أمجد درويش أبو موسى
:: متخصص ::
- إنضم
- 3 نوفمبر 2008
- المشاركات
- 195
- التخصص
- الفقه
- المدينة
- غزة
- المذهب الفقهي
- شافعي
هذا نقاش قديم مع بعض المشايخ بعد أن نقل عن أبي العباس ابن تيمية وأبي إسحاق الشاطبي وغيرهما من أهل العلم المحققين ما يُفهم منه أن الأجر ليس على قدر المشقة وأن تقصد المشقة في العبادة غير مشروع
وكلام هؤلاء العلماء معروف للباحثين قلتُ مباحثا ومذاكرا:
ومما يدل على أن الأجر على قدر المشقة عدة أمور :
منها حديث عائشة في العمرة : :"ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك" عند الحاكم "إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك"
قال أحمد كما في المغني : المكي كلما تباعد في العمرة كان أعظم لأجره
ومن قال أنه خاص في العمرة فقد أبعد ولأي معنى تخصص عن غيرها
قال الكرماني معلقا : والمعني أن ثواب العبادة يكثر يكثرة النصب أو النفقة
ومنها كون المشقة تحقق الابتلاء والابتلاء من مقاصد الشارع
ومنها حديث بني سلِمة عندما أرادوا أن يقتربوا من المسجد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : دياركم تكتب آثاركم
قال ابن حبان :ذكر البيان بأن الأبعد فالأبعد في إتيان المساجد أعظم أجرا من الأقرب فالأقرب لكتبة الله جل وعلا آثار من أتى المسجد للصلوات
ثم ذكر الحديث
ومنها حديث " أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام "
لأن الأبعد يبذل مشقة أكثر ولأن في الانتظار مشقة
ولا يعترض على الأول بأن الأجر إنما كان لكثرة الخطى لأن من كثرت خطاه قد بذل مشقة ومجهودا أكثر ممن قلت خطاه ولأن كون الأجر ترتب على كثرة الخطى لا يلزم منه عدم ترتبه على كثرة المشقة لاحتمال ترتبه على كلايهما
ومنها أن الأصل المتقرر في العقول أن العبد الذي يبذل مجهودا أكثر من غيره ووقع في مشقة أكثر من غيره من أجل سيده كان مستحقا لأجر أكثر ممن هو أقل منه جهدا ومشقة والمنقول لا يخالف المعقول وما استثني من هذا كليلة القدر ونحوها فللتدليل على فضيلة تلك الليلة على غيرها أو لأشياء أخرى وجدت فيها أو تكريما للأمة وتفضيلا بها على غيرها
ومنها في صحيح مُسْلِم عَن أُبِي بْن كعب ، قَالَ : كَانَ رَجُل لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد مِنْهُ ، وكان لا تخطئه صلاة . قَالَ : فَقِيلَ لَهُ - أو قُلتُ لَهُ - : لَوْ اشتريت حماراً تركبه فِي الظلماء أو الرمضاء ؟ قَالَ : مَا يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد ، إني أريد أن يكتب لِي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي .
فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - "قَدْ جمع الله لَكَ ذَلِكَ كله "
وهذا كالصريح فيما نحن فيه
فهذا الصحابي تقصد المشقة مع مقدرته على تخفيفها بشرائه بعيرا أو نحوه
ومنها حديث " أثقل الصلوات على المنافقين .....ولو تعلمون ما فيهما ..." ...
قال في عون المعبود :"لو تعلمون ما فيهما من الأجر والثواب الزائد لأن الأجر على قدر المشقة ا.هـ
ومعلوم أن الفجر والعشاء تحتاج جهدا أكثر من غيرها لأنها وقت الكسل والنوم
ثم وقفت على كلام للسعدي رحمه الله في قواعد تفسير لقرآن قال :
القاعدة الثالثة والخمسون: من قواعد القرآن: أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من منته وإحسانه، وأنها لا تنقص من الأجر شيئاً.
ثم تكلم على القاعدة وذكر الجهاد وما يترتب عليه من أجر مع ما فيه من مشقة
وعلّق الشيخ ابن عثيمين قائلا:
" خلاصة هذه القاعدة أن الأجر على قدر المشقة، وفيها أيضا بيان المنة على العباد بتسهيل الطاعات، وأن تسهيل الطاعات من آثار رحمته"
فقول بعض الأكابر من أهل العصر : "هذه العبارة من أقاويل الصوفية" فيه ما فيه
نعم هذا ليس بمطرد فهو منقوض بليلة القدر وغيرها لكن لا يلزم من كونه غير مطرد عدم مشروعية تقصد المشقة في العبادة بعيدا عن الصوفية كما تقدم
لأن هذا مبني على كون الأجر ليس على قدر المشقة لكن ثبت في الشرع أن الأجر على قدر المشقة أحيانا بل لعله غالبا كما ثبت فيه أن بعض العبادات أقل مشقة من غيرها لكن أكثر أجرا كليلة القدر
وإنما يصح الاستدلال على ذلك إذا لم يكن الأجر على قدر المشقة في الشريعة مطلقا أو غالبا والله أعلم
وقلتُ معلقا على حديث الماهر في القرآن والذي يقرؤه وهو عليه شاق:
لكن الحديث في نظري ليس دليلا على أن الأجر ليس على قدر المشقة لوجهين:
الأول : أن هذا الماهر إنما فضل على ذاك المتتعتع لأنه كان في بداية أمره يتتعتع ثم أتقن القراءة حتى أصبح ماهرا فهو قد أخذ أجرين عندما كان يتتعتع وأخذ غيره عندما أصبح ماهرا ومعلوم أن ترقيه من درجة التتعتع إلى درجة المهارة تحتاج إلى مشقة فكان له فوق الأجرين أجر آخر أو أجور لكونه مرّ في مشقتين مشقة التتعتع ومشقة التمهر
وبذلك ينعكس الدليل على صاحبه
الوجه الثاني : أن يقال لا يلزم من كونه أفضل منه أن يكون أكثر أجرا منه كما لا يلزم من كونه أكثر أجرا منه أن يكون أفضل منه .
لكن يشكل على ماتقدم جميعا حديث " وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجيرا "
فما رأي الإخوة والمشايخ الكرام
وكلام هؤلاء العلماء معروف للباحثين قلتُ مباحثا ومذاكرا:
ومما يدل على أن الأجر على قدر المشقة عدة أمور :
منها حديث عائشة في العمرة : :"ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك" عند الحاكم "إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك"
قال أحمد كما في المغني : المكي كلما تباعد في العمرة كان أعظم لأجره
ومن قال أنه خاص في العمرة فقد أبعد ولأي معنى تخصص عن غيرها
قال الكرماني معلقا : والمعني أن ثواب العبادة يكثر يكثرة النصب أو النفقة
ومنها كون المشقة تحقق الابتلاء والابتلاء من مقاصد الشارع
ومنها حديث بني سلِمة عندما أرادوا أن يقتربوا من المسجد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : دياركم تكتب آثاركم
قال ابن حبان :ذكر البيان بأن الأبعد فالأبعد في إتيان المساجد أعظم أجرا من الأقرب فالأقرب لكتبة الله جل وعلا آثار من أتى المسجد للصلوات
ثم ذكر الحديث
ومنها حديث " أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام "
لأن الأبعد يبذل مشقة أكثر ولأن في الانتظار مشقة
ولا يعترض على الأول بأن الأجر إنما كان لكثرة الخطى لأن من كثرت خطاه قد بذل مشقة ومجهودا أكثر ممن قلت خطاه ولأن كون الأجر ترتب على كثرة الخطى لا يلزم منه عدم ترتبه على كثرة المشقة لاحتمال ترتبه على كلايهما
ومنها أن الأصل المتقرر في العقول أن العبد الذي يبذل مجهودا أكثر من غيره ووقع في مشقة أكثر من غيره من أجل سيده كان مستحقا لأجر أكثر ممن هو أقل منه جهدا ومشقة والمنقول لا يخالف المعقول وما استثني من هذا كليلة القدر ونحوها فللتدليل على فضيلة تلك الليلة على غيرها أو لأشياء أخرى وجدت فيها أو تكريما للأمة وتفضيلا بها على غيرها
ومنها في صحيح مُسْلِم عَن أُبِي بْن كعب ، قَالَ : كَانَ رَجُل لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد مِنْهُ ، وكان لا تخطئه صلاة . قَالَ : فَقِيلَ لَهُ - أو قُلتُ لَهُ - : لَوْ اشتريت حماراً تركبه فِي الظلماء أو الرمضاء ؟ قَالَ : مَا يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد ، إني أريد أن يكتب لِي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي .
فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - "قَدْ جمع الله لَكَ ذَلِكَ كله "
وهذا كالصريح فيما نحن فيه
فهذا الصحابي تقصد المشقة مع مقدرته على تخفيفها بشرائه بعيرا أو نحوه
ومنها حديث " أثقل الصلوات على المنافقين .....ولو تعلمون ما فيهما ..." ...
قال في عون المعبود :"لو تعلمون ما فيهما من الأجر والثواب الزائد لأن الأجر على قدر المشقة ا.هـ
ومعلوم أن الفجر والعشاء تحتاج جهدا أكثر من غيرها لأنها وقت الكسل والنوم
ثم وقفت على كلام للسعدي رحمه الله في قواعد تفسير لقرآن قال :
القاعدة الثالثة والخمسون: من قواعد القرآن: أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من منته وإحسانه، وأنها لا تنقص من الأجر شيئاً.
ثم تكلم على القاعدة وذكر الجهاد وما يترتب عليه من أجر مع ما فيه من مشقة
وعلّق الشيخ ابن عثيمين قائلا:
" خلاصة هذه القاعدة أن الأجر على قدر المشقة، وفيها أيضا بيان المنة على العباد بتسهيل الطاعات، وأن تسهيل الطاعات من آثار رحمته"
فقول بعض الأكابر من أهل العصر : "هذه العبارة من أقاويل الصوفية" فيه ما فيه
نعم هذا ليس بمطرد فهو منقوض بليلة القدر وغيرها لكن لا يلزم من كونه غير مطرد عدم مشروعية تقصد المشقة في العبادة بعيدا عن الصوفية كما تقدم
لأن هذا مبني على كون الأجر ليس على قدر المشقة لكن ثبت في الشرع أن الأجر على قدر المشقة أحيانا بل لعله غالبا كما ثبت فيه أن بعض العبادات أقل مشقة من غيرها لكن أكثر أجرا كليلة القدر
وإنما يصح الاستدلال على ذلك إذا لم يكن الأجر على قدر المشقة في الشريعة مطلقا أو غالبا والله أعلم
وقلتُ معلقا على حديث الماهر في القرآن والذي يقرؤه وهو عليه شاق:
لكن الحديث في نظري ليس دليلا على أن الأجر ليس على قدر المشقة لوجهين:
الأول : أن هذا الماهر إنما فضل على ذاك المتتعتع لأنه كان في بداية أمره يتتعتع ثم أتقن القراءة حتى أصبح ماهرا فهو قد أخذ أجرين عندما كان يتتعتع وأخذ غيره عندما أصبح ماهرا ومعلوم أن ترقيه من درجة التتعتع إلى درجة المهارة تحتاج إلى مشقة فكان له فوق الأجرين أجر آخر أو أجور لكونه مرّ في مشقتين مشقة التتعتع ومشقة التمهر
وبذلك ينعكس الدليل على صاحبه
الوجه الثاني : أن يقال لا يلزم من كونه أفضل منه أن يكون أكثر أجرا منه كما لا يلزم من كونه أكثر أجرا منه أن يكون أفضل منه .
لكن يشكل على ماتقدم جميعا حديث " وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجيرا "
فما رأي الإخوة والمشايخ الكرام