العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إلى السادة الشافعية

إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من السادة الشافعية أن يبينوا لي حكم المسألة التالية عندهم والمسألة هي :
شخص طاف طواف إفاضة فاسد لكنه لا يعلم بأن كان يواجه الكعبة بصدره أو كان على غير طهارة مثلا ثم رجع إلى بلده ظانا أنه تحلل من حجه فوطئ امرأته ثم في شهر محرم علم أن طوافه غير صحيح فما الذي يجب عليه ،وللمسألة أكثر من صورة ولكن هذه إحداها، أفيدونا أحسن الله إليكم.
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إلى السادة الشافعية

هذه المسالة تندرج تحت حكم من فعل محرمات الإحرام ناسيا أو جاهلا ..
والشافعية يقسمون محرمات الإحرام إلى إتلاف وترفه .. فما كان فيه إتلاف وجبت فيه الفدية كقص الأظافر وإزالة الشعر .. أما ما كان فيه ترفه كالطيب وتغطية الرأس والجماع فلا شيء فيه .. وعليه أن يطوف طواف الإفاضة متى تيسر له .. ولا يفوت وقته ..
والله أعلم ..




 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إلى السادة الشافعية

بارك الله فيك أخي محمد الكاف ولكن هل من الممكن أن تذكر لي نصا عن أحد أعلمائكم في شأن هذه المسألة مع ذكر المصدر ليس للشك في نقلك بل للزيادة في التوثق ولكي يمكنني نقله .
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إلى السادة الشافعية

قال النووي في المجموع (291/7) : ( اتفقت نصوص الشافعي والاصحاب على أنه يحرم علي المحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة قبل التحللين وفيما بين التحللين خلاف سنذكره
ومتي ثبت التحريم فباشر عمدا بشهوة لزمته الفدية وهى شاة أو بدلها من الاطعام أو الصيام ولا يلزمه البدنة بلا خلاف سواء أنزل أم لا ، وانما تجب البدنة في الجماع ، ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف سواء انزل أم لا..
هذا كله إذا
باشر عالما بالاحرام فان كان ناسيا فلا فدية بلا خلاف لانه استمتاع محض فلا تجب فيه الفدية مع النسيان كالطيب واللباس..)
 
إنضم
30 أكتوبر 2010
المشاركات
8
التخصص
علمي
المدينة
الحديده
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إلى السادة الشافعية

المصدر البيان للعمراني
فرع الجماع بين التحللين : وإن وطئ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإنه لا يفسد حجة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك، وأحمد: (يفسد ما بقي من إحرامه، فإذا فرغ منه ... لزمه أن يأتي بعمرة لتكون قضاء عنه) .
دليلنا: ما روي عن ابن عباس: أنه قال: (من وطئ بعد التحلل.. فحجه تام وعليه ناقة) ، ولا مخالف له ولأنه وطئ بعد التحلل الأول، فلم يفسد حجه، كما لو وطئ بعد التحلل الثاني.
إذا ثبت هذا: فإن عليه الكفارة، وما تلك الكفارة؟ فيه قولان:
أحدهما: بدنة؛ لقول ابن عباس.
وجاء في المهذب
وإن جامع ناسياً أو جاهلاً بالتحريم ففيه قولان: قال في الجديد لا يفسد حجه ولا يلزمه شيء لأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة فاختلف في الوطء فيها العمد والسهو كالصوم وقال في القديم يفسد حجه وتلزمه الكفارة لأنه معنى يتعلق به قضاء الحج فاستوى فيه العمد والسهو كالفوات
كما جاء في البيان
فرع الجماع ناسيا أو جاهلا
وإن جامع ناسيا، أو جاهلا بالتحريم.. ففيه قولان:
أحدهما : قال في القديم: (يفسد حجه، ويلزمه الكفارة) - وبه قال مالك، وأبو حنيفة - لأنه سبب يتعلق به وجوب القضاء، فاستوى عمده وسهوه كالفوات.
و الثاني: قال في الجديد: (لا يفسد حجه، ولا يلزمه الكفارة) . وهو الصحيح؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .
والمراد به: رفع الحكم. ولأنا لو أفسدنا الحج عليه، وأوجبنا عليه القضاء.. لم يؤمن مثل ذلك في القضاء؛ لأن الاحتراز من النسيان لا يمكن، وما كان هذا سبيله.. سقط، كما قلنا في الناس إذا أخطؤوا ووقفوا يوم العاشر أو الثامن بعرفة.
روضة الطالبين وعمدة المفتين

أَمَّا إِذَا جَامَعَ نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ، فَقَوْلَانِ. الْأَظْهَرُ: الْجَدِيدُ: لَا يَفْسُدُ. وَالْقَدِيمُ: يَفْسُدُ.
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إلى السادة الشافعية

أولا: لا بد من الجزم بأنه واطئ بعد التحلل الأول (الحلق والرمي)، فلذا لا يمكن القول بفساد حجه

ويبقى هنا سؤال مهم، وهو: هل يعد ناسيا، أم جاهلا أم ماذا؟!
لا أعده ناسيًا للحج، بل هو معتقد صحة حجه
والجاهل المعذور: هو من كان قريب عهد بإسلام، أو نشأ في بلد بعيد عن العلماء

والعذران لا ينطبقات على الحالة المسئول عنها فيما أعتقد
فلذا أنا متوقف في الحكم الآن
 
أعلى