- إنضم
- 23 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,147
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أسامة
- التخصص
- فقـــه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
القضاء في الاصطلاح :
يمكن أن نستخلص تعريفاً شاملاً ومبسطا للقضاء بأنه : ( الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة )
مشروعية القضاء
القضاء من عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام ، يدل على ذلك قوله تعالى : (( وداود وسليمان إذا يحكمان في الحرث إذ تفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما )) وقوله : (( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب )) ورسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة الخاتمة والدائمة كما كان مأمورا بالدعوة والتبليغ كان مأمورا بالحكم والفصل في الخصومات وقد ورد في القرآن الكريم في غير ما أية ما يشير إلى ذلك، منها قوله تعالى : (( فأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم و أحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك )) وقوله : (( وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين)) وقوله : (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً )) وأما السنة المطهرة فتدل لمشروعية القضاء أحاديث كثيرة منها ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها) وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على مشروعية القضاء قال ابن قدامة : ( وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس) .
الحكمة من مشروعية القضاء
القضاء أمر لازم لقيام الأمم ولسعادتها وحياتها حياة طيبة ولنصرة المظلوم ، وقمع الظالم ، وقطع الخصومات ، وأداء الحقوق إلى مستحقيها ، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وللضرب على أيدي العابثين وأهل الفساد ، كي يسود النظام في المجتمع ، فيأمن كل فرد على نفسه وماله، وعلى عرضه وحريته ، فتنهض البلدان ويتحقق العمران ويتفرغ الناس لما يصلح دينهم، ودنياهم فإن الظلم من شيم النفوس ، ولو أنصف الناس استراح قضاتهم ولم يحتج إليهم .
حكـم القضــاء
اتفق الفقهاء على أن القضاء، فرض كفاية إذا قام به بعض الأمة سقط الوجوب عن الباقين وإذا لم يقم به أحد منها أثمت الأمة جميعا . أما كونه فرضا فلقوله تعالى : (( كونوا قوامين بالقسط )) وأما كونه على الكفاية، فلأنه أمر، بمعروف أو نهي عن منكر وهما على الكفاية، ولأن أمر الناس لا يستقيم بدون القضاء، فكان واجبا عليهم كالجهاد والإقامة قال الأمام أحمد : ( لا بد للناس من حاكم ، أتذهب حقوق الناس ) ولأن فيه أمرا بالمعروف ونصرة للمظلوم وأداء للحق إلى مستحقيه وردعا للظالم عن ظلمه ، وهذه كلها واجبات لا تتم إلا بتوالي القضاء ، لذا كان تولي القضاء واجبا والقاعدة الفقهية تقول : (إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) هذا عن حكم القضاء بصفة عامة أما عن حكم الدخول فيه بالنسبة للأفراد فإنه يختلف باختلاف حالاتهم ، فيجب على الشخص إذا تعين له ولا يوجد من يصلح غيره،ويكره إذا كان صالحا مع وجود من هو أصلح منه ، ويحرم إذا علم من نفسه العجز عنه وعدم الإنصاف فيه لميله للهوى ويباح له فيخير بين قبوله ورفضه إذا استوى هو وغيره في الصلاحية والقيام به وقد سئل مالك رضي الله عنه : ( أيجبر الرجل على ولاية القضاء ؟ قال نعم إذا لم يوجد منه عوض. قيل له بالضرب والحبس ؟ قال نعم)