العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كتاب (الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية في الأصول الفقهية) صيغ العموم المختلف فيها.

إنضم
17 يناير 2011
المشاركات
27
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
الشافعية
أحببت المشاركة في موضوع ( العموم ) للأخ الكريم : (عبد الحكيم بن الأمين بن عبد الرحمن ) جزاكم الله خير وذلك بجزء من كتاب ( الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية وتقرير القواعد القياسية في الأصول الفقهية ) للإمام العلامة : يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسني – رحمه الله – المتوفي سنة (749هـ) أحد علماء اليمن الأفذاذ، وهو من علماء الزيدية المعتدلين والمتبحرين في شتى العلوم، وقد ترجم له الإمام الشوكاني بترجمة طيبة في كتابة البدر الطالع – أنقلها لكم لاحقاً مع قائمة بكتبه- وذلك فيما قمت بتحقيقه – مع أنني شافعي المذهب ولكن المطلع على الكتاب يجد فيه كثير فائدة وشمول - وذلك من الكتاب المذكور، وجزء الكتاب هو ( المقالة الثانية من الكتاب: العموم والخصوص، وهي في تمهيد وخمسة أبواب) أعذروني عن أي خطأ فهي أول مشاركة لي ولا خبرة عندي.

وتتميماً للفائدة بدأت من:

بيان ما اختلف الأصوليون فيه من صيغ العموم.

وجملتها صيغ خمس:

الصيغة الأولى:
الجمع المعرف باللام لغير العهد[1]، سواء كان مصححاً كالمسلمين، أو تكسيراً؛ فإنه دال على العموم والاستغراق عند الزيدية[2]،
والجماهير من المعتزلة، ومحققي الأشعرية[3].

وزعم الشيخ أبو هاشم[4] انه غير دال على الاستغراق[5]. والحق ما عول عليه الأكثر.
ويدل عليه ان هذه الجموع يجوز تأكيدها بما يفيد الاستغراق، كقولك: جاني المسلمون والرجال كلهم أجمعون، فلولا انها موضوعة للاستغراق؛ لما جاز ذلك، كما لا يجوز جاني رجال ومسلمون كلهم أجمعون.




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]
الالف والام إذا دخلت على الجمع سواء كان سالما او مكسرا او على اسم الجمع كصحب ورهط وكذا اذا دخلت على اسم الجنس،فانها تفيد العموم، و اختلف الاصوليون في اقتضائها لللعموم الى ثلاثة اقوال: الاول- انه اذا كان هناك عهد حملت عليه، فإن لم يكن حملت الاستغراق. والثاني- انها تحمل على الاستغراق إلا ان يقوم دليل على العهد. الثالث- انها تحمل عند فقد العهد على الجنس من غير استغراق.
قال الامدي: (( وأما الجنس إذا دخله الألف واللام ولا عهد فإنه للعموم لأربعة أوجه:
الأول: أنه إذا قال القائل رأيت إنسانا أفاد رؤية واحد معين فإذا دخلت عليه الألف واللام فلو لم تكن الألف واللام مفيدة للاستغراق لكانت معطلة لتعذر حملها على تعريف الجنس لكونه معلوما دونها وهو ممتنع.
الثاني: أنه يصح نعته بالجمع المعرف وقد ثبت أن الجمع المعرف للعموم فكذلك المنعوت به وذلك في قولهم أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض وأنه يصح الاستثناء منه كما في قوله تعالى [FONT=&quot]﴿[/FONT]إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا[FONT=&quot]﴾[/FONT][العصر: 2-3]، وهو دليل العموم.
الثالث: أن القائل قائلان قائل يقول إن الألف واللام الداخلة على الاسم المفرد والجمع تفيد العموم وقائل بالنفي مطلقا وقد ثبت أنها مفيدة للعموم في الجمع فالتفرقة تكون قولا بتفصيل لم يقل به قائل
الرابع: أنه إذا كانت الألف واللام لتعريف المعهود عائدة إلى جميعه لعدم أولوية عودها إلى البعض منه دون البعض فكذلك إذا كانت لتعريف الجنس.
انظر: الآمدي:الإحكام (ج2/ص252)، الرازي: المحصول، (ص2/ ج360)، الشوكاني: ارشاد الفحول (412)، ابن لقمان: أحمد بن محمد بن لقمان، ت (1039هـ)، الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل، طبعة مكتبة اليمن الكبرى ـ صنعاء – (ص182).

[2] الزيدية: فرقة اسلامية تنسب إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم، لقولهم جميعا بإمامته وإن لم يكونوا على مذهبه في مسائل الفروع وهي تخالف الشافعية والحنفيه في ذلك لأنهم إنما نسبوا إلى ابي حنيفة والسافعي لمتابعتهم إياهما في الفروع، ويجمعهم تفضيل علي عليه السلام على سائر الصحابة وأوليته بالإمامة. وجوزوا أن يكون كل فاطمي شجاع سخي خرج بالإمامة، ان يكون إماما واجب الطاعة، سواء كان أولاد الحسن، أو من أولاد الحسين، واستحقاقهما إنما يثبت بالفضل والطلب لا الوراثة كما تقول العباسية ويعتقدون وجوب الخروج على الجائرين ويرون القول بالتوحيد والعدل والوعد والوعيد كالمعتزلة، ولم يكفروا أحداً من أصحاب رسول اللة وخصوصاً من بايعهم علي واعترف بإمامتهم.
انظر: ابن المرتضى: المنية والأمل في شرح الملل والنحل (ص96)، محمد ابو زهرة: تأريخ المذاهب الاسلامية، طبعة دار الفكر العربي – القاهرة - (ص42)، الشهر ستاني: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر، ت (548هـ)، الملل والنحل، طبعة دار الفكر ـ بيروت ــ، تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل، ص(154ومابعدها)

[3] الأشعرية: فرقة الاسلامية، أصحاب أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري،ولد بالبصرة سنة(260هـ)وتوفي سنة (330هـ ونيف)، من اشهر كتبه ، الإبانة عن اصول الديانة ، ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وكانت آراءة وسط بين المغالين، بين النفي والإثبات، والتجاذبين لأطراف النزاع من المعتزلة والحشوية والجبرية، من آرائهم مثلا التي خالفوا غيرهم بها مثلا مسألة رؤية اللة يوم القيامة حيث قال المعتزلة ان الله سبحانه وتعالى لا يرى وأولوا النصوص القرآنية ولم يأخذوا بلأحاديث النبوية لأنهاأخبار آحاد، وقال غيرهم: إن الله يرى يوم القيامة ولا يستبعد الجهة والكيفية في حقه تعالى، وقالت الاشعرية، يرى من غير حلول ولا الى جهة ولا بكيفية، ومن أشهرعلمائهم: الباقلاني، والجويني، والغزالي والرازي ،والآمدي، من الاصوليين، ومن المحدثين النووي، وابن حجر وغيرهم،
انظر: ابن المرتضى: المنية والأمل في شرح الملل والنحل (96)، محمد ابو زهرة: تأريخ المذاهب الاسلامية (163)، الشهرستاني: الملل والنحل (94)

[4]هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، شيخ المعتزلة ومصنف الكتب على مذاهبهم، المتكلم المشهور العالم ابن العالم؛ كان هو وأبوه من كبار المعتزلة، ولهما مقالات على مذهب الاعتزال، وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما واعتقادهما، ولد سنة (247هـ)، قيل عنه: أنه بلغ من العلم ما لم يبلغه رؤوساء العلم بالكلام، وقال عنه ابن درستويه: ( اجتمعت مع أبي هاشم فألقى علي ثمانين مسألة من غريب النحو ما كنت أحفظ لها جواباً، له مصنفات عدة منها: (الشامل في الفقه) و ( تذكرة العالم) و( العدة في أصول الفقه ) و(كتاب الإنسان) و(كتاب المسائل العسكريات)، وتوفي ببغداد سنة (321هـ). انظر: القاضي عبد الجبار: طبقات المعتزلة (ص304)، ابن المرتضى: المنية والأمل في شرح الملل والنحل (189)، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد (11/55)، ابن النديم: الفهرست (247)، ابن خلكان: وفيات الأعيان (ج3/ص183)، الزركلي: الاعلام (ج4/ص7).
[5]انظر: السمعاني: قواطع الأدلة (ج1/ص311)، الغزالي: المستصفى (ج2/ص37)، التاج السبكي: جمع الجوامع (ص45)، الزركشي: البحر المحيط (ج3/ص86)، الحسين بن القاسم: هداية العقول (ج2/ص204-209)
 
أعلى