العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

القياس في الحدود والكفارات

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
القياس في الحدود والكفارات



نقل يفتح النقاش في المسألة:



استدل على جواز القياس في الحدود بتوفية حد الخمر إلى ثمانين جلدة قياساً على القذف.



قال الحافظ ابن حجر:

وقد تمسك بذلك من قال بجواز القياس في الحدود : وادعى إجماع الصحابة وهي دعوى ضعيفة لقيام الاحتمال وقد شنع بن حزم على الحنفية في قولهم إن القياس لا يدخل في الحدود والكفارات مع جزم الطحاوي ومن وافقه منهم بأن حد الخمر وقع بالقياس على حد القذف وبه تمسك من قال بالجواز من المالكية والشافعية واحتج من منع ذلك بأن الحدود والكفارات شرعت بحسب المصالح وقد تشترك أشياء مختلفة وتختلف أشياء متساوية فلا سبيل إلى علم ذلك إلا بالنص وأجابوا عما وقع في زمن عمر بأنه لا يلزم من كونه جلد قدر حد القذف أن يكون جعل الجميع حدا بل الذي فعلوه محمول على أنهم لم يبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حد فيه أربعين إذ لو بلغهم لما جاوزوه كما لم يجاوزوا غيره من الحدود المنصوصة وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال فرجح أن الزيادة كانت تعزيرا([1]).

([1]) فتح الباري (12/73).
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: القياس في الحدود والكفارات

من أدلة الحنفية: أن الحدود والكفارات تشتمل على تقديرات غير معقولة المعنى، وما كان كذلك فلا يدخله القياس؛ إذ لا سبيل لتقديرها بالرأي والأقيسة. ومنها أيضاً: أن الحدود تُدرأ بالشبهات، والقياس محل شبهة، فيدرأ الحد لذلك.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: القياس في الحدود والكفارات

من أدلة الحنفية: أن الحدود والكفارات تشتمل على تقديرات غير معقولة المعنى، وما كان كذلك فلا يدخله القياس؛ إذ لا سبيل لتقديرها بالرأي والأقيسة. ومنها أيضاً: أن الحدود تُدرأ بالشبهات، والقياس محل شبهة، فيدرأ الحد لذلك.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: القياس في الحدود والكفارات

في إرشاد الفحول في الفصل المتعلق بما لا يجري فيه القياس:
واختلفوا أيضا هل يجري القياس في الحدود ، والكفارات ، أم لا ، فمنعه الحنفية ، وجوزه غيرهم .

احتج المانعون بأن الحدود مشتملة على تقديرات لا تعقل ، كعدد المائة في الزنا ، والثمانين في القذف ، فإن العقل لا يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد ، والقياس فرع تعقل المعنى في حكمة الأصل ، وما كان يعقل منها ، كقطع يد السارق ، لكونها قد جنت بالسرقة فقطعت ، فإن الشبهة في القياس لاحتماله الخطأ توجب المنع من إثباته بالقياس ، وهكذا اختلاف تقديرات الكفارات فإنه لا يعقل ، كما لا تعقل أعداد الركعات .

وأجيب عن ذلك : بأن جريان القياس إنما يكون فيما يعقل معناه منها ، لا فيما لا يعقل ، فإنه لا خلاف في عدم جريان القياس فيه ، كما في غير الحدود والكفارات ولا مدخل لخصوصيتهما في امتناع القياس .

وأجيب عما ذكروه من الشبهة في القياس ; لاحتماله الخطأ ، بالنقض بخبر الواحد ، وبالشهادة ، فإن احتمال الخطإ فيهما قائم ; لأنهما لا يفيدان القطع ، وذلك يقتضي عدم ثبوت الحد بهما .

والجواب : الجواب .

واحتج القائلون بإثبات القياس في الحدود والكفارات ، بأن الدليل الدال على حجية القياس يتناولهما بعمومه ، فوجب العمل به فيهما .

ويؤيد ذلك أن الصحابة حدوا في الخمر بالقياس ، حتى تشاوروا فيه ، فقال علي - رضي الله عنه - : إذا شرب سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى; فأرى عليه حد الافتراء .

فأقام مظنة الشيء مقامه ، وذلك هو القياس .

واحتجوا أيضا بأن القياس إنما يثبت في غير الحدود والكفارات; لاقتضاء الظن ، وهو حاصل فيهما فوجب العمل به .

واعلم أن عدم جريان القياس فيما لا يعقل معناه ، كضرب الدية على العاقلة ، قد قيل : إنه إجماع ، وقيل : إنه مذهب الجمهور ، وأن المخالف في ذلك شذوذ .

ووجه المنع أن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل .

و استدل من أثبت القياس فيما لا يعقل معناه بأن الأحكام الشرعية متماثلة; لأنه يشملها حد واحد ، وهو الحكم الشرعي ، والمتماثلان يجب اشتراكهما فيما يجوز عليهما; لأن حكم الشيء حكم مثله .

وأجيب : بأن هذا القدر لا يوجب التماثل ، وهو الاشتراك في النوع ، فإن الأنواع المتخالفة قد تندرج تحت جنس واحد ، فيعمها حد واحد ، وهو حد ذلك الجنس ، ولا يلزم من ذلك تماثلها ، بل تشترك في الجنس ، ويمتاز كل نوع منها بأمر يميزه ، وحينئذ فما كان يلحقها باعتبار القدر المشترك من الجواز والامتناع يكون عاما ، لا ما كان يلحقها باعتباره غيره .
 
التعديل الأخير:

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: القياس في الحدود والكفارات

وللفائدة فهناك رسالة ماجستير بعنوان "مالايجري القياس فيه" لمحمد نصار الحريتي كلية الشريعة- الكويت، وهي مطبوعة وموجودة على الشبكة.
 
أعلى