العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

والله أعلم هذا الصواب في قول الكلوذاني في تمهيده

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
قد ذُكر في التمهيد (1/277)
قوله تعالى (قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً) وقوله (قُمْ فَأَنذِرْ) وقوله (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً) الآيات . يلزم الأمة أن يخيروا أزواجهم فلا يجب
والله أعلم بأن الصواب بإضافة (لا)
(لا يلزم الأمة )
والسبب
1/ لأنه ختم الجملة بعدم الإيجاب في قوله (فلا يجب )
فكيف يجتمع إلزام مع ضده؟
2/ تمشياً مع دليله
وهو :( وجه قولنا أنه لا خلاف بين أهل اللغة أن الإنسان إذا قال لعبده أفعل كذا وكذا , لم يدخل بقية عبيده في ذلك , فكذلك إذا أمر الله تعالى نبيه لم تدخل فيه الأمة )
والآية ( قل لأزواجك..) هذا مر خاص برسول فلا تدخل الأمة فيه
فكان عدم الإلزام أصح
والله أعلم
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
إنضم
19 نوفمبر 2009
المشاركات
61
التخصص
أصول الفقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: والله أعلم هذا الصواب في قول الكلوذاني في تمهيده

الظاهر أن ما في الكتاب صواب ، وسبب الإشكال عدم عناية المحقق بتقسيم الكلام للتوضيح .
سأنقل الفقرة ثم أعلق بما أبين به عن وجه قولي بتصحيح ما في الكتاب .

قال في 1/126 :
(وقال شيخنا :
أ- إذا خاطب اللهُ نبيَّنا صلى الله عليه وسلم بالأمر بفعل عبادة ، ولم يخصه بلفظ التخصيص ، نحو قوله تعالى : (يا أيها المزمل * قم الليل) ؛ دخل أمته في ذلك .
ب- وكذلك إذا توجه الأمر إلى واحد من الصحابة دخل غيره من الصحابة في ذلك .
* وهذا إن أراد به :
1- إذا سأله إنسان عن مسألة فأجابه ، كقوله للأعرابي -لما قال وقعت على أهلي- "أعتق رقبة" ؛ فذلك يلزم كل من وقع في مثل ما وقع فيه .
2- فأما قوله لما مرض : "مروا أبا بكر فليصل بالناس" ؛ يدخل فيه كل الصحابة في الإمامة ؛ فلا .
.... إلخ .
هذه تفريعات للقسم (ب) ، وهو يذكر فيها ما يوافق فيه حكم شيخه الكلي ، وما يخالفه . وفيما يخالف : يذكر مقتضى الكلي ، ثم يصرِّح بمخالفته . كقوله : يدخل فيه كل الصحابة ، فلا . ولو اعتبر ذكره لمقتضى الكلي استفهامًا ثم جوابًا بالنفي لكان حسنًا .
فهو يذكر مقتضى الكلي ، ثم يوافقه ، أو يخالفه ، أو يذكر أنه ليس فيه خلاف .

ثم رجع إلى (أ) ، فذكر الآيات ، وذكر مقتضى قول أبي يعلى: يلزم الأمة أن يخيروا أزواجهم ، فلا يجب .
فالأحمر حكايته لمذهب أبي يعلى ، والأزرق رده له .
فوجه تصحيح ما في النسخ :
1) أنه موافق لطريقته السابقة في (ب) بحكاية مقتضى قول أبي يعلى أو قوله ، ثم رده عليه بقوله هو .
2) أن المحقق لم يذكر خلاف ذلك عن النسخ ، إلا نسخة سقط منها كل الكلام ابتداء من (وهذا إن أراد به) إلى (فلا يجب) . والأصل صحة ما في النسخ .
3) أنه لو قال (لا يلزم الأمة أن يخيروا أزواجهم ؛ فلا يجب) لم يكن كلامه متين التركيب ؛ لكون الفاء -على هذا- سببية ؛ وعدم اللزوم هو عدم الوجوب ، فكيف يكون سبب نفسه؟
والله أعلم .

 
التعديل الأخير:

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
رد: والله أعلم هذا الصواب في قول الكلوذاني في تمهيده

وسبب الإشكال عدم عناية المحقق بتقسيم الكلام للتوضيح
بارك الله فيكم
وهذي الإشكالية التي سببت الخلط
لو فصل المحقق الكلام حتى يظهر كلام الشيخ من التلميذ كان أولى
وشكراً على البيان
 
أعلى