العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

سنبدأ إن شاء الله تعالى بمدارسة كتاب " الرائد في علم الفرائض " للدكتور محمد العيد الخطراوي.

منهج المدارسة:
- قراءة الموضوع من كتاب الرائد.
- وضع تمارين يقوم الإخوة بحلها.
- تصحيح الحل.
- الإجابة عن الاستفسارات الواردة في الموضوع.

أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
وللوصول السريع إلى شرح أبواب الكتاب
اضغط هنا


 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألتان في تعدد المفقود:
توفيت عن (زوج، وأم، وعم، وعن أب، وابن مفقودين) وبعد القسمة، قدم الأب، وتبين موت الابن قبل موت مورثه.
توفي عن (بنت ابن، وأخ شقيق، وعن أبوين، وبنت مفقودين) وبعد القسمة، قدمت الأم والبنت، وتبين موت الأب قبل موت المورث.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألتان في تعدد المفقود:
توفيت عن (زوج، وأم، وعم، وعن أب، وابن مفقودين) وبعد القسمة، قدم الأب، وتبين موت الابن قبل موت مورثه
1/باعتبار حياتهما:
أصلها 6
للزوج 3
للأم 1
للأب 1
للابن 1
2/باعتبار موتهما:
أصلها 6
للزوج 3
للأم 2
للعم 1
3/حي وميت: (عمرية)
أصلها 6
للزوج 3
للأم 1
للأب 2
4/ميت وحي:
أصلها 6
للزوج 3
للأم 1
للابن 2
*الجامعة 6
للزوج 3
للأم 1
الموقوف=2
وبعد تبين الأمر (وافق الحالة 3) فيأخذ الأب الموقوف كاملا،حاجبا للعم.
توفي عن (بنت ابن، وأخ شقيق، وعن أبوين، وبنت مفقودين) وبعد القسمة، قدمت الأم والبنت، وتبين موت الأب قبل موت المورث
1/أحياء:
أصلها 6
لبنت الابن 1
للابن 1
للأم 1
للبنت 3
2/أموات:
صلها 2
لبنت الابن 1
للشقيق 1
3/حي ميت ميت:
أصلها 2
لبنت الابن 1
للأب 1
4/ميت حي حي:
أصلها 6
لبنت الابن 1
للشقيق 1
للأم 1
للبنت 3
5/حي ميت حي:
أصلها 6
لبنت الابن 1
للأب 2
للبنت 3
6/ميت ميت حي:
أصلها 6
لبنت الابن 1
للشقيق 2
للينت 3
7/حي حي ميت:
أصلها 6
لبنت الابن 3
للأب 2
للأم 1
8/ميت حي ميت:
أصلها 6
لبنت الابن 3
للشقيق 2
للأم 1
*الجامعة 6
لبنت الابن 1
الموقوف=5
(
قدمت الأم والبنت، وتبين موت الأب قبل موت المورث)
قسمة الموقوف:
الحالة 4
تأخذ الأم 1
والبنت 3
والشقيق 1
والله أعلم..
......
كذا فضيلة الشيخ؟
حفظكم الله تعالى.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

راجعي المسألة الأولى
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

في المسألة الأولى عملت 4 مسائل، واحدة باعتبار حياتهما، وثانية باعتبار موتهما، وثالثة باعتبار حياة الأول وموت الثاني، ورابعة بالعكس، فكانت الجامعة من 12، للزوج 3، وللأم 2، ووقفتُ 7، وبتبين موت الابن قبل المورث، يعطى الزوج 3 تكلمة للنصف، ، ويأخذ الأب 4، وتختصر للنصف فتكون المسألة من 6، للزوج 3أ وللأم 1 وللأب 2 .
وعملت في المسألة الثانية 8 مسائل باعتبار حياتهم ، وموتهم ، وحياة الأم، وحياة الأب، وحياة البنت، وحياة الأم والأب وموت البنت، وحياة الأب والبنت وموت الأم، وحياة البنت والأم وموت الأب، وكانت الجامعة من 6 لبنت الابن 1 ويوقف 5، وبتبين موت الأب تعطى البنت 3 والأم 1 و1 للأخ الشقيق .
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

راجعي المسألة الأولى

أخطأت في الحالة الأولى والرابعة.
1/باعتبار حياتهما:
أصلها 12
للزوج 3
للأم 2
للأب 2
للابن 5
...
4/ميت حي:
أصلها 12
للزوج 3
للأم 2
للابن 7
...
الجامعة 12
الموقوف=7
...
وبعد القسمة، قدم الأب، وتبين موت الابن قبل موت مورثه:
الحالة 3
قسمة الموقوف:
للزوج 3
للأب 4
والله أعلم..
...
كذا فضيلة الشيخ؟
رفع الله قدركم في الدارين.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتما
ووقفتُ 7، وبتبين موت الابن قبل المورث، يعطى الزوج 3 تكلمة للنصف، ، ويأخذ الأب 4، وتختصر للنصف فتكون المسألة من 6، للزوج 3أ وللأم 1 وللأب 2 .​
لا اختصار هنا،
فالقسمة الأولى صرفت لمستحقيها من ورثة مورث المفقود، ووقف الباقي.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألة لمراجعة باب المناسخات:
توفي عن (زوجة، وبنت من غيرها، وابن وبنت أخ شقيق) وقبل قسمة التركة:
توفيت الزوجة عن (زوج، وأم، وشقيقتين، وأختين لأم، وأخ لأب).
وتوفيت البنت عن (زوج، وابن، وبنت).
وتوفي ابن الأخ عن (زوجة، وأم، وابن).
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألة لمراجعة باب المناسخات:
توفي عن (زوجة، وبنت من غيرها، وابن وبنت أخ شقيق) وقبل قسمة التركة:
توفيت الزوجة عن (زوج، وأم، وشقيقتين، وأختين لأم، وأخ لأب).
وتوفيت البنت عن (زوج، وابن، وبنت).
وتوفي ابن الأخ عن (زوجة، وأم، وابن) .
مسألة الميت الأول من 8 وجزء سهمها 120، للزوجة 1، وللبنت 4، ولابن الأخ الشقيق 3، ولا شيء لبنت الأخ الشقيق .
ومسألة الميت الثاني من 6 وتعول إلى 10، وجزء سهمها 12، للزوج 3 وللأم 1، وللشقيقتين 4، وللأخت لأم 2 ولاشيء للأخ لأب .
ومسألة الميت الثاني من 4 وجزء سهمها 120، للزوج 1، وللبان 2 وللبنت 1 .
ومسألة الميت الثاني من 24 وجزء سهمها من 15، للزوجة 3، وللأم 4، وللابن 17 .
الجامعة 960، لزوج الزوجة الهالكة 36، وللأم 12، وللشقيقتين 48، وللأختين لأم 24 .
ولزوج البنت 120، ولابنها 240، ولبنتها 120
ولزوجة ابن الأخ الشقيق 45، وللأم 60، وللابن 255

 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألة الميت الأول من 8 وجزء سهمها 120، للزوجة 1، وللبنت 4، ولابن الأخ الشقيق 3، ولا شيء لبنت الأخ الشقيق .
ومسألة الميت الثاني من 6 وتعول إلى 10، وجزء سهمها 12، للزوج 3 وللأم 1، وللشقيقتين 4، وللأخت لأم 2 ولاشيء للأخ لأب .
ومسألة الميت الثاني من 4 وجزء سهمها 120، للزوج 1، وللبان 2 وللبنت 1 .
ومسألة الميت الثاني من 24 وجزء سهمها من 15، للزوجة 3، وللأم 4، وللابن 17 .
الجامعة 960، لزوج الزوجة الهالكة 36، وللأم 12، وللشقيقتين 48، وللأختين لأم 24 .
ولزوج البنت 120، ولابنها 240، ولبنتها 120
ولزوجة ابن الأخ الشقيق 45، وللأم 60، وللابن 255​
أحسنت
لكن أعد النظر في الجامعة،
وانظر بين أصول مسائل الأموات بعد الأول، وبين سهامهم من مسألة الميت الأول، وأثبته في كلا الطرفين (أصول المسائل، والسهام)
ثم انظر بين مثبتات أصول المسائل بعد الأول بالنسب الأربع = جزء سهم مسألة الميت الأول.
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

طيب يا شيخ بإذن الله سأعيد حلها من جديد
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الجامعة من 320 .
لزوج الزوجة الهالكة 12، وللأم 4، وللشقيقتين 16، وللأختين لأم 8 .
ولزوج البنت 40، وللابن 80، وللبنت 40 .
ولزوجة ابن الأخ الشقيق 15، وللأم 20 وللابن 85 .
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألة لمراجعة باب المناسخات:
توفي عن (زوجة، وبنت من غيرها، وابن وبنت أخ شقيق) وقبل قسمة التركة:
توفيت الزوجة عن (زوج، وأم، وشقيقتين، وأختين لأم، وأخ لأب).
وتوفيت البنت عن (زوج، وابن، وبنت).
وتوفي ابن الأخ عن (زوجة، وأم، وابن).

الحالة/لايرث بعضهم من بعض.

*الجامعة=320
لزوج الزوجة 12
لأمها 4
لشقيقتيها 16
لأختيها لأم 8
ولا شيء للأخ لأب(مشركة)
ولزوج البنت 40
ولابنها 80
لبنتها 40
ولزوجة ابن الأخ 15
لأمه 20
لابنه 85

والله أعلم.
لي عودة إن أذن الله تعالى لتفصيله.
...
كذا فضيلة الشيخ؟
شكر الله لكم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتما
ولا شيء للأخ لأب(مشركة)

ليست مشركة.

وبهذا نكون قد أتممنا بحمد الله وتوفيقه باب ميراث المفقود، وهو من الأبواب الهامة، فكثيرا ما يفقد الشخص ويجهل حاله، كما إذا فقد في الحرب، ولم يعلم أمن الأموات أم الأسرى، وكضياع الأطفال في الرحلات أو غيرها بسبب إهمال ذويهم لهم، وكانقطاع خبر المسافر عن أهله، فلا يعلم له عنوان ولا بلد. والله أعلم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس السادس والعشرون
الغرقى والهدمى ونحوهم
(ص126-130)
الغرقى والهدمى والحرقى ونحوهم ممن ماتوا موتا جماعيا، وعَمِي موتهم، كقتلى الحروب وحوادث السير، لهم خمسة أحوال كما ذكر المؤلف:
1- أن يُعلم المتأخر بعينه، ولا ينسى: فيرث المتأخر المتقدم إجماعا.
2- أن يعلم موتهم جميعا في وقت واحد: فلا توارث بينهم إجماعا.
3- أن يجهل الأمر، فلا يعلم أماتوا دفعة واحدة، أم سبق بعضهم بعضا.
4- أن يعلم أن موتهم مرتبا، لكن يجهل عين المتأخر منهم.
5- أن يعلم المتأخر بعينه ثم ينسى.
مسألة: في حكم الأحوال الثلاثة الأخيرة:
الصحيح من المذهب: أن الورثة لا يخلو أمرهم فيها من أحد حالين:
الحال الأول: أن يدعي ورثة كل ميتٍ، تأخر موت مورثهم: ففي هذه الحال، إن كان هناك بينة: عمل بها. وإن لم توجد بينة، أو وجد بينات متعارضة: تحالفوا، فيحلف كل منهم على بطلان ما ادعاه الآخر، ثم لا توارث حينئذ بين الأموات، بل يُدفع ميراث كل ميت، لورثته الأحياء حين موته، دون الذين ماتوا معه.
الحال الثاني: أن يتفقوا على جهالة الأمر: فيتوارثون من تِلاد المال (قديمه)، دون طَرِيْفِه وهو: ما يرثه كل ميت من الأموات الذين معه، لئلا يدخله الدور.
واستدلوا بما روي عن الشَّعْبِيِّ: أَنَّ بَيْتًا بِالشَّامِ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. رواه الدارمي وضعفه الألباني.
وعن أبي المنهال قال: سمعت إياس بن عبد الله المزني، يُسأل عن قوم سقط عليهم بيت فماتوا؟ قال: يورث بعضهم من بعض. رواه سعيد بن منصور، والدارقطني، وصححه الألباني.

والقول الثاني في المذهب: أنه لا توارث بينهم، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية، واختاره جمع من العلماء، منهم: الموفق، والمجد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وصاحب الفائق، وابن سعدي، ومحمد بن إبراهيم، وابن باز، وابن عثيمين، وغيرهم.
وذلك لعدم تحقق حياة الوارث عند موت المورِّث.
ولحديث محمد بن علي بن الحسين: أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَابْنَهَا زَيْدًا، مَاتَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَالْتَقَتْ الصَّائِحَتَانِ فِي الطَّرِيقِ، فَلَمْ يَرِثْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، وَأَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا، وَأَنَّ أَهْلَ صِفِّينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا. رواه الدارمي، وصححه الحاكم، والذهبي والألباني.
وعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ t قَالَ: كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ عَمِيَ مَوْتُهُمْ فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ، فَإِنَّهُمْ لا يَتَوَارَثُونَ، يَرِثُهُمْ الأَحْيَاءُ. رواه الدارمي، وحسنه الألباني.
وعن زيد بن ثابت قال: أمرني عمر بن الخطاب t ليالي طاعون عمواس قال: كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون. قال: فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات، ولا أورث الأموات بعضهم من بعض. رواه البيهقي، وقال الألباني: إسناده ضعيف جدا.

لكن استثنى الشافعية من هذا الحكم، الحال الخامس، فقالوا: إنه إذا علم المتأخر بعينه ثم نسي، وقف الأمر إلى أن يعلم المتأخر منهم، وهذا عند إمكان الوصول إلى تعيينه، أو يصطلح ورثتهم، عند اليأس من التذكر.

صفة العمل في مسائل هذا الباب على قول الحنابلة:
كصفة العمل في مسائل الحالة الثانية من المناسخات.


مسألة:
توفي (أخوان لأب) اسم أحدهما زيد، والثاني عمرو، بحادث سير، ولم يعلم الأسبق، واتفق الورثة على جهالة الأمر.
وخلف زيد (أما، وبنتا).
وخلف عمرو (زوجة، وأما، وأخا لأم).
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

جل من لايسهو..أقول لنفسي (مشركة) للأشقاء فقط.. شين وشين..ثم أعود فأخطيء!
...
*تفصيل حل المسألة الماضية/

1/المسألة الأولى:
أصلها 8
للزوجة 1
للبنت 4
لابن الأخ 3
لاشيء لبنت الأخ.
...
المسألة 2
أصلها 6 وتعول إلى 10
للزوج 3
للأم 1
للشقيقتين 4
للأختين لأم2
ولم يبق شيء للأخ لأب (ليست مشركة)!
...
المسألة 3
أصلها 4
للزوج 1
للابن 2
للبنت 1
...
المسألة 4
أصلها 24
للزوجة 3
للأم 4
للابن 17
...
1/ينظر بين سهم كل ميت من الأولى وأصل مسألته (توافق أم تباين فحسب) ويثبت وفق المسألة إن وافقت وكلها إن باينت.
2/ينظر بين المثبتات (بالنسب الأربع) والناتج=جزء سهم المسألة الأولى × سهام المسألة 1=
أ- إن كان حيا يأخذه
ب-ميتا: يقسم الناتج على أصل مسألته=جزء سهم مسألته.

والله أعلم.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

وبهذا نكون قد أتممنا بحمد الله وتوفيقه باب ميراث المفقود، وهو من الأبواب الهامة، فكثيرا ما يفقد الشخص ويجهل حاله، كما إذا فقد في الحرب، ولم يعلم أمن الأموات أم الأسرى، وكضياع الأطفال في الرحلات أو غيرها بسبب إهمال ذويهم لهم، وكانقطاع خبر المسافر عن أهله، فلا يعلم له عنوان ولا بلد. والله أعلم.

جزاكم الباري خير الجزاء وجعل هذا الدرس في ميزان حسناتكم يوم تلقوه.
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

توفي (أخوان لأب) اسم أحدهما زيد، والثاني عمرو، بحادث سير، ولم يعلم الأسبق، واتفق الورثة على جهالة الأمر.
وخلف زيد (أما، وبنتا).
وخلف عمرو (زوجة، وأما، وأخا لأم).
على تقدير موت زيد :
مسألته من 6 للأم 1، وللبنت 3 ولعمرو 2 .
توفي الأخ (عمرو) مسألته فيها رد، وهي من 4، للزوجة 1، وللأم 2، وللأخ لأم 1.
الجامعة 12، للأم 2، وللبنت 6، ولزوجة عمرو 1، ولأمه 2، ولأخيه من أمه 1.
على تقدير موت عمرو أولا:
مسألته من 12، للزوجة 3، وللأم 2، وللأخ لأم 2، ولزيد 5.
ثم توفي زيد، مسألته من 6 وترد إلى 4، لأمه 1ولبنته 3.
الجامعة 48، للزوجة 12، وللأم 8، وللأخ لأم 8، ولأم زيد 5، ولبنته 15.

 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

فضيلة الشيخ جزاكم الباري خير الجزاء..

عمدي إشكال في فهم الدرس:
1/ما الفرق بين هذه الجملة:
ثم لا توارث حينئذ بين الأموات، بل يُدفع ميراث كل ميت، لورثته الأحياء حين موته، دون الذين ماتوا معه.
وهذه:
فيتوارثون من تِلاد المال (قديمه)، دون طَرِيْفِه وهو: ما يرثه كل ميت من الأموات الذين معه، لئلا يدخله الدور.
2/تلك الجملة الحمراء ايضا لم افهم المقصود بها تماما؟

رفع الله قدركم في الدارين.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

المقصود:
أنه إذا ادعى ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم، وتحالفوا على ذلك، فلا توارث بين الأموات مطلقا، بل تقسم تركة كل ميت على ورثته الأحياء دون من مات معه.
مثال ذلك: هلك (أخوان لأم) [زيد ، وعمرو] أثناء رميهما جمرة العقبة،
خلف زيد (أخا لأب).
وخلف عمرو (ابن أخ لأب).
فتركة زيد لأخيه من أبيه، ولا شيء لعمرو.
وتركة عمرو لابن أخيه، ولا شيء لزيد.
ولو اتفق الورثة على جهالة الحال:
فإن مسألة زيد تكون من 6 للأخ لأم السدس 1، وللأخ لأب الباقي 5. هذه قسمة تلاد زيد.
ثم نقسم طريف عمرو (وهو المال الذي استفاده من زيد) على ورثته الأحياء فقط، وهو ابن أخيه.
فتكون جامعة تلاد زيد وطريف عمرو: [تركة زيد]
أصلها 6
للأخ لأب 5
ولابن الأخ لأب 1.
وهكذا نعمل في مسألة عمرو:
فتكون جامعة تلاد عمرو وطريف زيد: [تركة عمرو]
أصلها 6
لابن الأخ لأب 5
وللأخ لأب 1.
وورثنا كل ميت من تلاد الآخر دون طريفه، لئلا يدخل الطريف الدور،
فلو ورثنا زيدا من طريف عمرو، وورثنا عمرا من طريف زيد، لأدى هذا إلى الدور، بأن يضل: كل منهما يرث الآخر إلى ما لا نهاية. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

[
مسألة:
توفي (أخوان لأب) اسم أحدهما زيد، والثاني عمرو، بحادث سير، ولم يعلم الأسبق، واتفق الورثة على جهالة الأمر.
وخلف زيد (أما، وبنتا).
وخلف عمرو (زوجة، وأما، وأخا لأم).

1/على افتراض موت زيد أولا/
المسألة الأولى من 6
للأم 1
للبنت 3
لعمرو 2
المسألة الثانية من 12 وترد إلى 9
للأم 4
للزوجة 3
للأخ لأم 2
*الجامعة 54
للأم 17
للبنت 27
للزوجة 6
للأخ لأم 4
..........
2/على افتراض موت عمرو أولا:
أصل المسألة الأولى 12
للزوجة 3
للأم 2
للأخ لأم 2
للأخ لأب 5
المسألة الثانية أصلها 6 وترد إلى 4
للأم 1
للبنت 3
*الجامعة 48
للزوجة 12
للأم 13
للأخ لأم 8
للبنت 15
والله أعلم.
.....
كذا فضيلة الشيخ؟
جزاكم الله خير الجزاء.
.
 
أعلى