العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

درس المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
#########################
تم نسخ الموضوع الأصلي الذي به اختيار الدرس هنا:

اختيار كتاب
وبه كامل المشاركات في الاختيار.
وتم حذف المشاركات التي تعنى بالاختيار من هذا الدرس.
وعلى الشيخ منيب -وفقه الله- إعادة تعديل وصياغة بداية هذا الدرس -هنا- بما يناسب
وذكر الطريقة والمنهج
وإلغاء تعليقي هذا أيضاً
حتى تتضح الأمور للإخوة والأخوات
والله فكرتك راااائعة جداً بارك الله فيك شيخ منيب
وأنا أؤيد كتاب مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي
وأرجو أن لا تنسوا تذكيرنا بوقت الابتداء والمنهج الذي سنسير عليه معاً
المشرف العام
#########################

بسم الله الرحمن الرحيم..

من كان من طلاب العلم الكرام يرغب في دراسة كتاب أصولي ,على أن يكون كتاباً صغيراً في نحو مجلد على الأكثر..فليقترح كتاباً
وتكون الخطة على ما يأتي بعد أن يكون حصل على الكتاب :-
1-قراءة خمس صفحات كل أسبوع ..ويدوّن أسئلته
2-الحد الأعلى من الأسئلة بمعدل سؤال كل يوم لكل عضو يرغب في الاشتراك..فله أن يطرحها جملة أو دفعات
وذلك حتى لا تتزاحم الأسئلة ويضيق الوقت عنها فيفشل المشروع
3-إذا انقضى الأسبوع ولم يسأل أحد ربما أسأل لا متحان الفهم..
4-من كان جاداً أتوقع أن يقول في خاتمة الأسبوع :أنهيت الجزء المقرر ولا سؤال عندي ..إذا لم يكن عنده سؤال ,لابد من هذا التوقيع لأتحفز للمتابعة ..وأشعر بالاهتمام
5-سأختار من بين الاقتراحات ما يترجح أنه الأولى ..
فإن وافق هذا الاقتراح قبولاً فحيهلا..وإلا فأرجو من الإدارة حذف الموضوع بعد أسبوع من تاريخ اليوم إن لم يتشجع أحد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

جزاك الله خيرا يا أستاذ منيب على هذا البيان فقد كنت افكر في هذا الامر وقد جليت الامر لنا فبارك الله فيك
 

محمد بن سمير بن عمر بن والي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
34
التخصص
أصول الفقه
المدينة
العاصمة
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

أحسن الله تعالى إليكما وجزاكما الله ربي خير الجزاء
 

ابتسام

:: مشارك ::
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
240
الكنية
أم الأمير
التخصص
السنة النبوية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

[FONT=&quot]شيخي الفاضل منيب جزاك الله بالحسنات فضلا وإحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وأخواي وإياي
الآن معنا الدرس السابع

(فصل)
[/FONT]
[FONT=&quot]قال المؤلف- رحمه الله-: واختلف في الأفعال، وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها..إلخ..
[/FONT][FONT=&quot] اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف- رحمه الله تعالى- في هذا المبحث، أن حكم الأفعال، والأعيان أي: الذوات المنتفع بها قبل أن يرد فيها حكم من الشرع فيها ثلاثة مذاهب:
[/FONT][FONT=&quot] الأول: أنها على الإباحة وهو الذي يميل إليه المؤلف، واستدل: بقوله تعالى:( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا بمباح؛ إذ لا منة في محرم، واستدل لاباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله:[/FONT][FONT=&quot] (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ومابطن)[/FONT][FONT=&quot]، وقوله تعالى:[FONT=&quot] (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير...) الآية، (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ..)الآية، [/FONT][/FONT][FONT=&quot]واستدل لذلك أيضا بحديث:" الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه".
[/FONT][FONT=&quot] المذهب الثاني: أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة واستدل لهذا: بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه وجميع الأشياء ملك لله جل وعلا، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه، ونوقش هذا الاستدلال: بأن منع التصرف في ملك الغير، إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، وأنه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه كالاستظلال بظل حائط إنسان والانتفاع بضوء ناره والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه.
[/FONT][FONT=&quot] المذهب الثالث: التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه.
[/FONT][FONT=&quot] واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف ولكنه أشار إليه إشارة خفية وهو أنهم يقولون: الأعيان مثلا لها ثلاث حالات:
[/FONT][FONT=&quot] 1- إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة.
[/FONT][FONT=&quot] 2- وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا.
[/FONT][FONT=&quot] 3- وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة.
فإن كان فيها الضرر وحده ولانفع فيها، أو مساويا له فهي حرام لقوله- صلى الله عليه وسلم-:" لا ضرر ولا ضرار"، وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه، أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه، فأظهر الأقوال الجواز، وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله:"المنتفع بها"، فمفهومه أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه.

[/FONT][FONT=&quot] قال المؤلف- رحمه الله-:[/FONT][FONT=&quot] المباح غير مأمور به..إلخ..
[/FONT][FONT=&quot] من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا، ولا فعلا، وقد قدمنا أنه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه وإنما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم.[/FONT]
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

أستاذنا الفاضل منيب
أختنا الكريمة ابتسام
جزاكما الله خيراً على الاستمرار في هذه الدروس
نحن معكما متابعون
أسأل الله النفع للجميع
 

ابتسام

:: مشارك ::
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
240
الكنية
أم الأمير
التخصص
السنة النبوية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

جزاكما الله خيراً على الاستمرار في هذه الدروس
آمين وإياك أختي الكريمة أم طارق
قال المؤلف- رحمه الله-: المباح غير مأمور به..إلخ.. من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا، ولا فعلا، وقد قدمنا أنه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه وإنما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم.
تقدم في الدرس الثاني في الصفحة الثالثة من صفحات المفسِّرة.
لا أسئلة عندي في هذا الدرس
جزاك الله خيرا
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

استاذنا الفاضل غفر الله لك ذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة اقوال في حكم الافعال والاعيان قبل ورود الشرع فما ترجيح الشيخ من هذه الاقوال واذا قلنا قبل ورود الشرع فما ثمرة هذا البحث وتطبيقاته بعد ورود الشرع وجزاكم الله خير الجزاء
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

سؤال جيد سددك الله فاعلم يا أسعدك الله أن قول القائل "قبل ورود الشرع" محتمل لأمرين :
-إما أن يكون قبل ورود الشريعة كلها ..بمعنى الرسالة ,فذا غير متصور أو ممتنع عند بعض الأيمة كابن تيمية ,لأنه لا يخلو زمان من شرعة ما تتعلق بنبي في زمن من الأزمنة منذ آدم عليه السلام إلى مسك الختام عليه الصلاة والسلام ,ومما يدل عليه قول الله تعالى "وإن من أمة إلا خلا فيها نذير" ,فإن أريد قبل ورود الشرع باعتبار العبد الذي قد تبلغه الرسالة أو لا ,فالأصل هنا أنه لا تكليف عليه يترتب عليه ثواب وعقاب دون بلاغ رباني لأن العقل وإن كان قد يعلم القبح في الفعل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة, فإن الله جل ثناؤه إنما علق العقوبة على مخالفة أمره لا على ما اقتضاه نظر العقل ,وبهذا تعلم أن حكاية ثلاثة أقوال هنا -أعني في مبحث الإباحة العقلية-فيه نظر,لأن هناك فرقًا بين قضية البراءة الأصلية="حكم الأشياء بعد ورود الشريعة" ,,وقضية "حكم الأشياء قبل ورود الشرع" فالأول متعلقه بعد ورود الشريعة ,وقبل نزول حكم في خصوص مسألة بعينها ,فهذه فيها قولان ,الإباحة والحظر وهذا الثاني بادٍ ضعفه..وأما مسألة "قبل ورود الشرع" فعلى ما سبق من تفصيل وقد رجح طائفة القول بالوقف فيه أي في مسألة قبل ورود الشرع ومعنى الوقف هنا انتفاء الحكم على اعتبار أن الحكم هو خطاب الشارع وقبل ورود الشرع لا خطاب ,وقال بهذا كثير من أهل العلم ,ولكن هذه مسألة مغايرة للبراءة الأصلية ,يقول العلامة ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" منبها على التفريق بين المسالتين : (
واعلم أن هذه المسألة غير مسألة الأعيان قبل ورود الشرع هل هو الحظر أو الإباحة أو لا حكم فيها فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع فأما بعد وروده فقد دلت هذه النصوص وأشباهها على أن حكم ذلك الأصل زال واستقر أن الأصل في الأشياء كالإباحة بأدلة الشرع‏), وأبحر إن شئت في بحر الزركشي المحيط تجده قال: (سبقت المسألة في أول الكتاب "لا حكم للأشياء قبل الشرع" لم يحكوا هنا قولا بالوقف كما هناك - يعني لم يحكوا قولا بالوقف بعد ورود الشريعة وهو مبحث البراءة الأصلية وإنما حكوه في مسألة "قبل ورود الشرع" - لأن الشرع ناقل، وقد خلط بعضهم بين الصورتين، وأجرى الخلاف هنا أيضاً , وكأنه استصحب ما قبل السمع إلى ما بعده ورأى أن ما لم يشكل أمره ولا دليل فيه خاص يشبه الحادثة قبل الشرع )
وبخصوص الثمرة فهذا بحسب المراد ,فإن أريد بالمسألة :بعد ورود الشرع ,فالفائدة ظاهرة ,فثم فرق كبير بين استصحاب العدم الأصلي والقول بالإباحة المسماة عقلية ,وبين أن يقال الأصل في ذلك المنع ..وتطبيقات هذا لا حصر لها , وإن أريد بسؤالك "قبل ورود الشريعة" فقد سلف التفصيل بحسبه ,والحاصل أنه لا ثمرة عملية من هذا المبحث ,وقد قال شيخ الإسلام
: (ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام ولم يؤت تمييزا في مظان الاشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب لا يهتك حريم الاجماع ولا يثلم سنن الاتباع,ولقد اختلف الناس في المسألة هل هي جائزة أم ممتنعة؟ لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل , إذ كان آدم نبيا مكلما حسب اختلافهم في جواز خلو الأقطار عن حكم مشروع وإن كان الصواب عندنا جوازه ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك أن لا عمل بها وأنها نظر محض ليس فيه عمل كالكلام في مبدأ اللغات وشبه ذلك على أن الحق الذي لا راد له: أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم فإذا لا تحريم يستصحب ويستدام فيبقى الآن كذلك والمقصود خلوها عن المآثم والعقوبات) عن مجموع الفتاوى ..فتحصل من هذا أنه ينبغي تحرير المراد بالمباحث الآتية :-
-هل يتصور مسألة الحكم قبل ورود الشرع؟
-التفريق بين البراءة الأصلية ومسألة قبل ورود الشريعة
-القول فيمن كان بأرض نائية لم يبلغه فيها شرع
-بيان الثمرة من عدمها بحسب المقصود ,وكلام الإمام أبي العباس
والله أعلم
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

فائدة : الذين يقولون إن لفظ افعل مجمل ولا يفيد بنفسه شيئا , قد يصدر بعضهم في قوله هذا عن خلفية عقدية كلامية ويوافقهم آخرون دون أن يفطنوا لذلك, هذه العقيدة أساسها ابن كُلّاب أستاذ أبي الحسن الأشعري, يقول أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة : (وذهب ابو الحسن الاشعري ومن تبعه الى انه لاصيغة للامر والنهى وقالوا لفظ افعل لا يفيد بنفسه شيئا الا بقرينة تنضم اليه ودليل يتصل به وعندي ان هذا قول لم يسبقهم اليه احد من العلماء ... وإذا قالوا إن حقيقة الكلام معنى قائم في نفس المتكلم والأمر والنهى كلام فيكون قوله افعل ولا تفعل عبارة عن الامر والنهى ولايكون حقيقة الامر والنهى وهذا ايضا لا يعرفه الفقهاء وانما يعرفوا قوله افعل حقيقة في الامر وقوله لا تفعل حقيقة في النهي) فتفطن لذلك تعرفه في كلامهم ..ولابد أن يكون الفقيه يقظا, فهم عبر نفي صفة الكلام لله عز وجل حقيقة وإن أثبتوها ادعاء ( حاصل كلامهم في صفة الكلام من جنس ما يقول المعتزلة وآيلٌ إليه , وخلافهم معهم في التعبير اللفظي فإنهم يسمونه "الكلام النفسي"! لا في المضمون الحقيقي المعنوي)
أقول نفيهم لهذه الصفة وتحريف معناها الحقيقي في حق الله عز وجل ..كان سببا لاختيار هذا القول الأصولي أن صيغة افعل لا تفيد شيئا بنفسها من غير قرائن, وهذا من مواطن تأثير العقيدة على الرأي الأصولي أو الفقهي..وعند أهل السنة والجماعة الكلام صفة لله جل ثناؤه ثابتة وكلامه سبحانه مسموع بصوت وحرف ..والحمدلله رب العالمين
 

ابتسام

:: مشارك ::
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
240
الكنية
أم الأمير
التخصص
السنة النبوية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

[FONT=&quot] الدرس الثامن
(المكروه)
[/FONT]
قال المؤلف- رحمه الله-:
القسم الرابع المكروه وهو: ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور، وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقاب..إلخ..كلامه واضح.
والمكروه في اللغة: اسم مفعول، كرهه إذا أبغضه ولم يحبه، فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة، ومنه قوله تعالى:( كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها)، وقول عمرو بن الأطانبة:
وإقدامي على المكروه نفسي*** وضربي هامة البطل المشيخ
واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام؛ لأنه بغيض إلى النفوس العارفة وذلك هو معنى قول المؤلف: وقد يطلق ذلك على المحظور والحرام، ومراده أن الكراهة قد تطلق على كراهة التنزيه كما هو معروف في كلام العلماء. وعرَّف المكروه في الاصطلاح بأنه هو: ما تركه خير من فعله، وإن شئت قلت هو ما نهى عنه نهياً غير جازم.
(فصـــل)
قال المؤلف- رحمه الله-:
والأمر المطلق لا يتناول المكروه؛ لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعاً ولا مطلوب؛ ولأن الأمر ضد النهى فيستحيل أن يكون الشيء مأموراً به ومنهياً عنه، وإذا قلنا: إن المباح ليس بمأمور فالنهي عنه أولى.
إيضاح معنى كلامه- رحمه الله-:
إن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهياً عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنهى عنه منها في المأمور به؛ لأن النهي ضد الأمر والشيء لا يدخل في ضده خلافاً لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه، فتحية المسجد مثلا مأمور بها، فإذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر للمضادة التي بين الأمر والنهي وهكذا.
وقال الشافعي- رحمه الله-: إن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم يتناولها النهي فهي داخلة في الأمر؛ لأنها لم تدخل في النهي.
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

استاذنا الفاضل جعلك الله من عتقائه في هذا الشهر الكريم ما الفرق بين مسالة الامر المطلق لا يتناول المكروه ومساله اقتضاء النهي لفساد جزاكم الله خيرا
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

الاستاذ منيب عفى الله عنك هل معنى الامر المطلق لا يتناول المكروه انه مثلا اذا كان صيام يوم عرفه للحاج مكروها فاذا صامه حكمنا على صيامه بانه غير صحيح وكذا من اتى بعبادة على صفة مكروهه فانها لا تصح وجزاك الله خيرا
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

الاستاذ منيب عفى الله عنك هل معنى الامر المطلق لا يتناول المكروه انه مثلا اذا كان صيام يوم عرفه للحاج مكروها فاذا صامه حكمنا على صيامه بانه غير صحيح وكذا من اتى بعبادة على صفة مكروهه فانها لا تصح وجزاك الله خيرا
وعفا عنك وبارك فيك ("عفا" بألف ممدودة ,مضارعها واويّ)
أصل هذه المسألة مبني على توقي التناقض ,الذي تنزهت عنه الشريعة ولله الحمد ..فمعنى مطلق الأمر لا يتناول المكروه أنه لايتأتى أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه من ذات الجهة , إذ كيف يجتمع مطلوب الفعل ومطلوب الترك معا؟! , ,وهذا لا ينبغي أن يقع خلاف فيه بين العقلاء ,فمن جهة الأصل العريض :هذه مسالة عقلية جلية في الجملة يدركها الأطفال بل البهائم..ألا ترى الحمار مثلا يدرك الأصوات التي تصدر من سائسه تأمره بالسير ,فلو كان لهذا الحمار سيدان :أحدهما يامره بالوقوف والثاني بالمشي ,ستجد أنه اضطرب يحاول الجمع بين المشي والوقوف !
وإنما الخلاف في تنزيل الأصل على القضية محل البحث وهل الجهة متحدة أم منفكة ,فمن يرى أن الجهة منفكة في أمر معين ينتفي عنده التناقض ,المثال المشهور لذلك الصلاة في الأرض المغصوبة ,فالجمهور مع كونهم يقولون بهذه القاعدة يرون الجهة منفكة لأن النهي راجع لأمر خارج الصلاة ,أي أن النهي منصب على محل , والأمر منصب على محل آخر , فكانت الصلاة مجزئة صحيحة عندهم..والمكروه مطلوب الترك ,فتشمله القاعدة المذكورة في الأصل ..واستشكل طائفة فقالوا :يجوز أن يتناوله المطلق على اعتبار أن هذا المكروه يدخل في مطلق الإباحة التي معناها أن مرتكب الفعل ليس مؤاخذا شرعا ,فيقال لهم حاصل ما تقولون تقديره أن يكون المشرع الحكيم قال :آمركم بأن تفعلوا ما لو تركتموه لكان أحب إليّ ! ولهذا قال ابن تيمية فيما نقل عنه الزركشي : ( في هذه المسألة تلبيس فإن الأمر إنما هو بصلاة مطلقة وليس في الأمر تعرض لكراهة ولا غيرها ، فإذا قارنتها الكراهة ، فقال قائل : صل صلاة غير مأمور بها كان ذلك تدليسا ، فإن الأمر لم يتعرض للكراهة بل أمر بصلاة مطلقة فلا يقال : هذه الصلاة غير مأمور بها )
ويجدر هنا أن الأصوليين تتابعوا على نسبة القول بأن مطلق الأمر يتناول المكروه للحنفية ,هكذا دون احتراز بالنص على التبعيض
وفي هذه النسبة نظر , يقول الزركشي رحمه الله تعالى : (والذي رأيته في " كتاب شمس الأئمة السرخسي " حكاية ذلك عن أبي بكر الرازي فقط ، ثم قال : والصحيح أن مطلق الأمر كما يثبت صفة الجواز والحسن شرعا يثبت انتفاء صفة الكراهة )
وبخصوص سؤالك الكريم عن صيام يوم عرفة للحاج ,فقد ورد فيه حديث في المسند وغيره ومن أجله حرم بعض العلماء صيامه ,ولكن ليس بذاك من جهة الصحة ,فعلى فرض صحة الحديث أو أن صيامه مكروه لم يلزم بذلك فساده بالضرورة في كل حال لأن المنع قد يكون له متعلق يجعل الجهة منفكة كأن يثبت أن المنع من صومه سببه تقوي الحاج على العبادة والنسك ,فربما يقول وأنا قوي عليها لايضيرني من صيامي شيء ولا أتأثر , وهذا بالمناسبة أحد الأقوال في المسالة أعني التفريق بين ما إذا كان الصوم يضعفه من عدمه , أرجو أن أكون أجبت على ما سألت..
أهنئكم إخواني الأحبة أني أثناء كتابتي لهذا تلقيت خبر مقاربة نصر الأحرار الأماجد في ليبيا..لله درهم من رجال وما النصر إلا من عند لله..أبارك لنفسي ولكم وللأمة الإسلامية في يوم من أيام الله وفي شهر مبارك شهر الفتوحات البركات,فعسى أن نتعلم منهم أصول النصر كما نتعلم أصول الفقه!

 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

جزاك الله خيرا طمعا في كرمكم اود تذكيرك سؤالي السابق وهو (استاذنا الفاضل جعلك الله من عتقائه في هذا الشهر الكريم ما الفرق بين مسالة الامر المطلق لا يتناول المكروه ومساله اقتضاء النهي الفساد جزاكم الله خيرا )
فلو تكرمتم علينا بتوضيح ذلك جعلك الله من اهل الجنة
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

اطمع في كرم الله يا أخي الحبيب, أما اخوك فمُرْه أمرًا ..
قد يقال إنه لا فرق بحسب المعتبر في المعنى الاصطلاحي وترى الأمثلة لهذا تتداخل عند الأصوليين عند ذكر المبحثين ,وقد يقال بين الأمرين افتراق ..وعلى الأخير:
-قاعدة :النهي يقتضي الفساد , كأن يبيع رجلا خمرا , فهذا البيع فاسد لا تترتب آثاره عليه لأن الخمر منهي عن بيعها ..
ويمكن التمثيل له من واقع الحياة بمعلم قال للطاب قبل امتحانهم :لا تغشوا في الامتحان, فلم يمتثل أحدهم وغش , فقال له المعلم :نهيتك وغشتت , فلا اعتبار بورقتك وتستحق :صفرا
-وأما قضية مطلق الأمر لا يتناول المكروه فحقيقتها : أمر بشيء(أ) ونهي عن شيء آخر خارج عنه(ب) بحيث إذا جمع بينهما العبد كان جائيا بالأمر(أ) على نحو مكروه (تحريما او تنزيها ) كالصلاة بثوب مسروق ..وكما لو أمر المعلم السابق الطلاب ألا يلبسوا لباسا معينا حين يأتون للمدرسة ,فجاء طالب لابسَه عند تأدية الامتحان ..هذا التفريق رجحه الدكتور الأصولي عياض ..وتجده في ص 279 من كتابه الأصول الذي لا يسع جهله..فإذا لم يفرق بينهما ,قسمنا حينئذ مبحث النهي يقتضي الفساد تفصيلا مبينا لحقائق المعاني
-إلى نهي عن شيء لذاته كبيع الميتة,
-أو نهي لوصف ملازم له كصفقة ربوية
-أو اجتماع نهي مطلق مع أمر آخر خارج وإن كان له متعلق به ..وعلى هذا التقسيم : يكون مبحث "مطلق الأمر لا يتناول المكروه" بالمعنى الخاص السابق = القسم الثالث
محصلة ذلك :أنه على القول بالتفريق بينهما يكون مبحث النهي يقتضي الفساد منقسما إلى قسمين لا ثلاثة, ومبحث "هل الأمر المطلق يتناول المكروه" هو القسم الثالث
فحقيقة الأمر يؤول إلى الاصطلاح , وجماع الأمر كله أن الشريعة منزهة عن التناقض وأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأنه إذا اختلفت المحال التي وقع عليه الأمر وضده ..لايلزم أن يقع التناقض أو انتفاء الصحة ..والله أعلم

 
إنضم
11 مارس 2010
المشاركات
68
التخصص
الفقه الإسلامي وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارككم الرحمن جميعا وحفتكم الملائكة يا حي يا قيوم

وإن كان قد فاتني البعض إلا أنني سأبدا معكم بإذن الله متداركة ما فاتني
فهل لي من سطر في ورقاتكم ؟
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
حياكم الله أختي الأستاذة رحمة الصانع ..والحال أننا ما نزال في مباديء الكتاب , فيمكن التدارك بسهولة والحمدلله..
ومرحبا بمشاركاتكم في كل وقت
 

ابتسام

:: مشارك ::
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
240
الكنية
أم الأمير
التخصص
السنة النبوية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة


(فصـــل)
قال المؤلف- رحمه الله-:
والأمر المطلق لا يتناول المكروه؛ لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعاً ولا مطلوب؛ ولأن الأمر ضد النهى فيستحيل أن يكون الشيء مأموراً به ومنهياً عنه، وإذا قلنا: إن المباح ليس بمأمور فالنهي عنه أولى.
إيضاح معنى كلامه- رحمه الله-:
إن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهياً عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنهى عنه منها في المأمور به؛ لأن النهي ضد الأمر والشيء لا يدخل في ضده خلافاً لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه، فتحية المسجد مثلا مأمور بها، فإذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر للمضادة التي بين الأمر والنهي وهكذا.
وقال الشافعي- رحمه الله-: إن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم يتناولها النهي فهي داخلة في الأمر؛ لأنها لم تدخل في النهي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عودا حميدا شيخنا الفاضل
لا أريد أن أثقل لكن هذه المسألة مع ما كتبته جوابا لأخي سالم لم تتضح لي بشكل واضح فلو لخصتها لي بعلاقات واضحة وموجزة علها تجتمع في ذهني
حفظك الله
***
حياكِ الله أختي رحمة بين إخوانك

 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

مرحبا بك أختي ابتسام ..
معنى قولهم :"الأمر لايتناول المكروه "أن العبد لو فعل شيئا مأمورًا به ,ولكن على نحو فيه كراهة أو تحريم ,هل يكون ممتثلا للأمر بحيث يجزئه ويسقط عنه ..فذلك قوله "إن المأمور به..إلى قوله بدخوله فيه" ثم ضرب مثالًا بتحية المسجد فإنها مأمور بها ..في وقت نهي فذلك صفة الكراهة فيها ..وهناك فرق بين الاختلاف على أصل ,والاختلاف على انطباقه على فرع ..فقد يتفق الجميع على أصل عام وعند التنزيل على الواقعة تتباين رؤاهم
 

ابتسام

:: مشارك ::
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
240
الكنية
أم الأمير
التخصص
السنة النبوية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
ما رأيكم أن نتوقف الآن ونكمل بعد العيد- إن شاء الله-؟

 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

لا بأس يا أختي الفاضلة ..وكل عام وأنتم بخير ..
 
أعلى