العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
8
التخصص
literature
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف النبيين , وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد :

من المعلوم أن من صرف شيئاً من العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك شركاً أكبر , لكن يجب التفريق بين الفعل العبادي إذا صرف لغير الله تعالى بنية التعبد وبغير نية التعبد , فقد سجد الملائكة لسيدنا آدم –والسجود فعل عبادي- ولم يكن بنية التعبد له , فلم يكن سجودهم ذلك شركاً لخلوه عن قصد التعبد , إلا أن مَن سجد لغير الله تعالى بقصد التعبد فقد أشرك شركاً أكبر ..

والطواف كذلك فعل عبادي , ولا يكون عبادة وصرفهه للمخلوق شركاً إلا إذا قصَد الطائف التعبّد لغير الله تعالى , أو اعتقد في المخلوق شيئاً من خصائص الربوبية , أواستحقاق الإلهية , فمن طاف بقبر نبي أو ولي بقصد ((التعبّد للنبي أو الولي)) أو ((باعتقاد صفة من صفات الربوبية فيه واستحقاقه للألوهية)) فقد أشرك وكفر كفراً أكبر , ومن طاف بقبر نبي أو ولي وقصد ((التعبد لله تعالى)) عند ذلك القبر دون أن يقصد التعبد للميت ودون أن يعتقد فيه شيئاً من خصائص الربوبية والألوهية , فقد ابتدع ولا يقال أشرك , لأنّ الطواف لم يثبت إلا حول الكعبة , فمن قاس غير الكعبة عليها فليس له دليل على ذلك , وبالتالي فقد ابتدع أمراً ليس له أصل في الشريعة الغراء , وبهذا حكم الأئمة الفقهاء من المذاهب الأربعة :



الأحناف :


جاء في "الفتاوى العزيزية" للإمام عبد العزيز الدهلوي الحنفي ما نصه :
( السؤال : هل يُكفر من يطوف بالقبور أم لا ؟
الجواب : إن الطواف بقبور الصلحاء والأولياء بدعة بلا شبهة , لأنه لم يكن في الزمان السابق , إلا أنه اختلف فيه هل هو حرام أم مباح؟ فذكر البعض في كتب الفقه أنه مباح , والحق أنه لا يباح ؛ لأنه يلزم فيه مشابهة الكفّار فإنهم يطوفون بالأصنام , وأيضاً إن الطواف لم يعهد في الشرع إلا للكعبة , فتشبيه قبر صالح بها غير مستحسن , لكن القول بكفر من يعمله وإخراجه من دائرة الإسلام شنيع وقبيح جداً , وكذلك التكفير في حق المكفر قبيح جداً , فقط ).


المالكية :


قال ابن الحاج المدخل :
( فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة , ويتمسح به ويقبله , ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به التبرك ، وذلك كله من البدع )


الشافعية :


قال النووي في المجموع :
( ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبد الله الحليمي وغيره، قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما كان يبعد منه لو حضره في حياته، هذاهو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بكثرة مخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم)

وقال ابن جماعة في المناسك :
(( وليحذر مما يفعله جهلة العوام من الطواف بقبره صلى الله عليه وسلم..فإن ذلك من المنكرات ))

وقال الإمام أبو شامة المقدسي في الباعث في إنكار البدع والحوادث :
( قال ابن الصلاح: (( ولا يجوز أن يطاف بالقبر، وحكى الإمام الحليمي عن بعض أهل العلم: أنه نهى عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد، وذكر أن ذلك من البدع , قال: وما قاله شبيه بالحق ))

وقال السيوطي في "الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع" :
( ومن البدع أيضاً: أكل العوام التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر، وطوافهم بالقبر الشريف ، ولا يحل ذلك , وكذلك إلصاقهم بطونهم وظهورهم بجدار القبر، وتقبيلهم إياه بالصندوق الذي عند رأس النبي –ص- ومسحه باليد , وكل ذلك منهي عنه) .


الحنابلة :


قال البهوتي في كشاف القناع:
(وَيُكْرَهُ الْمَبِيتُ عِنْدَهُ) أَيْ الْقَبْرِ (وَتَجْصِيصُهُ وَتَزْوِيقُهُ، وَتَخْلِيقُهُ وَتَقْبِيلُهُ وَالطَّوَافُ بِهِ وَتَبْخِيرُهُ وَكِتَابَةُ الرِّقَاعِ إلَيْهِ، وَدَسِّهَا فِي الْأَنْقَابِ وَالِاسْتِشْفَاءُ بِالتُّرْبَةِ مِنْ الْأَسْقَامِ) لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ الْبِدَعِ).

وفي مطالب أولي النهى:
((وَكَذَا) يَحْرُمُ (طَوَافٌ بِهَا) ، أَيْ : الْقُبُورِ ، (خِلَافًا لَهُ)، لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " (هُنَا) حَيْثُ صَرَّحَ بِالْكَرَاهَةِ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ صَرَّحَ بِالْحُرْمَةِ).
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

إذا قيل لك: إن النية هي الفيصل، ليس معنى ذلك أن تأتي لي بكفر بلا نية، ألا ترى أن الرجل قد يفعل ما يحكم عليه بالكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان من باب الإكراه، ولا يكون كافرا
فلو أكره رجل على الطواف بقبر، أو السجود، فطاف أو سجد مكرها، فهل هو كافر عندك أم ترجع لنيته؟
ولو أراد شخصٌ ما حفظ كتاب الله أو فكر في أمر ما، فقام يدور في مسجدٍ قرب بيته، ليس له مسجد سواه، وفيه قبر، أو دار حول سارية، أو بشجرة في بيته، فطاف بذلك القبر أو بتلك السارية، أو الشجرة، ولم يخطر بباله العبادة أبدا -لا بنية العبادة-، وإنما للاستعانة على حفظ كتاب الله، فهل يكفر؛ لأنه (طاف بقبر)، أو (طاف بسارية)، أو (طاف بشجرة) وكانت هيئته كهيئة الطائف، لا يختلف فيها اثنان
ولو انشغل بال رجلٍ ما على من في غرفة العلميات مثلا: فذهب وجاء كهيئة الساعي بين الصفا والمروة: فهل صرف عبادة لغير الله؟
ولو ركع رجلٌ ما يُحادِث صاحبه الجالس، فكانت هيئتُه كهيئة الراكع: هل هذا صارف الركوع لغير الله، فهو كافر؟
من الناحية الشكلية اللغوية انطبقت هذه الألفاظ (طاف بـ، سجد لـ، ركع لـ، سعى بين) على المكره، وعلى من لم يقصدها البتة ممن سعى في طرقات المستفى، وبسارية في المسجد، والمحادث و...

فلذلك لا بد من اعتبار النية في مثل هذه الحالة وشبهها، ويفترق الحكم بسبب هذا الأمر
ولو سألتك سؤالا: عمَّن سجد للكعبة قاصدًا حجر الكعبة، لا لله، فما حكمه؟، ألا تفرق بينه وبين من سجد
لله باتجاهها!
النية معتبرة في الحكم على الكفر أو التحريم أو الكراهة، ولذلك ربطها بها الأئمة
الشافعية، فمن كانت نيته كفرا وشركا فهو كافر، وإن قصد التبرك والتعظيم فحرام، وإن لم يقصد ذلك فمكروه

وهل إذا خالفك شخص، فقال: إنما هو كبيرة، فقلت له: هو شرك، كنتَ مدافعا عن حياض الدين، وكان داعية للكفر؟؟!!
كما ظهر لك من اجتهادك وقلت بالشرك، ظهر له من اجتهاده وقال بالكبيرة
ولو عكسنا فجاءت مسألة تراها كبيرة، ويراها كفرا، أكان في تلك الحالة ذابا عن حياض الدين، وكنت أنت داعية إلى النار!!
نحن نظن بالقائل خيرا إن شاء الله، وأنه لم يقصد ذلك
وقد أجمعنا على حرمة هذا الأمر الشنيع، وإنما اختلفنا في فاعله هل يكفر أم هو صاحب كبيرة؟ ونقلنا نصوص الأئمة، القائلين بالتكفير، والقائلين بأنه صاحب كبيرة

وأعظم من هذا الحلف بغير الله، فإن الأمة اختلفت بين الكراهة والحرمة في غير من عظم المحلوف عليه تعظيم الله، أما المعظم تعظيم الله فكفر، قال الشافعي: (ومن حلف بغير الله فهي يمين مكروهة وأخشى أن تكون معصية; لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف بأبيه فقال عليه السلام: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" فقال عمر : والله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا)، وقال أيضا: (ومن حلف بشيء غير الله جل وعز مثل أن يقول الرجل: والكعبة وأبي , وكذا وكذا ما كان، فحنث، فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله: لعمري، لا كفارة عليه وكل يمين بغير الله فهي مكروهة، منهي عنها؛ من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت" أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سالم عن أبيه قال { سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر رضي الله تعالى عنه والله ما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا } . قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكل من حلف بغير الله كرهت له وخشيت أن تكون يمينه معصية)
وكذلك قال الشافعية بالكراهة تبعا لإمامهم، ما لم يعتقد تعظيمه كما يعظم الله تعالى، وإلا فهو كافر، وذكر ابن دقيق العيد أن اليمين ثلاثة أنواع ما يباح بالإجماع وهو الحلف بالله أو بصفاته، وما يحرم بالاتفاق وهو الحلف بالأنصاب والأزلام والأوثان واللات والعزى، قال: (فإن قصد تعظيمها فهو كفر كذا قال بعض المالكية معلقا للقول فيه, حيث يقول: فإن قصد تعظيمها فكفر, وإلا فحرام، [و]القسم بالشيء تعظيم له وسيأتي حديث يدل إطلاقه على الكفر لمن حلف ببعض ذلك وما يشبهه ويمكن إجراؤه على ظاهره لدلالة اليمين بالشيء على التعظيم له)، والثالث: ما يختلف فيه بالتحريم والكراهة وهو ما عدا ذلك مما لا يقتضي تعظيمه كفرا
وقال الولي العراقي: (وقد اختلف العلماء في أن الحلف بمخلوق حرام أو مكروه , والخلاف عند المالكية والحنابلة لكن المشهور عند المالكية الكراهة , وعند الحنابلة التحريم , وبه قال أهل الظاهر , ... وقال الشافعي: أخشى أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصية، قال أصحابه: أي حراما وإثما، قالوا: فأشار إلى تردد فيه, وقال إمام الحرمين المذهب القطع بأنه ليس بحرام، بل مكروه, ولذا قال النووي في شرح مسلم هو عند أصحابنا مكروه, وليس بحرام, ويوافقه تبويب الترمذي عليه: كراهية الحلف بغير الله, وقيد ذلك والدي رحمه الله في شرح الترمذي بالحلف بغير اللات والعزى وملة غير ملة الإسلام، فأما الحلف بنحو هذا فهو حرام, وكأن ذلك لأنها قد عظمت بالعبادة, وقد قال أصحابنا: إنه لو اعتقد الحالف بالمخلوق في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر, وعلى هذا يحمل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من حلف بغير الله فقد كفر } انتهى، فمعظِّم اللات والعزى كافر؛ لأن تعظيمها لا يكون إلا للعبادة بخلاف معظم الأنبياء والملائكة والكعبة والآباء والعلماء والصالحين لمعنى غير العبادة لا تحريم فيه، لكن الحلف به مكروه أو محرم على الخلاف في ذلك لورود النهي عنه).
ولولا هذا القول وإلا لحكمنا على كثير جدا من المسلمين بالكفر لقولهم: (وحياتك، والنبي، وعيونك، بشرفي، ...)
وهل خلافك مع الشافعية والمالكية يعني أنك ذاب عن حياض الدين، وأنهم داعية للنار، وهل فتواهم بالكراهة رضا بالشرك بالله؟!
معاذ الله أن تقول ذلك أو تعتقده، هذا ظني بإخوتي المسلمين
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

أخي المكرم محمد مع احترامي لك كلامك يدل على أنك لم تفهم ما قرأت..وأرجو منك التوقف عن الجدال في أمر محسوم ..وهذا مختصر مبين إن شاء الله عز وجل :
القصد(النية) قصدان :-
-قصد
لا يشترط في إيقاع التكفير او الحكم بالكفر, وهو قصد الكفر ومتعلقاته بانطواء القلب على معنى الكراهية للدين ومحاربته, فهذا لايشترطه إلا المرجئة المبتدعة الضالون أو الجهلة بحقيقة هذا الدين(مثال :شخص أراد أن يجلب غرضا فوق الخزانة فلم يبلغه بمد يد فوجد ثلاثة مصاحف بقربه فوضعها وصعد عليها !والعياذ بالله..لاحظ:ليس قصده إهانة المصحف ..ولكن مراده جلب الغرض فحسب,فهذا كافر إجماعا عند أهل السنة والجماعة)وأهل السنة كما قالوا في أركان الإيمان باعتبار موردها:اعتقاد وقول وعمل..كذلك كان الكفر متعلقا بهذه الموارد فقد يكفر المرء بكلمة دون اشتراط قصد الكفر كأن يمازح أصحابه بكلمات تشتمل على سخرية ببعض أفعال الرسول وليس له من مقصود سوى رسم البسمة على شفاه السامعين أو يعمل عملا كفريا كمن سجد لصنم على سبيل المزاح ..فهو كافر اتفاقاً..ولو كان يصلي ويصوم ويجاهد ,حتى يرجع عن كفره هذا بالتوبة منه
-القصد بمعنى
الإرادة الواعية فهذا لاشك يشترط وهي من مناط التكليف لأن الساهي والنائم وما في حكمهما لايؤاخذ كالذي قال "اللهم أنت عبدي وأنا ربك"قال النبي :أخطأ من شدة الفرح..وردك فيه ما يدل أنك لم تفرق بين النوعين, فالمكره مثلا مسلوب الإرادة ولهذا رفع الله تعالى عنه الحرج
والله المستعان
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

ولولا هذا القول وإلا لحكمنا على كثير جدا من المسلمين بالكفر لقولهم: (وحياتك، والنبي، وعيونك، بشرفي، ...)
كل هذه الكلمات كفرية, فهي أقوال كفرية, من فعلها و هو مُستحضرٌ تحريمها فهو كافر, و اما من فعلها و هو ساه فهذا واقع في الكفر, تقام عليه الحجة أو ينبه ان كان ساهياً,,,
اشتراط الاستحلال في الاعمال الكفرية يؤدي الى التسلسل, فيصير الوقوع بالكفر يحتاج الى تصريح بنية الكفر, و التصريح بنية الكفر عمل كفري اخر يحتاج الى تصريح بنية الكفر,,,, و هكذا,,,,
فاشتراط التصريح بذلك باطل,
بل يكفي أن يقول كلمة الكفر فتقام عليه الحجة فيصر عليها, و يكفي ان يفعل فعلاً كفرياً فتقام عليه الحجة فيصر على ذلك,

مثال:شخص دهس مصحفا وقصده أن يجعله سلما لجلب شيء وليس قصده إهانة القران..أهذا في نظرك لم يكفر؟
هذا يُبين له أن ما فعله مُحرم و كُفر, فان تاب و استغفر لم يكفر, و ان عاد لمثلها مرة ثانية فقد كفر,
فلابد قبل تكفير المُعين من بيان أن فعله مُحرم, و من التأكد من حضور ذهنه و أنه ما فعله غفلة ولا سهواً ,
و اما العمل فهو عمل كُفري لا شك في ذلك,,,
بالنسبة لمذهب اهل السنة و المرجئة فالخلاف هو في اشتراط الاستحلال في الاعمال الكفرية, فمن اشترط الاستحلال او الجحود في الاعمال الكفرية فهو مرجيء, و من لم يشترط ذلك فهو من أهل السنة,,,
اشترط الاستحلال في الاعمال الكفرية فيلزم من قوله التسلسل, فيصير الاستحلال بحاجة الى استحلال, و الاستحلال الثاني يحتاج الى استحلال, فلا يكفر احدٌ ابداً,
و اما اهل السنة فيكفيهم الحكم بالظاهر, فالقول الكفري مع قيام الحجة و انتفاء الموانع كفر, و الفعل الكفري مع قيام الحجة و انتفاء الموانع كفر, و كلا الأمرين دليلان على فساد المُعتقد, و اما ما في حقيقة الأمر فذاك عند الله عز وجل,
في مسألتنا: الطواف بالقبور: الفعل كُفري, ان اصر عليه المرء بعد ان اقيمت عليه الحجة كفر, و كان اصراره دليلاً على فساد مُعتقده

_________________________
و الاخ محمد بن عبد الله, الظاهر من مشاركتك أنك لا تكفر بالاعمال, بل ولا ترى انه يوجد عمل كفري واحد!! و لذا لا يجوز ان يُقال السجود لغير الله كفر,,,
و بما انك تشترط النية في الاعمال و الاقوال الكفرية فأتمنى ان تُوضح لي كيف يتم تكفير اي كائن على وجه الارض! اضرب لي مثالاً واحداً (بل انا ادعي انه على مذهبك حتى أبوجهل لا يجوز الحكم بكفره!)
انت تخلط بين الحكم بالكفر في الدنيا, و بين الحكم بالكفر بما عند الله,,,, نحن نكفر بالظاهر, و انت تريد ان تصل الى الباطن و الى حكم الله في الرجل أفي الجنة هو ام في النار! و هذا لم نكلف به بل و يستحيل!!
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

كل هذه الكلمات كفرية, فهي أقوال كفرية, من فعلها و هو مُستحضرٌ تحريمها فهو كافر, و اما من فعلها و هو ساه فهذا واقع في الكفر, تقام عليه الحجة أو ينبه ان كان ساهياً,,,

أخي الفاضل الحبيب أسامة الحمصي حفظه الله تعالى
الحلف بغير الله ليس من جنس الكفر الناقل عن الملة أو الشرك الأكبر, وحديث ابن عمر "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" -على القول بصحته -محمول على الشرك الأصغر, وإنما قد يصير هذا الحلف من باب الشرك الأكبر في بعض الصور كأن يقال له احلف بالله فيحلف كذبا ولايبالي فإذا قيل :احلف بالحسين امتنع! فمثل هذا الضرب نعم من قبيل الشرك الأكبر للقرينة..والخلاصة أن هذا المثال المضروب لايعكر على التأصيل العلمي المذكور بخصوص قضية الإكفار بالعمل أو القول دون اشتراط صدوره عن فساد الاعتقاد المخصوص الذي يجعله المرجئة وحده مناط التكفير ..وهو باطل كما سلف بيانه
فليس صحيحا بارك الله فيك أنه لو حلف بغير الله ذاكرا لحرمته يكون كافرا بمعنى الخروج من الملة ..هذا لايقول به أحد من أهل العلم ,فهو دائر في كلامهم بين أن يكون حراما أو أو شركا أصغر ..وكلاهما يشترط فيها الاستحلال حتى يكفر صاحبه,ولو صح فيه حديث الإكفار والتشريك بضميمة عدم وجود صوارف تدل على كون الكفر أصغرَ ,لما تردد العلماء أو جمهورهم في القول بتكفير فاعل ذلك..والله يرحمنا برحمته
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

أخي منيب ما ذكرته أنت صحيح,و التفريق بين الأعمال بوصف بعضها بالشرك الأكبر و الأصغر المشهور بين العلماء و طلبة العلم مشكلٌ بالنسبة لي, والى أن يتحرر لي ضابطٌ مُقنع يُميز هذا عن ذاك فاسحب كلامي بالنسبة للحلف بغير الله, و كل ما يُذكر بالنسبة للتفريق بين الشرك الاكبر و الأصغر بالنسبة لي غير مُقنع و أرى جميع تلك الأعمال كُفرية, الاصرار عليها بعد قيام الحجة و حضور الذهن مخرجٌ من الملة, ولكن الى أن أزيد من بحثي في الفرق بين الأمرين فأسحب كلامي السابق ولا اجادل عنه
و صدقت في قولك:
المثال المضروب لايعكر على التأصيل العلمي المذكور بخصوص قضية الإكفار بالعمل أو القول دون اشتراط صدوره عن فساد الاعتقاد المخصوص الذي يجعله المرجئة وحده مناط التكفير ..وهو باطل كما سلف بيانه
و من لم يسم الاعمال الكفرية بأنها كفرية و لا الاقوال الكفرية بأنها كفرية و رأى جميع الاعمال لا تزيد عن كونها "حرام" و التزم شرط التكفير بالاعتقاد فلن يُكفر أحداً, فحتى الذي يقول: انا كافر بالله العظيم سُيقال في حقه: هذه الكلمة "حرام" و لكن الله اعلم بنيته! ربما و ربما...الخ, و من يقول الله ثالث ثلاثة سُيقال الله أعلم بنيته ربما هو مكره و ربما ربما...الخ
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

بارك الله فيك وجزاك خيرا..ولكن التفريق بين النوعين لم يشكل على أهل العلم وإنما أشكل على طوائف ممن قصر في النظر للنصوص فإن الضلال في الفهم عن الله ورسوله يقع تارة من التقصير في الأخذ بجملة النصوص وتارة بالتقصير في الاتباع ..وقد ذكرت أنه لم يسم الحلف بغير الله كفراً أو شركا أكبر أحدٌ من الأئمة قط حتى من صح عنده الحديث ..ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" فلم يقل بكفر قتال المسلم سوى الخوارج ..والحاصل أن الضابط في الجملة يسير وهو على قواعد الأصول يسير فإذا أطلق الشارع اسم الكفر على شيء من باب بيان عظمة حرمته والتهويل على شأن مرتكبه جاء ولابد دليل صارف يدل على نفي كونه كفرا ناقلا عن الملة ,ويكون تسميته كفرا حينئذ من باب بيان أنه من خصال الكفار ونحو ذلك دون قصد كونه كفرا أكبر, وهذا كله لا ينافي ماسبق تقريره من أن الأعمال المكفرة الناقلة عن الملة لا يشترط فيها استحلال كما تفضلت ولايشترط مثل ذلك إلا شخص أصابته لوثة إرجاء أو التبس عليه الأمر,لأني خالفتك في عدم التفريق بين نوعي الشرك لا في كون ارتكاب الشرك هو نفسه كفر دون قيد الاطلاع على منطوق القلب ومعرفة مالو كان انعقد على نية الكفر من عدمه, ولهذا قد يكفر الإنسان بقول كما في قول الله "قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم" فأثبت لهم إيمانا سابقا مع أنهم قالوا"إنما كنا نخوض ونلعب", كما يقع الكفر بالعمل كما تقدم, ثبتنا الله وإياكم على الإيمان

 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

كل ما ذكرته يا شيخ مُنيب معروف و مُقرر, الا أنه مُشكل بالنسبة لي, و ليس حديثي عن الكفر الاكبر و الكفر الاصغر, بل اشكالي الحالي هو فقط في التفريق بين الشرك الأصغر و الشرك الأكبر,,,
مثلاً:الطواف بالقبور بنية التقرب لله: لماذا لم تقل عنه أنه شرك أصغر؟ و كذلك السجود لغير الله و كذلك...الخ جميع العبادات؟
و كأن مراد أهل العلم : كل عبادة قد يُتوهم فيها الشرك الاكبر تتم بلا نية التعبد لغير الله فهي شرك أصغر, فهل هذا مُرادهم؟! ثم هل الاصرار على الشرك الاصغر ينقله الى شرك أكبر ام لا؟ -لكونه قرينة على أن العبادة تمت لغير الله-
كما قلت سابقاً المسألة مُشكلة بالنسبة لي, و أرى أن الشرك عمل, فكل شرك فهو عمل كُفري, و اما عندما ننزل الحكم على الأعيان فتراة يُقال وقع في الشرك الاصغر و تارة يُقال وقع في الشرك الأكبر, و تارة يُعذر, كل ذلك بحسب الواقعة,,,
فان صح ذلك فالحلف بغير الله مثله مثل الطواف مثله مثل أي عبادة, كلها تُسمى شركاً و تسمى اعمالاً كُفرية, و يكفر فاعلها ان قامت عليه الحجة و استحضر ذلك و زالت الموانع و اصر على ذلك,,, فهلا بينت لي غلطي و لأكونن لك من الشاكرين,,,(ولو في الرسائل الخاصة حتى لا نخرج عن الموضوع الاساسي)
هذا موضوع مختلف عن موضوع الاخ محمد بن عبد الله, لأني أجد الاشكال عنده متعلقاً بوجود الاعمال الكفرية, و كأني به ينفي أن يُوجد عملٌ كُفري, و أن الكفر لا يكون الا بالاعتقاد,,,(ولا سبيل لمعرفة الاعتقاد الباطن مطلقاً و بالتالي فلا يكفر احد!!) و أما اشكالي فهو في التفريق بين الشرك الاكبر و الشرك الاصغر,,,
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

أخي لقد طال الموضوع بما لا يستدعي لأن هذا من أوضح الواضحات ولله الحمد وساءني أن تقول كل ماذكرت معروف لأنك لو فهمت مرادي ما قلته ..وهناك سوء فهم واضح يتطلب كتابة كثيرة ..الشرك والكفر متلازمان والقضية واحدة فيهما ..ومادمت معترفا مجزيا خيرا أنها مشكلة بالنسبة لك فأمسك عن التقرير فيها والنقاش بارك الله فيك حتى تحكمها بأدلتها
وأرجو أن نكتفي بهذا بارك الله فيك
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

اللهم علمنا ما ينفعنا
أعتذر عن تأخري
لكن أقضي عجبي على مَن يحجر على مَن يُبدي آراء المذاهب الأربعة في منتدى مخصص لهم
وأقضي عجبا آخر في تغييب نصوص الفقهاء حين لا توافق رأيي.
وبعد: دعني أحكي قصتي: قرأت في أوائل هذه المقالات
كل من فعل عبادة لغير الله -ولو بدون نية وبلا علم- فقد وقع في الشرك,
وأشرك, ولكنه لا يخرج من الملة إلا بعد قيام الحجة عليه
حينما وقفت على هذه الكلمة: (ولو بدون نية وبلا علم ... وأشرك) تعجبتُ، وظننت أن الحاكم بذلك سيُوقني على نصٍّ يشفي الغليل، فإن المسألة بشعةٌ جدا، وفعلُها محرمٌ، لكن عبارة (ولو بدون نية وبلا علم... وأشرك) هي التي استوقفتني.
من الطبيعي أن يطلب أيُّ إنسان الدليل، ولو جاء به فقال: (قال فلان الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي...)، وفيه ما يثبت أن الطائفَ (ولو بدون نية وبلا علم) واقع في الشرك أو الكفر لسكتُّ، وعلمتُ أن له أصلا، لكن ...!!
ولم أخف إلا أن يعتقد هذا المعتقد غير القائل به، وبلا دليل:
لا أختلف معك في أن كل من فعل عبادة لغير الله -ولو بدون نية وبلا علم- فقد وقع في الشرك
لكن
المسألة انتشرت في القرن السادس ولذا فلا كلام للمتقدمين فيها, و من تكلم فيها من اهل القرن السادس فانما وصفوها بأنها بدعة دون تفصيل, و من المعلوم ان كلمه بدعة يدخل فيها البدع الشركية, و البدع الكفرية
إذًا لا نصوص، تؤيد كلامه، لكن لا أتقبل أن أخدع بقول
وأما البحث عن جميع الفقهاء الذين نصوا على أنه من الكفر فأيش الفائدة منه سوى إضاعة الوقت؟!!
لا، والله، ليس من إضاعة الوقت، بل هو من باب التحقيق والتدقيق، فإصدار حكم بالكفر مع جهل بشروطه آفة عظيمة، وخطر جسيم.
ليس بين الامام النووي(631) و ابن تيمية (661 هـ) كبير فرق, فالقول بأن الطواف شرك قول قديم بقدم هذه المسألة,,,
المسألة ذكرها ابن الصلاح ولد سنة 577، فبينهما قرن إلا 16 سنة، وذكرها أبو شامة شيخ النووي ولد سنة 577 هـ
ثم بعد هذا الحكم فُرِضَ في المسألة فرضيةٌ جديدة غير موجودة في الكلام قبله:
ومن المعلوم أن كثيراً من المتأخرين يصرحون بكون هذا العمل شركاً,,,و منهم من يفصل فيقول ان نوى بها التقرب الى الله فهي بدعة, و ان نوى التقرب الى صاحب القبر فذاك كفر مخرج من الملة, الا ان هذا التفصيل غريب ولا حاجة اليه, لأن حديثنا انما هو عن تلك العبادات بعد ان تُقام الحجة على الفاعل, ومن أقيمت عليه الحجة بتحريم الطواف حول القبر فأصر فلا يُتصور في فعله الا الشرك و ان زعم انه انما يتقرب لله
واقتَنَع القائل بهذه المقدمة وهذه الفرضية وجال يدافع عنها.
تاركا القائلين بالتفصيل دون إيراد نصوصهم؛ لأنها لا تسعف حكمه، فطيُّها خير من ذكرِها عنده؛ إذ هي غريبة، لا حاجة إليها.
يَعقُب ذلك حُكْمٌ جديد، وهو: أنّ مَن أصَرّ على بدعة وهي في صورة شِركٍ فهو كافر، ولو بلا نية:
شخص طاف بقبر فبُين له أن هذا بدعة لا تجوز, فأصر على ذلك, أيقال عن هذا إنه إنما أصر على معصية؟ أم يُقال في مثله أن الرجل وقع في الشرك؟!
بل إصراره على الطواف والسجود...الخ بعد بيان التحريم كافٍ لتكفيره, و العمل غير الكُفري لا ينقلب أبداً الى كفر بمجرد "النية"!فالسب والشتم واي معصية لا تصير كفراً ابداً بأي نية (سوى الاستحلال و الجحود)
رجل طاف بقبر, فبُين له أن هذا العمل مُحرم, فأصر على ذلك, أيُقال في حقه أنه مصر على "محرم و كفى" مثله مثل الزاني المُصر؟؟
وأقول: نعم، حكمُه حكم الزاني المُصِرُّ، نحكم نحن بإِسلامه، ما لم يعتقد أن ما يستحل ذلك، وما لم تتغير نيته وقصده إلى الكفر؛ لأنّ العلماء ربطوها بالنية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى))، فإن تغيرت نيته حكمنا بحسبها، لكن للأسف الشديد: تفصيل تلك النية قد حكمت عليه مسبقا بأنه
وهذا فرق ما بيننا وبينك، هذا الأمر الغريب الذي لا حاجة له.
حتى إذا جاء من قال:
إن عامة هؤلاء- إن لم يكن كلهم يصرحون: بأن الطواف تقرب للمقبور ليشفع لهم عند الله..وهذا عين قصد المشركين للأصنام (مانعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى) بل إن كثيرا منهم ليخاف ويرجو الولي الصالح في أي مكان.. بل يدعوه من دون الله!!ومن أنكر هذا فأحسن أحواله أنه يجهل حال أولائك
قلنا له: إذًا العبرة بنية فاعله، فإن نوى التعظيم المكفر فهو كافر، وإن نوى غير ذلك نهيناه عن المنكر، حتى يتوب إلى الله، ولا نعمم النيات، فالله أعلم به.
لكن لا آتي فأحكم: أن كل من طاف بقبر
-ولو بدون نية وبلا علم- فقد وقع في الشرك, وأشرك
ثم أبنْتُ ولله الحمد والمنة المسألة وحكمها عند الشافعية، وأن الحرمة عندهم لا كما فهمها البعض بأنها بسبب الكفر، وأبنت أن أحكام الطواف مرتبطةٌ بالنية فهو يطوف (لا بنية العبادة، أو بنية العبادة لله وحده، أو للمخلوق)، وأن الأخيرة كفر، وأنه بنية التعظيم والتبرك حرام، وأنه لا بنية ذلك مكروه.
وأما قول الأخ:
وقولك ""عن السجود انه محرم ويصير شركاً بالنية إذ من سجد بنية الاحترام لا يكفر" كـ قول القائل عن الربا "إنه مباح الا انه يصير كبيرة بالنية, إذ مَن وقع في الربا بلا علم وبنية التجارة فلا يأثم!"
فالجواب عنه: يأتيك إن شاء الله من نقول العلماء التي هي مضيعة لوقتك.
وأمر آخر: وهو أن البيوع ليست كالعبادات، فلو باع رجل بيتا يظنه ليس له، يظن البيع باطل، فبان البيت ملك له، فالبيع صحيح، ولو باعه بخسا.
وقوله:
و كـ قول القائل عن الظلم "انه مباح الا انه يصير كبيرة بالنية, اذ من ظلم و نيته العدل فلا يأثم!"
أيضا استدلال عجيب هل هو ظلم في ظنه أم في ظنك أم في واقع الأمر؟، فإن هذه المعاملات لا تحتاج إلى نية، وإنما علم أو جهل، صواب أو خطأ، فهي ليست كالعبادة المفتقرة إلى نية.
والإثم من عدمه مرتبط بالعلم والجهل.
ولو كان قصدك في القضاء فيحتاج مع العلم الاجتهاد فيها، ألا ترى أنّ عمر رضي الله عنه حكم للإخوة الأشقاء في صورة مسألة المشركة بسقوطهم، وفي سنة أخرى حكم بالتشريك بينهم وبين الإخوة للأم، فعمر في إحدى القضيتين ...، إذ هو إما مانعٌ حقا -في الأولى-، أو معط لغير مستحق -في الثانية-!
فهل هو ... عندك؟!، فإن الظلم ظلم، وإرجاع الحقوق إلى أهلها واجب.
أخي المكرم محمد مع احترامي لك كلامك يدل على أنك لم تفهم ما قرأت
أبشرك أخي ولله الحمد والمنة فقد أعطاني الله فهما
وأرجو منك التوقف عن الجدال في أمر محسوم
أيُّ الأمور هو المحسوم؟، هل هو من طاف بلا نية وبلا علم فقد أشرك هو المحسوم؟، هل الحلف بغير الله كفر على إطلاقه هو المحسوم؟، هل من أصر على شرك أصغر صار كافرا؟.
وهل تعني بالحسم هنا: الإجماع، أم عدم الاهتمام بنصوص العلماء، أو عدم الاهتمام بمَن اعتبر النية فيصلا؟.
أخي المتفقه دعني أُوقفك الآنَ على نصوصٍ لكبار علماء المملكة العربية السعودية، الذين اشتهرت أسماؤهم في الأقطار الإسلامية، حتى تعلم أهمية تلك النصوص التي هي عند بعضهم من باب إضاعة الوقت، ولا حاجة للتفصيل فيها:
يقول الشيخ العالم محمد بن عثيمين في فتاوى نور على الدرب:الذين يذهبون إلى الأضرحة على أقسام: ...
القسم الثالث: أن يذهب إلى الأضرحة من أجل أن يطوف بها تعظيما لله عز وجل بناء على أن صاحب الضريح من أو لياء الله وأن تعظيمه تعظيم لله عز وجل فهذا مبتدع، ولا يكون مشركا شركا أكبر؛ لأنه لم يطف تعظيما لصاحب القبر وإنما طاف تعظيما لله أما لو طاف بالقبر تعظيما لصاحب القبر فإنه يوشك أن يكون مشركا شركا أكبر.
وقال في فتاوى على الدرب له أيضا: الطواف بالقبور والأبنية المبنية عليها ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يطوف لا لعبادة صاحب القبر ولا لدعائه والاستغاثة به، ولكن عادة اعتادها فصار يفعلها، أو كان يظن أن هذا مما يقرب إلى الله عز وجل، فهذا ليس بمشرك ولكنه مبتدع، ويمكن أن نسمي بدعته هذه شركاً أصغرَ؛ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر.
أما إن كان يطوف بالقبر أو بالبناية عليه تعبداً وتقرباً وتعظيماً لصاحب القبر، أو كان يطوف به ذلك ويدعو صاحب القبر ويستغيث به فإن هذا مشرك شركاً أكبر مخرجاً عن الملة، يستحق عليه قول الله تبارك وتعالى: (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ) .
ويقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاواه:
(ومن طاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس يتقرب إليهم بالطواف صار مشركا بالله عز وجل.
وإن ظَنّ أنّه طاعةٌ لله، وفَعَلَه من أجله، يتقرب به إليه: صار بدعة).
وعبارته في فتاوى تتعلق بالحج:
(أما الطواف بقبر النبي فهذا لا يجوز، وإذا طاف بقصد التقرب إلى النبي فهذا شرك باللّه عز وجل، فالطواف عبادة حول الكعبة لا تصلح إلا للّه وحده، ومن طاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس يتقرب إليهم بالطواف صار مشركا بالله عز وجل.
وإن ظن أنه طاعة لله وفَعَلَه من أجله، يتقرب به إليه: صار بدعة)
وفي فتاوى نورٍ على الدرب له رحمه الله:
(وهكذا الطواف على القبور منكر، والطواف يكون بالكعبة ، لا يطاف بالقبور فهذا منكر عظيم، بل شرك أكبر، إذا قصد به التقرب إلى صاحب القبر وهو شرك أكبر.
وإذا ظَنَّ أنه قربة لله وأنه يتقرب إلى الله بهذا فهذه بدعةٌ).
تأمل جيدا اعتبار النيَّات (إذا قصد به التقرب، إذا ظن أنه قربة لله)، ولا تحذفها كما فعل بعضهم؛ لأنها قد تعينك على فهم معنى كلام المتقدمين.
ولو وجد عامي يطوف بها، فنبهته خمسين ألف مرة أنه مرة، وهو يعتقد أن الطواف قربة لله، لا لصاحب القبر، فبحسب كلام الإمامين ابن باز، وابن عثيمين فهو مبتدع، وفعله محرم، وهو موافق لكلام الشافعية، وسيأتيك إن شاء الله مزيدا من النصوص تدل على عدم كفر من أصر على نحو هذا.
فإن اعتقد أن يتقرب بذلك إلى الميت، فهو كافر، معظم الميت تعظيما يخرجه عن الملة، وهذا هو كلام الشافعية، وصريح عبارة الإمامين، أعني (شرك أكبر: إذا قصد به التقرب إلى صاحب القبر).
وبذلك يبين لك بطلان القائل بالتفريق بين الأشاعرة وغيرهم في هذه المسألة، بل الكل مجمع على أن من صرف الطواف لغير الله فهو كافر، وإن كان لله فهو محرم.
ثم مسألة الحلف بغير الله:
و لذا الحلف بغير الله شرك, فلو كان بلا علم أو مع عدم حضور الذهن فهو شرك غير مخرج من الملة لعدم قيام الحجة أو لوجود المانع
و كذلك رجل بُين له أن الحلف بغير الله شرك, فأصر على ذلك عالماً غير ساه ولا غافل عن حكم المسألة أيُقال في صنيعه أن شرك أصغر وكفى؟! وأعجب من تفريقك بين الحلف بغير الله وبين الطواف بالقبر! أيكون الحلف بغير الله شركاً (أصغراً في حالة و أكبراً في حالة) بينما الطواف بالقبر والذبح عنده والسجود له "محرم لا أكثر"؟!
قد نقلت من مذهب الشافعي نصوصه في الأم وهي:
قال الشافعي: (ومن حلف بغير الله فهي يمين مكروهة وأخشى أن تكون معصية)
وقال أيضا: (ومن حلف بشيء غير الله جل وعز مثل أن يقول الرجل: والكعبة وأبي , وكذا وكذا ما كان، فحنث، فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله: لعمري، لا كفارة عليه وكل يمين بغير الله فهي مكروهة، منهي عنها؛ ... قال الشافعي رحمه الله تعالى: فكل من حلف بغير الله كرهت له وخشيت أن تكون يمينه معصية)
ونقلت لك كلام الإمام المجدد ابن دقيق العيد والخلاف فيه وأنه أمر غير مجمع عليه، وغير محسوم!.
ونقلت كلام الحافظ الفقيه الولي العراقي
(وقد اختلف العلماء في أن الحلف بمخلوق حرام أو مكروه , والخلاف عند المالكية والحنابلة لكن المشهور عند المالكية الكراهة , وعند الحنابلة التحريم , وبه قال أهل الظاهر , ... وقال الشافعي: أخشى أن يكون الحلف بغير الله تعالى معصية، قال أصحابه: أي حراما وإثما، قالوا: فأشار إلى تردد فيه, وقال إمام الحرمين المذهب القطع بأنه ليس بحرام، بل مكروه, ولذا قال النووي في شرح مسلم هو عند أصحابنا مكروه, وليس بحرام, ويوافقه تبويب الترمذي عليه: كراهية الحلف بغير الله, وقيد ذلك والدي رحمه الله في شرح الترمذي بالحلف بغير اللات والعزى وملة غير ملة الإسلام، فأما الحلف بنحو هذا فهو حرام, وكأن ذلك لأنها قد عظمت بالعبادة, وقد قال أصحابنا: إنه لو اعتقد الحالف بالمخلوق في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر, وعلى هذا يحمل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من حلف بغير الله فقد كفر } انتهى، فمعظِّم اللات والعزى كافر؛ لأن تعظيمها لا يكون إلا للعبادة بخلاف معظم الأنبياء والملائكة والكعبة والآباء والعلماء والصالحين لمعنى غير العبادة لا تحريم فيه، لكن الحلف به مكروه أو محرم على الخلاف في ذلك لورود النهي عنه).
لتقف على ما جاء من علماء هذه الأمة المشهورون بعلم الفقه، والحديث وغير ذلك، في مسائل يزعم البعض أنها محسوم فيها؛ إذ تردد الشافعي بين (الكراهة والحرمة)، وهو الإمام العظيم الجليل، واختلاف ترجيح المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة بين الكراهة والحرمة، يوجب علينا مزيد التوقف والتأني والنظر.
وإليك كلام علماء المملكة العربية السعودية، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في فتوى رقم (508):
(س: رجلا أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل: تخبرني عن الأفضل من هذه السلع، وقال التاجر: بالأمانة هذا هو الأفضل، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا؟
ج: إذا لم يكن أحدهما قصدبقوله: بالأمانة الحلف بغير الله، وإنما أراد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا، لكن ينبغي ألا يعبر بهذا اللفظ الذي ظاهره الحلف بالأمانة، أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر)
وفيها أيضا: (بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سماه: شركا، روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من حلف بشيء دون الله فقد أشرك » رواه أحمد بسند صحيح، ورواه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك »، وقد حمل العلماء ذلك على الشرك الأصغر، وقالوا: إنه كفر دون الكفر الأكبر المخرج عن الملة والعياذ بالله)
وإليك هذه فتوى رقم (436): (الحلف بغير الله وقول القائل: ما شاء الله وشئت، وما لي إلا الله وأنت، ونحو ذلك، فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقات مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر؛ فإن كان جاهلا علم فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما يكون مشركا أكبر، وكذا في قوله: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت.
فإن اعتقد أن هذا الشخص شريك مع الله لا يقع شيء إلا بمشيئة الله ومشيئة هذا الشخص، فإن كان جاهلا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما مشرك شركا أكبر.
وأما إذا حلف بغير الله بلسانه ولم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به أو ما حلف به، وكذلك إذا قال: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، فهذا إن كان جاهلا عُلِّم، فإن أصر فهو والعالِمُ ابتداءً سواء، كلٌّ منهما مشركٌ شركًا أصغر، وكونه شركا أصغر هذا لا يعني أن المسلم يتساهل في ذلك ...).
وهو يزعم أنّ من أصر كافرٌ!.
من أصر عليه بعد أن علم التحريم وأقر به فليس إلا كافراً
(وحياتك، والنبي، وعيونك، بشرفي، ...) كل هذه الكلمات كفرية, فهي أقوال كفرية, من فعلها و هو مُستحضرٌ تحريمها فهو كافر, و اما من فعلها و هو ساه فهذا واقع في الكفر, تقام عليه الحجة أو ينبه ان كان ساهياً,
تأمل أيها العاقل أن الإصرار عليها ليس كفرا كما قاله العلماء والأئمة، بل هو شرك أصغر، مثله مثل مَن أَصَرَّ على يسيرٍ الرياء، فلا يعد كافراً.
ولا أعلم أفي معتقده أن الشرك الأصغر هو الكفر.
ولقد أحسن الأخ
فليس صحيحا بارك الله فيك أنه لو حلف بغير الله ذاكرا لحرمته يكون كافرا بمعنى الخروج من الملة ..هذا لا يقول به أحد من أهل العلم ,فهو دائر في كلامهم بين أن يكون حراما أو أو شركا أصغر .. وكلاهما يشترط فيها الاستحلال حتى يكفر صاحبه,ولو صح فيه حديث الإكفار والتشريك بضميمة عدم وجود صوارف تدل على كون الكفر أصغرَ ,لما تردد العلماء أو جمهورهم في القول بتكفير فاعل ذلك
وبعد: اعتذر اعتذارا شديدا على الإطالة، ولو خوفي من وقع الإخوة في الزلل لضربت عنها صفحا.
وإني لأعجب من تجريح البعض في معتقدات الآخرين، فإن المبحث هنا مبحث علمي، معتمد على الأدلة والنصوص والبراهين، لا دخل لذات محمد.
وأرجو من القارئ الكريم أن يدقق في العبارات ليعلم الحق من الباطل، ومن المدافع عن دين الله، ومَن يُكفِّر خلق الله بغير دليل.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

لا تعجب بارك الله فيك لأن القضية ليست فقهية بالمعنى الاصطلاحي ..بل هي ألصق بالعقيدة في الأصل , فإذا نقلت أقوال الأصوليين في مباحث حديثية منتصرا لها حق لأهل الشأن بالحديث أن يعترضوا عليك , ثم قد بينت أن النقل عن هؤلاء المتأخرين في أمور العقيدة مشكِل من جهة اعتقادهم الذي ينتسبون إليه ,ويتضح هذا الأمر كلما أبعد الفقيه النجعة في اعتقاده بحسبه ,فابن رشد الحفيد مثلا ممدوح عند الفقهاء لفقه مقدوح فيه عند علماء العقيدة لفلسفته
والمهم عندي تقريره هنا أمران:-
-أن جناب التوحيد يجب المبالغة في الذب عن حياضه بالمبالغة في سد الذرائع المفضية إلى نقيضه ,
-وأن الكفر الذي يخرج به المرء من الملة ليس مقتصراً على انعقاد القلب على اعتقاد كفري فهذه طريقة المرجئة, ولكن عند أهل السنة والجماعة يكفر المرء بكلمة كما يكفر بعمل ظاهري أيضا ولو لم يقصد إلى ذات الكفر وسبق بيان ذلك بالتمثيل والتعليل
والحمدلله رب العالمين
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

أولا:
1- الاخ محمد بن عبد الله, الطواف بالقبور عندك شركٌ اصغر أم لا؟
(أي هل لها نفس حكم الحلف بغير الله أم أنها دون ذلك؟!و هل يُقال عن الحلف بغير الله: ليس مكروهاً ولا شركاً و لكنه حرام؟!)

ثانياً:
من المعلوم أن من صرف شيئاً من العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك شركاً أكبر , لكن يجب التفريق بين الفعل العبادي إذا صرف لغير الله تعالى بنية التعبد وبغير نية التعبد

و العنوان:
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10285&page=3

2- هلا أتأتيتنا بشيء واحد ليس مكروهاً فقط ولا حراما فقطً و لكنه شرك؟
3- هل يجوز أن تقول: الصلاة للقبور ليس مكروهاً ولا شركاً ولكنه حرام؟
4- و هل يجوز أن تقول: السجود للأصنام ليس شركاً ولا مكروهاً و لكنه حرام؟
5- و هل يجوز أن تقول الحلف بغير الله ليس شركاً ولا مكروهاً و لكنه حرام؟
6- و هل يجوز ان تقول الشرك الاصغر ليس مكروهاً ولا شركاً و لكنه حرام؟!
7- هل يجوز أن نقول دعاء غير الله ليس مكروهاً ولا شركاً ولكنه حرام؟!



أخيراً: ردك علي بخصوص الفرق الشرك الأصغر و الأكبر و هل كون الاصرار على الاصغر يجعل منه أكبراً , رد ضعيف جداً, وهذه مسألة أخرى قد قلت سابقاً أني ممسكٌ عنها لاشكالها علي و تراجعت عن كلامي فيها ,,,فلا حاجة للخوض فيها علماً انك في ردودك لم تستطع الاجابة على ضابط التفريق بينهما,,,
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24142
و قد طُرح الموضوع في ملتقى اهل الحديث سابقاً ولم اجد فيه جواباً, و لا اظنك تمتلك ضابطاً بل اني اجزم انك ترى كل الاعمال شركأً اصغراً لا أكثر, بل و ترى الشرك الاصغر حراماً لا اكثر, وهي مسألة اخرى لا حاجة لنا في نقاشها ههنا,,,,,

ثم: قد رددت عليك: بأن جعل جميع الاقوالا الاعمال الكفرية "حراماً الا بنية" يلزم منه التسلسل, فقفزت عن هذا و بدأت تناقشني في الكلام الذي تراجعت عنه! و تطلب مني كلام الفقهاء رغم اني قلت لك اعطني سبباً واحداً لجمع كلام الفقهاء و اعدك ان افعل فلم تفعل!! اسماء الفقهاء (اسمهم لا يهم في شيء سوى كسر حاجز الاجماع, و هو مكسور بكلام شيخ الاسلام!) واما وجوه استشهادهم وادلته ووجوه استدلالهم فهو المهم! و هذا ما لم تأتنا انت به!
8- فيرجى منك تكرماً بيان كيف الخروج عن التسلسل من ربطك الاقوال و الاعمال الكفرية و الشركية بالنية؟!
9- ما هي الاعمال و الاقوال التي يكفي فيها قيام الحجة ليُعد فاعلها و قائلها كافراً - ان وجدت!-؟
تسعة اسئلة اتمنى أن اجد اجابة واضحة عنها,,,وليس الغرض منها التعجيز ولا الجدل بل توضيح الاشكال والمدارسة
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

تلامذة شيخ الإسلام ومن بعدهم حتى القرن الحادي عشر لم يذكروا هذه المسألة إلا في كتب الفقه، أو كتب التهذيب والسلوك، أو الفتاوى
ولم أرها مذكورة في كتب العقائد إلا عند المتأخرين خلال القرون الثلاثة الأخيرة
ولها علقة عظيمة بكتب الفقه، فالحكم بكفره يلزم منه أن يكون مرتدا، فعليه تطبق أحكام المرتدين
وما ذكرته مِن أثر المعتقد على الفقيه وارد، كما تراه جليا على النحوي كالزمخشري،
لكني أثبتُّ لك إن شاء الله أن هذه المسألة مبنية على معتقد الطائف والحالف، لا العمل فقط كما زُعِم
وأما
الكفر الذي يخرج به المرء من الملة ليس مقتصراً على انعقاد القلب على اعتقاد كفري فهذه طريقة المرجئة
فلم يكن موطن النقاش، لذا تركته ككثير من التعليقات الجانبية التي قد أرتضيها وقد أخالفها، وإلا لاضطررنا إلى كتابة الفقه كله في هذه الصفحة من تشعبات المسائل
والأصل الاقتصار على ما يُظَن أن له علاقة بعنوان الموضوع، وهو:
الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)
من نصوص ونقول وأدلة وبراهين تخص هذه المسألة
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

أخي الفاضل محمد وفقه الله تعالى :
كلامك عن تلامذة شيخ الإسلام ليس من الأدلة ..وعقيدة السلف لم يخترعها ابن تيمية , أما كلامي الذي أعرضت عنه فقد كان ردا على ماجاء في كلامك وما فيه من خلط بين نوعي الإرادة..والقضية كما قلتُ من مسائل العقيدة في الأصل وهو واضح لكل من درس العقيدة والفقه وعرفهما ,وذلك باعتبار التقسيم الاصلاحي
وأما الطواف فقد بينت المحاذير في طريقة العرض والنقاش حتى لا يهوّن من خطيئة ذلك وبينت أن الكلام لابد فيه من تأصيل حقيقي وتفصيل اقعي لا مجرد كلام نظري وأن مايظن فيه تعبد الطائف لربه دون حظ من التشريك مع الله للمقبور وهو يطوف حوله, مسألة لايكاد يتحقق لها وجود في الخارج..
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)


الأخ محمد بن عبد الله, الطواف بالقبور عندك شركٌ اصغر أم لا؟ (أي هل لها نفس حكم الحلف بغير الله أم أنها دون ذلك؟!و هل يُقال عن الحلف بغير الله: ليس مكروهاً ولا شركاً ولكنه حرام؟!)
لا، بل الطواف عندي أعظم حرمة من الحلف بغير الله

هل يُقال عن الحلف بغير الله: ليس مكروهاً ولا شركاً و لكنه حرام؟!)
لا أيضا، كما لا يقال: الحلف بغير الله بلا نية وبلا علم كفر، وكما لا يقال: من طاف بقبر بلا نية وبلا علم أشرك.
بل فصِّل القول كما فصله المحققون
 
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
8
التخصص
literature
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

عذراً على التأخر في الرد , فأنا قليل الدخول للإنترنت , ولم أتوقع أن يطول الموضوع هكذا , لكن لي ملاحظات على كلام الأخ منيب العباسي , أجملها فيما يلي :

1- لقد قلت أخي الكريم : (ولابد من مراعاة واقع الحال حالَ التفصيل حتى لايكون كلاماً نظرياً لا وجود له فيالخارج أو هو من قبيل النادر فيكون له حكم المعدوم , وكل من طالع حال هؤلاء الطوافين بالقبور أدرك أنهم يصرفون قدرا بالغا من التعظيم لهؤلاء المقبورين والتوجه إليهم بقلوبهم )

إن الحكم على هؤلاء الطوافين بأنهم يصرفون قدراً بالغاً للمقبورين وأنهم يتوجهون إليهم بقلوبهم , مخالفُ لما يصرحون به بالليل والنهار , فهم يقولون بأننا لا نصرف لهم ذلك ولا نقصد عبادتهم ولا نحبهم ونعظمهم إلا كمحبتنا لكل ولي من أولياء الله تعالى الذين أُمرنا الشرع بحبهم , أضف إلى ذلك أن ما يقوم بالقلوب أمر غيبي , فلا يعلم ما في القلوب إلا علّام الغيوب , وحسبنا أن نحكم على ما ظهر لنا من الأفعال دون ما يقوب بالقلوب من النوايا والحركات ..

2- وقلت : (السجود لبعض البشر يحتمل تفصيلاً عند بعض المتأخرين فقد يكون في بعض صوره من قبيلكبائر الذنوب العظام إن كان سجد بقصد التحية والاحترام لا التعظيم العبادي ..ولكن الأصل فيه أنه كفر بالله عز وجل ناقل عن الملة لما تقرر في جميع النفوس أنه من أخص مظاهر العبادة في الشريعة المحمدية, بخلاف ما لو سجد لله وجعل القبر في جهته فهذا نعم لايكون كفراً بل بدعة وحراماً لأن هناك فرقا بين السجود لشيء والسجود إلى شيء..وفيه تفصيل أيضاً فقد يسجد لله ويجعل القبر بينه وبين القبلة قاصدا بذلك معنى معيناً فيه تشريك
وإنما قلت :الأصل في السجود لغير الله أنه كفر..لأن هذه الحالة التي تسمى سجود احترام لا يكاد يحق فيها مصداق خارجي بعد البعثة النبوية إلا على سبيل التعظيم المشوب بمعنى التعبد ولو من وجه خفي والتقرب للمسجود له بذلك الخضوع التذللي ..)

إن السجود من أخص مظاهر العبادة في جميع الشرائع , والأصل فيه النظر إلى قصد فاعله , فلما كان سجود الملائكة لسيدنا آدم تكريما لم يكن شركاً , وإذا صدر السجود لغير الله من مسلم فالأصل حمله على عدم إرادته التعبد لغير الله تعالى , بقرينة إسلامه وتوحيده وإنكاره أن يكون متقرباً إلى المخلوق بفعله , فالقول بأنه لا يكاد يصح فيه مصداق خارجي بعد البعثة النبوية ليس صحيحاً , لأن التعظيم المشوب بالتعبد -ولو من وجه خفي- والتقرب للمسجود له.. إنما هوأمر قلبي , والتهجم على قلوب الناس ادعاء لعلم الغيب , والأصل في المسلم حمل فعله على عدم التعبد والتقرب للمسجود له ..

ولهذا قال الذهبي في كتابه معجم الشيوخ (1/73):
( ألا ترى الصحابة من فرط حبهم للنبي –ص- قالوا: ألا نسجد لك؟ فقال: لا، فلو أذن لهم لسجدوا سجود إجلال وتوقير لا سجود عبادة , كما سجد إخوة يوسف عليه السلام ليوسف، وكذلك القول في سجود المسلم لقبرالنبي -صلى الله عليه وسلم- على سبيل التعظيم والتبجيل لا يكفر به أصلا , بل يكونعاصيا. فليعرف أن هذا منهي عنه وكذلك الصلاة إلى القبر ) .

وقال في سير أعلام النبلاء في ترجمة الحسن ابن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 4 / 483) :
( فمن وقف عند الحجرة المقدسة ذليلا مسلما مصليا على نبيه فيا طوبى له فقد أحسن الزيارة وأجمل في التذلل والحب , وقد أتى بعبادة زائدة على من صلى عليه في أرضه أو في صلاته , إذ الزائر له أجر الزيارة وأجر الصلاة عليه , والمصلي عليه في سائر البلاد له أجر الصلاة فقط , فمن صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا , ولكن من زاره صلوات الله عليه وأساء أدب الزيارة أو سجد للقبر أو فعل ما لايشرع فهذا فعل حسنا وسيئا , فيعلم برفق والله غفور رحيم , فوالله ما يحصل الانزعاج لمسلم والصياح وتقبيل الجدران وكثرة البكاء إلا وهو محب لله ولرسوله , فحبه المعيار والفارق بين أهل الجنة وأهل النار , فزيارة قبره من أفضل القرب وشد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء , لئن سلمنا أنه غير مأذون فيه لعموم قوله صلوات الله عليه : ((لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) فشد الرحال إلى نبينا -صلى الله عليه وسلم- مستلزم لشد الرحل إلى مسجده , وذلك مشروع بلا نزاع , إذ لا وصول إلى حجرته إلا بعد الدخول إلى مسجده , فليبدأ بتحية المسجد ثم بتحية صاحب المسجد , رزقنا الله وإياكم ذلك آمين) ..

وهذا ما صرح به جملة من المحققين ..

فجاء في الفتاوى الهندية :
(مَنْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ عَلَى وَجْهِ التَّحِيَّةِ أَوْ قَبَّلَ الْأَرْضَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يَكْفُرُ , وَلَكِنْ يَأْثَمُ لِارْتِكَابِهِ الْكَبِيرَةَ , هُوَ الْمُخْتَارُ ) .

- وفي الخادمي على الدرر :
( تقبيل الأرض والانحناء ليس بجائز بل محرم ) .

- وقال النووي في روضة الطالبين :
( قلت: وسواء في هذا الخلاف في تحريم السجدة ما يفعل بعد صلاة وغيره , وليس من هذا ما يفعله كثيرون من الجهلة الضالين من السجود بين يدي المشايخ فإن ذلك حرام قطعا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل , وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر , عافانا الله تعالى والله أعلم ) .

- وفي حواشي الشرواني :
(ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو قصده لله تعالى , وفي بعض صوره ما يقتضي , الكفر عافانا الله تعالى من ذلك ) .

- وفي فتح المعين :
(وسجود الجهلة بين يدي مشايخهم حرام اتفاقا) .

- وقال الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر :
( من ثم قال أصحابنا تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركاً وإعظاماً ) .

- وجاء في حاشية البجيرمي على الخطيب :
( َقالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ : وَمَا يَفْعَلُهُ عَوَامُّ الْفُقَرَاءِ وَشَبَهُهُمْ مِنْ سُجُودِهِمْ بَيْنَ يَدَيْ الْمَشَايِخِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَوْ بِطَهَارَةٍ وَتَوَجُّهٍ إلَى الْقِبْلَةِ ، وَقَدْ يُتَخَيَّلُ أَنَّ ذَلِكَ تَوَاضُعٌ وَتَقَرُّبٌ وَكَسْرُ نَفْسٍ وَهُوَ خَطَأٌ فَاحِشٌ ، فَكَيْفَ يُتَقَرَّبُ إلَى اللَّهِ بِمَا حَرَّمَهُ؟! ....
وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : هَذَا السُّجُودُ مِنْ عَظَائِمِ الذُّنُوبِ ، وَيُخْشَى أَنْ يَكُونَ كُفْرًا , وَمِثْلُهُ بُلُوغُ حَدِّ الرُّكُوعِ عِنْدَ الْأُمَرَاءِ .
وَإِنَّمَا قَالَ وَيُخْشَى إلَخْ , وَلَمْ يَجْعَلْهُ كُفْرًا حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ السُّجُودِ بَيْنَ يَدِي الْمَشَايِخِ لَا يَقْتَضِي تَعْظِيمَ الشَّيْخِ كَتَعْظِيمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِحَيْثُ يَكُونُ مَعْبُودًا ، وَالْكُفْرُ إنَّمَا يَكُونُ إذَا قَصَدَ ذَلِكَ , كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر ) .
(ع ش : الشبراملسي , م ر : الشمس الرملي )

- وفي مطالب أولي النهى :
(( أَوْ سَجَدَ لِصَنَمٍ أَوْ كَوْكَبٍ ) كَشَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ ؛ كَفَرَ ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَكَ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .
( وَيَتَّجِهُ السُّجُودُ لِلْحُكَّامِ وَالْمَوْتَى بِقَصْدِ الْعِبَادَةِ كَفْرٌ ) قَوْلًا وَاحِدًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ( وَالتَّحِيَّةُ ) لِمَخْلُوقٍ بِالسُّجُودِ لَهُ (كَبِيرَةٌ ) مِنْ الْكَبَائِرِ الْعِظَامِ ، وَالسُّجُودُ لِمَخْلُوقٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ ( مَعَ الْإِطْلَاقِ ) الْعَارِي عَنْ كَوْنِهِ لِخَالِقٍ أَوْ مِخْلَاقٍ (أَكْبَرُ إثْمًا وَأَعْظَمُ جُرْمًا , إذْ السُّجُودُ لَا يَكُونُ إلَّا لِلَّهِ وَهُوَ اتِّجَاهٌ حَسَنٌ ) ) .
وقال أيضاً :
(( وَيَتَّجِهُ ) أَنَّ السُّجُودَ لِغَيْرِ اللَّهِ كَبِيرَةٌ مِنْ الْكَبَائِرِ الْعِظَامِ ، سَوَاءٌ كَانَ لِجَامِدٍ أَوْ مُتَحَرِّكٍ وَلَوْ بِنِيَّةِ التَّهَكُّمِ - وَيُسْتَتَابُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ ( غَيْرَ نَحْوِ صَنَمٍ وَكَوْكَبٍ ) سَوَاءٌ كَانَ مِنْ السَّيَّارَةِ أَوْ الثَّوَابِتِ ، فَإِنَّ السُّجُودَ لِذَلِكَ كُفْرٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ) .

- وجاء في كشاف القناع في باب شروط من تقبل شهادته , أثناء ذكره جملة من الكبائر :
(( وَسَبُّ الصَّحَابَةِ وَالْإِصْرَارُ عَلَى الْعِصْيَانِ ) لِحَدِيثِ { لَا صَغِيرَةَ مَعَ إصْرَارٍ وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ( وَتَرْكُ التَّنَزُّهِ مِنْ الْبَوْلِ ) لِحَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا { تَنَزَّهُوا مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ( وَنُشُوزُهَا ) أَيْ الْمَرْأَةِ ( عَلَى زَوْجِهَا وَإِلْحَاقُهَا بِهِ وَلَدًا مِنْ غَيْرِهِ وَإِتْيَانُهَا ) أَيْ الْمَرْأَةِ ( فِي الدُّبُرِ وَكَتْمُ الْعِلْمِ عَنْ أَهْلِهِ ) عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى إظْهَارِهِ وَتَعَلُّمُ عِلْمِ الدُّنْيَا وَالْمُبَاهَاةُ وَالْجَاهُ وَالْعُلُوُّ عَلَى النَّاسِ وَتَصْوِيرُ ذِي الرُّوحِ وَإِتْيَانُ الْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ وَتَصْدِيقُهُمَا وَالسُّجُودُ لِغَيْرِ اللَّهِ وَالدُّعَاءُ إلَى بِدْعَةٍ ( أَوْ ضَلَالَةٍ وَالْغُلُولُ وَالنُّوَاحُ ) يَعْنِي النِّيَاحَةَ ( وَالتَّطَيُّرُ ) ) .

- وجاء في الإقناع :
( ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة، أو قصده لله تعالى , وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر )

- وقال الشوكاني في السيل الجرار :
( وأما قوله )ومنها السجود لغير الله) فلا بد من تقييده بأن يكون سجوده هذا قاصداً لربوبية من سجد له، فإنه بهذا السجود قد أشرك بالله عز وجل وأثبت معه إلهاً آخر، وأما إذا لميقصد إلا مجرد التعظيم كما يقع كثيراً لمن دخل على ملوك الأعاجم أنه يقبل الأرض تعظيماً له، فليس هذا من الكفر في شيء، وقد علم كل من كان من الأعلام أن التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام فمن أراد المخاطرة بدينه فعلى نفسه جنى ) .

فكون السجود مظهراً من مظاهر العبادة لا يستلزم كفر من قام به لغير الله تعالى , فأي مظهر من مظاهر العبادة لا يكون أداؤه للمخلوق شركاً إلا إذا كان بقصد التعبد كما قلت فيما مضى , وهذا هو الفرق بين العبادة بمعنى الفعل العبادي والعبادة بمعنى الخضوع بقصد التعبد الذي بينتُه سابقاً ..


3- قلت : (فمعظم من ينقَل عنهم على عقيدة الأشاعرة..(وليس ابن حجر أشعريا على التحقيق ولكن متأثر بهم وفرق بينهما) وفيما يتعلق بهذا المبحث ,جدير بالذكر أن الأشاعرة مرجئة ومتأخروهم غلوا في الإرجاء ..)

هذا كلام مضحك!! هل أصبح أهل السنة الأشاعرة مرجئة! إذاً فاحكم على فقهاء الأمة الكبار بالإرجاء , فيبدوا أنك تملك مفهوماً خاصاً للإرجاء , وليس هنا محل الكلام على ذلك ..

مع أنّ الإرجاء ليس له علاقة بتفصيل الأئمة وتفريقهم بين السجود للمخلوق بنية التعبد أو بنية التكريم , إذ تفصيلهم ناشئ عن كون النيّة مقوم العبادة , فهناك بعض مظاهر العبادة تكون عبادة لله تعالى في حال , وتكون عبادة لغير الله تعالى في حال آخر , وتكون عادة في حال ثالث , وهناك أعمال تعتبر عبادة واجبة في حال وعبادة مندوبة في حال وعادةفي حال ثالث , مع أن صورة العمل لم تتغير في جميع ذلك , إلا أن النية قد تغيرت فتغير الحكم تبعاً لها , فتمييز العبادات من العادات وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض متعلق بالنية والقصد ..
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

الحق أن جميع ما ذكرته قد تم الرد عليه في كلامي السابق ولله الحمد مستحضرا ما قد تعترض عليه وقد فعلت! وكل قاريء منصف يعرف هذا لو تأمل , ..والعبرة بالدليل ,..
ومن العيب أن تقول "هذا كلام مضحك"..فعليك أن تلتزم الأدب ,ردك هذا أبان عن عدم معرفتك بعقيدة الأشاعرة
وأهل السنة والجماعة سابقون لظهورهم ..وشتان بين عقيدة أهل السنة أهل القرون الفاضلة المزكاة وعقيدة الأشاعرة المتأخرين ..ويظهر عدم انمياز الفرق بينهما عندك وعند الكثير
ولولا ان هذا موقع فقهي ترى إدارته الموقرة عدم مناقشة هذه المسائل العقدية لجادلتك بعلم مبينا مواطن الخلل في كلامك.. وقد ظهر من لي ملاحظة عباراتك أنك لم تفهم كلامي أيضا
والله المستعان
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

لا أيضا، كما لا يقال: الحلف بغير الله بلا نية وبلا علم كفر، وكما لا يقال: من طاف بقبر بلا نية وبلا علم أشرك.
قد قالها صلى الله عليه وسلم,,,الحلف بغير الله شرك, و التفصيل يقلل من خطر الأمر امام العامة,,,
و على كل حال فقد سلمتَ بأنه لا يُقال "الحلف ليس شركاً ومكروهاً بل حرام",,, و قد سلمت بأن الطواف أعظم من الحلف,,اي باختصار سلمت لنا بأن عنوان الموضوع غلط...فلا حاجة للجدل اكثر من ذلك,
و تركت الاجابة على طلبي بعمل واحد هو شرك, و تركت الاجابة على التسلسل اللازم لمن اشترط النية في الاقوال و الاعمال الكفرية,,,
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

والتفصيل يقلل من خطر الأمر أمام العامة
هذا أسلوب الداعية

أما الفقيه فدقيق، فإنك إن حكمت عليه بالكفر كان مرتدا، وكان ماله فيئا، وفسخ نكاحه، و... إلى آخر ما جاء في باب الردة
علما بأن هذا المنتدى منتدى فقهي، يراد معرفة الأحكام، فبعد بيان الحكم، أوص ما تريد أن توصي به، ولا تضع موضع الدعوة موضع الفقه مدعيا أنه الحق
بمعنى آخر: لو جاءك رجل، واستفتاك فقال: كنت أطوف بقبر فلان، عشرين سنة، كنت أظنها والله قربة لله، وقد نبهت ملايين المرات بأنها محرمة – من أبي وأمي وزوجي -، فلم أسمع لقول ناهٍ، ولا واعظ، وسمعت قول بعض الجهلة بأنه مندوب إليها، وقد تزوجت بعدما نبهت وأثناءه، وأنجبت أبناء، ومات والداي، وورثتهما، فبماذا تحكم عليه، وعلى زواجه، وعلى إرثه من والديه؟
وهذا الشخص عينه كان يحلف بغير الله، لا من باب التعظيم المكفر، وأيضا منذ عشرين سنة، وقد أحيلت أوراقه إليك وكنت مفتي تلك البلدة أو قاضيها، فبماذا تحكم عليه فيما مضى من عمره، على إرثه من والده ووالدته؟، على صحة نكاحه، على وطئه تلك السنين؟.

قد قالها صلى الله عليه وسلم: الحلف بغير الله شرك
قال الترمذي: (وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم :أن قوله ((فقد كفر أو أشرك)) على التغليظ ... هذا مثل ما روي عن صلى الله عليه و سلم أنه قال: ((إن الرياء شرك))، ...)
وتأمل أُخيّ إفتاء الإمامين العالمين الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبدالعزيز بن باز فإنهما لم يحكم على طوافه بأنه شرك، بل قالا (بدعة)، وتوقف على هذا الحكم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، إلا أنه زاد في إحدى فتاويه قوله: (ويمكن أن نسمي بدعته هذه شركاً أصغرَ؛ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر)، فهو لم يجزم بكونه شركًا أصغر حتى، بل قال: (ويمكن أن نسمي بدعته هذه).
وأما الحلف بغير الله فقد جاء في صحيح مسلم عن طلحة بن عبيدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي النجدي: (أفلح وأبيه إن صدق)، فأقسم صلى الله عليه وسلم بأبي الأعرابي.
وأنا لا أستدل بهذا الحديث على الجواز، معاذ الله، لكني أستدل به لأرجعك إلى طريق الصواب والحق، وأقيم اعوجاجك في الحكم
وتشبثك بتكفير فاعل هذا المحرم حتى لو لم يكن كافرا

و على كل حال فقد سلمتَ بأنه لا يُقال "الحلف ليس شركاً ومكروهاً بل حرام",,, و قد سلمت بأن الطواف أعظم من الحلف
مقدمة باطلة

سلمت لنا بأن عنوان الموضوع غلط
على إطلاقها نعم
كما سلمتُ بأنّ إجابتك على إطلاقها غلطٌ
 

حياة

:: متابع ::
إنضم
19 ديسمبر 2010
المشاركات
12
التخصص
أدب
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
مذهبي ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة رسوله
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

حبذا لو قمتم بتحميل هذا الفيديو ومشاهدته فهو نافع في بابه


64 MB
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: الطواف بالقبور ليس مكروهاً ولا شركاً.. لكنه (حرام)

ردود الإخوة المعترضين صاحب الموضوع ومن وافقه تغفل جانباً مهماً يتعلق بفتوى الفقيه ,ولست أعني هنا الخلط العقدي الذي وقعوا فيه, ولكن في الحكم بشيء لا يشهد له الواقع بوجود حقيقي ويعرف ذلك كل من عاين حال هؤلاء الطائفين وهو ما يجعل التوصيف غير دقيق ولا أمين ..ولابد أن يعذر الفقيه إلى الله ببيان أنه يندر أن يوجد من يعبد الله وحده بمثابة من يطوف حول الكعبة دون اعتقاد تعظيم للمقبور يمت للعبادة بصلة من الصلات ,كما لابد أن يبين أن هذه البدعة وإن وجدت صورتها جدلا فهي ذريعة واضحة إلى الشرك الأكبر فكما قال ابن عباس رضي الله عنه في ود وسواع ويغوث كما في صحيح البخاري : (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت)

 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى