العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
76
الكنية
أبو صلاح الدين
التخصص
شريعة
المدينة
...........
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد:
فأرجوا من إخوانى إثراء هذا الموضوع بشيء من الحيادية التامة, وأن نتناصح مع بعضنا البعض في هذه المناقشة.
وأود التنبيه على أن مرادى من تحقيق المذهب عند الشافعية في هذه المسألة هو ليس على سبيل التدين بمعتمد كلامهم, بل إنى لا أتدين إلا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
والذي أتدين به في هذه المسألة أن إعفاء اللحية واجب شرعا يحرم حلقها.

سأنقل لحضراتكم كلام علماء المذهب - الذي استطعت أن أعثر عليه - في الأخذ من اللحية , ثم في حلقها ونتفها, ثم أُتبع ذلك بنتائج استنتجتها من كلامهم وهي من فهمي أنا ولم أنقلها عن أحد من أهل العلم, وعلى الأخوة ابداء النصح لي, وجزاكم الله خيراااااا.

أولاً: ذكر كلام الشافعية في الأخذ من اللحية:
قال النووي في المجموع:
(فرع) سبق في الحديث أن إعفاء اللحية من الفطرة. فالإعفاء بالمد: قال الخطابي وغيره: هو توفيرها وتركها بلا قص, كره لنا قصها كفعل الأعاجم. قال: وكان من زي كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب.
قال الغزالي في الإحياء اختلف السلف فيما طال من اللحية:
فقيل: لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة, فعله ابن عمر ثم جماعة من التابعين, واستحسنه الشعبي وابن سيرين.
وكرهه الحسن وقتادة: وقالوا يتركها عافية لقوله r: (وأعفو اللحى).
قال الغزالي والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها؛ لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة. هذا كلام الغزالي.
والصحيح: كراهة الأخذ منها مطلقا, بل يتركها على حالها كيف كانت؛ للحديث الصحيح (وأعفوا اللحي).
وأما الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي r (كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها) فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به.
ثانياً: ذكر كلام الشافعية في حلق اللحية أو نتفها:
أولا: ذكر من قال بكراهة حلقها أو نتفها:
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب في شرح روض الطالب:
(وَ) يُكْرَهُ (نَتْفُهَا) أَيْ اللِّحْيَةِ أَوَّلَ طُلُوعِهَا إيثَارًا لِلْمُرُودَةِ وَحُسْنِ الصُّورَةِ.
قال الرملى الكبير في حاشيته على أسنى المطالب في شرح روض الطالب:
(قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ نَتْفُهَا) أَيْ اللِّحْيَةِ إلَخْ وَمِثْلُهُ حَلْقُهَا فَقَوْلُ الْحَلِيمِيِّ فِي مِنْهَاجِهِ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ لِحْيَتَهُ، وَلَا حَاجِبَيْهِ ضَعِيفٌ.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج:
ويكره نتف اللحية أول طلوعها إيثارا للمرودة.
قال ابن حجر في التحفة:
(فَرْعٌ) ذَكَرُوا هُنَا فِي اللِّحْيَةِ وَنَحْوِهَا خِصَالًا مَكْرُوهَةً مِنْهَا نَتْفُهَا وَحَلْقُهَا, وَكَذَا الْحَاجِبَانِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْحَلِيمِيِّ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ الْحِلِّ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَالنَّصُّ عَلَى مَا يُوَافِقُهُ إنْ كَانَ بِلَفْظٍ لَا يَحِلُّ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَحْرُمُ كَانَ خِلَافَ الْمُعْتَمَدِ وَصَحَّ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ «كَانَ r يَأْخُذُ مِنْ طُولِ لِحْيَتِهِ وَعَرْضِهَا» وَكَأَنَّهُ مُسْتَنَدُ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي كَوْنِهِ كَانَ يَقْبِضُ لِحْيَتَهُ وَيُزِيلُ مَا زَادَ لَكِنْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْأَمْرُ بِتَوْفِيرِ اللِّحْيَةِ أَيْ بِعَدَمِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا وَهَذَا مُقَدَّمٌ لِأَنَّهُ أَصَحُّ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ لِبَيَانِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّوْفِيرِ لِلنَّدْبِ وَهَذَا أَقْرَبُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا زَادَ انْتِشَارُهَا وَكِبَرُهَا عَلَى الْمَعْهُودِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا وَادِّعَاءُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يُشَوِّهُ الْخِلْقَةَ مَمْنُوعٌ وَإِنَّمَا الْمُشَوِّهُ تَرْكُهُ تَعَهُّدَهَا بِالْغَسْلِ وَالدَّهْنِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ كَرَاهَةَ حَلْقِ مَا فَوْقَ الْحُلْقُومِ مِنْ الشَّعْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ إنَّهُ مُبَاحٌ.
قال النووي في المنهاج:
فصل: يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ.
قال ابن حجر في التحفة أيضا:
(أَوْ تَوْبِيخٍ) بِاللِّسَانِ أَوْ تَغْرِيبٍ أَوْ كَشْفِ رَأْسٍ أَوْ قِيَامٌ مِنْ الْمَجْلِسِ أَوْ تَسْوِيدِ وَجْهٍ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَحَلْقِ رَأْسٍ لَا لِحْيَةٍ انْتَهَى. وَظَاهِرُهُ حُرْمَةُ حَلْقِهَا وَهُوَ إنَّمَا يَجِيءُ عَلَى حُرْمَتِهِ الَّتِي عَلَيْهَا أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ.
أَمَّا عَلَى كَرَاهَتِهِ الَّتِي عَلَيْهَا الشَّيْخَانِ وَآخَرُونَ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ إذَا رَآهُ الْإِمَامُ لِخُصُوصِ الْمُعَزَّرِ أَوْ الْمُعَزَّرِ عَلَيْهِ، فَإِنْ قُلْت فِيهِ تَمْثِيلٌ وَقَدْ نُهِينَا عَنْ الْمُثْلَةِ قُلْت مَمْنُوعٌ لِإِمْكَانِ مُلَازَمَتِهِ لِبَيْتِهِ حَتَّى تَعُودَ فَغَايَتُهُ أَنَّهُ كَحَبْسٍ دُونَ سَنَةٍ مَعَ ضَرْبٍ دُونَ الْحَدِّ وَمَعَ تَسْوِيدِ الْوَجْهِ إذْ لِلْإِمَامِ الْجَمْعُ بَيْنَ أَنْوَاعٍ مِنْهُ كَمَا يَأْتِي وَإِرْكَابِهِ الْحِمَارَ مَنْكُوسًا وَالدَّوَرَانِ بِهِ كَذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ وَتَهْدِيدِهِ بِأَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ.
قال الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج:
(قَوْلُهُ لَا لِحْيَةٍ) أَيْ: لَا يَجُوزُ التَّعْزِيرُ بِحَلْقِهَا وَإِنْ أَجْزَأَ لَوْ فَعَلَهُ الْإِمَامُ اهـ. ع ش وَحَلَبِيٌّ وَسَمِّ عَلَى الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ عَلَى كَرَاهَتِهِ الَّتِي عَلَيْهَا الشَّيْخَانِ) وَآخَرُونَ وَهِيَ الْأَصَحُّ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ: إذَا فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ أَوْ الْمُعَزَّرِ عَلَيْهِ) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوُ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ: حَلْقِ اللِّحْيَةِ (قَوْلُهُ تَمْثِيلٌ) أَيْ تَغْيِيرٌ لِلْخِلْقَةِ.
قال شمس الدين الرملى في النهاية:
(أَوْ تَوْبِيخٍ) بِاللِّسَانِ أَوْ تَغْرِيبٍ دُونَ سَنَةٍ فِي الْحُرِّ وَدُونَ نِصْفِهَا فِي ضِدِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا، أَوْ قِيَامٌ مِنْ الْمَجْلِسِ أَوْ كَشْفِ رَأْسٍ أَوْ تَسْوِيدِ وَجْهٍ أَوْ حَلْقِ رَأْسٍ لِمَنْ يَكْرَهُهُ فِي زَمَنِنَا, لَا لِحْيَةٍ وَإِنْ قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ.
قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج:
(قَوْلُهُ: لَا لِحْيَةٍ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ التَّعْزِيرُ بِحَلْقِهَا، قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ ع: هَذَا الْكَلَامُ ظَاهِرُهُ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ حَلْقَ اللِّحْيَةِ لَا يُجْزِي فِي التَّعْزِيرِ لَوْ فَعَلَهُ الْإِمَامُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ، وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ التَّعْزِيرَ لَا يَجُوزُ بِحَلْقِ اللِّحْيَةِ، وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْإِجْزَاءِ، وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ وَفِي حَجّ: وَيَجُوزُ حَلْقُ رَأْسِهِ لَا لِحْيَتِهِ، وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: يَجُوزُ تَسْوِيدُ وَجْهِهِ اهـ.
قَالَ م ر: وَلَيْسَ عَدَمُ جَوَازِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ مَبْنِيًّا عَلَى حُرْمَةِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ؛ لِأَنَّ لِلْإِنْسَانِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي نَفْسِهِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ) أَيْ إذَا فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ.
قال الشيخ قليوبي في حاشيته على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين:
(أَوْ تَوْبِيخٍ بِالْكَلَامِ) وَبِالْقِيَامِ مِنْ مَجْلِسٍ وَخَلْعِ مَلْبُوسٍ، وَيَجُوزُ بِإِرْكَابِ دَابَّةٍ نَحْوِ حِمَارٍ مَقْلُوبًا وَدَوَرَانِهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَبِكَشْفِ رَأْسٍ وَحَلْقِ رَأْسٍ لِمَنْ يَكْرَهُهُ، وَيُصْلَبُ دُونَ ثَلَاثٍ وَتَغْرِيبٍ دُونَ عَامٍ فِي الْحُرِّ، وَدُونَ نِصْفِهِ فِي الرَّقِيقِ وَلَا يَجُوزُ مَنْعُ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ حَلْقِ لِحْيَةٍ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ إنَّهُ يُكْرَهُ حَلْقُهَا لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَحَلْقُ رَأْسِ الْمَرْأَةِ كَاللِّحْيَةِ، وَلَوْ عُزِّرَ بِهِ فِيهِمَا كَفَى وَمَنَعَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ تَبَعًا لِابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ الضَّرْبَ بِالدُّرَّةِ الْمَعْرُوفَةِ الْآنَ لِذَوِي الْهَيْئَاتِ لِأَنَّهُ صَارَ عَارًا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ فَرَاجِعْهُ.
قال الدمياطي في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (حاشية):
(قوله: ويحرم حلق لحية) المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام (زكريا الأنصاري) وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب وغيرهم: الكراهة.
وقال: (فائدة) قال الشيخان: يكره حلق اللحية.
ثانيا: ذكر من قال بحرمة حلقها:
قال الشافعي في الأم:
وَالْحِلَاقُ لَيْسَ بِجِنَايَةٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ نُسُكًا فِي الرَّأْسِ وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ أَلَمٍ, وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِي اللِّحْيَةِ لَا يَجُوزُ فَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ أَلَمٍ وَلَا ذَهَابُ شَعْرٍ.
قال ابن حجر في التحفة:
(أَوْ تَوْبِيخٍ) بِاللِّسَانِ أَوْ تَغْرِيبٍ أَوْ كَشْفِ رَأْسٍ أَوْ قِيَامٌ مِنْ الْمَجْلِسِ أَوْ تَسْوِيدِ وَجْهٍ، قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَحَلْقِ رَأْسٍ لَا لِحْيَةٍ انْتَهَى. وَظَاهِرُهُ حُرْمَةُ حَلْقِهَا وَهُوَ إنَّمَا يَجِيءُ عَلَى حُرْمَتِهِ الَّتِي عَلَيْهَا أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ.
قال ابن الرفعة في حاشية الكافية:
بأن الشافعي t نص في الأم على التحريم([1]).
قال الزركشي: وكذا الحليمي في شعب الإيمان, وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة.
وقال الأذْرَعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها، كما يفعله القلندرية.اهـ.
نقلاً عن الدمياطي في حاشيته (إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين).
قال المليباري الهندي (تلميذ ابن حجر) في فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين:
ويحرم حلق لحية وخضب يدي الرجل ورجليه بحناء خلافا لجمع فيهما.اهـ([2]).
قال ابن الملقن (ت-804) في كتابه (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) (1/711, 712):
قال الحليمي في منهاجه: لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق سباله، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر.
وما ذكره في حق اللحية حسن, وإن كان المعروف في المذهب الكراهة. اهـ.
* كلام النووي في صحيح مسلم عن اللحية:
- وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها وهو معنى أوفوا اللحى في الرواية الأخرى وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك.
- قوله r: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) وفي الرواية الأخرى (وأوفوا اللحى) ... وقد تقدم بيان معنى إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى وأما أوفوا فهو بمعنى أعفوا أي اتركوها وافية كاملة لا تقصوها.
- وأما قوله r: (وأرخوا) ... معناه اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير.
- فحصل خمس روايات (أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا) ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء.
- والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا.
* يتضح مما سبق أمور:
(1) أن الشافعية متفقون على كراهة الأخذ من اللحية, كما اعتمده النووي في المجموع.
(2) أن هناك خلافاً في المذهب حول حلقها, بين قائل بالتحريم, وآخر بالكراهة.
(3) أن قول الشافعي في الأم: (وهو وإن كان في اللحية لا يجوز) فُهم منه التحريم, كما قاله ابن الرفعة (ت-710), وصرح به بعده الأذْرَعي (ت-783), واعتمده قبلهما القفال الشاشي الكبير(ت-336), وتلميذه الحليمي (ت-403), وكذا الماوردي (ت-450). ومعلوم مال هؤلاء العلماء من مكانة علمية في المذهب.
ومما يقوي أن مقصود الشافعي بقوله هذا التحريم؛ أن كل من نقل الكراهة لم يذكر في نقله نص الشافعي هذا أو أنه قصد به الكراهة, أو أن هذا النص قد اختلف فيه, أو أن هناك قولان مثلاً عن الشافعي.
(4) أن من نقل عن شيخي المذهب (الرافعي والنووي) القول بحرمة الحلق, لم يذكر توثيقاً لذلك, وهذا غريب جداً مع انتشار كتب الشيخين.
وقد حاولت البحث عن أي نقل في كتبهما فلم أجد شيئاً مما نسبوه إليهما, إلا ما ذكره النووي في المجموع عن أبو طالب المكي ثم الغزالي قولهما: في اللحية عشر خصال مكروهة: الرابعة نتفها في أول طلوعها وتخفيفها بالموسى ايثاراً للمرودة واستصحابا للصبي وحسن الوجه. وهذه الخصلة من أقبحها. اهـ.
ولما رجعت إلى أصل كلام الغزالي في الإحياء رأيته يقول:
وفي اللحية عشر خصال مكروهة وبعضها أشد كراهة من بعض: خضابها بالسواد, وتبييضها بالكبريت, ونتفها ونتف الشيب منها, والنقصان منها والزيادة وتسريحها تصنعا؛ لأجل الرياء, وتركها شعثة؛ إظهارا للزهد, والنظر إلى سوادها؛ عجبا بالشباب, وإلى بياضها؛ تكبرا بعلو السن, وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نية تشبها بالصالحين.
ثم قال: الخامس: نتفها أو نتف بعضها بحكم العبث والهوس, وذلك مكروه ومشوه للخلقة, ونتف الفنيكين بدعة وهما جانبا العنفقة.
شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنيكيه فرد شهادته, ورد عمر بن الخطاب t وابن أبي ليلى قاضي المدينة شهادة من كان ينتف لحيته.
وأما نتفها في أول النبات تشبها بالمرد فمن المنكرات الكبار فإن اللحية زينة الرجال فإن لله سبحانه ملائكة يقسمون (والذي زين بني آدم باللحى), وهو من تمام الخلق وبها يتميز الرجال عن النساء.
وقيل في غريب التأويل اللحية هي المراد بقوله تعالى {يزيد في الخلق ما يشاء}.
قال أصحاب الأحنف بن قيس: وددنا أن نشتري للأحنف لحية ولو بعشرين ألفا.
وقال شريح القاضي: وددت أن لي لحية ولو بعشرة آلاف, وكيف تكره اللحية وفيها تعظيم الرجل والنظر إليه بعين العلم والوقار والرفع في المجالس وإقبال الوجوه إليه والتقديم على الجماعة, ووقاية العرض؛ فإن من يشتم يعرض باللحية إن كان للمشتوم لحية.
وقد قيل: إن أهل الجنة مرد إلا هارون أخا موسى صلى الله عليهما وسلم فإن له لحية إلى سرته تخصيصا له وتفضيلا.
- أما كلام النووي في شرح مسلم فظاهره والله أعلم يومئ إلى التحريم وليس الكراهة, وانظر إلى عباراته: (فنهى الشرع عن ذلك), (المختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا), وقوله عن الروايات الخمس (ومعناها كلها: تركها على حالها, هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه).
فقوله الأول (فنهى الشرع عن ذلك) الظاهر أن الذي جرى عليه النووي والشافعية وكذا الجمهور أن النهي عندهم على الإطلاق مقصودهم به التحريم, إلا إذا وجدت قرينة تصرفه على الكراهة, والناظر لشرح النووي على المسلم يراه دائما يذكر أوامر يحملها على الاستحباب أو نواهي يصرفها على الكراهة, ويذكر الصارف أحياناً, وأخرى لا يذكره.
لكن ذكره هنا النهي مطلقا دون أن يصرح بكراهته, أو أن يذكر صارفا له؛ فيبقى كلامه على الأصل المعتمد عنده وعند الشافعية والجمهور(الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا أتت قرينة تصرفه للإستحباب).
وكذا أقواله الأخرى توافق ما قررته ولا تناقضه.
(5) أن القول بالحرمة قولٌ مشهورٌ في المذهب, إن لم يكن هو المعتمد, ويدل على ذلك كلام ابن حجر نفسه: (وظاهره حرمة حلقها وهو إنما يجيء على حرمته التي عليها أكثر المتأخرين). والظاهر أنه يقصد بقوله (المتأخرين): ابن الرفعة والأذْرَعي.
(6) أن كل من نص على الكراهة في الحلق, هو من المتأخرين, كالشيخ زكريا الأنصاري (ت-926), وشهاب الدين الرملي الكبير - أحمد بن حمزة - (ت-971), وابن حجر (ت-974), والخطيب (ت-977), وشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي (ت-1004)([3]).
وكذالك من جاء بعدهم من أصحاب الحواشي.
(7) الذي يتضح لي أن التنصيص صراحة بأن المعتمد في المذهب هو كراهة الحلق لم يقل به إلا المتأخرين من أول الشيخ زكريا الأنصاري وكل من جاء بعده.
وهذا التنصيص بأن المعتمد هو الكراهة لم يأتي فيما أعلم - صريحا على لسان أحد مما نسبوه إليه, كالغزالي والرافعي والنووي, بل كلام الغزالي السابق (وأما نتفها في أول النبات تشبها بالمرد فمن المنكرات الكبار) يومئ بشدة إلى التحريم, إن لم يكن نصاً فيه. والله أعلم.

([1]) الظاهر أنه يقصد قول الشافعي السابق (وهو وإن كان في اللحية لا يجوز).

([2]) قال الدمياطي في حاشيته (إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين): إذا علمت ذلك، فلعله جرى على ما جرى عليه شيخه في شرح العباب، وهو ضعيف، لأنه إذا اختلف كلامه في كتبه، فالمعتمد ما في التحفة. اهـ.
أي أن كتاب التحفة ناسخ لكتاب شرح العباب؛ فيكون هو المعتمد.

([3]) الذي يُفسد عليّ ما توصلت إليه: هو قول ابن الملقن: (وإن كان المعروف في المذهب الكراهة), وابن الملقن متقدم على هؤلاء المذكورين (ت-804).
 
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
76
الكنية
أبو صلاح الدين
التخصص
شريعة
المدينة
...........
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

لكن ذكره هنا النهي مطلقا دون أن يصرح بكراهته, أو أن يذكر صارفا له؛ فيبقى كلامه على الأصل المعتمد عنده وعند الشافعية والجمهور(الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا أتت قرينة تصرفه للإستحباب).

آسف ... التصحيح: (الأصل في النهي التحريم إلا إذا أتت قرينة تصرفه للكراهة).
 
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
76
الكنية
أبو صلاح الدين
التخصص
شريعة
المدينة
...........
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

والناظر لشرح النووي على المسلم يراه دائما يذكر أوامر يحملها على الاستحباب أو نواهي يصرفها على الكراهة, ويذكر الصارف أحياناً, وأخرى لا يذكره.

ومن أمثلة ذلك : ما ذكره النووي في شرحه لحديث سلمان: (فعن سلمان قال قيل له: قد علمكم نبيكم r كل شيء حتى الخراءة قال: فقال: أجل. لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين).
قال النووي: قوله (وأن لا يستنجى باليمين) هو من أدب الاستنجاء وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم.
صحيح مسلم (262).
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

بحث قيم يا شيخ أحمد .. وأحب كثيرا هذه الأبحاث الاستقرائية التي تتبع أصل المسألة الفقهية من خلال المصادر ومحاولة معرفة تاريخ الحكم والخلاف فيه ..
هناك مصادر غير مطبوعة لعلها تفيد في هذا المجال.. ولعلي أرجع إلى (قوت المحتاج) للأذرعي فهو موجود لدي مخطوطا في 13 مجلدا .. وهو من أوسع شروح المنهاج ..

وكما تعلم يا شيخ أحمد أن المعول في مثل هذه القضايا على محققي المتأخرين كشيخ الإسلام وتلاميذه الكبار .. وهؤلاء هم الذين فهموا كلام النووي والرافعي وفرعوا عليه واعتمدوهما دون سواهما .. فيجب الرجوع في معرفة معتمد المذهب إلى كلامهم .
إلا لمن تبحر في المذهب .. فله الأخذ بما يؤديه إليه اجتهاده .


 
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
76
الكنية
أبو صلاح الدين
التخصص
شريعة
المدينة
...........
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
 
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
76
الكنية
أبو صلاح الدين
التخصص
شريعة
المدينة
...........
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

الظاهر أن الذي جرى عليه النووي والشافعية وكذا الجمهور أن النهي عندهم على الإطلاق مقصودهم به التحريم, إلا إذا وجدت قرينة تصرفه على الكراهة.

قال النووي في شرحه لحديث : (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه). مسلم (281).

وأما الدائم فهو الراكد وقوله صلى الله عليه وسلم (الذي لا يجري) تفسير للدائم وإيضاح لمعناه.
ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوها.
وهذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة ويؤخذ ذلك من حكم المسألة : فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث ولكن الأولى اجتنابه.
وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعة من أصحابنا يكره والمختار أنه يحرم لأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس .
وإن كان الماء كثيرا راكدا فقال أصحابنا يكره ولا يحرم .
ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول .
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
97
الكنية
أبو عبيدة
التخصص
اقتصاد
المدينة
*******
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلَّم:
جزى الله الأخ خيراً ..هذا بحث طيب
عندي بعض الاستفسارات :
أولاً هل نستطيع أن نقول بعد ذلك أن المعتمد عند الشافعية حرمة الحلق لا الكراهة..؟
ثانياً هل ورد عن احد من الأئمة ذكر الشيخين غير الرافعي والنووي لأني قرأتُ لأخ يقول أن المقصود بالشيخين عند ابن حجر في التحفة الإسفراييني أبو حامد وأبو محمد الجويني تبعاً للنووي في المجموع ولا أعلم دليلا لما قال .......
ثالثاً ما هو معتمد قول النووي؟
ثم:
قال النووي في شرح مسلم:

وَالْمُخْتَارُ تَرْكُ اللِّحْيَةِ عَلَى حَالِهَا وَأَلَّا يَتَعَرَّضَ لها بتقصير شئ أَصْلًا وَالْمُخْتَارُ فِي الشَّارِبِ تَرْكُ الِاسْتِئْصَالِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى مَا يَبْدُو بِهِ طَرَفُ الشَّفَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
(3/151) باب خصال الفطرة
ط. إحياء التراث
هل معنى المختار أن هذا اختيار للنووي لا دخل للمذهب به.......؟

وفي المجموع :
* (فَرْعٌ)
سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ إعْفَاءَ اللِّحْيَةِ من الفظرة فَالْإِعْفَاءُ بِالْمَدِّ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ هُوَ تَوْفِيرُهَا وَتَرْكُهَا بِلَا قَصٍّ: كُرِهَ لَنَا قَصُّهَا كَفِعْلِ الْأَعَاجِمِ: قَالَ وَكَانَ مِنْ زِيِّ كِسْرَى قَصُّ اللِّحَى وَتَوْفِيرُ الشَّوَارِبِ: قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيمَا طَالَ مِنْ اللِّحْيَةِ فَقِيلَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ عَلَيْهَا وَيَقُصَّ مَا تَحْتَ الْقَبْضَةِ: فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ جَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ: وَاسْتَحْسَنَهُ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ -.قلتُ هو يتكلم في الاختلاف فيما طال من اللحية...........-
وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: وَقَالُوا يَتْرُكُهَا عَافِيَةً لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عليه وسلم واعفو اللِّحَى قَالَ الْغَزَالِيُّ وَالْأَمْرُ فِي هَذَا قَرِيبٌ إذَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى تَقْصِيصِهَا لِأَنَّ الطُّولَ الْمُفْرِطَ قَدْ يُشَوِّهُ الْخِلْقَةَ هَذَا كَلَامُ الْغَزَالِيِّ وَالصَّحِيحُ كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا –أي كراهة أخذ ما زاد عن القبضة لا كراهة حلقها والدليل ما يأتي- بَلْ يَتْرُكُهَا عَلَى حَالِهَا كَيْفَ كَانَتْ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَاعْفُوا اللحي واما الحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا فَرَوَاهُ الترمذي باسناد ضعيف لا يحتج به-هو يقول بتضعيف حديث الأخذ من الطول والعرض ويعترضه فكيف بالحلق كليةً كما هو مشهور عنه-
(1/290)

* (فَرْعٌ)
يُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ حسنة قال الترمذي حديث حَسَنٌ هَكَذَا: قَالَ أَصْحَابُنَا يُكْرَهُ صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ كَمَا سَبَقَ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ:وَلَوْ قِيلَ يَحْرُمُ لِلنَّهْيِ الصَّرِيحِ الصَّحِيحِ لَمْ يَبْعُدْ: وَلَا فرق بَيْنَ نَتْفِهِ مِنْ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ

(1/292-293) دار الفكر.
فإذا كان نتف الشيب من اللحية عنده لايبعد عن الحرمة فكيف بالحلق؟

قال ابن حجر في التحفة:

(فَرْعٌ)
ذَكَرُوا هُنَا فِي اللِّحْيَةِ
وَنَحْوِهَا خِصَالًا مَكْرُوهَةً مِنْهَا نَتْفُهَا وَحَلْقُهَا وَكَذَا الْحَاجِبَانِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْحَلِيمِيِّ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ الْحِلِّ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَالنَّصُّ عَلَى مَا يُوَافِقُهُ إنْ كَانَ بِلَفْظٍ لَا يَحِلُّ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَحْرُمُ كَانَ خِلَافَ الْمُعْتَمَدِ وَصَحَّ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ «كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْخُذُ مِنْ طُولِ لِحْيَتِهِ وَعَرْضِهَا» وَكَأَنَّهُ مُسْتَنَدُ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي كَوْنِهِ كَانَ يَقْبِضُ لِحْيَتَهُ وَيُزِيلُ مَا زَادَ لَكِنْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْأَمْرُ بِتَوْفِيرِ اللِّحْيَةِ أَيْ بِعَدَمِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا وَهَذَا مُقَدَّمٌ لِأَنَّهُ أَصَحُّ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ لِبَيَانِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّوْفِيرِ لِلنَّدْبِ وَهَذَا أَقْرَبُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا زَادَ انْتِشَارُهَا وَكِبَرُهَا عَلَى الْمَعْهُودِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا –كذا قيَّد االكراهة بالإطلاق لا بالحق ولم يقل كراهة حلقها-وَادِّعَاءُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يُشَوِّهُ الْخِلْقَةَ مَمْنُوعٌ وَإِنَّمَا الْمُشَوِّهُ تَرْكُهُ تَعَهُّدَهَا بِالْغَسْلِ وَالدَّهْنِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ كَرَاهَةَ حَلْقِ مَا فَوْقَ الْحُلْقُومِ مِنْ الشَّعْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ إنَّهُ مُبَاحٌ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية الشرواني]
(قَوْلُهُ فَرْعٌ: ذَكَرُوا إلَخْ) .
..............................
(فَائِدَةٌ)
قَالَ الشَّيْخَانِ يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ هذا كلاماً منه قد يكون فهمه هو على الشيخين (وأقصد بذلك أين كلام النووي في ذلك يفيد كراهة الحلق ؟) ثم كما قلتُ سابقاً هل من الممكن صرف الشيخين إلى الجويني والإسقراييني .والله أعلم-وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةُ فِي حَاشِيَةِ الْكَافِيَةِ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى التَّحْرِيمِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا الْحَلِيمِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأُسْتَاذُهُ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الصَّوَابُ تَحْرِيمُ حَلْقِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ بِهَا كَمَا يَفْعَلُهُ الْقَلَنْدَرِيَّةُ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ بِعَدَمِ أَخْذِ شَيْءٍ إلَخْ) وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ (قَوْلُهُ يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ إلَخْ) هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَأَخُّرِهِ عَنْ الْأَمْرِ بِالتَّوْفِيرِ (قَوْلُهُ وَهَذَا أَقْرَبُ مِنْ حَمْلِهِ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ.



ــــــــــــــــــــــــــــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: أَوْ يَحْرُمُ كَانَ خِلَافَ الْمُعْتَمَدِ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَائِدَةٌ قَالَ الشَّيْخَانِ يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةَ فِي حَاشِيَةِ الْكَافِيَةِ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى التَّحْرِيمِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا الْحَلِيمِيُّ
فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأُسْتَاذُهُ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الصَّوَابُ تَحْرِيمُ حَلْقِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ بِهَا كَمَا يَفْعَلُهُ الْقَلَنْدَرِيَّةُ.
(9/375-377)

الاعتراتض على أن النووي يقول بالوجوب:
قال النووي في المجموع :
قُلْت تَفْسِيرُ الْفِطْرَةِ هُنَا بِالسُّنَّةِ هُوَ الصَّوَابُ: فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من السنة قص الشارب ونتف الابط وتقليم الاظفار وَأَصَحُّ مَا فُسِّرَ بِهِ غَرِيبُ الْحَدِيثِ تَفْسِيرُهُ بِمَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا سِيَّمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرَةُ عَشْرَةٌ فَمَعْنَاهُ مُعْظَمُهَا عَشَرَةٌ كَالْحَجِّ عَرَفَةَ فَإِنَّهَا غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِي الْعَشَرَةِ: وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ وَأَمَّا ذِكْرُ الْخِتَانِ.فِي جُمْلَتِهَا وَهُوَ وَاجِبٌ وَبَاقِيهَا سُنَّةٌ فَغَيْرُ مُمْتَنِعٍ فَقَدْ يُقْرَنُ الْمُخْتَلِفَانِ كَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حقه) وَالْأَكْلُ مُبَاحٌ وَالْإِيتَاءُ وَاجِبٌ.......................
(1/284-285)
فرُدَّ أنه لا يقول رأيه وإنما يعرض أقوال فقط لقوله فغير ممتنع أي لمن يقول كيف يُجمع السنة مع الواجب وأظن هذا أيضاً دليل على وجوب اللحية في هذا الحديث من كلام النووي ....وإلا أمر الوجوب بالنسبة لنا مقطوعٌ به ومسلَّم ولا تنهض أدلة أو حجة لتصف المر إلى الاستحباب .والله أعلم.............


وهذا مقال الأخ:
قال الأخ في ملتقى أهل الحديث :
على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=276857

عندما تذكر كلمة الشيخان في كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج ينصرف بعض الاخوة علي انهما الرافعي والنووي ولكن الصواب هما الشَّيْخَانِ أَبُو حامد الاسفراينى وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ
كما في المجموع للنووي في كل المواضع ان الشيخان هما أَبُو حامد الاسفراينى وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وكنت مستغرب ان النووي يقول عنه ابن حجر الهيتمي بكراهة حلق اللحية مع انه نص علي تحريمها في شرح مسلم فتتبعت الشيخان فوفقني الله لهذه الفائدة.

وهذا هو حل الاشكال في قول المؤلف : قَالَ الشَّيْخَانِ يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةُ فِي حَاشِيَةِ الْكَافِيَةِ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى التَّحْرِيمِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا الْحَلِيمِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأُسْتَاذُهُ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الصَّوَابُ تَحْرِيمُ حَلْقِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ بِهَا كَمَا يَفْعَلُهُ الْقَلَنْدَرِيَّةُ

ان المراد بالشيخين هما
أَبُو حامد الاسفراينى وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ


فرُدَّ عليه :
قال علوي بن أحمد السقاف في الفوائد المكية عند ذكره اصطلاحات الفقهاء الشافعية: و حيث قالوا الشيخان و نحوه يريدون بهما الرافعي و النووي


....................
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
97
الكنية
أبو عبيدة
التخصص
اقتصاد
المدينة
*******
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

للرفع مِن الشافعية الأقحاح
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

بحث رائع ماشاء الله
وتعليق شيخنا محمد الكاف مهم جداً
جزاكم الله خيرا
 
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
76
الكنية
أبو صلاح الدين
التخصص
شريعة
المدينة
...........
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

وهذا مقال الأخ:
قال الأخ في ملتقى أهل الحديث :
على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=276857

عندما تذكر كلمة الشيخان في كتاب تحفة المحتاج في شرح المنهاج ينصرف بعض الاخوة علي انهما الرافعي والنووي ولكن الصواب هما الشَّيْخَانِ أَبُو حامد الاسفراينى وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ
كما في المجموع للنووي في كل المواضع ان الشيخان هما أَبُو حامد الاسفراينى وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ وكنت مستغرب ان النووي يقول عنه ابن حجر الهيتمي بكراهة حلق اللحية مع انه نص علي تحريمها في شرح مسلم فتتبعت الشيخان فوفقني الله لهذه الفائدة.

وهذا هو حل الاشكال في قول المؤلف : قَالَ الشَّيْخَانِ يُكْرَهُ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةُ فِي حَاشِيَةِ الْكَافِيَةِ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى التَّحْرِيمِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا الْحَلِيمِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأُسْتَاذُهُ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي مَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الصَّوَابُ تَحْرِيمُ حَلْقِهَا جُمْلَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ بِهَا كَمَا يَفْعَلُهُ الْقَلَنْدَرِيَّةُ

ان المراد بالشيخين هما
أَبُو حامد الاسفراينى وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ


فرُدَّ عليه :
قال علوي بن أحمد السقاف في الفوائد المكية عند ذكره اصطلاحات الفقهاء الشافعية: و حيث قالوا الشيخان و نحوه يريدون بهما الرافعي و النووي


....................

لو تتبعت ابن حجر في التحفة لوجدته يطلق الشيخان ويريد بهما الرافعي والنووي لا غيرهما , انظر مثلا :
قال ابن حجر في المقدمة :

الْكُتُبَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى الشَّيْخَيْنِ لَا يُعْتَمَدُ شَيْءٌ مِنْهَا إلَّا بَعْدَ مَزِيدِ الْفَحْصِ وَالتَّحَرِّي حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَلَا يُغْتَرُّ بِتَتَابُعِ كُتُبٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ هَذِهِ الْكَثْرَةَ قَدْ تَنْتَهِي إلَى وَاحِدٍ أَلَا تَرَى أَنَّ أَصْحَابَ الْقَفَّالِ أَوْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ مَعَ كَثْرَتِهِمْ لَا يُفَرِّعُونَ وَيُؤَصِّلُونَ إلَّا عَلَى طَرِيقَتِهِ غَالِبًا، وَإِنْ خَالَفَتْ سَائِرَ الْأَصْحَابِ فَتَعَيَّنَ سَبْرُ كُتُبِهِمْ هَذَا كُلُّهُ فِي حُكْمٍ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَإِلَّا فَاَلَّذِي أَطْبَقَ عَلَيْهِ مُحَقِّقُو الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَمْ تَزَلْ مَشَايِخُنَا يُوصُونَ بِهِ وَيَنْقُلُونَهُ عَنْ مَشَايِخِهِمْ وَهُمْ عَمَّنْ قَبْلَهُمْ.
وَهَكَذَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ أَيْ مَا لَمْ يُجْمِعْ مُتَعَقِّبُو كَلَامِهِمَا عَلَى أَنَّهُ سَهْوٌ وَأَنَّى بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ كَادُوا يُجْمِعُونَ عَلَيْهِ فِي إيجَابِهِمَا النَّفَقَةَ بِفَرْضِ الْقَاضِي وَمَعَ ذَلِكَ بَالَغْت فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ كَبَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْمُصَنِّفُ فَإِنْ وُجِدَ لِلرَّافِعِيِّ تَرْجِيحٌ دُونَهُ فَهُوَ.
 

سيف علي العصري

:: متخصص ::
إنضم
1 مارس 2009
المشاركات
40
التخصص
الفقه
المدينة
أبو ظبي
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

أخي الكريم معتمد مذهب الشافعية - وفق قواعد الاعتماد - الكراهة قطعاً، والمقصود بالشيخين الرافعي والنووي وهذا متفق عليه ليس فيه خلاف (بحسب الاصطلاح)
 

د.محمد جمعة العيسوي

عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
إنضم
12 يونيو 2008
المشاركات
212
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه
المدينة
محافظة كفر الشيخ
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

أخي الفاضل : المراد بمصطلح الشيخين عند المتأخرين -أي عن النووي وخاصة شراح المنهاج الرافعي والنووي بلا خلاف .
أما أن النووي قصد بالشيخين أَبي حَامِدٍ الإسْفَرايِينِيّ وَأَبي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيّ فهذا لا خلاف فيه أيضا ، فقد صرح بهما في مواضع من المجموع منها :" المجموع ،ج1 /192
قال النووي : "...وَنَقَلَ الاتِّفَاقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ أَبُو حَامِدٍ الإسْفَرايِينِيّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ ..."
وكذا قوله المجموع/ج1 ص209-210:" وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الأَصَحَّ زَوَالُ حُكْمِ الاسْتِعْمَالِ وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَاتٌ مِنْ أَصْحَابِ الْمُخْتَصَرَاتِ مِنْهُمْ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمُقْنِعِ ، وَالْجُرْجَانِيُّ فِي كِتَابَيْهِ التَّحْرِيرِ وَالْبُلْغَةِ ، قَالَ الرُّويَانِيُّ : وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الأُمِّ وَالْجَامِعِ الْكَبِيرِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَالْوَجْهُ الآخَرُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ وَكَذَا حَكَاهُ عَنْهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، وَخَالَفَهُمْ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَصَاحِبُ الإِبَانَةِ فَحَكَيَا عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ يَزُولُ حُكْمُ الاسْتِعْمَالِ ، وَالشَّيْخَانِ أَعْرَفُ مِنْ صَاحِبِ الإِبَانَةِ وَأَتْقَنُ ."
ولأنه لا يعقل أن يقول النووي الشيخان ويقصد نفسه الرافعي !!.
أما كيف اعتمد الشيخان قولا يخالف قول الشافعي في الأم فأقول إنه لا يخالف قول الشافعي في الأم على سبيل اليقين فقول الشافعي :"وَلَوْ حَلَقَهُ حَلاقٌ فَنَبَتَ شَعْرُهُ كَمَا كَانَ أَوْ أَجْوَدَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَالْحِلاقُ لَيْسَ بِجِنَايَةٍ ؛ لأَنَّ فِيهِ نُسُكًا فِي الرَّأْسِ وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ أَلَمٍ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِي اللِّحْيَةِ لا يَجُوزُ فَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ أَلَمٍ وَلا ذَهَابُ شَعْرٍ ؛ لأَنَّهُ يُسْتَخْلَفُ وَلَوْ اسْتَخْلَفَ الشَّعْرُ نَاقِصًا أَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ كَانَتْ فِيهِ حُكُومَةٌ وَلَوْ أَنَّ رَجُلا حَلَقَ غَيْرَ شَعْرِ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ فَلَمْ يَنْبُتْ أَيَّ مَوْضِعٍ كَانَ الشَّعْرُ أَوْ مِنْ امْرَأَةٍ كَانَتْ فِيهِ حُكُومَةٌ بِقَدْرِ قِلَّةِ شَيْنِهِ وَسَوَاءٌ مَا ظَهَرَ مِنْ النَّبَاتِ مِنْ شَعْرِ الْجَسَدِ أَوْ بَطْنٍ إلا أَنَّهُ آثِمٌ إنْ كَانَ أَفْضَى إلَى أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ ، " .
محمول على أن الشافعي قد يطلق عدم الجواز ويعني به عدم استواء الطرفين - أي : المباح - فيكون معنى كلامه وإن كان في اللحية لا يباح لصاحبه أو بإذنه كشعر الرأس ، فيصدق بالمكروه كما يصدق بالمحرم .
ولاحظ أن الشافعي حين أراد القطع بالحرمة قال :" إلا أَنَّهُ آثِمٌ ..."
على أن كلام الشافعي هنا في الحلاق دون إذنه لأن الكلام في الجناية والتعدي ومعلوم أن اللحية وإن كانت مسنونة فإنه يحرم حلقها دون إذن صاحبها ؛لأنه يمثل اعتداء وإذاية ، ودليل ذلك : أي أن الكلام على الحلاقة دون إذن هو قول الشافعي بعدها :"وَلَوْ اسْتَخْلَفَ الشَّعْرُ نَاقِصًا أَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ كَانَتْ فِيهِ حُكُومَةٌ " ومعلوم أنه لو كان بطلبه وإذنه لم تجب الحكومة ، راجع في ذلك : روضة الطالبين ، ج9/138 ، مغني المحتاج ، ج4/11 ..
وهذا الفهم يضيئه لنا قول م ر: وَلَيْسَ عَدَمُ جَوَازِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ مَبْنِيًّا عَلَى حُرْمَةِ حَلْقِ اللِّحْيَةِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ؛ لِأَنَّ لِلْإِنْسَانِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي نَفْسِهِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ اهـ
الخلاصة : يتبين لنا مما سبق من أين قال من قال إن الشافعي لم ينص على حرمة حلق اللحية ، ومن أين دخل الداخل عند من قال إن الشافعي نص على حرمتها ؛ لأنه حمل لا يجوز على التحريم ، وساعده على هذا الحمل أحاديث الطلب التي لم يجد لها صارف فحملها على الوجوب وجعل مخالفتها محرمة ، وأغفل سياق المسألة وأنها في الاعتداء وأن عدم الجواز كما يطلق على الحرمة يطلق على ما يقابل الإباحة فيكون أعم من الحرمة ،ولذا لم يعتمده الشيخان الرافعي والنووي وهما أعلم بنصوص الشافعي من غيرهما .


والله أعلم

كتبه أبو عبد الله د/ محمد جمعة
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

أولا أشكر للباحث جهده، كما ألحظ أن له فهما جيدا للنصوص، أسأل الله له التوفيق والهداية

عبارة الغزالي والنووي صريحة بكراهة حلق اللحية، بل سبقهما الخطابي والبغوي فقالا بكراهة الحلق
أبو سليمان الخطابي في تفسير سنن أبي داود (معالم السنن ) (1 / 27) قال: وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب صلى اللّه عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة.
والإمام البغوي في شرح السنة (1 / 399) قال: (وكره قص اللحية كفعل بعض الأعاجم يقصون اللحى، ويوفرون الشوارب).
ونص على الكراهة من المالكية: القاضي عياض كما نقله عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (10 / 350).
وذكر النووي في شرح مسلم (1 / 414) نقلا عن الغزالي: الخصال المكروهة في اللحية، فذكر 12 أمرا مكروها، كلها مكروهة في المذهب منصوص على ذلك إلا الخضاب بالسواد لغير الجهاد، وقال آخرها: (الثَّانِيَة عَشْرَة: حَلْقهَا إِلَّا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَة فَيُسْتَحَبّ لَهَا حَلْقهَا).
فهذا منهما نص في الكراهة.
وعدم ذكر النووي وغيره أسماء من قالوا بالكراهة لكثرتهم، وهذا كعادته ونص على هذه الطريقة في مقدمة المجموع، ونص المتأخرين على المخالف للرافعي والنووي لبيان قلته، ألا ترى أن ابن الرفعة والأذرعي والزركشي حينما نقبوا على من قال بالحرمة لم يجدوا إلا الحليمي وشيخه، مع توفر كتب أصحاب الوجوه لديهم ذلك الوقت، ومع حرصهم على الاستدارك وتعقب لكلام الشيخين.
يدلك على هذا –أعني كثرة القائل بالكراهة- قول ابن الملقن في كتابه (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) (1/711, 712) الذي نقله الباحث: (وما ذكره في حق اللحية حسن, وإن كان المعروف في المذهب الكراهة).
فتعبيره بـ(المذهب) أدل دليل على ذلك، كما هو معروف من مصطلحات الشافعية.

فتلخص لك: أن منقول المذهب، وعليه أكثرُ المتقدمين والشيخان وكثيرٌ من المتأخرين: كراهة حلق اللحية، وهو المعتمد، وعليه جرى ابن حجر في تحفته، والرملي وشيخ الإسلام و...
وأن القائل بالحرمة: هو الحليمي وشيخه، وعليه أكثر المتأخرين، واعتمده ابن حجر في شرح العباب.

تنبيهات:
* لفظة (القول) يقصد بها أقوال الشافعي لا الأوجه، ولا الاختيارات، فإطلاقها في هذا البحث فيه تجوز كبير.
* تعليق على قول الباحث: (كتاب التحفة ناسخ لكتاب شرح العباب)، شرح العباب لم يتمه ابن حجر، والتحفة كتبها في 11 شهرا، سنة 759 هـ!، إلا أن التحفة قصد فيها ابن حجر بيان المعتمد من المذهب، وقرئت عليه بما لا يحصيه إلا الله، فنقدها، أما شرح العباب فقصد فيها الاستيعاب.
* أرجو من كاتب البحث الرجوع إلى كتب مداخل المذهب ومصطلحاته.
* الحكم بأنّ من نص على الكراهة المتأخرون كشيخ الإسلام ومن تبعه فيه تجنٍ على العلم وأهله، ولو وقف على مائة كتاب من كتب أئمة المذهب السابقين على النووي لما ساغ له بأنه لم ينص إلا المتأخرون، وقد بينت أن النووي والغزالي والبغوي والخطابي سبقوهم إلى ذلك.
* لم يذكر مستندًا له على أن الماوردي قال بالحرمة إلا فهمه لكلام ابن حجر، وليس في محله، فكلام الماوردي مبني على تفرقته للشعور كما ذكرها في باب الحكومة، وهذه عبارته:
قال الماوردي الحاوي في فقه الشافعي - (12 / 300 - 301):
(مَسْأَلَةٌ فِي شَعْرِ الرَّأْسِ وَالْحَاجِبَيْنِ وَاللِّحْيَةِ وَأَهْدَابِ الْعَيْنَيْنِ فِي كُلِّ ذَلِكَ حُكُومَةٌ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَفِي شَعْرِ الرَّأْسِ وَالْحَاجِبَيْنِ وَاللِّحْيَةِ وَأَهْدَابِ الْعَيْنَيْنِ ديتها فِي كُلِّ ذَلِكَ حُكُومَةٌ ... وَأَوْجَبَ الشَّافِعِيُّ فِي جَمِيعِهَا حُكُومَةً تَتَقَدَّرُ بِحَسَبِ الشَّيْنِ ، وَلَمْ يُوجِبْ فِيهَا الدِّيَةَ ...، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَخْلُ حَالُ الشَّعْرِ الْمَأْخُوذِ مِنَ الْجَسَدِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :
أَحَدُهَا : مَا لَا يُحْدِثُ أَخْذُهُ شَيْنًا فِي جَمِيعِ النَّاسِ وَذَلِكَ مِثْلُ شَعْرِ الْإِبِطِ وَالْعَانَةِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ ، سَوَاءٌ عَادَ أَوْ لَمْ يَعُدْ ، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِي الْجِلْدِ أَثَرًا فَيَلْزَمُ فِي أَثَرِ الْجَلْدِ حُكُومَةٌ دُونَ الشَّعْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ ، وَقَدْ خَرَّجَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِيهِ وَجْهًا ثَانِيًا أَنَّ فِيهِ إِذَا لَمْ يَعُدْ حُكُومَةً وَإِنْ كَانَ ذَهَابُهُ أَجْمَلَ ، لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَدْ أَوْجَبَ فِي لِحْيَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا نُتِفَتْ فَلَمْ تَعُدْ حُكُومَةً ، وَإِنْ كَانَ ذَهَابُهَا أَجْمَلَ بِالْمَرْأَةِ مِنْ بَقَائِهَا وَهُمَا فِي الْمَعْنَى سَوَاءٌ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا يُحْدِثُ أَخْذُهُ شَيْنًا فِي جَمِيعِ النَّاسِ كَشَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالْحَاجِبَيْنِ وَأَهْدَابِ الْعَيْنَيْنِ فَفِيهِ إِذَا لَمْ يَعُدْ حُكُومَةٌ ، وَإِنْ عَادَ مِثْلَ نَبَاتِهِ قَبْلَ أَخْذِهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : لَا شَيْءَ فِيهِ . وَالثَّانِي : فِيهِ حُكُومَةٌ هِيَ دُونَ حُكُومَةِ مَا لَمْ يَعُدْ ، وَقَدْ لَوَّحَ الشَّافِعِيُّ إِلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا ، فَلَوْ خَرَجَ عَلَى قَوْلَيْنِ كَانَ مُحْتَمَلًا ، فَلَوْ نَبَتَ بَعْضُهُ وَلَمْ يَنْبُتْ بَعْضُهُ لَزِمَتْهُ حُكُومَةُ مَا لَمْ يَنْبُتْ ، وَفِي حُكُومَةِ مَا نَبَتَ وَجْهَانِ عَلَى مَا مَضَى .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا يُحْدِثُ أَخْذُهُ شَيْنًا فِي بَعْضِ النَّاسِ ، وَلَا يُحْدِثُ شَيْنًا فِي بَعْضِهِمْ وَهُوَ شَعْرُ الرَّأْسِ وَالشَّارِبِ ، يُحْدِثُ شَيْنًا فِيمَنْ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِحَلْقِ رَأَسِهِ وَحَفِّ شَارِبِهِ ، وَلَا يُحْدِثُ شَيْنًا فِيمَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِذَلِكَ ، فَإِنْ أَخَذَهُ مَنْ لَا يُشِينُهُ أَخْذُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ عَادَ ، وَإِنْ لَمْ يَعُدْ فَهَلْ فِيهِ حُكُومَةٌ هِيَ أَقَلُّ مِنْ حُكُومَةِ الشَّعْرِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَإِنْ أَخَذَهُ مِمَّنْ يَشِينُهُ أَخْذُهُ فَفِيهِ إِنْ لَمْ يَعُدْ حُكُومَةٌ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ حُكُومَتِهِ فِيمَنْ لَا يُشِينُهُ أَخْذُهُ ، وَإِنْ عَادَ فَفِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ).

ولذلك جوّز الماوردي التعزير بحلق الرأس، ولم يجوزه بحلق اللحية
 
التعديل الأخير:
إنضم
5 يونيو 2008
المشاركات
76
الكنية
أبو صلاح الدين
التخصص
شريعة
المدينة
...........
المذهب الفقهي
شافعي
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

أولا أشكر للباحث جهده، كما ألحظ أن له فهما جيدا للنصوص، أسأل الله له التوفيق والهداية

عبارة الغزالي والنووي صريحة بكراهة حلق اللحية، بل سبقهما الخطابي والبغوي فقالا بكراهة الحلق
أبو سليمان الخطابي في تفسير سنن أبي داود (معالم السنن ) (1 / 27) قال: وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب صلى اللّه عليه وسلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة.
والإمام البغوي في شرح السنة (1 / 399) قال: (وكره قص اللحية كفعل بعض الأعاجم يقصون اللحى، ويوفرون الشوارب).
ونص على الكراهة من المالكية: القاضي عياض كما نقله عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (10 / 350).
وذكر النووي في شرح مسلم (1 / 414) نقلا عن الغزالي: الخصال المكروهة في اللحية، فذكر 12 أمرا مكروها، كلها مكروهة في المذهب منصوص على ذلك إلا الخضاب بالسواد لغير الجهاد، وقال آخرها: (الثَّانِيَة عَشْرَة: حَلْقهَا إِلَّا إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَة فَيُسْتَحَبّ لَهَا حَلْقهَا).
فهذا منهما نص في الكراهة.

جزاك الله خيرا على مشاركتك وعلى تزكيتك لي .
* هناك ملحوظتان على ما تفضلت به :
(1) كلام الخطابي والبغوي هو في القص وليس الحلق .
(2) كلام النووي الذي ذكرته إنما هو نقلا عن الغزالى , وليس من نص كلامه هو .
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

اللهم ألهمنا الرشد والسداد والصواب
وفقك الله أخي

(1) كلام الخطابي والبغوي هو في القص وليس الحلق .
يطلق لفظ القص على ما يعم الحلق
جرت عادة فقهاء الشافعية التعبير بالحلق مع شعر الرأس والعانة، والتعبير بالتقصير مع شعر الرأس، والتعبير بالقص مع غيرهما، فلفظة القص تشمل الحلق والتقصير، مثال ذلك قول القليوبي كما نقله عنه البجيرمي في الخطيب: (قَالَ ق ل : وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قَصَّ الشَّعْرَ الَّذِي نَوَى مَعَهُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ أَنَّهُ لَا تَجِبُ نِيَّةٌ عِنْدَ الْوَجْهِ أَوْ الشَّعْرِ الْبَاقِي فَرَاجِعْهُ).

وقد ذكر ابن سيده في المخصص ـ لابن سيده - (1 / 87) في فصل (حلق الشعر): مرادفات الحلق وذكر منها: ... حَلَق، صَمْلَع ...، وقال : قَزَّعت الشاربَ ، قَصَصْته ابن دريد ، غَبَّى شعرَه قَصَّ منه ...، قَصَّ الشعرَ يَقُصُّه قَصّاً فهو مَقْصُوص وقَصِيص وقَصَّاه على التحويل وقد اقْتَصَّ هو وتَقَصَّص وهي القُصَّة والجمع قُصَص وقِصَاص ...، الصَّمَحْمَحُ المحلوقُ الرأسِ وقد تقدم أنه الأصْلَع.
وفي القاموس المحيط - (1 / 474): والحُتْرَةُ بالضم : ... ومَوْضِعُ قَصِّ الشاربِ

إذا ظهر لك ذلك، زدتك إيضاحا:
ذكر الخطابي والبغوي العلة في ذلك، وهو فعل بعض الأعاجم وبينهم الخطابي بأنهم آل كسرى
وقد روى كثير من العلماء زي الأعاجم، وأنهم يحلقون لحاهم:
ففي السنن الكبرى للبيهقي (1 / 151)، وشعب الإيمان: 5/ 222: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَجُوسَ فَقَالَ :« إِنَّهُمْ يُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ فَخَالِفُوهُمْ ».، وأخرجه الطبراني في معجميه: الكبير: 11/ 174، 188، الأوسط: 2/ 8، 173، وابن حبان في صحيحه: 12/ 289.
وفي مسند البزار 10-15 - (2 / 411): عَن أبي هُرَيرة، قال : قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن أهل الشرك يعفون شواربهم ويحفون لحاهم فخالفوهم فاعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، قال في مجمع الزوائد - (5 / 300): (رواه البزار بإسنادين في أحدهما عمرو بن أبي سلمة وثقه ابن معين وغيره وضعفه شعبة وغيره وبقية رجاله ثقات)، وفي صحيح ابن حبان - (4 / 23): عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إن فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة والاستنان وأخذ الشارب وإعفاء اللحى فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها فخالفوهم حد'وا شواربكم واعفوا لحاكم).
ورواه ابن النجار عن ابن عباس كما في جامع الأحاديث للسيوطي - (36 / 148) بلفظ: قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفد من العجم قد حلقوا لحاهم وتركوا شواربهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خالفوا عليهم فحفوا الشوارب واعفوا اللحى (ابن النجار)
وفي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (20 / 55) (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن مجوسيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعفى شاربه وأحفى لحيته فقال: "من أمرك بهذا؟" قال أمرني ربي قال: "لكن ربي أمرني أن أحفي شاربي وأعفي لحيتي").

وفي اللمع في أسباب ورود الحديث - (1 / 79): (أخرج ابن النجار في تاريخه عن ابن عباس ... وأخرج ابن سعد عن عبيد الله بن عبد الله ... وأخرج أبو القاسم بن بشر في أماليه عن أبي هريرة ...).

فبان لك من كل هذا أن مراد البغوي والخطابي بقص اللحية: الحلق.


(2) كلام النووي الذي ذكرته إنما هو نقلا عن الغزالى , وليس من نص كلامه هو .
عبارة شرح النووي على مسلم - (3 / 149): (وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحا من بعض ...)، ثم سكت عليه، بل زاده إيضاحا، وزاد فيه خصلتين، وجرت عادة علمائنا السابقين أنهم إن سكتوا على نقلٍ نقلوه أنهم يعتمدونه، فكيف إذا زاده شرحا واستدلالا، وكرره في كتبه
ذلك أن الغزالي ذكر 10 خصال فقط، وعبارة إحياء علوم الدين - (1 / 143): (فصل وفي اللحية عشر خصال مكروهة وبعضها أشد كراهة من بعض: خضابها بالسواد وتبييضها بالكبريت ونتفها ونتف الشيب منها والنقصان منها والزيادة وتسريحها تصنعا لأجل الرياء وتركها شعثة إظهارا للزهد والنظر إلى سوادها عجبا بالشباب وإلى بياضها تكبرا بعلو السن وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نية تشبها بالصالحين)، فذكر عشرا، ولم يذكر منها الحلق هنا، بل ذكرها قبل هذا الموضع بنحو صفحتين: 1/ 141، فرتبه النووي وارتضاه بنقله وسكوته عنه، ونسبته إلى العلماء.
بل الغزالي تابع فيها أبا طالب المكي في القوت كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري: 10: 350
 
إنضم
25 يوليو 2012
المشاركات
505
الكنية
أبو زيد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
حضرموت
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

جزى الله خيراً أخانا الكريم أحمد الأزهري خيراً على طرح هذا الموضوع ومناقشته ونقله نصوص أئمتنا الشافعية عليهم رحمة الله تعالى وجزى الله تعالى كل الذين شاركوا في هذا الموضوع خير الجزاء

وللفائدة وجدتُ هذا الموضوع وأحببتُ أن أضع لكم رابطه :

حكم حلق اللحية والأخذ منها (دراسة فقهية مقارنة)
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

جزى الله خيراً أخانا الكريم أحمد الأزهري خيراً على طرح هذا الموضوع ومناقشته ونقله نصوص أئمتنا الشافعية عليهم رحمة الله تعالى وجزى الله تعالى كل الذين شاركوا في هذا الموضوع خير الجزاء

وللفائدة وجدتُ هذا الموضوع وأحببتُ أن أضع لكم رابطه :

حكم حلق اللحية والأخذ منها (دراسة فقهية مقارنة)
جرى العمل في ملتقانا بنقل الموضوعات وعزوها؛ لضرورة حفظ ذات المادة بالملتقى، وفهرستها في محركات البحث.
آمل إعادة نقل الموضوع، مع عزوه لكاتبه، ولا مانع بإثبات المرجع = الرابط
وفقكم الله للخيرات
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

جزاكم الله خيرا على هذه النصوص القيمة لأئمة المذهب وعلى صبركم على كتابتها
المعلوم أن المعتمد الكراهة زلكن هل أحد اطلع على قول الشافعي الذي أشار له ابن الرفعة
 

أحمد محمد عوض

:: مخضرم ::
إنضم
4 مايو 2013
المشاركات
1,508
التخصص
صيدلة
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

اعتمد الإمام النووي فى التحقيق كراهة حلق اللحية مذهباً صراحةً (لوحة رقم 7) ونصه:
ويكره تنقية شيب وأخذ من حاجب ولحية وعنفقة وتبييضه وتصفيف لحية وعقدها وحلقها ونتفها لاسيما أول طلوعها وحفها وحلق رأس المرأة ويستحب لها حلق لحيتها

رابط تحميل مخطوطة التحقيق للإمام النووي
http://www.mediafire.com/download/4ziwn4ttgyj/tahkik.pdf

اعتمد ابن حجر الهيتمى الكراهة أيضاً
تحفة المحتاج للهيتمى:
ذَكَرُوا هُنَا فِي اللِّحْيَةِ وَنَحْوِهَا خِصَالًا مَكْرُوهَةً مِنْهَا نَتْفُهَا وَحَلْقُهَا وَكَذَا الْحَاجِبَانِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْحَلِيمِيِّ لَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ الْحِلِّ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَالنَّصُّ عَلَى مَا يُوَافِقُهُ إنْ كَانَ بِلَفْظٍ لَا يَحِلُّ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَحْرُمُ كَانَ خِلَافَ الْمُعْتَمَدِ
http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-4213

واعتمد الرملي الكراهة أيضاً
نهاية المحتاج للرملي:
وَيُنْدَبُ فَرْقُ الشَّعْرِ وَتَرْجِيلُهُ وَتَسْرِيحُ اللِّحْيَةِ، وَيُكْرَهُ نَتْفُهَا وَحَلْقُهَا وَنَتْفُ الشَّيْبِ وَاسْتِعْجَالُهُ بِالْكِبْرِيتِ وَنَتْفُ جَانِبَيْ الْعَنْفَقَةِ وَتَصْفِيفُهَا طَاقَةً فَوْقَ طَاقَةٍ وَالنَّظَرُ فِي سَوَادِهَا وَبَيَاضِهَا إعْجَابًا وَالزِّيَادَةُ فِي الْعِذَارَيْنِ وَالنَّقْصُ مِنْهُمَا وَلَا بَأْسَ بِتَرْكِ سِبَالَيْهِ
http://shamela.ws/browse.php/book-3565#page-3567

اتفاق النووي والهيتمي والرملي على اعتماد الكراهة مذهباً يقطع بأن هذا هو معتمد المذهب

أحد الأمثلة على أن مقصود ابن حجر الهيتمي بلفظ الشيخان هو النووي والرافعي
الإيعاب فى شرح العباب لابن حجر الهيتمي:
وشمل ما ذُكِر: فضلاتِه صلى الله عليه وسلم، وهو ما صحَّحه الشيخانِ في الشرح الصغير والتحقيق كالجمهور؛ لتنزهه صلى الله عليه وسلم منها.
http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/...9#.UfszU6xoJ8M

طبعاً الشرح الصغير للرافعي والتحقيق للنووي كما لا يخفى


 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: للمناقشة: تحقيق مذهب الشافعية في حلق اللحية والأخذ منها

بعد هذه النصوص الكثيرة هل من مقارنة بين قولي المذهب وبيان دليل القول المعتمد والرد على القول القائل بالحرمة
 
أعلى