منيب العباسي
:: متخصص ::
- إنضم
- 17 يناير 2010
- المشاركات
- 1,204
- التخصص
- ----
- المدينة
- ---
- المذهب الفقهي
- ---
المجلس الأول
وَأَمَّا مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِذَا حَمَلَ النَّهْيَ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ يَسْتَمِرُّ حُكْمُ الْحَدِيثِ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، غَيْرِ الْمُسْتَثْنَى بِالِاتِّفَاقِ [ وَهُوَ الْمُسْتَبْحِرُ ] مَعَ حُصُولِ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ الِاغْتِسَالِ بَعْدَ تَغَيُّرِ الْمَاءِ بِالْبَوْلِ . فَهَذَا يَلْتَفِتُ إلَى حَمْلِ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ إلَى مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ أُصُولِيَّةٌ . فَإِنْ جَعَلْنَا النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ : كَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْكَرَاهَةِ وَالتَّحْرِيمِ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ . وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى مَنْعِهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَدْ يُقَالُ عَلَى هَذَا : إنَّ حَالَةَ التَّغَيُّرِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ . فَلَا يَلْزَمُ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ فِي مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ . وَهَذَا مُتَّجِهٌ ، إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ التَّخْصِيصُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَالْمُخَصِّصُ : الْإِجْمَاعُ عَلَى نَجَاسَةِ الْمُتَغَيِّرِ
----------------
الإمام مالك يرى كما هو معلوم أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ,وحينئذ يجعل الماء الدائم الذي بيل فيه دون أن يتغير خليقاً بالكراهة ,فإذا جاء مالكي واستدل بهذا الحديث على تحريم التطهر بالماء الذي بيل فيه حتى تغير ,صار للحديث حقيقة ومجاز , أما الحقيقة فهو في حالة تغيره فيكون منهياً على اعتبار أن الأصل في النهي إفادة المنع الجازم الذي هو التحريم ,وأما المجاز فهو في حالة عدم تغير الماء ..فيكون النهي للكراهة والتحريم باعتبارين..فهذا قول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: (كَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْكَرَاهَةِ وَالتَّحْرِيمِ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ )..واللفظ الواحد هنا هو النهي فهل يجوز حمله على الكراهة في حال والتحريم في حال والحال ان السياق واحد؟ ..فهذه هي صورة المسألة الأصولية وها هنا أمور:-
# جمهور العلماء خلا أكثر الشافعية, على أنه لايجوز حمل اللفظ المشترك على معانيه في سياق واحد وهذا الخلاف كما يقول الشوكاني: إنما هو في المعاني التي يصح الجمع بينها ، وفي المعنيين اللذين يصح الجمع بينهما ، لا في المعاني المتناقضة .
,ويفرعون عليه مسألة حمله على الحقيقة والمجاز معاً وبينهما فرق فما سمي مجازاً يعرف بقرينة في السياق بخلاف ما كان مشتركا لفظيا فقد لا يدل السياق على أحد معانيه وحينئذ قد يجوز الحمل على جميعها إذا أمن التعارض ,قال الرازي -وهو شافعي- : ( ثبت في أصول الفقه أن اللفظ الواحد لا يجوز أن يستعمل دفعة واحدة في حقيقته وفي مجازه معا )
# ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من نفي المجاز في اللغة عامة وفي القران خاصة:وجيه جداً..ولكن أي مجاز هذا الذي نفاه؟
لقد توهم عليه الغالطون في فهم كلامه أنه ينكر المجاز باعتباره من عوارض الألفاظ ,ولكن ابن تيمية ينكره باعتباره من عوارض المعاني..ما معنى هذا؟
#لا ينكر ابن تيمية ألبتة أن يكون معنى الحمار في هذا البيت مثلا:
فأرى حماراً بعد ذلك كله**رفع المضاف إليه والمفعولا(من قصيدة إبراهيم طوقان في وصف معانته معلماً وهو يعارض شوقي في قصيدته المشهورة: "قم للمعلم وفّه التبجيلا") :البليد ,فلا يعارض أن يسمى هذا مجازاً كما يظن الكثير..فهو مجرد اصطلاح ليس هو مثار ما أصّله في هذا الباب ونافح عنه..لكنه ينكر أن يقال:إن الله مثلاً في سياق واحد وضع كلمة لها معنيان متخالفان في الوقت ذاته بحيث يقال:هذه الكلمة نفسها وفي هذا السياق لها معنيان محتملان..أحدهما مجازي والآخر حقيقي, على حد ما يقوله الباطنية من أن الكلمة لها ظاهر وباطن..فينكر هذا بشدة وهو الحق, ويقول إن المعنى الذي يكشفه السياق هو المعنى الحقيقي في كل حال,ولا نقول حقيقة ومجاز
قال ابن السبكي : (وليس مراد من أنكر المجاز في اللغة أن العرب لم تنطق بمثل قولك للشجاع : إنه أسد ,فإن ذلك عناد ومكابرة..)
فلو طبقنا هذا على البيت السابق,محل إنكار ابن تيمية أن يقال:الحمار هنا يحتمل أن يكون الحيوان المعروف ويحتمل أن أن يكون شخصاً بليداً, وجواب ابن تيمية هنا وهو الحق :بل لايحتمل إلا معنى واحداً! وحق لابن تيمية أن يناضل في هذا لأن قوماً اتخذوا ذلك ذريعة لتحريف معاني أسماء الله وصفاته, ويكفي في بيان بطلان القول بجواز إرادة المجاز والحقيقة معاً-على ما يعرفون به هذين المصطلحين- أن يكون الله تعالى أشكل علينا المعاني فصارت كالمبهمة أو صارت الألفاظ ذوات ظواهر وبواطن ..فيكون الدين ألعوبة لكل دخيل
#قال الزركشي في البحر المحيط: (احتج ابن دقيق العيد في " شرح الإلمام " للجمع بين الحقيقة والمجاز بقوله صلى الله عليه وسلم "صبوا عليه ذنوبا من ماء" , من جهة أن صيغة الأمر توجهت إلى صب الذنوب ، والقدر الذي يغمر النجاسة واجب في إزالتها ، فتناول الصيغة لها استعمال للفظ في الحقيقة ، وهو الوجوب ، والزائد على ذلك مستحب ، فتناول الصيغة له استعمال في الندب ، وهو مجاز فيه ، فقد استعملت صيغة الأمر في حقيقتها ومجازها)
وفيه نظر لأن الزيادة على الواجب استحبت هنا من عمومات أدلة الشرع والاحتياط للدين لا أن اللفظ استعمل لهما معاً بدليل أنه لو اقتصر على قدر المستحب دون أن يبلغ قدر الواجب لم يجز..وتناول اللفظ لهما حقيقته :أنه وقع الواجب بالأمر..ثم كان تقدير:زد إن شئت ,وهذا يختلف عن حمل اللفظ في حديث أبي هريرة على الكراهة تارة وعلى التحريم تارة أخرى
#قد يظن أن الأمر من باب الحمل على الحقيقة والمجاز معا والحال أنه من حمل الأمر على حقيقته الكلية ومن ذلك ان المستدلين بجواز حمله على الحقيقة والمجاز استدلوا بقوله تعالى "ألم تر أن الله يسجد من في السماوات.." وجعلوا السجود من غير العقلاء مجازاً, فيقال سجود كل شيء بحسبه..
#ولكن هل يلزم إذا قال المالكي بكراهة التبول في الماء الدائم أن يكون من باب حمل اللفظ على حقيقته ومجازه؟ الحقيقة:لا..ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى:وَقَدْ يُقَالُ جواباً عَلَى هَذَا : إنَّ حَالَةَ التَّغَيُّرِ بالنجاسة مَأْخُوذَةٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ الذي هو في حديث أبي هريرة . فَلَا يَلْزَمُ أن يكون القول بالكراهة في حال والتحريم في حال أن يكون من باب اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ فِي مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ . وَهَذَا مُتَّجِهٌ ، إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ التَّخْصِيصُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَالْمُخَصِّصُ : الْإِجْمَاعُ عَلَى نَجَاسَةِ الْمُتَغَيِّر
وَأَمَّا مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِذَا حَمَلَ النَّهْيَ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ يَسْتَمِرُّ حُكْمُ الْحَدِيثِ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، غَيْرِ الْمُسْتَثْنَى بِالِاتِّفَاقِ [ وَهُوَ الْمُسْتَبْحِرُ ] مَعَ حُصُولِ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ الِاغْتِسَالِ بَعْدَ تَغَيُّرِ الْمَاءِ بِالْبَوْلِ . فَهَذَا يَلْتَفِتُ إلَى حَمْلِ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ إلَى مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ أُصُولِيَّةٌ . فَإِنْ جَعَلْنَا النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ : كَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْكَرَاهَةِ وَالتَّحْرِيمِ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ . وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى مَنْعِهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَدْ يُقَالُ عَلَى هَذَا : إنَّ حَالَةَ التَّغَيُّرِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ . فَلَا يَلْزَمُ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ فِي مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ . وَهَذَا مُتَّجِهٌ ، إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ التَّخْصِيصُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَالْمُخَصِّصُ : الْإِجْمَاعُ عَلَى نَجَاسَةِ الْمُتَغَيِّرِ
----------------
الإمام مالك يرى كما هو معلوم أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ,وحينئذ يجعل الماء الدائم الذي بيل فيه دون أن يتغير خليقاً بالكراهة ,فإذا جاء مالكي واستدل بهذا الحديث على تحريم التطهر بالماء الذي بيل فيه حتى تغير ,صار للحديث حقيقة ومجاز , أما الحقيقة فهو في حالة تغيره فيكون منهياً على اعتبار أن الأصل في النهي إفادة المنع الجازم الذي هو التحريم ,وأما المجاز فهو في حالة عدم تغير الماء ..فيكون النهي للكراهة والتحريم باعتبارين..فهذا قول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: (كَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْكَرَاهَةِ وَالتَّحْرِيمِ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ )..واللفظ الواحد هنا هو النهي فهل يجوز حمله على الكراهة في حال والتحريم في حال والحال ان السياق واحد؟ ..فهذه هي صورة المسألة الأصولية وها هنا أمور:-
# جمهور العلماء خلا أكثر الشافعية, على أنه لايجوز حمل اللفظ المشترك على معانيه في سياق واحد وهذا الخلاف كما يقول الشوكاني: إنما هو في المعاني التي يصح الجمع بينها ، وفي المعنيين اللذين يصح الجمع بينهما ، لا في المعاني المتناقضة .
,ويفرعون عليه مسألة حمله على الحقيقة والمجاز معاً وبينهما فرق فما سمي مجازاً يعرف بقرينة في السياق بخلاف ما كان مشتركا لفظيا فقد لا يدل السياق على أحد معانيه وحينئذ قد يجوز الحمل على جميعها إذا أمن التعارض ,قال الرازي -وهو شافعي- : ( ثبت في أصول الفقه أن اللفظ الواحد لا يجوز أن يستعمل دفعة واحدة في حقيقته وفي مجازه معا )
# ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من نفي المجاز في اللغة عامة وفي القران خاصة:وجيه جداً..ولكن أي مجاز هذا الذي نفاه؟
لقد توهم عليه الغالطون في فهم كلامه أنه ينكر المجاز باعتباره من عوارض الألفاظ ,ولكن ابن تيمية ينكره باعتباره من عوارض المعاني..ما معنى هذا؟
#لا ينكر ابن تيمية ألبتة أن يكون معنى الحمار في هذا البيت مثلا:
فأرى حماراً بعد ذلك كله**رفع المضاف إليه والمفعولا(من قصيدة إبراهيم طوقان في وصف معانته معلماً وهو يعارض شوقي في قصيدته المشهورة: "قم للمعلم وفّه التبجيلا") :البليد ,فلا يعارض أن يسمى هذا مجازاً كما يظن الكثير..فهو مجرد اصطلاح ليس هو مثار ما أصّله في هذا الباب ونافح عنه..لكنه ينكر أن يقال:إن الله مثلاً في سياق واحد وضع كلمة لها معنيان متخالفان في الوقت ذاته بحيث يقال:هذه الكلمة نفسها وفي هذا السياق لها معنيان محتملان..أحدهما مجازي والآخر حقيقي, على حد ما يقوله الباطنية من أن الكلمة لها ظاهر وباطن..فينكر هذا بشدة وهو الحق, ويقول إن المعنى الذي يكشفه السياق هو المعنى الحقيقي في كل حال,ولا نقول حقيقة ومجاز
قال ابن السبكي : (وليس مراد من أنكر المجاز في اللغة أن العرب لم تنطق بمثل قولك للشجاع : إنه أسد ,فإن ذلك عناد ومكابرة..)
فلو طبقنا هذا على البيت السابق,محل إنكار ابن تيمية أن يقال:الحمار هنا يحتمل أن يكون الحيوان المعروف ويحتمل أن أن يكون شخصاً بليداً, وجواب ابن تيمية هنا وهو الحق :بل لايحتمل إلا معنى واحداً! وحق لابن تيمية أن يناضل في هذا لأن قوماً اتخذوا ذلك ذريعة لتحريف معاني أسماء الله وصفاته, ويكفي في بيان بطلان القول بجواز إرادة المجاز والحقيقة معاً-على ما يعرفون به هذين المصطلحين- أن يكون الله تعالى أشكل علينا المعاني فصارت كالمبهمة أو صارت الألفاظ ذوات ظواهر وبواطن ..فيكون الدين ألعوبة لكل دخيل
#قال الزركشي في البحر المحيط: (احتج ابن دقيق العيد في " شرح الإلمام " للجمع بين الحقيقة والمجاز بقوله صلى الله عليه وسلم "صبوا عليه ذنوبا من ماء" , من جهة أن صيغة الأمر توجهت إلى صب الذنوب ، والقدر الذي يغمر النجاسة واجب في إزالتها ، فتناول الصيغة لها استعمال للفظ في الحقيقة ، وهو الوجوب ، والزائد على ذلك مستحب ، فتناول الصيغة له استعمال في الندب ، وهو مجاز فيه ، فقد استعملت صيغة الأمر في حقيقتها ومجازها)
وفيه نظر لأن الزيادة على الواجب استحبت هنا من عمومات أدلة الشرع والاحتياط للدين لا أن اللفظ استعمل لهما معاً بدليل أنه لو اقتصر على قدر المستحب دون أن يبلغ قدر الواجب لم يجز..وتناول اللفظ لهما حقيقته :أنه وقع الواجب بالأمر..ثم كان تقدير:زد إن شئت ,وهذا يختلف عن حمل اللفظ في حديث أبي هريرة على الكراهة تارة وعلى التحريم تارة أخرى
#قد يظن أن الأمر من باب الحمل على الحقيقة والمجاز معا والحال أنه من حمل الأمر على حقيقته الكلية ومن ذلك ان المستدلين بجواز حمله على الحقيقة والمجاز استدلوا بقوله تعالى "ألم تر أن الله يسجد من في السماوات.." وجعلوا السجود من غير العقلاء مجازاً, فيقال سجود كل شيء بحسبه..
#ولكن هل يلزم إذا قال المالكي بكراهة التبول في الماء الدائم أن يكون من باب حمل اللفظ على حقيقته ومجازه؟ الحقيقة:لا..ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى:وَقَدْ يُقَالُ جواباً عَلَى هَذَا : إنَّ حَالَةَ التَّغَيُّرِ بالنجاسة مَأْخُوذَةٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ الذي هو في حديث أبي هريرة . فَلَا يَلْزَمُ أن يكون القول بالكراهة في حال والتحريم في حال أن يكون من باب اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ فِي مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ . وَهَذَا مُتَّجِهٌ ، إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ التَّخْصِيصُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَالْمُخَصِّصُ : الْإِجْمَاعُ عَلَى نَجَاسَةِ الْمُتَغَيِّر