العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

سنبدأ إن شاء الله تعالى بمدارسة كتاب " الرائد في علم الفرائض " للدكتور محمد العيد الخطراوي.

منهج المدارسة:
- قراءة الموضوع من كتاب الرائد.
- وضع تمارين يقوم الإخوة بحلها.
- تصحيح الحل.
- الإجابة عن الاستفسارات الواردة في الموضوع.

أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
وللوصول السريع إلى شرح أبواب الكتاب
اضغط هنا


 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألة: حكم المال الموقوف من تركة مورّث المفقود:
اعلم أن المال الموقوف: إما أن يكون كله للمفقود، أو يكون له بعضه، أو لا يكون له شيء منه.

أولا: حكم ما يستحقه المفقود من الموقوف:
1- إن قَدِم المفقود: أَخَذَ نصيبه.
2- وإن عُلِم موته بعد موت مورثه،
3- أو استمر مجهول الحال: دُفِع لورثة المفقود الأحياء، عند موته أو عند الحكم بموته.
4- وإن عُلِم موته قبل موت مورثه،
5- أو عُلِم موته لكن لم يتحقق أنه مات قبل مورثه: دفع الموقوف لورثة مورّث المفقود، الأحياء حين موت قريبهم.

واعلم أن ما ذكرتُه من حكم الحال الثالث: هو الذي صححه في الإنصاف وقطع به في المنتهى.
والوجه الثاني في المذهب: أنه إذا استمر المفقود مجهول الحال: دفع الموقوف لورثة مورّث المفقود، الأحياء حين موت قريبهم، وقطع به في المغني والإقناع.

ثانيا: حكم ما يستحقه ورثة مورّث المفقود من الموقوف:
يوقف الأمر إلى أن يتبين حال المفقود أو يحكم بموته.
ويجوز للورثة أن يصطلحوا على ما زاد على نصيب المفقود، فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه، لأن الحق لا يعدوهم، كما لهم أن يصطلحوا على كل الموقوف، إذا لم يكن للمفقود فيه حق على كلا التقديرين. والله أعلم.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

بسم الله الرحمن الرحيم،
وبه نستعين على إتمام ما بدأناه من دراسة علم الفرائض.

الصواب: أصلها من 4
فهذه المسألة إحدى العمريتين.
جزاكم الله خيرا.
ثانيا: حكم ما يستحقه ورثة مورّث المفقود من الموقوف:
يوقف الأمر إلى أن يتبين حال المفقود أو يحكم بموته.
ويجوز للورثة أن يصطلحوا على ما زاد على نصيب المفقود، فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه، لأن الحق لا يعدوهم، كما لهم أن يصطلحوا على كل الموقوف، إذا لم يكن للمفقود فيه حق على كلا التقديرين. والله أعلم.
شيخي الكريم/جزاكم الله خيرا
حصل عندي إشكال في فهم المعلم بالأحمر ، فهلا تفضلتم علي بزيادة بيان؟
شكر الله لكم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

جزاكم الله خيرا.

شيخي الكريم/جزاكم الله خيرا
حصل عندي إشكال في فهم المعلم بالأحمر ، فهلا تفضلتم علي بزيادة بيان؟
شكر الله لكم.
هاتان مسألتان يزول بهما الإشكال إن شاء الله:
توفيت عن (زوج، وأخوين لأم، وشقيقة، وشقيق مفقود) وبعد القسمة، قَدِم المفقود.
توفي عن (أبوين، وأخ ش، وأخ لأم مفقود) وبعد القسمة، عُلِم موت المفقود قبل موت مورثه.
فإن لم يزل الإشكال، فلا بأس من الاستيضاح.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الحمد لله على عودة شيخنا الهمام هشام البسام إلى هذه الصفحة, ووالله قد شغلني تغيبُه عنها بعد عودة الإخوان, حيث إنني خشيت أن الشيخ بدا له أن لا يكمل المدارسة, فلما رأيت منازعاته ( مشاركاته ) اليوم فرحت جدا, فحمدا لله على سلامتكم شيخنا وعودا حميدا, وإن كنت لا أشارك معكم في هذه الصفحة لما وجدت من الجفوة من بعض الإخوة وعدم رغبتهم بمشاركتي إلا أنني معكم بقلبي وقالبي يا شيخي الحبيب فلقد جعل الله لكم علي فضلا كبيرا لا يمكن أن أنساه بإذن الله تعالى .

ابنكم وتلميذكم ومحبكم / خالد بن سالم باوزير ( أبو معاذ ) .
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

توفيت عن (زوج، وأخوين لأم، وشقيقة، وشقيق مفقود) وبعد القسمة، قَدِم المفقود.
الجامعة 72، للزوج 27، وللأخوين لأم 18، وللشقيقة 4، ويوقف 49 .
وبتبين حياته، يعطى الزوج زيادة على ما أخذ 9 وللأخوين لأم 6، وللأخ ش 8 .
توفي عن (أبوين، وأخ ش، وأخ لأم مفقود) وبعد القسمة، عُلِم موت المفقود قبل موت مورثه.

الجامعة من 6، للأب 4، وللأم 1، ويوقف 1 .
وبيتبن موت الأخ لأم قبل مورثه، تأخذ الأم الموقوفَ ( 1) .

 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

توفيت عن (زوج، وأخوين لأم، وشقيقة، وشقيق مفقود) وبعد القسمة، قَدِم المفقود
1/باعتبار حياته:
أصلها 6 وتصح من 12
للزوج 6
لكل أخ لأم 2
للشقيقة والشقيق 2>>>لكل منهما 1
2/باعتبار موته:
أصلها 6 وتعول إلى 8
للزوج 3
لكل أخ لأم 1
للشقيقة 3
*الجامعة 12
للزوج 6
لكل أخ لأم 2
للشقيقة 1
الموقوف=1
...
تبين حيا يأخذ الموقوف كاملا..
وأشكل عليَّ ماذا لو تبين ميتا،فكيف يقسم؟
توفي عن (أبوين، وأخ ش، وأخ لأم مفقود) وبعد القسمة، عُلِم موت المفقود قبل موت مورثه
1/باعتبار حياته:
أصلها 6
للأب 5
للأم 1
والإخوة محجوبون بالأب.
2/باعتبار موته:
أصلها 3
للأب 2
للأم 1
والإخوة محجوبون بالأب.
*الجامعة=6
للأب 4
للأم 1
الموقوف=1
...
علم موته:تأخذ الأم الموقوف.
هاتان مسألتان يزول بهما الإشكال إن شاء الله:فإن لم يزل الإشكال، فلا بأس من الاستيضاح.
جزاكم الباري خير الجزاء/
المسألة الثانية اتضحت..
لكن الأولى لازال فيها لبس.
شكر الله لكم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

توفيت عن (زوج، وأخوين لأم، وشقيقة، وشقيق مفقود) وبعد القسمة، قَدِم المفقود.
الجامعة 72، للزوج 27، وللأخوين لأم 18، وللشقيقة 4، ويوقف 49 . يوقف 23
وبتبين حياته، يعطى الزوج زيادة على ما أخذ 9 وللأخوين لأم 6، وللأخ ش 8 .
أحسنت
توفي عن (أبوين، وأخ ش، وأخ لأم مفقود) وبعد القسمة، عُلِم موت المفقود قبل موت مورثه.
الجامعة من 6، للأب 4، وللأم 1، ويوقف 1 .
وبيتبن موت الأخ لأم قبل مورثه، تأخذ الأم الموقوفَ ( 1) .
أحسنت
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

توفيت عن (زوج، وأخوين لأم، وشقيقة، وشقيق مفقود) وبعد القسمة، قَدِم المفقود
1/باعتبار حياته:
أصلها 6 وتصح من 12
للزوج 6
لكل أخ لأم 2
للشقيقة والشقيق 2>>>لكل منهما 1
2/باعتبار موته:
أصلها 6 وتعول إلى 8
للزوج 3
لكل أخ لأم 1
للشقيقة 3
*الجامعة 12
للزوج 6
لكل أخ لأم 2
للشقيقة 1
الموقوف=1
...
تبين حيا يأخذ الموقوف كاملا..
وأشكل عليَّ ماذا لو تبين ميتا،فكيف يقسم؟
راجعي المسألة
توفي عن (أبوين، وأخ ش، وأخ لأم مفقود) وبعد القسمة، عُلِم موت المفقود قبل موت مورثه
1/باعتبار حياته:
أصلها 6
للأب 5
للأم 1
والإخوة محجوبون بالأب.
2/باعتبار موته:
أصلها 3
للأب 2
للأم 1
والإخوة محجوبون بالأب.
*الجامعة=6
للأب 4
للأم 1
الموقوف=1
...
علم موته:تأخذ الأم الموقوف.
أحسنت

جزاكم الباري خير الجزاء/
المسألة الثانية اتضحت..
لكن الأولى لازال فيها لبس.
شكر الله لكم.

نوضح ذلك بعد مراجعتك المسألة، إن شاء الله.
 

سامح أحمد عيسى

:: متابع ::
إنضم
21 نوفمبر 2008
المشاركات
48
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
........
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

السلام عليكم
عود حميد إن شاء الله تعالى
لقد تواكب انقطاع الدرس مع دخول العيد فظننت أن هذا متعارف عليه ومعتاد لذلك لم أسأل
الحمد لله على رجوع الشيخ الفاضل حفظه الله
المسألة الأولى
الجامعة 72
الزوج 27
أخوين لأم 18
شقشقة 4
الموقوف 23
عاد الموقوف فيأخذ 8 والأخوين لأم 6 والزوج 9

المسألة الثانية
الجامعة 6
الأم 1
الأب 4
الشقيق والأخ لأم لا شيء
الموقوف 1
تبين موت المفقود قبل المورث
الأم تأخذ الموقوف 1
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

*تصحيح الحل/
توفيت عن (زوج، وأخوين لأم، وشقيقة، وشقيق مفقود) وبعد القسمة، قَدِم المفقود.
1/باعتبار حياته :
أصلها 6 وتصح من 18
للزوج 9
للأخوين لأم 6
للشقيقة 1
للشقيق 2
2/باعتبار موته:
أصلها 6 وتعول إلى 8
للزوج 3
لكل أخ لأم 1
للشقيقة 3
...
الجامعة = 72
للزوج 27
للأخوين لأم 18>>>9 لكل واحد
للشقيقة 4
*الموقوف=23
كذا ؟
...
أشكركم شيخي الفاضل، قد فهمت المقصود..
جزاكم الله خير الجزاء.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتما
مسألتان:
توفي عن (أبوين، وبنتين، وبنت ابن، وابن ابن مفقود) وبعد القسمة، عُلِم موت المفقود بعد موت مورثه.
توفيت عن (زوج، وجدة، وشقيقة، وأخت لأم، وأخت لأب مفقودة) وبعد القسمة، عُلِم موت الأخت المفقودة، لكن لم يُعلَم هل ماتت قبل موت مورِّثها أو بعده؟.
 

سامح أحمد عيسى

:: متابع ::
إنضم
21 نوفمبر 2008
المشاركات
48
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
........
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

المسألة الأولى:
الجامعة 6
أم 1
اب 1
بنتين 4
بنت ابن لا شيء
ابن ابن مفقود لا شيء
لا شيء موقوف
المسالة الثانية
الجاامعة 72
زوج 24
جدة 8
شقيقة 24
أخت لأم 8
الموقوف 8
يأخذها ورثة المفقود (طبقا لما صححه في الإنصاف وقطع به في المنتهى)
(أو يأخذها ورثة مورث المفقود طبقا لما في المغني والإقناع زوج 3 جدة 1 شقيقة 3 أخت لأم 1)
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

ليس في المسألة الأولى موقوف، جامعتها 6 للأب 1 وللأم 1 وللبنتين 4 .
وجامعة الثانية 72، للزوج 24، وللشقيقة 24، وللجدة 8، وللأخت لأم 8، ويوقف 8 للأخت لأب، ولا نورثها لعدم معرفة وقت الوفاة، لذلك نعطي من الموقوف لكل واحد من الزوج والشقيقة 3 وواحد للجدة والأخت لأم .
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألتان:
توفي عن (أبوين، وبنتين، وبنت ابن، وابن ابن مفقود) وبعد القسمة، عُلِم موت المفقود بعد موت مورثه
1/با عتبار حياته:
أصلها 6
للأب 1
للأم 1
لكل بنت 2
لنت الابن وابن الابن الباقي ولم يبق لهما شيء.
2/باعتبار موته:
للأب 1
للأم 1
لكل بنت 2
*الجامعة = 6
للأب 1
للأم 1
لكل بنت 2
وليس هناك موقوف.
توفيت عن (زوج، وجدة، وشقيقة، وأخت لأم، وأخت لأب مفقودة) وبعد القسمة، عُلِم موت الأخت المفقودة، لكن لم يُعلَم هل ماتت قبل موت مورِّثها أو بعده؟
1/باعتبار حياتها:
أصلها 6 وتعول إلى 9
للزوج3
للجدة1
للشقيقة3
للأخت لأم1
للأخت لأب 1
2/باعتبار موتها:
أصلها 6 وتعول إلى 8
للزوج 3
للجدة1
للشقيقة 3
للأخت لأم 1
*الجامعة=72
للزوج 24
للجدة 8
للشقيقة 24
للأخت لأم 8
الموقوف=8
...
تبين موتها،ولم يتحقق هل ماتت قبل المورث أو بعده>>>يرد على ورثة الميت:
للزوج 3
للجدة1
للشقيقة 3
للأخت لأم 1
والله أعلم..
...
كذا فضيلة الشيخ؟
رفع الله قدركم في الدارين.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتم بارك الله فيكم
المسالة الثانية
الجاامعة 72
زوج 24
جدة 8
شقيقة 24
أخت لأم 8
الموقوف 8
يأخذها ورثة المفقود (طبقا لما صححه في الإنصاف وقطع به في المنتهى)
(أو يأخذها ورثة مورث المفقود طبقا لما في المغني والإقناع زوج 3 جدة 1 شقيقة 3 أخت لأم 1)
الموقوف لورثة مورث المفقود، باتفاق الإقناع والمنتهى وغيرهما.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألة:
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وابن ابن، وابن مفقود) وبعد القسمة، حكم الحاكم بموت المفقود.
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألة:
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وابن ابن، وابن مفقود) وبعد القسمة، حكم الحاكم بموت المفقود.
الجامعة 24، للزوجة 3، وللأم 4، وللأب 4، والموقوف 13، وبتبين موت المفقود فإن الموقوف يعطى لابن الابن .

 

سامح أحمد عيسى

:: متابع ::
إنضم
21 نوفمبر 2008
المشاركات
48
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
........
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الجامعة 24
الزوجة 3
الأم 4
الأب 4
ابن الابن لا شيء
الموقوف 13
فى حالة الحكم بموته يأخذ ابن الابن الموقوف
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألة:
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وابن ابن، وابن مفقود) وبعد القسمة، حكم الحاكم بموت المفقود.

1/باعتبار حياته:
أ/أصلها 24
للزوجة 3
للأب 4
للأم 4
للابن 13
ولاشيء لابن الابن فهو محجوب بالابن
2/باعتبار موته:
أصلها 24
للزوجة 3
للأم 4
للأب 4
لابن الابن 13
*الجامعة 24
للزوجة 3
للأب 4
للأم 4
الموقوف 13
*حكم الحاكم بموته بعد القسمه:
تعتبر وفاته حكمية بعد القسمة،فيعطى نصيبه وهو الموقوف كاملا لورثته(ورثة المفقود)
على الخلاف الذي ذكره شيخنا حفظه الله تعالى فيما سبق.
والله أعلم...
...
كذا فضيلة الشيخ؟
رفع الله قدركم في الدارين.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتم
والموقوف 13، وبتبين موت المفقود فإن الموقوف يعطى لابن الابن .​
الموقوف 13
فى حالة الحكم بموته يأخذ ابن الابن الموقوف

هذا على قول صاحب الإقناع.
وأما على قول صاحب المنتهى: فالموقوف يدفع لورثة المفقود الأحياء حين الحكم بموته، دون من مات منهم زمن الانتظار.
 
أعلى