العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسألة في الزكاة

إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذ وقت وأنا أبحث عن رأي المالكية في مسألة إسقاط الدين عن المعسر هل يحسب زكاة يعني إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي هل يجزيه ذلك أم لا ولكني لم أجدها حتى إني لما بحثتها في كتاب فقه الزكاة للشيخ القرضاوي أطال الله في عمره وجدته قد تعرض لجميع المذاهب المعتبرة تقريبا ولكنه لم يتطرق لرأي المالكية في المسألة فهل نستطيع أن نقول إن المالكية لم يبحثوا في المسألة أم ماذا فأرجوا لمن رأى فيها كلاما عند المالكية أن يتحفنا بذلك مع ذكر المصدر وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته .
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسألة في الزكاة

بارك الله فيكم
وهذا ما أمكنني كتابته الآن في مسألتكم
قال الشيخ مبارك الأحسائي في كتابه التسهيل في الفقه المالكي :
" ولا يجزئ المزكي عن زكاته حسب لدينه الكائن على مدين عديم ليس عنده ما يجعله في الدين كأن يقول له أسقطت عنك ديني من زكاة مالي لأنه هالك لا قيمة له ولا يسقط عن المدين ما حسبه لأنه معلق على شيء لم يحصل وأما من عنده ما يجعله في دينه أو بيد رب الدين رهن فيجوز حسبه عليه لأن دينه ليس بهالك وكذا يجوز لمن أعار رجلا شيئا يرهنه في دين عليه أن يعطيه من الزكاة ما يفك به ما أعاره ولا يتهم أنه قصد نفع نفسه لأنه فعل معروفين وكذا يجوز حسب من له على امرأة مائة دينار مؤجلة فله أن يتزوجها ويحسبها عليها من مهرها
قال ولا يجوز دفع الزكاة لمدين عديم ثم أخذها منه في دينه إذا تواطآ على ذلك أو أخذها عقب دفعها بلا تراخ لحملها حينئذ على التواطؤ وإن دفعها له ثم أخذها منه غير تواطؤ ففيه تردد وإن أخذها بعد دفعها له أو دفعها ولم يأخذ شيئا أو أخذ دينه ثم دفعها جاز اهـ
( التسهيل ج 3ص755)
وفي الرهوني ج2 ص 310 :" ( كحسب على عديم ) قول ز- الزرقاني- فيجوز حسبه عليه لأن دينه إلخ هذا محصل ما في ح -الحطاب- عن المشدالي وقد سبق المشدالي إلى ذلك الوانوغي إذ قال عند قول المدونة لأنه تاو ما نصه : أخذ منه أن من له دين على رجل وقد أخذ به رهنا أنه يجوز له أن يعطيه له في زكاته لأنه ليس بتاو وقال شيخنا وكذا عندي لو أعار رجلا شيئا ليرهنه في دين عليه أنه يجوز له أن يعطيه ما يفك به ما أعاره ولا يتهم أنه قصد نفعا لأنه فعل معروفين .أهـ منه بلفظه ونقله غ -ابن غازي- في تكميله وقال بعده فليتأمل وأمره بتأمله يدل على أنه غير واضح عنده والله أعلم
ولما سئل الشيخ عليش في فتاويه عن حسب الزكاة على المدين قال إنها لا تجزئ في المعسر باتفاق وأما غير المعسر ففيه قولان أو كلام هذا معناه نقله عن المجموع للأمير وليس الكتاب معي الآن حتى لذكر الصفحة ولكنه في الجزء الأول في نوازل الزكاة
وقال العلامة محمد مولود بن أحمد فال الشنقيطي في الكفاف :
وحَسْبَها على مَدينٍ ألفَجَا == أبَوْا كمن قضاؤُه لا يُرتجى
قال في مرام المجتدي شرح كفاف المبتدي ج 1ص279 :
حسبها مفعول أبوا .... بأن يقول له أسقطت ما عليك في زكاتي فلا يجزئ خلافا لأشهب
قال وإذا لم يجزئ لم يسقط ما حسبه من دينه لأنه معلق على شيء لم يحصل
قال وفي حسبها على موسر مرجو قولان مرجحان .أهـ
قول الناظم ألفَجا يعني أعدم فهو ملفَج بفتح الفاء
وقد ذكره الناظم كذلك في باب النكاح في قوله :
في منع أم ابا ان يزوجا == موسرةً حسناء ممن ألفجا
روايتان وإمام العتقا == ليس لها إلا لضر يتقى...إلخ
فائدة لغوية :
قال في اللسان ج12ص 303:" أبو عبيد : الملفج الذي لا شيء له وأنشد :
أحسابكم في العسر والإلفاج == شيبت بعذب طيب المزاج
فهو ملفج بفتح الفاء ابن الأعرابي : كلام العرب أفعل فهو مفعِل إلا ثلاثة أحرف ألفج فهو ملفَج وأحصن فهو محصَن وأسهب فهو مسهَب فهذه الثلاثة جاءت بالفتح نوادر قال الشاعر :
جارية شبت شبابا عسلجا == في حجر من لم يك عنها ملفَجا
قلت في طرة ابن زين على اللامية : زيادة معم ومخوَل قال وقيل فهما وفي ملفج بالبناء للمفعول وعليه فلا شذوذ ."
وفي حاشية ابن حمدون على شرح بحرق على اللامية : زيادة : موقرَة من أوقرت النخلة إذا كثر حملها وملقحة من ألقحت الناقة ضرب فيها الفحل فحملت ومسهم بالميم آخرا من أسهم إذا كثر ومهتر من أهتر ومجرشة من أجرشت الإبل سمنت وذكر عن أبي حيان والفيومي أنها حكي في جلها الكسر على القياس قلت : وقد نظم بعض العلماء بعض الشاذ من أسماء الفاعلين فقال :
شذ مِغير ومِعين ومبين == ومسهَب ومحصَن بدون مين
وملفَج ويافع ويانع == ووارس وباقل يا سامع
وعاشب كذاك مما شذ في == وزن اسم فاعل الرباعي فاقتف
وشذ ماش عندهم وقارب == ووارق عن القياس ناكب
هذا وقد جر الموضوع مواضيع والحديث ذو شجون والعاشية تجر الآبية والغرض هو الإفادة
والله أعلم

 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسألة في الزكاة

بارك الله فيك سيدي محمد ولد أحمد على الإفادة الطيبة وجعل ذلك في ميزان حسناتكم
 
أعلى