العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مذهب الإمام الشافعي لمن شق عليه الطهارة بالماء

إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
133
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
حنفي
السلام عليكم

سؤال للإخوة المتخصصين في الفقه الشافعي ولمن لهم معرفة بالمذهب:

قال عبد الرحيم بن عمر بن محمد الترجماني الحنفي المتوفى قبل سنة 600 هـ في كتابه "يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر" (صفحة 129، مخطوط الأزهرية برقم 26958):

وسئل [أبو الفضل عبد الرحيم بن محمد الكرماني الحنفي المتوفى سنة 543 هـ] أيضا – وأنا [أي الترجماني] حاضر – عمن ابتلي بالجرب والقروح بحيث يشق عليه الوضوء لكل صلاة: "هل له أن يأخذ بمذهب الشافعي؟"

فقال [أبو الفضل الكرماني]: "لا، ولكن إذا كان يضره الماء يتيمم."

سؤالي: كيف يختلف مذهب الإمام الشافعي عن مذهب الحنفية فيمن ابتلي بالجرب والقروح بحيث يشق عليه الوضوء لكل صلاة؟

أفيدونا بارك الله فيكم
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مذهب الإمام الشافعي لمن شق عليه الطهارة بالماء

لعله يقصد (الجمع بين الصلاتين للمرض) وهو الذي قال به مجموعة من فقهاء الشافعية ، وانتصر له النووي في المجموع 4/383
(وقال المتولي: قال القاضى حسين: يجوز الجمع بعذر الخوف والمرض، كجمع المسافر يجوز تقديما وتأخيرا، والأولى أن يفعل أوفقهما به، واستدل له المتولي وقواه، وقال الرافعى : قال مالك واحمد: يجوز الجمع بعذر المرض والوحل ، وبه قال بعض أصحابنا : منهم أبو سليمان الخطابي ، والقاضي حسين ، واستحسنه الرويانى في الحلية ، قلت : وهذا الوجه قوى جدا)
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مذهب الإمام الشافعي لمن شق عليه الطهارة بالماء

أو لعله يقصد انتقاض الوضوء عند الحنفية بسيلان الدم من القروح ، وعند الشافعية لا ينتقض ، فيشق على الحنفي الوضوء لكل صلاة .. والله أعلم ..
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مذهب الإمام الشافعي لمن شق عليه الطهارة بالماء

جزى الشيخ محمد خيرا
الثاني هو الصواب والله أعلم
 
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
133
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
حنفي
رد: مذهب الإمام الشافعي لمن شق عليه الطهارة بالماء

اللهم اجز الشيخ عمر أحسن الجزاء في الدنيا وفي الآخرة آمين
 
أعلى