العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية:

ذهب بعض المعاصرين إلى عدم التفريق بينهما، وأن النظريات تعتبر مرادفة للقواعد الفقهية. وتعريف النظرية العامة هو:" موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل أو قضايا فقهية، حقيقتها : أركان وشروط وأحكام ، تقوم بين كل منها صلة فقهية، تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعاً" ومن أمثلتها : نظرية الملكية، نظرية العقد، نظرية الإثبات، فمثلاً نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي تتألف من عدة عناصر : حقيقة الإثبات – الشهادة- شروط الشهادة – كيفية الشهادة- الرجوع عن الشهادة – مسؤولية الشاهد – الإقرار – القرائن – الخبرة – معلومات القاضي – الكتابة – اليمين – القسامة – اللعان.


وأهم الفروق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية :

1- أن القاعدة الفقهية تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها وهذا الحكم الذي تتضمنه القاعدة ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها، بخلاف النظرية الفقهية فإنها لا تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها.

2- القاعدة الفقهية لا تحتوي على أركان وشروط بخلاف النظرية الفقهية فتحتوي على أركان وشروط لأنها تشمل موضوعاً كاملاً من أبواب الفقه.

3- القاعدة الفقهية تتميز بالإيجاز في صياغتها واشتمالها على جانب كبير من الفقه، بخلاف النظرية الفقهية فإنها واسعة وتشمل دراسة موضوعية.
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية

السلام عليكم

وجاء في كتاب أثَرْ الخِلاَفِ الفِقْهِيّ في القَوَاعِدِ المُخْتَلَفِ فِيهَا وَمَدَى تَطبِيقهَا في الفُرُوعِ المُعَاصِرَةِ، للدكتور مَحمُود إسْمَاعيل مِشعَل، ص(292، 296):
القواعد الفقهية والتنظير الفقهي:
دراسة النظريات العامة في الفقه الإسلامي لها أهمية بالغة، وخاصة في هذا العصر الذي تبدو فيه الحاجة ملحة إلى عرض الفقه الإسلامي بصورة لا يصعب فهمها، فلكل عصر أسلوبه الذي اعتاد عليه أهله -إن تطوير الصناعة الفقهية باتجاه التنظير بحاجة إلى مداخل، أهمها: تطوير علوم المناهج، وترتيب الموضوعات الفقهية، أما علوم المناهج فمثل: علم الفروق، والقواعد الفقهية، وعلم الخلاف .. ونحوها، فهذه العلوم نشأت بفعل تطور الفقه الإسلامي، وأصبحت فروعًا مستقلة، وهي مهمة جدًّا في جمع مادة النظريات الإسلامية الأساسية والفرعية، وفي بناء أركان النظرية وفروعها. راجع: كتاب لا إنكار في مسائل الخلاف، د. عبدالسلام مقبل المجيدي، ص(129)-.
معنى النظرية في اللغة والاصطلاح:
كلمة نظرية جاءت في أصل معناها من النظر. والنظر: تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشئ ورؤيته، وقد يراد به: المعرفة الحاصلة بعد الفحص، وهو الرويَّة، يقال: نظرت فلم تنظر، أي: لم تتأمل، ولم تترو -مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني، توفي (502 هـ) حرف النون، مادة (نظر)، ص(497)، تحقيق محمد سيد كيلاني، (ط) دار المعرفة، لبنان-، والنظرية: قضية تثبت ببرهان -المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية، ص(623)، مادة نظر، (ط) خاصة بوزارة التربية والتعليم سنة (1410 هـ - 1990م)-. فالنظر في معناه اللغوي: يراد منه البحث والاستدلال، أي: إقامة الدليل والبرهان؛ ليحصل الاقتناع بالأمر المراد إثباته.
ويمكن تعريف النظري -على هذا المعنى- بأنها: "المسألة التي تحتاج في إدراكها إلى إثبات بالدليل" - النظريات العامة للمعاملات في الشريعة، الشيخ أحمد فهمي أبو سنة ص(43، 44).
أما النظري بمعناها المستحدث فتعرف بأنها: قاعدة كبرى -المرجع السابق، نفس الموضع-. أو مفهوم كلي -المدخل للفقه الإسلامي_تاريخه ومصادره ونظرياته العامة، د. محمد سلَّام مدكور، ص(184- 187)، (ط3)، دار النهضة العربية-، تحته موضوعات متشابهة في الأركان والشروط والأحكام العامة -النظريات العامة للمعاملات في الشريعة، الشيخ أحمد فهمي أبو سنة ص(44)-.
فهي عبارة عن دراسة متكاملة لموضوع يتسم بالعموم، بحيث تمتد هذه الدراسة إلى ما يتعلق بهذا الموضوع من بيان حقيقته وشروطه وأركانه وآثاره وتطبيقاته - مبادئ الفقه الإسلامي، د. يوسف قاسم ص(228)، دار النهضة العربية، (1403 هـ - 1983 م).
مثل نظرية الملكية؛ فإنها عبارة عن الأحكام التي تدور حول الملكية مشتملة على بيان أسبابها وشروطها، وأقسامها، واحكام وخصائص كل قسم، والطرق التي تنتهي بها، وسائر ما يتعلق بها من أحكام.
وقد اختلفت آراء المُحْدَثين في مسألة التفريق بين القاعدة الفقهية، والنظريات العامة للفقه الإسلامس كما يلي:
الرأي الأول: أن لفظ (نظرية) يصح أن يطلق على القاعدة الفقهية، كما قرر ذلك الشيخ أبو زهرة رحمه الله حيث قال -كما في أصول الفقه له ص(8)-: "إنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية، وهي التي في مضمونها يصح أن يطلق عليها النظريات العامة للفقه الإسلامي"، وتابعه في ذلك أبو طاهر الخطابي -مقدمة إيضاح السالك، تحقيق الشيخ أحمد أبي طاهر الخطابي ص(111)-، والدكتور تيسير فائق أحمد -مقدمة تحقيقه لكتاب "المنثور في القواعد"، للزركشي (1/ 34)-، والدكتور محمد كمال إمام -نظرية الفقه في الإسلام ص(71)-، وجاء في ذلك قوله: "إن علم القواعد الشرعية هو بديل النظريات العامة في الفقه الوضعي؛ ولذلك جعله الفقهاء علمًا أصوليًّا يتعلق بفلسفة التشريع وكليات الفقه، وقد أشار إلى ذلك القرافي بقوله: "الشريعة اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان: أصول الفقه، والقواعد الفقهية الكلية".
والواضح أنه يصح عند أصحاب هذا الرأي أن يطلق مصطلح "النظريات العامة للفقه الإسلامي" على تلك القواعد الجامعة لأحكام عدة من أبواب مختلفة؛ لاستيعابها أحكامًا لا تُحصى في أقصر عبارة وأوسع دلالة.
الرأي الثاني: أن النظريات غير القواعد، فهي -أي: النظريات- أشمل موضوعًا وأوسع دلالة، فالقواعد الفقهية تُدْرج ضمن تلك النظريات.
يقول الشيخ مصطفى الزرقا: "نريد من النظريات الفقهية: تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يُؤلِّف كل منها على حدة نظامًا حقوقيًّا موضوعيًّا؛ وذلك كفكرة الملكية وأسبابها، وفكرة العقد ونتائجه. إلى أن يقول: إلى غير ذلك من النظريات الكبرى التي قوم على أساسها الفقه بكامله. ثم يقول: وهذه النظريات هي غير القواعد الكلية التي صُدِّرت مجلة الأحكام العدلية الشرعية بتسع وتسعين قاعدة منها، فإن تلك القواعد إنما هي ضوابط وأصول فقهية تراعى في تخريج الحوادث ضمن حدود تلك النظريات الكبرى، فقاعدة: "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني" -مثلًا- ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة في ميدان أصل نظرية العقد" - الدخل الفقهي العام (1/ 235).
وتابعه في ذلك د. محمد مصطفى الزحيلي، حيث يقول: "وهذه القواعد والضوابط مرحلة ممهدة لجمع القواعد المتشابهة والمبادئ العامة لإقامة نظرية عامة في جانب من الجوانب الأساسية في الفقه" - النظريات الفقهية: د. محمد الزحيلي ص(201)، دار القلم، دمشق، (ط1)، (1414 هـ - 1993 م).
فالقاعدة الفقهية إذن توظف لخدمة النظرية الفقهية، ولا عكس، فالباحث في النظرية الفقهية لا يستغني عن القواعد الفقهية، لتأصيل مبدأ من مبادئ النظرية التي يبحث فيها، فكل نظرية تشمل مجموعة من القواعد الفقهية.
ونلاحظ في هذا الجانب أن عددًا من الباحثين الفضلاء، قد يُعنى بعرض القواعد الفقهية المتعلقة بجانب من نظرية فقهية يتصدَّى لبحثها، وذلك مثلما فعل الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه "نظرية الضرورة الشرعية" حيث عقد في كتابه هذا مبحثًا في: قواعد الضرورة وتطبيقاتها - نظرية الضرورة الشرعية، د. وهبة الزحيلي ص(188- 233)، دار الفكر، دمشق، (ط4)، (1418 هـ).
فالقواعد الفقهية أخص وأضيق نطاقًا بالنسبة للنظريات الفقهية.
وعلى هذا الأساس نلاحظ فروقًا جوهرية بين النظرية والقاعدة، يمكن إجمالها فيما يلي:
1- القاعدة الفقهية تتضمن حكمًا فقهيًّا عامًّا في ذاتها، وينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها بخلاف النظرية الفقهية.
2- القاعدة الفقهية تصاغ صياغة موجزة، فهي تمتاز بإيجاز في صياغتها، وأما النظريات الفقهية فليست كذلك.
3- القواعد الفقهية تراعى في تخريج أحكام الفروع الحادثة، والطارئة، ويعتمد عليها الفقيه والمفتي في معرفة الأحكام الشرعية.
الرأي الثالث: مفاده أن لفظ (نظرية) منقول عن مصطلحات القانونيين الوضعيين الغربيين في صلب الفقه الإسلامي - وهذا ما يراه الدكتور محمد صديق البورنو.
ووجهته في ذلك: "أن النظرية -كما عرفنا- هي مشتقة من النظر الذي يراد به هذا البحث العقلي ويعبر عنه بالنظري، وهو ما يتوقف حصوله على نظر واكتساب؛ كتصور النفس والعقل، وقد يكون ما يتوصل إليهعن طريقه حقًّا وصدقًا وقد يكون باطلًا وكذبًا، فنحن -معشر المسلمين- ما عرفنا الملكية عن طريق النظر والبحث العقليين، إنما عرفناها عن طريق الشرع، وأدلة ثبوت ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدًّا.
ولا يفهم من ذلك أن النزاع في المصطلح؛ لأن لكل أحد أن يضع مصطلحًا خاصًّا به للدلالة على أمر مخصوص عنده، ولكن هذه المصطلحات -وإن أريد منها أن تدل على ما أرادوه- هي مصطلحات مستوردة ليست نابعة من صلب فقهنا وشرعنا الذي يجب -كما أعتقد- أن يكون خالصًا من كل شائبة تقليد لغيرنا" - موسوعة القواعد الفقهية، د. البورنو ص(101، 102).
ومع وجاهة هذا الرأي، وكذا الاعتراف بأن "النظريات العامة" ودراسة الفقه الإسلامي في نطاقها أمر مستحدث، إلا أن فكرة هذا المصطلح ومعطياته نجدها مبثوثة في كتب الفقه، وهناك بعض الفقهاء كتب على هذه الطريقة_ ومنهم على سبيل المثال:
-العلامة عبدالعزيز بن محمد البخاري الحنفي، المتوفى (730 هـ) وهو من علماء الأصول، والذس ألَّف نظرية في الأهلية ضمن كتابه "كشف الأسرار".
-والعلامة أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن المالكي، الشهير بالحطاب، المتوفى (954 هـ)، والذي ألَّف نظرية في الالتزام، وقد أشار إلى هذه النظرية العلَّامة الشيخ محمد عليش في كتابه "فتح العلي المالكي" في الفتوى على مذهب الإمام مالك (1/ 217)، (ط) الحلبي سنة (1937 م).
-غياث الدين أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي، المتوفى (103 هـ)، والذي ألف نظرية في الضمان أسماها (مجمع الضمانات).
ولعلنا نختلف مع من يرون أن الفقهاء القدامى لم يعرفوا في تصنيفهم فكرة (النظريات العامة)، فالذي يمكن قوله: إن الفقه الإسلامي وبحق يحتوي على بعض النظريات الفقهية وإن سميت بمسميات مختلفة، ولم يطلق عليها اسم "النظرية" فالعبرة للمعاني. راجع: في منهجية التقنين - دراسة تحليلية في علم تاريخ الشرائع وعلم أصول الفقه، د. محمد كمال الدين إمام، ص(5)، دار المطبوعات الجامعية، (1997 م).
يقول الدكتور وهبة الزحيلي: "والواقع أن الفقهاء المسلمين لم يقرروا أحكام المسائل الفقهية على أساس النظريات العامة وبيان المسائل المتفرعة عنها وفق المنهاج القانوني الحديث، بينما كانوا يتتبعون أحكام المسائل الوجزئيات والفروع مع ملاحظة ما تقتضيه النظرية أو المبدأ العام الفذي يهيمن على تلك الفروع، ولكن بملاحظة أحكام الفروع يمكن إدراك النظرية وأصولها" - الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي (1/ 7).
وقد بدأ الاهتمام مؤخرًا بخدمة القواعد الفقهية والدراسة المستفيضة لبعض القواعد، وبداية تكوين نظريات منها -نحو تفعيل مقاصد الشريعة، د. جمال الدين عطية ص(223، 224)، دار الفكر، دمشق، (ط1)، سنة (2001 م)-، مثل: قاعدة: "العادة محكمة"، وقاعدة: "الأمور بمقاصدها"، وقاعدة: "اليقين لا يزول بالشك" -وهذه الدراسات جميعها للدكتور يعقوب الباحسين. ومثل قاعدة: "الخراج بالضمان" للدكتور أنيس الرحمن منظور الحق.
ومعنى هذا: أن علم القواعد الفقهية قد تأصل وضبط عما كان عليه في السابق، بل إن التوجه في بعض ما أُلِّف إلى جعل قاعدة كلية تندرج تحتها جملة قواعد مشابهة لها ومتداخلة معها بما يسمَّى بالقواعد المتفرعة عنها -كما جاء في المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى زرقا- بحيث تكون القاعدة الكلية وتفريعاتها أشبه بقواعد لنظرية فقهية واحدة، الأمر الذي جعل بعض العلماء في هذا العصر يجمعون أحكام الفقه الإسلامي في قوالب ونظريات عامة - المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية، د. إبراهيم الحريري ص(62).
انتهى.

والله أعلم.
 

إشراقة الغد

:: متابع ::
إنضم
1 يناير 2013
المشاركات
2
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
غير معروف
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مالفرق بين القواعد الأصولية والقواعد القانونية والنظرية؟

وجزاكم الله خيرا
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي

لعيايدة هاجر

:: متابع ::
إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
39
الكنية
أم أيمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
سطيف
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية

لدي سؤال مهم جدا ارجو الاجابة عليه؟؟؟

جاء سؤال ماعلاقة بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية؟

كانت اجابتي ان النظرية الفقهية تحتمل الصواب والخطأ
وهي ان تاكدت وكانت صوابا فهي قاعدة فقهية

هل اجابتي فيها شئ من الصحة
افيدوني ماجورين
العلاقة بين النظرية الفقهية و القاعدة الفقهية :
عند صياغة النظرية الفقهية نبحث عن أحكام هذه النظرية في الفقه ، أصول الفقه ، القواعد الفقهية ، السياسة الشرعية ........
فالقواعد الفقهية هي إحدى الروافد التي يصوغ منها المنظر النظرية الفقهية ، فمثلا : توجد قاعدة تقول : الحق المتعلق بالعين أولى من الحق المتعلق بالذمة نأخذ منه عند صياغة نظرية الحق أن الحق المالي ينقسيم إلى حق عيني و حق شخصي ، و أحكامهما : أن الحق العيني أقوى من الحق الشخصي ، و بالتالي يثبت لصاحب الحق العيني حق التتبع ( يتتبع العين المغصوبة مثلا في أي يد كانت و هو أحق بها من غيره ) .
 
أعلى