيه وجهان الأصح أنه لا يشترط، وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لونها لم يضره، بل قد حصلت الطهارة، وإن بقي طعمها فالثوب نجس فلا بد من إزالة الطعم، وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعي أفصحهما يطهر والثاني لا يطهر والله أعلم)) و كذا في المجموع
___________
و من كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
- قال أبو عمر : حكم الله تعالى في دم الاستحاضة أنه لا يمنع الصلاة ، وتعبد فيه بعبادة غير عبادة الحيض ؛ لذلك وجب ألا يحكم له بحكم الحيض ، إلا أن يجمعوا على شيء ، فيكون موقوفا على ذلك . وإنما أجمعوا على غسله كسائر الدماء .

و من التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : باب النون : الجزء 16
نافع ، عن سليمان بن يسار ، حديث واحد ، وهو حديث رابع وسبعون لنافع
مالك ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار
، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ، فإذا خلفت ذلك ، فلتغتسل ، ثم لتستثفر بثوب ، ثم لتصلي .
( قال الراجي عفو ربه : كلمة تهراق هى إحدى تفسيرات الدم المسفوح ، و فسر أيضاً بالجارى " أو السائل" و الكثير و المعنى متقارب ، و تفسير المهراق مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما و يلتقى مع الوارد بنص السنة - راجع كتب التفسير )
ثم قال أبو عمر :وأما وطء الزوج أو السيد للمرأة التي هذه حالها فمختلف فيه من أهل العلم ، جماعة قالوا : لا سبيل لزوجها إلى وطئها ما دامت تلك حالها ، قالوا : لأن كل دم أذى ، يجب غسله من الثوب والبدن ، ولا فرق في المباشرة بين دم الحيض ودم الاستحاضة ; لأنه كله رجس ، وإن كان التعبد منه مختلفا ، كما أن ما خرج من السبيلين سواء في النجاسة ، وإن اختلفت عباداته في الطهارة ، قالوا : وأما الصلاة ، فرخصة وردت بها السنة كما يصلي أسلس البول ، وممن قال : إن المستحاضة لا يصيبها زوجها - إبراهيم النخعي ، وسليمان بن يسار ، والحكم ، وعامر الشعبي ، وابن سيرين ، والزهري ، واختلف فيه عن الحسن ، وروي عن عائشة في المستحاضة أنه لا يأتيها زوجها ، وبه قال ابن علية ، وذكر عن شريك عن منصور عن إبراهيم قال : المستحاضة تصوم وتصلي ، ولا يأتيها زوجها ، وعن حماد بن زيد ، عن حفص بن سليمان ، عن الحسن مثله .

(قال الراجي عفو ربه : كلمة رجس فسرت بالنجس و القذَر ، ينظر اللسان لابن منظور و تاج العروس للزبيدي و المصباح المنير للفيومي و أحكام القرآن لابن العربي و مغني المحتاج..)
.................
ثم قال أبو عمر : حكم الله عز وجل في دم المستحاضة بأنه لا يمنع من الصلاة ، وتعبد فيه بعبادة غير عبادة الحيض - أوجب أن لا يحكم له بشيء من حكم الحيض إلا فيما أجمعوا عليه من غسله كسائر الدماء . (قال الراجي عفو ربه : إجماعهم على وجوب الغسل لا استحبابه لأنهم قاسوه على غسل واجب..و الله تعالى أعلم)
و حكاه الرهوني في حاشيته على شرح الزرقاني 1\72 و العينى في عمدة القاري و قال القرطبي في تفسيره (قال عمران بن حدير : سألت أبا مجلز عما يتلطخ من اللحم بالدم ، وعن القدر تعلوها الحمرة من الدم فقال : لا بأس به ، إنما حرم الله المسفوح . وقالت نحوه عائشة وغيرها ، وعليه إجماع العلماء)انتهى

و قال القرافي في الذخيرة
والدم المسفوح نجس إجماعا وغير المسفوح طاهر على الأصح بقوله تعالى ( أو دما مسفوحا ) فمفهومه أن ما ليس بمسفوح مباح الأكل فيكون طاهراً..انتهى

و قال ابن حزم في المحلى كتاب الطهارة : مسألة إزالة النجاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فرض:- مسألة : وإزالة النجاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فهو فرض . هذه المسألة تنقسم أقساما كثيرة ، يجمعها أن كل شيء أمر الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم باجتنابه أو جاء نص بتحريمه ، أو أمر كذلك بغسله أو مسحه ، فكل ذلك فرض يعصي من خالفه ، لما ذكرنا قبل من أن طاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فرض . وبالله تعالى التوفيق

و قال أيضاً : مسألة : وتطهير دم الحيض أو أي دم كان ، سواء دم سمك كان أو غيره إذا كان في الثوب أو الجسد فلا يكون إلا بالماء ، حاشا دم البراغيث ودم الجسد فلا يلزم تطهيرهما إلا ما لا حرج في غسله على الإنسان ، فيطهر المرء ذلك حسب ما لا مشقة عليه فيه . حدثناعبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا جميعا : ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : { جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال لا ، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي } وهذا عموم منه صلى الله عليه وسلم لنوع الدم ولا نبالي بالسؤال إذا كان جوابه عليه السلام قائما بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال انتهى من المحلى كتاب الطهارة : مسألة تطهير دم الحيض أو أي دم كان..
و من مراتب الإجماع لابن حزم :- واتفقوا على أن بول ابن آدم اذا كان كثيرا ولم يكن كوؤس الإبر وغائطه نجس واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه نجس
واختلفوا في حد الكثير من الظفر إلى نصف الثوب

و الكثير و الكثير من مواطن حكاية الإجماع..

ثانياً : مستند الإجماع
آية الأنعام و ثلاثة أحاديث ، اثنان منها متفق عليه و الثالث صححه الشيخ أحمد شاكر و الشيخ الألباني

الحديث الأول حديث أسماء المذكور آنفاً ، و وجه الدلالة استدلالهم به على تطهير جميع النجاسات و منها دم الاستحاضة ، و انظر كلام الشوكانى على الحديث في النيل..
الحديث الثاني حديث عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فأمرها الرسول صلى الله عليه و سلم أن تغتسل و قال هذا عرق ..فكانت تغتسل لكل صلاة..و قد قيل أنها تغتسل من الدم الذي أصابها لأنه نجاسة ، لا الغسل الكامل..
الحديث الثالث: قال فيه الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح و إن كان فيه ابن لهيعة
من مسند الإمام أحمد رضي الله عنه : "أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فقالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره" و انظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني ، هذا و قد ضعفه الحافظ ابن حجر و ابن رجب ، فليراجَع الكلام فيه..​

و على هذا تظاهرت أقوال عامة العلماء أن دم المستحاضة نجس و يلحق بدم الحيض فيُغسَل و إن كان غير معتاد ، لأنه به أشبه ،
قال ابن تيمية في المجموع 26 لما سئل عن المرأة إذا جاءها الحيض في وقت الطواف ما الذي تصنع
أجاب:
الحمد لله، الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإنها تجتهد ألا تطوف بالبيت إلا طاهرة، فإن عجزت عن ذلك ولم يمكنها التخلف عن الركب حتى تطهر وتطوف، فإنها إذا طافت طواف الزيارة وهي حائض، أجزأها في أحد قولي العلماء، ثم قال أبو حنيفة وغيره: يجزئها لو لم يكن لها عذر لكن أوجب عليها بدنة. وأما أحمد فأوجب على من ترك الطهارة ناسيا دمًا، وهي شاة.
وأما هذه العاجزة عن الطواف وهي طاهرة، فإن أخرجت دمًا فهو أحوط، وإلا فلا يتبين أن عليها شيئًا، فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
وقال تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [78]، وقال النبي : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)، وهذه لا تستطيع إلا هذا.
والصلاة أعظم من الطواف، ولو عجز المصلي عن شرائطها. من الطهارة، أو ستر العورة، أو استقبال القبلة، صلى على حسب حاله، فالطواف أولي بذلك. كما لو كانت مستحاضة ولا يمكنها أن تطوف إلا مع النجاسة، نجاسة الدم. فإنها تصلي وتطوف على هذه الحالة باتفاق المسلمين، إذا توضأت وتطهرت، وفعلت ما تقدر عليه.
وينبغي للحائض إذا طافت أن تغتسل وتستثفر، أي تستحفظ، كما تفعله عند الإحرام. وقد أسقط النبي عن الحائض طواف الوداع. وأسقط عن أهل السقاية والرعاة المبيت بمنى؛ لأجل الحاجة. ولم يوجب عليهم دمًا. فإنهم معذورون في ذلك، بخلاف غيره. وكذلك من عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو نحوه، فإنه يستنيب من يرمي عنه، ولا شيء عليه، وليس من ترك الواجب للعجز كمن تركه لغير ذلك، والله أعلم.

و قال الشيخ الأصولى عطية سالم
فجمهور العلماء من السلف والخلف يقولون: إن جميع الدماء نجسة. وقد جاء عند البخاري وعند مسلم حديث فاطمة بنت قيس في الاستحاضة. والبخاري ومسلم ذكرا حديثها في كتاب الطهارة والنجاسة ليبينا أن دم الاستحاضة نجس كدم الحيض، أو أن الدم نجس بصفة عامة، ثم أعادا نفس الحديث في باب الحيض والاستحاضة ليستدلا بذلك على أن دم الاستحاضة ملحق بدم الحيض، ودم الاستحاضة دم مسفوح؛ لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: (إنما ذلكِ عرق)، واستدلوا بالآية الكريمة: إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا [الأنعام:145]، فقالوا: جمع في هذه الآية بين تحريم الميتة والدم المسفوح، والميتة نجسة كما تقدم التنبيه على ذلك في حديث ميمونة : (لو أخذتم إهابها فانتفعتم به -أو: فدبغتموه فانتفعتم به؟!- فقالوا: إنها ميتة. فقولهم: (إنها ميتة)) يستلزم أن الميتة نجسة، فتنجس الإهاب تبعاً للميتة، وأقرهم على هذا الفهم، وأجابهم عنه، وأخبرهم أنه يطهرها الدباغ. وعلى هذا فالدم المسفوح نجس بدلالة اقترانه بالميتة، ولذلك حرم أكله، وحرم بيعه، وحرمت الاستفادة منه في أي شيء.انتهى

ثالثاً : من الآثار الصحيحة عن الصحابة
أورد الآتي
5292302703_9082b699e5_b.jpg

5292302707_144162b6b1_b.jpg

d2b2de4a975b45b996406c3.png


________________

فإذا ثبت الإجماع بمستنده و ثبتت السنة الصريحة بالأمر بالغسل من دم الحيض و التطهر منه و ثبتت حكاية الإجماع على غسل دم الاستحاضة كسائر الدماء بغير مخالف لهذا الإجماع "الاستذكار و التمهيد لابن عبد البر"..
و ثبت عمل الصحابة رضوان الله عليهم و ثبت من كلام العلماء ما يدل على ذلك
، لم يبقَ إلا حكاية أقوال المالكية " و هم يعتبرون بالمشقة "..

قال ابن عبد البر في الكافي:-
باب النجاسات وغسلها
والنجاسات كل ما خرج من مخرجي بني آدم...ثم قال ...وما أصاب الثوب أو البدن من النجاسات غسل حتى تزول عينه وإن أمكن إزالة لونه أزيل وإلا فلا يضر لون الدم إذا ذهب عينه وبقي أثره ويسير الدم معفو عنه إذا كان كدم البراغيث ونحوه.
واختلف قول مالك في دم الحيض فمرة جعله كالبول والمذي والغائط ومرة جعله كسائر الدماء.(قال الراجي عفو ربه : انظر تفسير تلك الجملة في الذخيرة للقرافي)وليس على الحائض غسل ثوبها إلا أن ترى فيه دما فإن كان مصبوغا وشكت فيه غسلته استحبابا و إن أيقنت بالنجاسة فيه غسلته واجبا وإن كان أبيض فلا شيء عليها إلا أن تكون النجاسة من لونه ولم تظهر فيه ومن أيقن بنجاسة في جهة من ثوبه غسل تلك الجهة وإن أيقن بها في ثوبه وجهل موضعها غسله كله. وإن كانت النجاسة ذات رائحة سعى في إزالة رائحتها وتطهيرها وإذا كانت النجاسة مائعة فصب عليها الماء حتى يغلبها ويزيلها طهر موضعها من الأرض والثوب والبدن.
ومن أحرق نجاسة كان الرماد نجسا ولا تزيل النجاسة النار ولا شيء غير الماء إلا ما ذكرنا من الاستنجاء وما قدمنا ذكره من اختلاف قوله في مسح الخف من روث الدواب فمرة أجازه ومرة أمر بغسله وان أصاب الخف بول أو عذرة رطبة فلا بد من غسل ذلك ولا يغسل صاحب السلس ما أصاب ثوبه من ذلك إلا أن يكثر ذلك ويفحش ولو كلف غسل ما لا يرقأ ولا ينقطع كان ذلك حرجا ولم يجعل الله في الدين من حرج وعليه أن يتوقى ذلك بالخرق واللفائفانتهى من ص 18-19 ط دار الكتب العلمية

قال القرافي في الذخيرة :-
فروع تسعة : الأول : استحب للمستحاضة في الكتاب أن تتوضأ لكل صلاة . قال صاحب الطراز : لا يختلف في وجوب الصلاة عليها ، واختلف إذا كانت جاهلة ، فتركت الصلاة ، فأنكر سحنون ما ذكر من سقوطها بالجهل ، واستحب لها الوضوء ، ولم يستحب لها الغسل كما جاء في حديث حمنة ; لأن ترك الغسل ( متفق عليه ) ، وإنما الخلاف في الوضوء . قال الخطابي : اتفق العلماء على عدم وجوب الغسل إلا أن تشك ، وذهب أبو ح ، و ش ، وجماعة إلى وجوب الوضوء عليها ، ويدل على عدم الوجوب أن حديث وجوبه لم يخرجه أحد ممن اشترط الصحة . قال أبو داود : زاد عروة : ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ، وقال : هذه الزيادة موقوفة على عائشة رضي الله عنها ، وأنكرها صاحب الطراز[2] ، ويدل على عدم الوجوب اتفاق الجميع على أنه إذا خرج في الصلاة أتمتها ، وأجزأتها [3]. ووجه الاستحباب أنه من جنس الأحداث كالسلس ...انتهى المراد نقله

و قال أيضاً في أوائل باب الطهارة
التاسع قال صاحب الخصال القرقرة الشديدة توجب الوضوء وينبغي أن يتخرج ذلك على تفضيل ابن بشير فهذه الموجبات إن خرجت عن العادة واستغرقت الزمان فلا يشرع الوضوء منها لأن مقصوده أن يوقع الصلاة بطهارة ليس بعدها حدث وقد تعذر ذلك وإن لم تستغرق الزمان ففيها ثلاث حالات الأولى أن يستنكح ويكثر تكراره فيسقط إيجابه عند مالك رحمه الله كما قال في الكتاب خلافا ش و ح لما في السنن أن رجلا قال للنبي عليه السلام إن بي الناسور يسيل مني فقال عليه السلام إذا توضأت فسال من فرقك إلى قدمك فلا وضوء عليك
وقياسا على دم الحيض فإنه يوجب الغسل فإن خرج عن العادة لم يوجبه وهو دم الاستحاضة وروي عن مالك رحمه الله إيجابه وإن تكرر نظرا لجنسه وإذا سقط الإيجاب بقي الندب ومراعاة للجنس والخلاف فرعان مرتبان الأول قال صاحب الطراز إذا استحب له الوضوء استحب له غسل فرجه قياسا عليه وكذلك المستحاضة وقال سحنون لا يستحب لأن النجاسة أخف من الحدث بدليل أن صاحب الجرح لا يستحب له غسل اليسير من دمه ويستحب الوضوء من يسير السلس الثاني قال أبو العباس الإبياني يبدل الخرقة أو يغسلها عند الصلاة وقال سحنون ليس عليه ذلك وغسل الفرج أهون فإن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان به سلس البول حين كبر وما كان يزيد عن الوضوء الحالة الثانية أن يكون زمان وجوده أقل وفي الجواهر فيجب منه الوضوء عملا بالأصل السالم عن الضرورة وعند العراقيين لا يجب لأن الله تعالى إنما خاطب عباده بالمعتاد إذ هو غالب التخاطب وهذا ليس بمعتاد ويؤكد هذا حمل الألفاظ في التكاليف والوصايا والأوقاف والمعاملات على الغالب بالإجماع الحالة الثالثة أن يستوي الحالان وفي الجواهر فيجب الوضوء لعدم المشقة وقيل لا يجب لخروجه عن العادة..انتهى

و المستفاد أن القول بعدم الوضوء و الاستنجاء عن المالكية ليس على إطلاقه ، فلهم فيه روايات مختلفة عن مالك رضي الله عنه و أحوال مختلفة ، و الذي يضبط ذلك قول القائل :"مع الاستطاعة ، أو مع القدرة" ذلك أضبط و أوفق..

و يراجَع شرح الشيخ ابن عثيمين على الزاد عند قوله ويجبُ الاستنجاءُ لكُلِّ خَارِجٍ إِلا الرِّيحَ
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/printer_18043.shtml

لكن هل هناك تلازم بين نفي الوضوء و نفي الاستنجاء ؟ لا أظن ذلك ، يعني لعل بعض من لا يوجب الوضوء لعدم النص الصحيح عنده ! ، يوجب الاستنجاء مع القدرة..

و بضم ما سبق من مشاركات لتلك المشاركة
أجد أن أعدل الأقوال في ذلك هو ما أفتى به الشيخ ابن باز - و من وافقه - و في ذلك
انضباط الأقوال كلها و اتساقها و إعمال للنصوص الواردة و اعتبار المشقة..و لو ارتفع الوجوب مطلقاً لتوسع الناس مطلقاً حيث لا ينبغي التوسع كما يُرى ذلك منهم غالباً ، فالمستطيع منهم القيام في الصلاة تجده يجلس لمجرد ألم لا يتأثر بالقيام و لا يؤخر برءه و لا يزيد في مرضه ، و إذا كان السجود المعتاد فقط هو الذي يؤلمه تجده يجلس في كل الأركان ، مع أنه لا يُنتقل عن هيئة ما إلا مع العجز عنها بعينها ، و من انتقل عن هيئة و هو قادر عليها أعاد أبداً ، الحاصل أن الناس يتوسعون دوماً ، و لذا فالوجوب مع القدرة هو أعدل الأقوال في نظري الخاص.
_________________
خصائص دم الاستحاضة "فيما يتعلق بموضوعنا"
1-غير معتاد ، و لهذا قالوا بعدم التكليف على غير المعتاد ، و يجاب بأن التكليف مع القدرة
2-مسفوح " يعنى مهراق ، أو جارٍ ، أو كثير "..و هذا وجه الاستدلال بقوله تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس )
3-أشبه بدم الحيض فيلحق به
4-نجس : فيجب غسله
5-هو مقيس و مقيس عليه : يقاس على الحيض فيحكم بنجاسته ، و يقاس عليه كل حدث دائم فيستنجى منه "إلا الريح"..​

و الخلاصة : بثبوت نجاسة الدم و منه دم الحيض و به يلحق دم الاستحاضة : يجب الاستنجاء منه "مع القدرة "والله تعالى أعلم

و أخيراً : فإن الوضوء و الاستنجاء مسألتان متداخلتان و لا يعيب المتكلم الإفادة بذكر الزيادة "و لو لغرض في نفسه : كأن يحدث مشايخه بلسان الحال ، أن أخبرونا برأيكم فيما نقلت" ، و في طي ما نُقل سابقاً من الإخوة الفضلاء جواب عن صميم المسألة..فلا يقال لأنه أسرع في العثور..بل العلم متداخل و لا مانع من الإفادة..و جزى الله خيراً من جاب الكتب المنشورة و المرفوفة ، و انتقى الفوائد . و القارئ عادةً أصح نظراً من الكاتب و أعمق نقداً ، فلينتقِ القارئ ما جلب الكاتب و ليصحح و لينقح و ليقسم و ليفصل ،
و بارك الله في الجميع.
.
______________
  • [1] قال ابن خزيمة في صحيحه - كتاب الوضوء - مبوباً لحديث الأنصاري
    "جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء
    ( 27 ) باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء " و الحديث لا يسلم من احتمال و من اعتراض..
    و الحديث الوارد في دم الشهيد فإنما هو يوم القيامة ، و قد يقال : لا يوجد دليل على طهارة أو عدم طهارة دم الشهيد
    و المسألة مباحثها طويلة و للعلم فإن ابن رشد في بداية المجتهد قد يخطئ في نقله عن غير المالكية
  • [2] قد صحت لفظة توضئي لكل صلاة
  • [3] يجب أن تستثفر و تتحفظ بقدر الإمكان

 

أَمَةُ الكريم

:: متابع ::
إنضم
29 أغسطس 2018
المشاركات
70
التخصص
علمي
المدينة
...
المذهب الفقهي
لا يوجد
رد: هل يجب على أصحاب الحدث الدائم أن يستنجوا لكل صلاة؟

وفقكم الله لمرضاته
لي نصيحة، وهي أن من أيسر الأمور التي نفعلها تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ادخر دعوته المستجابة لنا إلى يوم القيامة، أن نكتب الصلاة والسلام كاملة.
 
أعلى