العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
[FONT=&quot]الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا ، أُولَاهُنَّ ، أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ }1 قَدْ يَدُلُّ لِمَا قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : إنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِذَرِّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحِلِّ ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي الْمَاءِ ، وَيُوَصِّلَهُ إلَى الْمَحِلِّ . وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ : أَنَّهُ جَعَلَ مَرَّةَ التَّتْرِيبِ دَاخِلَةً فِي قِسْمِ مُسَمَّى الْغَسَلَاتِ ، وَذَرُّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحِلِّ لَا يُسَمَّى غَسْلًا ، وَهَذَا مُمْكِنٌ . وَفِيهِ احْتِمَالٌ2 ؛ لِأَنَّهُ إذَا ذَرَّ التُّرَابَ عَلَى الْمَحِلِّ ، وَأَتْبَعَهُ بِالْمَاءِ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : غَسَلَ بِالتُّرَابِ3 ، وَلَا بُدَّ مِنْ مِثْلِ هَذَا فِي أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُتَغَيِّرَ بِالطَّاهِرِ غَيْرُ طَهُورٍ ، إنْ جَرَى عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِغَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّهَا تُحَصِّلُ مُسَمَّى الْغَسْلِ [ وَهَذَا جَيِّدٌ ]4 . إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ " وَعَفِّرُوهُ " قَدْ يُشْعِرُ بِالِاكْتِفَاءِ بِالتَّتْرِيبِ بِطَرِيقِ ذَرِّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحِلِّ ، فَإِنْ كَانَ خَلْطُهُ بِالْمَاءِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ تَعْفِيرًا لُغَةً ، فَقَدْ ثَبَتَ مَا قَالُوهُ5 ، وَلَكِنْ لَفْظَةُ " التَّعْفِيرِ " حِينَئِذٍ تَنْطَلِقُ عَلَى ذَرِّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحِلِّ ، وَعَلَى إيصَالِهِ بِالْمَاءِ إلَيْهِ ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ مُسَمَّى الْغَسْلَةِ ، إذْ دَلَّ عَلَى خَلْطِهِ بِالْمَاءِ وَإِيصَالِهِ إلَى الْمَحِلِّ بِهِ . فَذَلِكَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى مُطْلَقِ التَّعْفِيرِ ، عَلَى التَّقْدِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ شُمُولِ اسْمِ " التَّعْفِيرِ " لِلصُّورَتَيْنِ مَعًا ، أَعْنِي ذَرَّ التُّرَابِ وَإِيصَالَهُ بِالْمَاءِ .
[/FONT]
---------
1-تقدم أن هذه رواية الشك فيها من الراوي وادعى بعض من لم يأخذ بالتتريب بأن الرواية فيه مضطربة على اعتبار أنها رويت مرة بأولاهن ومرة بإحداهن ومرة بالشك إلخ ..فجعلوا ذلك من قبيل المضطرب الذي ينبغي اطّراحه ,وليس ذا بسديد لأن الترجيح ممكن وهو واضح هنا وميسور .
وقد تعجب القرافي-وحُق له-من المالكية-وهو منهم-كيف لم يأخذوا بالتتريب لمجرد أنه لم يقع التتريب في رواية مالك ,فقال : قد صحت فيه الأحاديث , فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها
2-هل ذر التراب وحده يمكن أن يسمى غسلاً؟ الظاهر أنه لا يوجد في اللغة على سعتها ما يمنع ذلك ,قال عالم اللغة ابن فارس:الغين والسين واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على تطهير الشيء وتنقيته.
3-وحينئذ تكون الباء للمصاحبة , فإن قال :غسلته بالتراب وقصد إفراد التراب وحده في التنقية فتكون الباء للتعدية
4-وهذا في الصحيحين، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ) وعلى ما قاله المصنف يكون المعنى أن يفرك البدن بالسدر ثم يتبع بالماء ,فمن يرى أن الماء المتغير بالسدر فقد صلاحيته لغسل الميت لفقده طهوريته,فإنه مضطر لتأويل الحديث على هذا المعنى الآنف..هذا معنى كلام المصنف, وذلك على القول بالقسمة الثلاثية وعلى قياس غسل الميت على طهارة الحي الشرعية.. ولكن قال المصنف نفسه في شرحه لكتاب الجنائز من نفس الكتاب: (قوله " بماء وسدر " أخذ منه : أن الماء المتغير بالسدر تجوز به الطهارة ، وهذا يتوقف على أن يكون اللفظ ظاهرا في أن السدر ممزوج بالماء ، وليس يبعد أن يحمل على أن يكون الغسل بالماء من غير مزج له بالسدر , بل يكون الماء والسدر مجموعين في الغسلة الواحدة من غير أن يمزجا)
5-إذا كان التعفير في اللغة يطلق على أحد معنيين :أن يذر عليه التراب وحده ,وعلى إيصال التراب المخلوط بالماء إلى المحل فهذان معنيان محتملان عند إطلاق اسم التعفير فيقيد بالتأويل الذي قيل من أن الغسل بالتراب يعني أن تكون غسلة مائية مشوبة بتراب فهذه غسلة فحينئذ يكون تأويلهم للغَسلة الترابية في حديث السبع غسَلات بأنها تعني غسلة بماء مخلوط بالتراب أو تراب متبَع بماء :لا إشكال فيه ويكون لفظ"وعفروه" في حديث ابن مغفل غير معارض لحديث أبي هريرة ..ولاحاجة والله أعلم لهذا التقعيد أو سمه التعقيد! ولكن طريقة ابن دقيق العيد في هذا الكتاب تدريب القاري على معالجة طرائق الفقهاء في الاستنباط, فإما أن يتأول الأمر على الوجه الذي استكرهه خلافا للنووي وجماعة وإما أن يقال بترجيح رواية أبي هريرة كما صنع ابن عبدالبر..أو يقال بجواز هذا وهذا دون إشكال
#:قال المصنف "وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ.." ما نوع هذا الاستدلال؟
# ما وجه كون ظاهر الحديث في قول المصنف "
[FONT=&quot]إنْ جَرَى عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِغَسْلَةٍ" وَاحِدَةٍ" دالاً على غسلة واحدة ؟
[/FONT]
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

استاذ منيب اسال الله لك العافية والصحه ونحن في انتظار مجلس اخر من هذه السلسلةالمباركه جعلها الله في موازين حسناتكم
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

بارك الله فيك يا شيخ سالم على هذه الهمة العالية والأجوبة الطيبة ..وأرجو أن ييسر الله لي العود على بعضها بالتعليق
-----------
- الْحَدِيثُ السَّابِعُ : عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ }
------

" عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، يَجْتَمِعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبْدِ مَنَافٍ لأن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم :محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فعبد شمس وهاشم أخوان وبه تعلم قوة الصلة النسبية بين الهاشميين والأمويين ثم إن الإسلام رسّخ هذه الاواصر وكثرة الزيجات بين الفريقين تفصح عن عمق المحبة المتبادلة بين هذين الفصيلين من قريش. أَسْلَمَ قَدِيمًا . وَهَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ . وَتَزَوَّجَ بِنْتَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَوَلِيَ الْخِلَافَةَ بَعْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقُتِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، لِثَمَانِي عَشَرَةَ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ مِنْ الْهِجْرَةِ . وَمَوْلَاهُ " حُمْرَانُ بْنُ أَبَانَ بْنِ خَالِدٍ كَانَ مِنْ سَبْيِ عَيْنِ التَّمْرِ . ثُمَّ تَحَوَّلَ إلَى الْبَصْرَةِ . احْتَجَّ بِهِ الْجَمَاعَةُ . وَكَانَ كَبِيرًا . الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وُجُوهٍ . أَحَدُهَا : " الْوَضُوءُ " بِفَتْحِ الْوَاوِ : اسْمٌ لِلْمَاءِ ، وَبِضَمِّهَا : اسْمٌ لِلْفِعْلِ عَلَى الْأَكْثَرِ من علماء العربية ,قال ابن منظور :ذكر الأَخفش في قوله تعالى: وَقودها النَّاس والحجارة، فقال: الوَقو بالفتح: الحطب، والوُقود، بالضم: الاتّقاد، وهو الفعل, قال: ومثل ذلك الوَضوء وهو الماء والوُضوء وهو الفعلُ.. ثم قال: وزعموا أنهما لغتان بمعنى واحد، يقال: الوَقود والوُقود، يجوز أَن يُعنى بهما الحطب، ويجوز أن يعنى بهما الفعل) انتهى من لسان العرب وذهب بعض العلماء إلى عدم التفريق كالخليل الفراهيدي وغيره فإذا قال قائل :علي بالوَضوء عرفنا أنه أراد الماء وإذا قال :وَضوؤك يوافق السنة,علمنا أنه أراد الفعل.. وَإِذَا كَانَ بِفَتْحِ الْوَاوِ اسْمًا لِلْمَاءِ - كَمَا ذَكَرْنَاهُ - فَهَلْ هُوَ اسْمٌ لِمُطْلَقِ الْمَاءِ فيصح أن يطلق على كل ماء سواء كان معدا للوضوء أو لا ، أَوْ لِلْمَاءِ بِقَيْدِ كَوْنِهِ مُتَوَضِّئًا بِهِ أي الماء الذي توضأت به فحسب دون ما سواه مما بقي في الإناء مثلا، أَوْ مُعَدًّا لِلْوُضُوءِ بِهِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ يَحْتَاجُ إلَى كَشْفٍ . وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ فَائِدَةٌ فِقْهِيَّةٌ . وَهُوَ أَنَّهُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي اُسْتُدِلَّ بِهَا عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ طَاهِرٌ : قَوْلُ جَابِرٍ " فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ " وقد أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجة وغيرهم من طريق سفيان عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر وعمر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله فصب علي وضوءه فأفقت..الحديث واللفظ للبخاري ..ولفظ الترمذي :من وضوئه) ، فَإِنَّا إنْ جَعَلْنَا " الْوَضُوءِ " اسْمًا لِمُطْلَقِ الْمَاءِ -وهو بعيد لأنه لا معنى لتسمية وضوءا وهو كذلك- لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ " فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ " دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ . ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ : فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ مَائِهِ . وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَاؤُهُ هُوَ الَّذِي اُسْتُعْمِلَ فِي أَعْضَائِهِ . ؛ لِأَنَّا نَتَكَلَّمُ عَلَى أَنَّ " الْوَضُوءَ " اسْمٌ لِمُطْلَقِ الْمَاءِ فلا يكون قوله "وضوئه" دالاً على ما استعمله من الماء . وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ : جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِوَضُوئِهِ : فَضْلَةَ مَائِهِ الَّذِي تَوَضَّأَ بِبَعْضِهِ (فهذا يمكن أن نجعله وجها رابعا غير الثلاثة التي ذكرها وهي :اسم لمطلق الماء ,والمستعمل الذي توضأ به,والمعد للتوضؤ به،وهو متفرع عن القول بكونه معدًا للوضوء به لأنه حين أعده للوضوء ثم بقي منه فضلة بقي له اسم الوَضوء) لَا مَا اسْتَعْمَلَهُ فِي أَعْضَائِهِ . فَلَا يَبْقَى فِيهِ دَلِيلٌ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ . وَإِنْ جَعَلْنَا " الْوَضُوءَ " بِالْفَتْحِ : الْمَاءَ مُقَيَّدًا بِالْإِضَافَةِ إلَىالْوُضُوءِ - بِالضَّمِّ " أَعْنِي اسْتِعْمَالَهُ فِي الْأَعْضَاءِ ، أَوْ إعْدَادَهُ لِذَلِكَ : فَهَاهُنَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : فِيهِ دَلِيلٌ فإن قلت :لمَ كان فيه دليل في هذه الحالة, فالجواب: لِأَنَّ " وَضُوءَهُ " بِالْفَتْحِ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ مَائِهِ الْمُعَدِّ لِلْوُضُوءِ بِالضَّمِّ ، وَبَيْنَ مَائِهِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي الْوَضُوءِ . وَحَمْلُهُ عَلَى الثَّانِي أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ الْحَقِيقَةُ ، أَوْ الْأَقْرَبُ إلَى الْحَقِيقَةِ لأن تسميته وضوءا بالفتح هو عند الأكثر ما يتوضا به كالسحور بالفتح ما يتسحر به ولأن السياق يكشف عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم صب عليه قاصدا بحيث يتحصل له فيه شفاء ببركة كون الماء مستعملا متقاطرا عن جسده الشريف وَاسْتِعْمَالُهُ بِمَعْنَى الْمُعَدِّ مَجَازٌ . وَالْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ الْأَقْرَبِ إلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى . وسبق الكلام عن التقسيم إلى حقيقة ومجاز بما يكفي إن شاء الله في حل هذه المجادلة
وتمت بهذا خامسة المجلس الثامن ولله الحمد والمنة


 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

وتمت بهذا خامسة المجلس الثامن ولله الحمد والمنة

بارك الله فيكم
ونفعنا بعلمكم
وادخر الله لكم أجره في صحائفكم يوم القيامة
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

جزاك الله خيرا استاذ منيب ورفع دجتك واسكنك الفردوس اسال الله تعالى ان يمد في عمرك واعمارنا في طاعته وان ييسر الله اكمال هذا الكتاب ونحن في انتظار السلسلة التاسعه بتيسير الله وتوفيقه فان خير العمل ادومه وان قل وكما قال الامام مسلم لا ينال العلم براحة الجسد
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

استاذنا الفاضل غفر الله لك لعل لك سلسلة تاسعة في هذا الكتاب يسر الله لكم ذلك وجعله في موازين حسناتكم
 
أعلى