العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

سنبدأ إن شاء الله تعالى بمدارسة كتاب " الرائد في علم الفرائض " للدكتور محمد العيد الخطراوي.

منهج المدارسة:
- قراءة الموضوع من كتاب الرائد.
- وضع تمارين يقوم الإخوة بحلها.
- تصحيح الحل.
- الإجابة عن الاستفسارات الواردة في الموضوع.

أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
وللوصول السريع إلى شرح أبواب الكتاب
اضغط هنا


 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

على تقدير موت زيد :
مسألته من 6 للأم 1، وللبنت 3 ولعمرو 2 .
توفي الأخ (عمرو) مسألته فيها رد، وهي من 4، للزوجة 1، وللأم 2، وللأخ لأم 1.
الجامعة 12، للأم 2، وللبنت 6، ولزوجة عمرو 1، ولأمه 2، ولأخيه من أمه 1.
على تقدير موت عمرو أولا:
مسألته من 12، للزوجة 3، وللأم 2، وللأخ لأم 2، ولزيد 5.
ثم توفي زيد، مسألته من 6 وترد إلى 4، لأمه 1ولبنته 3.
الجامعة 48، للزوجة 12، وللأم 8، وللأخ لأم 8، ولأم زيد 5، ولبنته 15.​
أحسنت
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

1/على افتراض موت زيد أولا/
المسألة الأولى من 6
للأم 1
للبنت 3
لعمرو 2
المسألة الثانية من 12 وترد إلى 9 راجعيها
للأم 4
للزوجة 3
للأخ لأم 2
*الجامعة 54
للأم 17
للبنت 27
للزوجة 6
للأخ لأم 4
..........
2/على افتراض موت عمرو أولا:
أصل المسألة الأولى 12
للزوجة 3
للأم 2
للأخ لأم 2
للأخ لأب 5
المسألة الثانية أصلها 6 وترد إلى 4
للأم 1
للبنت 3
*الجامعة 48
للزوجة 12
للأم 13
للأخ لأم 8
للبنت 15
راجعي أنصباء الورثة من الجامعة.
والله أعلم.
.....
كذا فضيلة الشيخ؟
جزاكم الله خير الجزاء.
.
راجعي المسألتين
مع العلم بأن طريقة حلك صحيحة.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

1/على افتراض موت زيد أولا/
المسألة الأولى من 6
للأم 1
للبنت 3
لعمرو 2
...
المسألة الثانية: (مردها 4)
للأم 2
للزوجة 1
للأخ لأم 1
*الجامعة 12
للأم 4
للبنت 6
للزوجة 1
للأخ لأم 1
..........
والله أعلم.
.....
كذا فضيلة الشيخ؟
جزاكم الله خير الجزاء.
.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

راجعي أنصباء الورثة من الجامعة.

فضيلة الشيخ حفظكم الباري/
لم أستطع إدراك الخطأ هنا.
شكرا لكم
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

راجعي المسألتين
واعلمي أن زيدا وعمرا أخوان من أب، لا من أبوين.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألة: توفي (رجل، وزوجته، وابن لهما) بحادث عام، وعلم تلاحق موتهم، وجهل عين المتأخر.
وخلف الرجل (أما، وأبا، وبنتا من زوجة سابقة).
وخلفت الزوجة (أما، وأبا، وابنا من زوج سابق).
وخلف الابن (من في مسألتي أبيه وأمه).
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

راجعي المسألتين
واعلمي أن زيدا وعمرا أخوان من أب، لا من أبوين.

ا/بفرض تقدم موت زيد:
أصل المسألة 6
للأم 1
للبنت 3
للأخ لأب 2

المسألة الثانية:
ترد إلى 4
للزوجة 1
لأم زيد 2
للأخ لأم 1

*الجامعة=12
للأم 2
لبنت زيد 6
لزوجة عمرو 1
لأم عمرو 2
لأخيه لأمه 1
......
2/بفرض موت عمرو أولا:
أصل المسألة 12
للزوجة 3
للأم 4
للأخ لأم 2
للأخ لأب 3

المسألة الثانية:
أصلها 6 وترد إلى 4
للأم 1
للبنت 3

*الجامعة 48
لزوجة عمرو 12
لأمه 16
لأخيه لأمه 8
لأم زيد 3
لبنته 9
...
والله أعلم .
كذا فضيلة الشيخ؟
رفع الله قدركم في الدارين.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألة: توفي (رجل، وزوجته، وابن لهما) بحادث عام، وعلم تلاحق موتهم، وجهل عين المتأخر.
وخلف الرجل (أما، وأبا، وبنتا من زوجة سابقة).
وخلفت الزوجة (أما، وأبا، وابنا من زوج سابق).
وخلف الابن (من في مسألتي أبيه وأمه).
فضيلة الشيخ/
هذه تحل كالحالة الثالثة من المناسخات؟
شكرا لكم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

ا/بفرض تقدم موت زيد:
أصل المسألة 6
للأم 1
للبنت 3
للأخ لأب 2

المسألة الثانية:
ترد إلى 4
للزوجة 1
لأم زيد 2 لأم عمرو
للأخ لأم 1

*الجامعة=12
للأم 2
لبنت زيد 6
لزوجة عمرو 1
لأم عمرو 2
لأخيه لأمه 1
......
2/بفرض موت عمرو أولا:
أصل المسألة 12
للزوجة 3
للأم 4 الصواب: لها السدس 2
للأخ لأم 2
للأخ لأب 3 له الباقي 5

المسألة الثانية:
أصلها 6 وترد إلى 4
للأم 1
للبنت 3

*الجامعة 48
لزوجة عمرو 12
لأمه 16 لها 8
لأخيه لأمه 8
لأم زيد 3 لها 5
لبنته 9 لها 15
...
والله أعلم .
كذا فضيلة الشيخ؟
رفع الله قدركم في الدارين.
وفقكم الله
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

فضيلة الشيخ/
هذه تحل كالحالة الثالثة من المناسخات؟
شكرا لكم.
بل تقسم تركة كل ميت كالحالة الثانية.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

وفقكم الله
جزاكم الله خيرا.
لكن هل انتهى حل المسألة هكذايا شيخ؟
كيف تقسم التركة؟ على أساس المسألة الأولى أم الثانية؟ أي: كل شخص منهم سيأخذ عدد الأسهم التي هنا في المسألة الأولى ام التي هناك في المسألة الثانية؟
هذا السؤال يدور في ذهني من بداية الدرس..

بل تقسم تركة كل ميت كالحالة الثانية.
معناه أن أترك وضع جامعة لكل مسألتين جديدتين،وسأجعلها في النهاية فقط،مع أن الموتى 3؟
بدأت بحلها فجر اليوم..ثم توقفت بسبب هذا السؤال..
والآن لازلت مشوشة بل مشوشة جدا بعدما قرأت الجواب عن سؤالي..
هؤلاء الثلاثة مسائلهم متداخلة أعني أنهم يتوارثون من بعضهم
ثم إذا اخترت أحدهم بتقدمه في الموت فمن أختار بعده ممن هو في نفس مسألته (أعني في الطريف والتلاد)
اخترت تقدم أحدهم افتراضا،ثم الثاني افتراضا ثم الثالث هكذا في المسألة نفسها
بعدها أختار ثان و...
ليست المشكلة في اختيار الأول فلاشك هذا سهل..ثلاث خيارات فقط=3 مسائل
لكن المشكلة في الثاني والثالث!
لما كانوا 2 فإني إذا اخترت واحدا بقي واحد فقط سيموت بعده في المسألة نفسها..

فضيلة الشيخ/جزاكم الله خيرا..
أتمنى لو تفضلتم بحل مسألتين عن الغرقى والهدمى،
يكون عدد الموتى في المسألة الأولى منهما 2 مع توضيح كيف تقسم التركة(سؤالي الأول في هذه المشاركة)

ويكون الموتى في المسألة الثانية 3 مع توضيح السؤال نفسه إن كان فيه تغيير عن الأولى.
وأظن أن 4 و 5 و 6 سيكونون مثل 3 ؟!
ربما لاأفهم من التنظير والتقعيد،لكني إن شاء الله سأفهم من التطبيق والحل الفعلي للمسائل وأقيس عليه ..
شكر الله لكم وأعانكم علي.
 
التعديل الأخير:
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألة: توفي (رجل، وزوجته، وابن لهما) بحادث عام، وعلم تلاحق موتهم، وجهل عين المتأخر.
وخلف الرجل (أما، وأبا، وبنتا من زوجة سابقة).
وخلفت الزوجة (أما، وأبا، وابنا من زوج سابق).
وخلف الابن (من في مسألتي أبيه وأمه).
على تقدير موت الرجل أولا :
المسألة من 24 وتصح 72، للأم 12، وللأب 12، وللزوجة 9، وللابن 26، وللبنت 13 .
ثم ماتت الزوجة مسألتها من 6 لأمها 1، لأابيها 1، ولابنيها 4 لكل واحد 2 .
ثم مات الابن عن جد وجدة (أم الأب وأب الأب)، وأما أخته من أبيه وأخيه من أمه فهم محجوبون بالجد .
مسألته من 6 للجدة 1 وللجد 5 .
الجامعة 432 ، لأم الأب 72 + 26 ، ولأب الأب 72 + 130 ، ولبنت الميت 78، ولأم الأم 9، ولأبيها 9، ولابنها من زوجها الهالك 18، ولابنها من زوجها السابق 18 .
لكني أظن يا فضيلة الشيخ أن عندي خطأ، فكيف أورث الابن الهالك من الجامعة ؟ ومثله الزوج والزوجة في المسائل القادمة ؟
على تقدير هلاك الزوجة :
مسألتها من 12 وتصح من 24 للأم 4، وللأب 4، وللزوج 4 ولابنها من زوجها الهالك 5، ولابنها من زوجها السابق 5 .
ثم مات الزوج مسألته من 6 وتصح من 18، لأمه 3، ولأبيه 3، ولبنته 4، ولابنه الهالك 16 .
ثم مات ابنهما عن جدة وجد، والبقية محجوبون . مسألته من 6 للجدة 1 وللجد 5 .
الجامعة من 144، لأم الزوجة 24، ولأبيها 24، ولابنها من زوجها السابق 30، ولأم الزوج 6 + 5، ولأب الزوج 6+ 25، ولبنته 8، ولابنه الهالك 16 .
وعلى تقدير موت الابن مسألته من 6، لأمه 1، ولأبيه 5، وأخته من أبيه وأخوه من أمه محجوبون .
ماتت الأم : مسألتها من 12، لزوجها 3، ولأمها 2، ولأبيها 2، ولابنها من زوجها السابق 5 .
ثم مات الأب : لأمه 1، ولأبيه 1+1، ولبنته 3 .
الجامعة 72، وللزوج الهالك 3، ولأم الزوجة 2، ولأب الزوجة 2ولأبنها من زوجها السابق 5، ولأم الزوج الهالك 10، ولأبيه 20، ولبنته 30 .


 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض


جزاكم الله خيرا.
لكن هل انتهى حل المسألة هكذايا شيخ؟
كيف تقسم التركة؟ على أساس المسألة الأولى أم الثانية؟ أي: كل شخص منهم سيأخذ عدد الأسهم التي هنا في المسألة الأولى ام التي هناك في المسألة الثانية؟
هذا السؤال يدور في ذهني من بداية الدرس..

_____________________

فهمت حل السؤال الأول بحمد الله تعالى..
كنت أفكر في تركة (واحدة) تتجاذبها مسألتان!:)
والحقيقة أنهما تركتان ..
إذن لامشكلة..والإشكال متوهم..
تقسم تركة عمرو حسب مسألته،وتقسم تركة زيد حسب مسألته..
هل هذا الفهم صحيح يا فضيلة الشيخ؟
شكرالله لكم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

جزاكم الله خيرا.
لكن هل انتهى حل المسألة هكذايا شيخ؟
نعم انتهى حل المسألة.
كيف تقسم التركة؟ على أساس المسألة الأولى أم الثانية؟ أي: كل شخص منهم سيأخذ عدد الأسهم التي هنا في المسألة الأولى ام التي هناك في المسألة الثانية؟
عذرا، لكن هذه الأسئلة تدور في ذهني من بداية الدرس..*
يبدو أن سبب الأشكال: لفظة " نقدر أولا سبق موت الرجل، ثم نقدر سبق موت امرأته ".
فاعلمي أن في المسألة عدة أموات أي فيها عدة تركات، ولكل ميت ورثة، وبعض الورثة قد يرث من أكثر من ميت، كما لو مات الأب فإن ابنه يرثه، ثم إذا ماتت الأم بعد سنة مثلا، فإنه - أي الابن - يرثها.
فاستبدلي هذا اللفظ، بقولك: "أولا: قسمة تركة الرجل. ثانيا: قسمة تركة المرأة ".
---الإقتباس الأصلي بواسطة (هشام بن محمد البسام)---
*بل تقسم تركة كل ميت كالحالة الثانية.*
---نهاية الإقتباس---
معناه أن أترك وضع جامعة لكل مسألتين،وسأجعلها في النهاية فقط،مع أن الموتى 3؟
هذا صحيح،
واعلمي أن قولي السابق في باب المناسخات: "الحالة الثانية: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره".
ذكره بعض الفرضيين، وهو الذي مشى عليه مؤلف الرائد.
وهذا الضابط: مانع غير جامع، إذ هناك مسائل يمكن حلها بالطريقة الثانية، ولا تدخل تحت هذا الضابط.
والأدق أن يقال في الحالة الثانية من المناسخات: أن يكون الأموات بعد الأول، لا يرثون إلا من الميت الأول.
وأما الأحياء فلا يشترط أن لا يرثوا إلا من ميت واحد.
وهذا الضابط: تدخل فيه مسائل الغرقى ونحوهم، لأن الأموات بعد الأول، لا يرث بعضهم من بعض، بل لا يرثون إلا من الميت الأول فقط.
بدأت بحلها فجر اليوم..ثم توقفت بسبب هذا السؤال..
والآن لازلت مشوشة بل مشوشة جدا.
سبب التشويش: هو اعتقادك أن مسائل الغرقى ونحوهم، كمسائل الخنثى والحمل والمفقود، وهذا غير صحيح.
فضيلة الشيخ/جزاكم الله خيرا..
أتمنى لو تفضلتم بحل مسألتين عن الغرقى والهدمى،
يكون عدد الموتى في المسألة الأولى منهما 2 مع توضيح كيف تقسم التركة(سؤالي الأول في هذه المشاركة)
ويكون الموتى في المسألة الثانية 3 مع توضيح السؤال نفسه إن كان فيه تغيير عن الأولى.
وأظن أن 4 و 5 و 6 سيكونون مثل 3 ؟!
ربما لاأفهم من التنظير والتقعيد،لكني إن شاء الله سأفهم من التطبيق والحل الفعلي للمسائل ..
شكر الله لكم وأعانكم علي.*

مثال 1: هلكت (امرأة، وابنها) غرقا في البحر، واتفق الورثة على جهالة الحال.
وخلفت الأم (زوجا، وأبا).
وخلف الابن (زوجة، وأبا هو زوج الأم).

أولا: قسمة تركة الأم:
مسألة تلاد الأم:
أصلها 12
للزوج الربع 3
للأب السدس 2
للابن الباقي 7
مسألة طريف الابن:
أصلها 4
للزوجة الربع 1
للأب (زوج الأم) الباقي 3
أب الأم ساقط.
الجامعة: 4 × 12 = 48
للزوج من الأولى: 12، وله من الثانية باعتباره أبا: 21، المجموع 33 وهو نصيبه من الجامعة.
لأب الأم 8
لزوجة الابن 7

ثانيا: قسمة تركة الابن:
مسألة تلاد الابن:
أصلها 4
للزوجة الربع 1
للأم ثلث الباقي 1
للأب الباقي 2
مسألة طريف الأم:
أصلها 2
للزوج (أبي الابن) النصف 1
للأب الباقي 1
الجامعة: 2 × 4 = 8
لزوجة الابن 2
للأب من الأولى: 4، وله من الثانية باعتباره زوجا: 1، المجموع 5 وهو نصيبه من الجامعة.
لأب الأم من مسألة ابنته (الأم) 1.
وبهذا تمت قسمة تركتي الأم وابنها.

مثال 2: هلك (3 إخوة أشقاء) - وهم زيد وعمرو وبكر - في حادث اصطدام سيارة، واتفق الورثة على جهالة الأمر.
وخلفوا (امهم، وأختهم الشقيقة).
وخلف زيد (زوجة).
وخلف عمرو (بنتا).
وخلف بكر (بنت ابن).

أولا: قسمة تركة زيد:
مسألة تلاد زيد:
أصلها 12 وتصح من 60
للزوجة الربع 15
للأم السدس 10
للشقيقة 7
لعمرو (شقيق) 14
لبكر (شقيق) 14
مسألة طريف عمرو:
أصلها 6
للبنت النصف 3
للأم السدس 1
للشقيقة الباقي 2
مسألة طريف بكر:
أصلها 6
لبنت الابن النصف 3
للأم السدس 1
للشقيقة الباقي 2
الجامعة: 3 × 60 = 180
لزوجة زيد 45
للأم من الأولى: 30، ومن الثانية: 7، ومن الثالثة: 7، المجموع: 44، وهو نصيبها من الجامعة.
للشقيقة من الأولى: 21، ومن الثانية: 14، ومن الثالثة: 14، المجموع: 49، وهو نصيبها من الجامعة.
لبنت عمرو 21
لبنت ابن بكر 21

ثانيا: قسمة تركة عمرو:
مسألة تلاد عمرو:
أصلها 6 وتصح من 30
للبنت النصف 15
للأم السدس 5
للشقيقة 2
لزيد (شقيق) 4
لبكر (شقيق) 4
مسألة طريف زيد:
أصلها 12 وتعول إلى 13
للزوجة الربع 3
للأم الثلث 4
للشقيقة النصف 6
مسألة طريف بكر:
أصلها 6
لبنت الابن النصف 3
للأم السدس 1
للشقيقة الباقي 2
الجامعة: 39 × 30 = 1170 [جزء سهم مسألة زيد 12 ، جزء سهم مسألة بكر 26]
لبنت عمرو 39 × 15 = 585
للأم من الأولى: 195، ومن الثانية: 48، ومن الثالثة: 26، المجموع: 269، وهو نصيبها من الجامعة.
للشقيقة من الأولى: 78، ومن الثانية: 72، ومن الثالثة: 52، المجموع: 202، وهو نصيبها من الجامعة.
لزوجة زيد 12 × 3 = 36
لبنت ابن بكر 26 × 3 = 78

ثالثا: قسمة تركة بكر:
مسألة تلاد بكر:
أصلها 6 وتصح من 30
لبنت الابن النصف 15
للأم السدس 5
للشقيقة 2
لزيد (شقيق) 4
لعمرو (شقيق) 4
مسألة طريف زيد:
أصلها 12 وتعول إلى 13
للزوجة الربع 3
للأم الثلث 4
للشقيقة النصف 6
مسألة طريف عمرو:
أصلها 6
للبنت النصف 3
للأم السدس 1
للشقيقة الباقي 2
الجامعة: 39 × 30 = 1170
لبنت ابن بكر 585
للأم 269.
للشقيقة 202.
لزوجة زيد 36
لبنت عمرو 78
والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

فهمت حل السؤال الأول بحمد الله تعالى..
كنت أفكر في تركة (واحدة) تتجاذبها مسألتان!:)
والحقيقة أنهما تركتان ..
إذن لامشكلة..والإشكال متوهم..
تقسم تركة عمرو حسب مسألته،وتقسم تركة زيد حسب مسألته..
هل هذا الفهم صحيح يا فضيلة الشيخ؟
شكرالله لكم.
نعم صحيح
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

شكر الله لكم فضيلة الشيخ..ورفع قدركم في الدارين.
مسألة: توفي (رجل، وزوجته، وابن لهما) بحادث عام، وعلم تلاحق موتهم، وجهل عين المتأخر.
وخلف الرجل (أما، وأبا، وبنتا من زوجة سابقة).
وخلفت الزوجة (أما، وأبا، وابنا من زوج سابق).
وخلف الابن (من في مسألتي أبيه وأمه).

1/بفرض موت الزوج أولا:
أصلها 24 وتصح من 72
للزوجة 9
لأم الزوج 12
لأبيه 12
للابن 26
للبنت 13
...
قسمة طريف الزوجة:
أصلها 6
لابنها من الزوج الآخر 4
لأمها 1
لأبيها 1
...
قسمة طريف الابن:
أصل المسألة 6 وتصح من 36
لأم الأب 3
لأب الأب 20
للأخت لأب 10
لأم الأم 3
...
*الجامعة=(72×18= 1296)
لأم الزوج 255
لأب الزوج 476
لبنت الزوج 364
لابن الزوجة 108
لأم الزوجة 66
لأب الزوجة 27
....................

2/بفرض موت الزوجة أولا:
قسمة تلاد الزوجة
أصل المسألة 12 وتصح من 24
للزوج 6
للأب 4
للأم 4
للابن 5
للابن 5
.....
قسمة طريف الزوج:
أصلها 6
لأم الزوج 1
لأب الزوج 2
لبنت الزوج 3
...
قسمة طريف الابن:
أصلها 6 وتصح من 36
لجدته لأمه (أم الزوجة) 3
لجدته لأبيه(أم الزوج) 3
لأب الأب(أب الزوج) 20
للأخت لأب(بنت الزوج) 10
.....
*الجامعة =(24×36= 864)
لأب الزوجة 144
لأم الزوجة 159
لابن الزوجة 180
لأم الزوج 51
لأب الزوج 172
لبنت الزوج 158

.................
3/بفرض موت الابن أولا: (قسمة التلاد)
أصل المسألة 3
للأب 2
للأم 1
....
قسمة طريف الأب(الزوج) :
أصلها 6
لأم الأب 1
لأب الأب 2
لبنته 3
...
قسمة طريف الزوجة(الأم) :
أصلها 6
لأمها 1
لأبيها 1
لابنها 4
.....
الجامعة= (3×6=18)
لأم الزوج 2 (أم الأب)
لأب الزوج 4
لبنت الزوج 6
لأم الزوجة(أم الأم) 1
لأب الزوجة 1
لابن الزوجة 4

والله أعلم.
............
كذا فضيلة الشيخ؟!
أتمنى حقا أن يكون الحل صحيحا.
جزاكم الباري خير الجزاء.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الفاضل عبد الله الأسلمي:
أعد الحل، وانتبه لأمور:
1- مسائل الطريف، تُقسم على الورثة الأحياء، دون من مات مع المورِّث.
2- اجتمع في مسائل الابن جدتان، فاقسم السدس بينهما، وصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح.
3- الجد لا يسقط الإخوة لغير أم، على مذهب الحنابلة، وهو مذهب المالكية والشافعية، وأبي يوسف ومحمد. والعمل عليه في هذا الدرس.

الفاضلة انبثاق:
راجعي مسألة تلاد الابن.
 
التعديل الأخير:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض


الفاضلة انبثاق:
راجعي مسألة تلاد الابن.


نعم شيخي الكريم/
أصلها 6
للأب 5
للأم 1
...
وتكون الجامعة 6×6=36
لأم الزوج 5
لأبيه 10
لبنته 15

لأم الزوجة 1
لأبيها 1
لابنها 4
...
كذا فضيلة الشيخ؟
شكر الله لكم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسألة: توفي (رجل، وزوجته، وابن لهما) بحادث عام، وعلم تلاحق موتهم، وجهل عين المتأخر.
وخلف الرجل (أما، وأبا، وبنتا من زوجة سابقة).
وخلفت الزوجة (أما، وأبا، وابنا من زوج سابق).
وخلف الابن (من في مسألتي أبيه وأمه).
على تقدير موت الرجل أولا :
المسألة من 24 وتصح 72، للأم 12، وللأب 12، وللزوجة 9، وللابن 26، وللبنت 13 .
ثم ماتت الزوجة مسألتها من 6 لأمها 1، لأابيها 1، ولابنها 4 .
ثم مات الابن عن جد وأخت شقيقة وجدتين، مسألته من 6 وتصح من 36، لكل جدة 3،وللجد 20 وللأخت لأب 10 .
الجامعة 1296 ، لأم الأب 216 + 39 ، ولأب الأب 216 + 260 ، ولبنت الميت 234 + 130، ولأم الأم
27 + 39، ولأبيها 27، ولابنها من زوجها السابق 108 .
على تقدير هلاك الزوجة :
مسألتها من 12 وتصح من 24 للأم 4، وللأب 4، وللزوج 6 ولابنها من زوجها الهالك 5، ولابنها من زوجها
السابق 5 .
مسألة طريف الزوج من 6 لأمه 1، ولأبيه 1+ 1، ولابنته 3 .
مسألة طريف الابن من 6 وتصح من 36 لأم الأم 3 ولأم الأب 3 وللجد 20 وللأخت لأب 10 .
الجامعة من 864، لأم الزوجة 15+144، ولأبيها 144، ولابنها من زوجها السابق 180، ولأم الزوج 36+15، ولأب الزوج 72+100، ولبنته 108+50 .
وعلى تقدير موت الابن مسألته من 6 لأمه 1، ولأبيه 5، وأما أخته من أبيه وأخوه من أمه فهم محجوبون .
مسألة طريف الأم من 6، لأمها 1، ولأبيها 1، ولابنها من زوجها السابق 4 .
مسألة طريف الأب من 6 لأمه 1، ولأبيه 1+1، ولبنته 3 .
الجامعة 36، لأم الزوجة 1، ولأب الزوجة 1 ولأبنها من زوجها السابق 4، ولأم الزوج الهالك 5، ولأبيه 10، ولبنته 15 .


 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتما
 
أعلى