منيب العباسي
:: متخصص ::
- إنضم
- 17 يناير 2010
- المشاركات
- 1,204
- التخصص
- ----
- المدينة
- ---
- المذهب الفقهي
- ---
[FONT="]الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا ، أُولَاهُنَّ ، أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ }1 قَدْ يَدُلُّ لِمَا قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : إنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِذَرِّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحِلِّ ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي الْمَاءِ ، وَيُوَصِّلَهُ إلَى الْمَحِلِّ . وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ : أَنَّهُ جَعَلَ مَرَّةَ التَّتْرِيبِ دَاخِلَةً فِي قِسْمِ مُسَمَّى الْغَسَلَاتِ ، وَذَرُّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحِلِّ لَا يُسَمَّى غَسْلًا ، وَهَذَا مُمْكِنٌ . وَفِيهِ احْتِمَالٌ2 ؛ لِأَنَّهُ إذَا ذَرَّ التُّرَابَ عَلَى الْمَحِلِّ ، وَأَتْبَعَهُ بِالْمَاءِ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : غَسَلَ بِالتُّرَابِ3 ، وَلَا بُدَّ مِنْ مِثْلِ هَذَا فِي أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُتَغَيِّرَ بِالطَّاهِرِ غَيْرُ طَهُورٍ ، إنْ جَرَى عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِغَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّهَا تُحَصِّلُ مُسَمَّى الْغَسْلِ [ وَهَذَا جَيِّدٌ ]4 . إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ " وَعَفِّرُوهُ " قَدْ يُشْعِرُ بِالِاكْتِفَاءِ بِالتَّتْرِيبِ بِطَرِيقِ ذَرِّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحِلِّ ، فَإِنْ كَانَ خَلْطُهُ بِالْمَاءِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ تَعْفِيرًا لُغَةً ، فَقَدْ ثَبَتَ مَا قَالُوهُ5 ، وَلَكِنْ لَفْظَةُ " التَّعْفِيرِ " حِينَئِذٍ تَنْطَلِقُ عَلَى ذَرِّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحِلِّ ، وَعَلَى إيصَالِهِ بِالْمَاءِ إلَيْهِ ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ مُسَمَّى الْغَسْلَةِ ، إذْ دَلَّ عَلَى خَلْطِهِ بِالْمَاءِ وَإِيصَالِهِ إلَى الْمَحِلِّ بِهِ . فَذَلِكَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى مُطْلَقِ التَّعْفِيرِ ، عَلَى التَّقْدِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ شُمُولِ اسْمِ " التَّعْفِيرِ " لِلصُّورَتَيْنِ مَعًا ، أَعْنِي ذَرَّ التُّرَابِ وَإِيصَالَهُ بِالْمَاءِ .
[/FONT]
---------
1-تقدم أن هذه رواية الشك فيها من الراوي وادعى بعض من لم يأخذ بالتتريب بأن الرواية فيه مضطربة على اعتبار أنها رويت مرة بأولاهن ومرة بإحداهن ومرة بالشك إلخ ..فجعلوا ذلك من قبيل المضطرب الذي ينبغي اطّراحه ,وليس ذا بسديد لأن الترجيح ممكن وهو واضح هنا وميسور .
وقد تعجب القرافي-وحُق له-من المالكية-وهو منهم-كيف لم يأخذوا بالتتريب لمجرد أنه لم يقع التتريب في رواية مالك ,فقال : قد صحت فيه الأحاديث , فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها
2-هل ذر التراب وحده يمكن أن يسمى غسلاً؟ الظاهر أنه لا يوجد في اللغة على سعتها ما يمنع ذلك ,قال عالم اللغة ابن فارس:الغين والسين واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على تطهير الشيء وتنقيته.
3-وحينئذ تكون الباء للمصاحبة , فإن قال :غسلته بالتراب وقصد إفراد التراب وحده في التنقية فتكون الباء للتعدية
4-وهذا في الصحيحين، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ) وعلى ما قاله المصنف يكون المعنى أن يفرك البدن بالسدر ثم يتبع بالماء ,فمن يرى أن الماء المتغير بالسدر فقد صلاحيته لغسل الميت لفقده طهوريته,فإنه مضطر لتأويل الحديث على هذا المعنى الآنف..هذا معنى كلام المصنف, وذلك على القول بالقسمة الثلاثية وعلى قياس غسل الميت على طهارة الحي الشرعية.. ولكن قال المصنف نفسه في شرحه لكتاب الجنائز من نفس الكتاب: (قوله " بماء وسدر " أخذ منه : أن الماء المتغير بالسدر تجوز به الطهارة ، وهذا يتوقف على أن يكون اللفظ ظاهرا في أن السدر ممزوج بالماء ، وليس يبعد أن يحمل على أن يكون الغسل بالماء من غير مزج له بالسدر , بل يكون الماء والسدر مجموعين في الغسلة الواحدة من غير أن يمزجا)
5-إذا كان التعفير في اللغة يطلق على أحد معنيين :أن يذر عليه التراب وحده ,وعلى إيصال التراب المخلوط بالماء إلى المحل فهذان معنيان محتملان عند إطلاق اسم التعفير فيقيد بالتأويل الذي قيل من أن الغسل بالتراب يعني أن تكون غسلة مائية مشوبة بتراب فهذه غسلة فحينئذ يكون تأويلهم للغَسلة الترابية في حديث السبع غسَلات بأنها تعني غسلة بماء مخلوط بالتراب أو تراب متبَع بماء :لا إشكال فيه ويكون لفظ"وعفروه" في حديث ابن مغفل غير معارض لحديث أبي هريرة ..ولاحاجة والله أعلم لهذا التقعيد أو سمه التعقيد! ولكن طريقة ابن دقيق العيد في هذا الكتاب تدريب القاري على معالجة طرائق الفقهاء في الاستنباط, فإما أن يتأول الأمر على الوجه الذي استكرهه خلافا للنووي وجماعة وإما أن يقال بترجيح رواية أبي هريرة كما صنع ابن عبدالبر..أو يقال بجواز هذا وهذا دون إشكال
#:قال المصنف "وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ.." ما نوع هذا الاستدلال؟
# ما وجه كون ظاهر الحديث في قول المصنف "[FONT="]إنْ جَرَى عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِغَسْلَةٍ" وَاحِدَةٍ" دالاً على غسلة واحدة ؟
[/FONT]
[/FONT]
---------
1-تقدم أن هذه رواية الشك فيها من الراوي وادعى بعض من لم يأخذ بالتتريب بأن الرواية فيه مضطربة على اعتبار أنها رويت مرة بأولاهن ومرة بإحداهن ومرة بالشك إلخ ..فجعلوا ذلك من قبيل المضطرب الذي ينبغي اطّراحه ,وليس ذا بسديد لأن الترجيح ممكن وهو واضح هنا وميسور .
وقد تعجب القرافي-وحُق له-من المالكية-وهو منهم-كيف لم يأخذوا بالتتريب لمجرد أنه لم يقع التتريب في رواية مالك ,فقال : قد صحت فيه الأحاديث , فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها
2-هل ذر التراب وحده يمكن أن يسمى غسلاً؟ الظاهر أنه لا يوجد في اللغة على سعتها ما يمنع ذلك ,قال عالم اللغة ابن فارس:الغين والسين واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على تطهير الشيء وتنقيته.
3-وحينئذ تكون الباء للمصاحبة , فإن قال :غسلته بالتراب وقصد إفراد التراب وحده في التنقية فتكون الباء للتعدية
4-وهذا في الصحيحين، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ) وعلى ما قاله المصنف يكون المعنى أن يفرك البدن بالسدر ثم يتبع بالماء ,فمن يرى أن الماء المتغير بالسدر فقد صلاحيته لغسل الميت لفقده طهوريته,فإنه مضطر لتأويل الحديث على هذا المعنى الآنف..هذا معنى كلام المصنف, وذلك على القول بالقسمة الثلاثية وعلى قياس غسل الميت على طهارة الحي الشرعية.. ولكن قال المصنف نفسه في شرحه لكتاب الجنائز من نفس الكتاب: (قوله " بماء وسدر " أخذ منه : أن الماء المتغير بالسدر تجوز به الطهارة ، وهذا يتوقف على أن يكون اللفظ ظاهرا في أن السدر ممزوج بالماء ، وليس يبعد أن يحمل على أن يكون الغسل بالماء من غير مزج له بالسدر , بل يكون الماء والسدر مجموعين في الغسلة الواحدة من غير أن يمزجا)
5-إذا كان التعفير في اللغة يطلق على أحد معنيين :أن يذر عليه التراب وحده ,وعلى إيصال التراب المخلوط بالماء إلى المحل فهذان معنيان محتملان عند إطلاق اسم التعفير فيقيد بالتأويل الذي قيل من أن الغسل بالتراب يعني أن تكون غسلة مائية مشوبة بتراب فهذه غسلة فحينئذ يكون تأويلهم للغَسلة الترابية في حديث السبع غسَلات بأنها تعني غسلة بماء مخلوط بالتراب أو تراب متبَع بماء :لا إشكال فيه ويكون لفظ"وعفروه" في حديث ابن مغفل غير معارض لحديث أبي هريرة ..ولاحاجة والله أعلم لهذا التقعيد أو سمه التعقيد! ولكن طريقة ابن دقيق العيد في هذا الكتاب تدريب القاري على معالجة طرائق الفقهاء في الاستنباط, فإما أن يتأول الأمر على الوجه الذي استكرهه خلافا للنووي وجماعة وإما أن يقال بترجيح رواية أبي هريرة كما صنع ابن عبدالبر..أو يقال بجواز هذا وهذا دون إشكال
#:قال المصنف "وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ.." ما نوع هذا الاستدلال؟
# ما وجه كون ظاهر الحديث في قول المصنف "[FONT="]إنْ جَرَى عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِغَسْلَةٍ" وَاحِدَةٍ" دالاً على غسلة واحدة ؟
[/FONT]