العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

عطية الأولاد

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:
الكلام هنا على مسألتين:
الأولى: في حكم العدل بين الأولاد في العطية.
الثانية: في كيفية العدل بينهم الأولاد في العطية.
المسألة الأولى: حكم العدل بين الأولاد في العطية:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن العدل بين الأولاد في العطايا واجب، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال ابن المبارك، وطاوس، وأبو يوسف، ومالك في رواية، واختاره ابن القيم.
القول الثاني: أنه مستحب وليس بواجب. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية.
والدليل على مشروعية العدل بين الأولاد:
حديث النعمان بن بشير t أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله r، فقال: إني نحلت ابني هذا، غلاما كان لي، فقال رسول الله r: (( أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ )) [وفي رواية لمسلم: (( أكل بنيك نحلت؟ ))] فقال: لا، فقال رسول الله r: (( فأرجعه )). رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لهما: أن النعمان بن بشير قال وهو على المنبر: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله r، فأَتَى رسولَ الله r فقال: إنِّي أعطيتُ ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأَمَرَتْنِي أن أشهدك يا رسول الله، قال: (( أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ )) قال: لا، قال: (( فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم )) قال: فرجع فرد عطيته.
وفي رواية لهما: أن أمّه بنت رواحة، سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تُشهِد رسولَ الله r على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي، وأنا يومئذ غلام، فأَتَى رسولَ الله r فقال: يا رسول الله، إن أمّ هذا بنت رواحة، أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله r: (( يا بشير ‍ ألك ولد سوى هذا؟ )) قال: نعم، فقال: (( أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ )) قال: لا، قال: (( فلا تُشْهِدْنِي إذًا، فإني لا أشهد على جَوْر )).
وفي رواية لمسلم: (( أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ )) قال: لا، قال: (( فأَشْهِد على هذا غيري )) ثم قال: (( أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ )) قال: بلى، قال: (( فلا إذا )).
واستدل القائلون بالاستحباب:
بأن الصديق t فضل عائشة رضي الله عنها على غيرها من أولاده في هبة.
وفضل عمر t ابنه عاصما بشيء من العطية على غيره من أولاده.
ولأن في قوله r في بعض روايات مسلم: « فأشهد على هذا غيري » ما يدل على الجواز.
قال ابن القيم في تهذيب السنن: قوله « أشهد على هذا غيري » ليس بإذن قطعا، فإن رسول الله r لا يأذن في الجور، وفيما لا يصلح وفي الباطل، فإنه قال « إني لا أشهد إلا على حق » فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقا فهو باطل قطعا، فقوله « إذن أشهد على
هذا غيري » حجة على التحريم كقوله تعالى: ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ وقوله
r « إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » أي الشهادة على هذا ليست من شأني، ولا تنبغي لي، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح، وهذا في غاية الوضوح. اهـ.
وقال في تحفة المودود:وهذا أمر تهديد لا إباحة، فإن تلك العطية كانت جورا بنص الحديث، ورسول الله لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة الجور، ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العطية وقد أبى رسول الله أن يشهد عليها، وأخبر أنها لا تصلح، وأنها جور، وأنها خلاف العدل.ومن العجب: أن يحمل قوله « اعدلوا بين أولادكم » على غير الوجوب وهو أمر مطلق، مؤكد ثلاث مرات، وقد أخبر الآمر به أن خلافه جور وأنه لا يصلح وأنه ليس بحق، وما بعد الحق إلا الباطل، هذا والعدل واجب في كل حال، فلو كان الأمر به مطلقا لوجب حمله على الوجوب، فكيف وقد اقترن به عشرة أشياء تؤكد وجوبه فتأملها في ألفاظ القصة.وقد ذكر البيهقي من حديث أبي أحمد بن عدي حدثنا القاسم بن مهدي حدثنا يعقوب بن كاسب حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن أنس: أن رجلا كان جالسا مع النبي r فجاء بني له فقبله وأجلسه في حجره، ثم جاءت بنية فأخذها فأجلسها إلى جنبه، فقال النبي r: « فما عدلت بينهما ». وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد في القبلة. اهـ.
وقال في إغاثة اللهفان:وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح ولا تنبغي الشهادة عليه وأمر فاعله برده ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى وأمره بالعدل لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد، وقطيعة الرحم بينهم، كما هو المشاهد عيانا، فلو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه، لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه. اهـ.

المسألة الثانية: كيفية العدل بين الأولاد في العطية:
1- ذهب الحنفية والشافعية وجمهور الفقهاء: إلى أن العدل بين الذكر والأنثى من الأولاد، يكون بالتسوية بينهم في العطية بدون تفضيل.
2- وذهب المالكية والحنابلة: إلى أن العدل بين الأولاد في العطية، يكون بتفضيل الذكر على الأنثى، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، كقسمة الميراث، واختاره ابن القيم.
مسألة: لا يكره التفضيل - في المذاهب الأربعة - إذا كانت هناك حاجة تدعو إليه، مثل اختصاص أحد أولاده بمرض أو حاجة أو كثرة عيال أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل، أو اختصاص أحدهم بما يقتضي منع الهبة عنه لفسقه أو يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فيمنع عنه الهبة ويعطيها لمن يستحقها.
قال شيخ الإسلام بن تيمية كما في مجموع فتاواه: إذا خص أحدهم بسبب شرعي: مثل أن يكون محتاجا مطيعا لله، والآخر غني عاص يستعين بالمال على المعصية، فإذا أعطى من أمر الله بإعطائه، ومنع من أمر الله بمنعه، فقد أحسن. اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ومن لديه إضافة، فلا بخل بها على إخوانه.
 
التعديل الأخير:

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: عطية الأولاد

وقد ذكر البيهقي من حديث أبي أحمد بن عدي حدثنا القاسم بن مهدي حدثنا يعقوب بن كاسب حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن أنس: أن رجلا كان جالسا مع النبي r فجاء بني له فقبله وأجلسه في حجره، ثم جاءت بنية فأخذها فأجلسها إلى جنبه، فقال النبي r: « فما عدلت بينهما ». وكان السلف يستحبون أن يعدلوا بين الأولاد في القبلة. اهـ.

مسألة: لا يكره التفضيل - في المذاهب الأربعة - إذا كانت هناك حاجة تدعو إليه، مثل اختصاص أحد أولاده بمرض أو حاجة أو كثرة عيال أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل، أو اختصاص أحدهم بما يقتضي منع الهبة عنه لفسقه أو يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها، فيمنع عنه الهبة ويعطيها لمن يستحقها.

أحسن الله إليكم ونفع بكم
فإن أمرا دائما يحيرني ويحيك في نفسي أني قد آثم بسببه
لدي ولدان قريبا السن أحاول العدل بينهما ما استطعت
الأول متعب جدا في النقد والاختيارات ولديه ذوق خاص في كل شيء، فعقله اللهم بارك لا يتوقف عن التفكير حتى أنه
عند النوم يستجديني أن أساعده على النوم ويتحجج أن عقله لا يستطيع التوقف!
الثاني بسيط وسهل وإن كان لديه ذوق في بعض الأمور لكنه لا يتشدد في الاختيارات
والاشكال:
هو أنه يحدث تمييز في بعض الحالات إذا كان تخيير بين أمرين فتُراعي كفة الأول فيختار أولا لأرتاح من نقده وذمّه، فنقده قد يستمر طوال اليوم
إن لم أقل قد يستمر لليوم الثاني!
وأحيانا أؤنب نفسي لهذا فأستخدم القرعة بينهما فتقع على الثاني، فقد تسير الأمور جيدا ولا يحدث مشاكل وقد لا تسير!

فما رأيكم وتوجيهكم لهذا؟ - رفع الله قدركم ونفع بكم - اللهم آمين
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: عطية الأولاد

أحسن الله إليكم ونفع بكم
فإن أمرا دائما يحيرني ويحيك في نفسي أني قد آثم بسببه
لدي ولدان قريبا السن أحاول العدل بينهما ما استطعت
الأول متعب جدا في النقد والاختيارات ولديه ذوق خاص في كل شيء، فعقله اللهم بارك لا يتوقف عن التفكير حتى أنه
عند النوم يستجديني أن أساعده على النوم ويتحجج أن عقله لا يستطيع التوقف!
الثاني بسيط وسهل وإن كان لديه ذوق في بعض الأمور لكنه لا يتشدد في الاختيارات
والاشكال:
هو أنه يحدث تمييز في بعض الحالات إذا كان تخيير بين أمرين فتُراعي كفة الأول فيختار أولا لأرتاح من نقده وذمّه، فنقده قد يستمر طوال اليوم
إن لم أقل قد يستمر لليوم الثاني!
وأحيانا أؤنب نفسي لهذا فأستخدم القرعة بينهما فتقع على الثاني، فقد تسير الأمور جيدا ولا يحدث مشاكل وقد لا تسير!

فما رأيكم وتوجيهكم لهذا؟ - رفع الله قدركم ونفع بكم - اللهم آمين
العلة من أمر الشارع بالعدل بين الأولاد: هي اجتناب العداوة والبغضاء فيما بينهم، وبإمكانك أن تسألي الولد الثاني هل يريد شيئا معينا، أو أن الأمر عنده سواء، فإن كان الأمر عنده سواء فلا داعي للقرعة، وإن اتفقت رغبته ورغبة أخيه على شيء معين، فإنك تجرين القرعة ولو أدى ذلك لغضب الأول، وينبعي في هذه الحالة عدم الاهتمام بلوم الأول وتذمره، فلا تراعيه سمعك واهتمامك، بل أعرضي عنه، حتى يكف عن هذا الفعل. بارك الله فيهما، وجعلهما قرة عين لوالديهما. ولعل الإخوة والأخوات يفيدوننا بما في جعبتهم.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: عطية الأولاد

بارك الله فيكم أستاذنا الفاضل على هذا الموضوع المهم
ولطالما يتساءل الناس عن العدل بين الأولاد وإلى أي حد يكون
فلو قام الأب مثلاً بتعليم أحدهم ودفع له أقساطا في الجامعات فهل عليه ادخار نفس المبلغ من المال للآخرين أو وضعه له في البنك حتى يكون عادلا
أقصد أن بعض الأولاد قد ينفق عليهم أكثر من الباقين
فهل العدل يستلزم أن يستمر في التعويض خاصة لو اعترض الإخوة على هذا الاختلاف في النفقات؟

 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: عطية الأولاد

سئل الشيخ عبد الكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل له ستة أولاد ، كلهم قد انتهى من الدراسة في كليته أو معهده ، وكلهم متزوج ويعمل إلا الولد الصغير لم يتزوج ولا يعمل حيث إنه عندما أنهى دراسته أراد التفرغ لطلب العلم الشرعي وتعليمه والدعوة ، فعزم على إكمال دراسته الشرعية ، ووافق والده على أن ينفق على هذا الولد، وأن يوفر له تكاليف السكن والتنقلات ونحوها ، ففي هذه الحالة هل يجب على الأب أن يعطي باقي الأولاد مثل ما سينفقه على هذا الولد أم لا ؟ وهل يطالب شرعا بأن ينفق على تعليم بعض باقي الأولاد العاملين أم لا ، مع العلم بأن منهم من هو من طلبة العلم كذلك لكن ليس متفرغا؟
وإذا ادعى الأخ الثاني- وهو من طلبة العلم كذلك- التفرغ ، فهل في هذه الحالة الأب مطالب بالإنفاق عليه وعلى أسرته أم عليه وحده ، أو لا؟ وهل للوالد أن يكتفي بالإنفاق على الأصغر فقط ؟
جزاكم الله خيرا

فأجاب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المخرج في مثل هذا أن يقول لأولاده: من أراد منكم أن يتفرغ لطلب العلم فله مني مبلغ كذا شهرياً مثلاً، أو نفقته عليّ وما أشبه ذلك وبهذا تبرأ ذمته إن شاء الله، وأما النفقة فالمحتاج منهم وليس لديه عمل يكتسب من ورائه فأبوه القادر ملزم بالإنفاق عليه، والله الموفق.


 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: عطية الأولاد

بارك الله فيكم أستاذنا الفاضل على هذا الموضوع المهم
ولطالما يتساءل الناس عن العدل بين الأولاد وإلى أي حد يكون
فلو قام الأب مثلاً بتعليم أحدهم ودفع له أقساطا في الجامعات فهل عليه ادخار نفس المبلغ من المال للآخرين أو وضعه له في البنك حتى يكون عادلا
أقصد أن بعض الأولاد قد ينفق عليهم أكثر من الباقين
فهل العدل يستلزم أن يستمر في التعويض خاصة لو اعترض الإخوة على هذا الاختلاف في النفقات؟

بارك الله بأستاذتنا الفاضلة أم طارق
المسؤل عنه من قبيل النفقة لا العطية، والنفقة تكون بحسب الحاجة،
فلو أن رجلا اشترى لابنه الكبير سيارة، وزوَّجه، ثم توف وله أبناء صغار، فليس لهم شيء من تركته مقابل السيارة والمهر
وكذا لو أن أحدهم احتاج إلى إجراء عملية، فليس لبقية إخوته أن يعطيهم قدر أجرة العملية.
وهذا جواب على عجل، والله تعالى أعلم.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: عطية الأولاد

وماذا لو لم يعدل ومال لأحد أبنائه بعطية ما , ثم مات الأب فهل يجب على الولد رد ما أعطاه أبوه ؟
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: عطية الأولاد

وهل إعطاء الولد البكر مصروفاً أكبر من مصروف أخيه الأصغر يُعدّ جوراً في العطية؟
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: عطية الأولاد

وماذا لو لم يعدل ومال لأحد أبنائه بعطية ما , ثم مات الأب فهل يجب على الولد رد ما أعطاه أبوه ؟
جاء في موقع الشبكة الاسلامية :
السؤال
[h=5]

كتب والدي قبل وفاته قطعة أرض لي ولأخي وكنا صغارا، وخصنا بذلك دون أخواتنا، فهل تحل لي هذه الأرض بحكم أن الميراث حلال أو بحكم أنها هبة؟ وهل أنا آثم شرعا إن امتنعت عن تقسيمها مع أخواتي؟.
[/h]

الإجابــة
[h=5][/h][h=5]



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كتب الوالد لكما القطعة حال حياته، ولم يتم حوزها حتى مات، ففي هذه الصورة لا تنفذ الهبة لعدم الحوز فالهبة لا بد لنفاذها من حيازة الموهوب له الشيء الموهوب حيازة تامة قبل موت الواهب، فإذا لم تحصل هذه الحيازة حتى مات الواهب كان الموهوب من ضمن تركة الميت، ففي الموطأ: أن أبا بكر وهب لعائشة ـ رضي الله عنها ـ جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه قال لها: كنت قد نحلتك عشرين وسقا ولو كنت قبضتيه، أو حزتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى.
وفي رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحوز.
وأما عن تفضيل الأب بعض بنيه على بعض من غير مسوغ من حاجة، أو عوز فإنه يعتبر من الجور وعدم العدل بينهم، لما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال له: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية لهما: قال له أيضا: فأرجعه. وفي رواية لمسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرد أبي تلك الصدقة. وفي رواية عند أحمد: إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن رجل له أولاد ذكور وإناث فنحل البنات دون الذكور قبل وفاته، فهل يبقى في ذمته شيء أم لا؟ فقال ـ رحمه الله: الجواب: لا يحل له أن ينحل بعض أولاده دون بعض بل عليه أن يعدل بينهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ـ وكان رجل قد نحل بعض أولاده وطلب أن يشهده، فقال: إني لا أشهد على جور وأمره برد ذلك، فإن كان ذلك بالكلام ولم يسلم إلى البنات ما أعطاهم حتى مات، أو مرضَ مرض الموت فهذا مردود باتفاق الأئمة ـ وإن كان فيه خلاف شاذ ـ وإن كان قد أقبضهم في الصحة، ففي رده قولان للعلماء. والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله.

ولو أنه حصلت منكما الحيازة للقطعة في حياة الوالد فإنه ينفذ ذلك عند الجمهور مع استحباب ردكما المال للتركة حتى يحصل العدل في العطية، وأوجب بعضهم الرد في كل حال وهو رواية للحنابلة رجحها بعض المحققين، قال ابن قدامة في الشرح الكبير: إذا فاضل بين ولده في العطايا، أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم وليس لبقية الورثة الرجوع، هذا المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحكم والميموني واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم وهو الذي ذكره الخرقي، لأنها عطية لولده فلزمت بالموت كما لو انفرد، ولأنه حق للأب يتعلق بمال الولد فسقط بموته كالأخذ من ماله. انتهى منه باختصار.
وقال في المغني: ولا خلاف أنه يستحب لمن أعطي أن يساوي أخاه في عطيته. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضا، طاعة لله ولرسوله، واتباعا للعدل الذي أمر به واقتداء بأبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. اهـ
وقال صاحب الشرح الكبير من الحنابلة في معرض الاحتجاج لذلك: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جورا بقوله لبشير: لا تشهدني على جور ـ والجور لا يحل للفاعل فعله، ولا للمعطي تناوله، والموت لا يغيره عن كونه جورا حراما فيجب رده. اهـ
وقال المرداوي في الإنصاف: فإن خص بعضهم، أو فضله فعليه التسوية، فإن مات قبل ذلك ثبت للمعُطى، وعنه لا يثبت وللباقي الرجوع، اختاره أبو عبد الله بن بطة وابن عقيل والشيخ تقي الدين.

وإن كان ما كتبه الوالد لأحد بنيه حصل في مرض الموت فلا ينفذ إجماعا، لأن الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية، والوصية للوارث لا تنفذ إلا إذا أمضاها باقي الورثة وأقروها فتكون عطية منهم لا من الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وزاد: إلا أن يجيز الورثة.
قال ابن قدامة ـ رحمه الله: عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ، لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية، في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعا، فكذلك لا تنفذ في حق الوارث. اهـ

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، هذا مذهب المديني، والشافعي، والكوفي. انتهى.
والله أعلم.


[/h][h=5][/h]
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: عطية الأولاد

وهل إعطاء الولد البكر مصروفاً أكبر من مصروف أخيه الأصغر يُعدّ جوراً في العطية؟
هذه نفقة وليست عطية , والنفقة تكون بحسب حال كل ولد .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: عطية الأولاد

وماذا لو لم يعدل ومال لأحد أبنائه بعطية ما , ثم مات الأب فهل يجب على الولد رد ما أعطاه أبوه ؟
إذا مات الوالد قبل الرجوع، فقد قال أكثر أهل العلم: تثبت العطية للمعطَى، إلا أن يكون بمرض الموت، فيقف على إجازة الباقين.
وفي رواية وعن أحمد: أن لباقي الورثة أن يرتجعوا ما وهبه، واختاره طائفة من أهل العلم منهم ابن حزم وابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية. والله أعلم.

 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: عطية الأولاد

جزاكم الله خيرا وغفر لكم ماذا عن لعب الاطفال هل تعتبر من النفقة ام الهبات واذا كانت من الهبات فكيف يكون العدل مع ان الالعاب التي تناسب لسن معين لا تناسب للسن الاخر وعلى هذا يكون اختلاف السعر في هذه الالعاب جعلكم الله ممن يتعلم العلم فيعمل به
 
إنضم
3 سبتمبر 2011
المشاركات
1
الكنية
أبو إبراهيم
التخصص
مصارف إسلامية
المدينة
رأس الخيمة
المذهب الفقهي
المذاهب الأربعة
رد: عطية الأولاد

بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا ً ..
إن النبي عليه الصلاة و السلام قال: ( لا تشهدني على جور ) و لكن لم ينهه ، فهل من أثم عليه في حال فعل ، و الأثم يقع على الأب أم على الأبن أم على كليهما.
السؤال الثاني: هو في حالة التمكين من العطية دون القبض الحقيقي ( القبض الحكمي) و قت مات الواهب قبل القبض الحقيقي فهل العطية تكون للورثة ام للموهوب له.
و جزاكم الله كل الخير.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: عطية الأولاد

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاكم الله خيرا ً ..
إن النبي عليه الصلاة و السلام قال: ( لا تشهدني على جور ) و لكن لم ينهه ، فهل من أثم عليه في حال فعل ، و الأثم يقع على الأب أم على الأبن أم على كليهما.
قد ذكر الشيخ البسام في أول الموضوع كلام ابن القيم حول هذا :
قال ابن القيم في تهذيب السنن: قوله « أشهد على هذا غيري » ليس بإذن قطعا، فإن رسول الله r لا يأذن في الجور، وفيما لا يصلح وفي الباطل، فإنه قال « إني لا أشهد إلا على حق » فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حقا فهو باطل قطعا، فقوله « إذن أشهد على
هذا غيري » حجة على التحريم كقوله تعالى: ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ وقوله
r « إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » أي الشهادة على هذا ليست من شأني، ولا تنبغي لي، وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل وما لا يصلح، وهذا في غاية الوضوح. اهـ.
وقال في تحفة المودود:وهذا أمر تهديد لا إباحة، فإن تلك العطية كانت جورا بنص الحديث، ورسول الله لا يأذن لأحد أن يشهد على صحة الجور، ومن ذا الذي كان يشهد على تلك العطية وقد أبى رسول الله أن يشهد عليها، وأخبر أنها لا تصلح، وأنها جور، وأنها خلاف العدل.
 
إنضم
19 أغسطس 2008
المشاركات
15
التخصص
أصول الدين
المدينة
شرق فرنسا
المذهب الفقهي
مالكي
رد: عطية الأولاد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شرح وتحليل حديث النعمان للبن عبد البر
حول العطية للأولاد

حدثنا عبد الله بن محمد بن راشد قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنى من عمرة ابنة رواحة أعطيته فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال "أعطيت سائر ولدك مثل هذا" قال لا قال "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" قال فرجع فرد عطيته.
فلم يذكر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع في عطيته وإنما فيه رجع فرد عطيته.
وأخبرني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر التمار البصري بالبصرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار ومغيرة وداود ومجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلا قال إسماعيل بن سالم من بين القوم نحلة غلاما له قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك فقال ألك ولد سواه قلت نعم قال "فكلهم أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟" قال قلت لا.
قال هشيم قال بعض هؤلاء المحدثين "هذا جور" وقال بعضهم "هذه تلجئة فأشهد على هذا غيري" وقال المغيرة في حديثه "أليس يسرك أن يكونوا في البر واللطف سواء" قال نعم قال "فأشهد على هذا غيري" وذكر مجالد في حديثه "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك".
وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن حمدان حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد قال حدثنا عامر قال سمعت النعمان بن بشير بهذا الحديث قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم فلا تشهدني على جور"
فهذه الألفاظ كلها مع قوله "أشهد على هذا غيري" دليل واضح على جواز العطية.
وأما رواية من روى عن الشعبي عن النعمان بن بشير في هذا الحديث أكل ولدك أعطيته قال لا قال "فإني لا أشهد إلا على حق" وكذلك رواية جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان بن بشير هذه فيحتمل أن لا يكون مخالفا لما تقدم لاحتماله أن يكون أراد الحق الذي لا تقصير فيه عن أعلى مراتب الحق وإن كان ما دونه حقا.
فصح بهذا كله مذهب مالك والثوري والشافعي ومن قال بقولهم في استحباب ترك التفضيل بين الأبناء في العطية وإمضائه إذا وقع لأن غاية ما في ذلك ترك الأفضل كما لو أعطى لغير رحمه وترك رحمه كان مقصرا عن الحق وتاركا للأفضل ونفذ مع ذلك فعله، على أن حديث جابر يدل على أن مشاورة بشير بن سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة إنما كانت قبل الهبة فدله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأولى به والأوكد عليه وما فيه الفضل له.
وحديث جابر هذا حدثنيه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابنك غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما وقالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "أله إخوة؟" قال نعم قال "وكلهم أعطيته؟" فقال لا فقال "ليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق".
وذكر الطحاوي هذا الخبر ثم قال حديث جابر أولى من حديث النعمان بن بشير لأن جابرا أحفظ لهذا المعنى وأضبط له لأن النعمان كان صغيرا قال وفي حديث جابر أن بشير بن سعد ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهب فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجمل الأمور وأولاها.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديثنا المذكور في هذا الباب "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟" فإن العلماء مجمعون على استحباب التسوية في العطية بين الأبناء إلا ما ذكرنا عن أهل الظاهر من إيجاب ذلك.
ومع إجماع الفقهاء على ما ذكرنا من استحبابهم فإنهم اختلفوا في كيفية التسوية بين الأبناء في العطية:
فقال منهم قائلون التسوية بينهم أن يعطى الذكر مثل ما يعطى الأنثى وممن قال بذلك سفيان الثوري وابن المبارك قال ابن المبارك ألا ترى الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "سووا بين أولادكم فلو كنت مؤثرا أحدا آثرت النساء على الرجال"
وقال آخرون التسوية أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على قسم الله الميراث بينهم فإذا قسم في الحياة قسم بحكم الله عز وجل وممن قال هذا القول عطاء بن أبي رباح رواه ابن جريج عنه وهو قول محمد بن الحسن وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ولا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولا.
وأما قوله "فأرجعه" ففيه دليل على أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه على ظاهر حديث ابن شهاب وغيره.
وهذا المعنى قد اختلف فيه الفقهاء فذهب مالك وأهل المدينة أن للأب أن يعتصر ما وهب لابنه ومعنى الاعتصار عندهم الرجوع في الهبة وليس ذلك لغير الأب عندهم وإنما ذلك للأب وحده وللأم أيضا إن وهبت لابنها شيئا وأبوه حي أن ترجع فإن كان يتيما لم يكن لها الرجوع فيما وهبت له لأن الهبة لليتيم كالصدقة التي لا رجوع فيها لأحد فإن وهبت لابنها وأبوه حي ثم مات وأرادت أن ترجع في هبتها تلك فقد اختلف أصحاب مالك في ذلك والمشهور من المذهب أنها لا ترجع وأما الأب فله أن يرجع أبدا في هبته لابنه هذا إذا كان الولد الموهوب له لم يستحدث دينا يداينه الناس ويأمنونه عليه من أجل تلك الهبة أو ينكح فإذا تداين أو نكح لم يكن للأب حينئذ الرجوع فيما وهب له.
وهذا إنما يكون في الهبة فإن كانت صدقة لم يكن له فيها رجوع لأن الصدقة إنما يراد بها وجه الله فلا رجوع لأحد فيها أبا كان أو غيره وقول مالك في الهبة للثواب أن الواهب على هبته إذا أراد بها الثواب حتى يثاب منها أبا كان أو غيره إلا أن تتغير بزيادة أو نقصان عند الموهوب له أو تهلك فإن كان ذلك الثواب فإنما له قيمتها يوم قبضها وكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا.
وكان مالك يذهب إلى أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه في هذا الباب "فأرجعه" أمر إيجاب لا ندب وكان يقول إنما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه نحله من بين سائر بنيه ماله كله ولم يكن له مال غير ذلك العبد حكى ذلك أشهب عن مالك قال أشهب فقيل لمالك فإذا لم يكن للناحل مال غيره أيرتجعه بعد النحلة فقال إن ذلك ليقال وقد قضى به عندنا بالمدينة
وقال غير مالك لا يعرف ما ذكره مالك من أن بشيرا لم يكن له مال غير ذلك العبد قال وإنما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برد تلك العطية من أجل ما يولد ذلك من العداوة بين البنين وربما أبغضوا أباهم على ذلك فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من جهة التحريم قال ولو كان ذلك حراما ما نحل أبو بكر عائشة من بين سائر ولده.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين من وهب هبة لذي رحم ولدا كان أو غيره فلا رجوع له فيها لأنها والصدقة سواء إذا أراد بها صلة الرحم وهو قول إسحاق بن راهويه في مراعاة الرحم المحرم وأنه لا يعتصر ولا يرجع من وهب هبة لذي رحم محرم وإنها كالصدقة لله لا يرجع في شيء منها وجملة قول الكوفيين أنهم قالوا من وهب لولده هبة مقسومة معلومة فإن كان الولد صغيرا غلاما أو جارية فالهبة له جائزة وليس للوالد أن يرجع في ذلك ولا يعتصره وإن كان الولد كبيرا لم تجز الهبة حتى يقبضها الولد فإذا قبضها فهي له جائزة وليس للوالد أن يرجع فيها ولا يعتصرها قالوا وكذلك النحل والصدقة.
والزوجان عندهم فيما يهب بعضهما لبعض كذي الرحم المحرم لا يجوز لأحدهما أن يرجع في شيء مما أعطى صاحبه ومن حجتهم فيما ذهبوا إليه من ذلك ما رواه مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب قال من وهب هبة يرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها وروى الأسود عن عمر نحو حديث مروان هذا فيمن وهب لصلة رحم أو قرابة وليس في حديث عمر ذكر الزوجين وقولهم في الهبة للثواب أنها جائزة على نحو ما قاله مالك إلا أنها إن زادت عند الموهوب له للثواب أو نقصت أو هلكت لم يكن فيها رجوع عندهم وهو قول الثوري وهبة المشاع عندهم غير صحيحة لأن الهبة لا تصح إلا بالقبض ولا سبيل إلى قبض المشاع فيما زعموا ولو قبض الجميع لم يكن قبضا عندهم وإنما القبض عندهم أن يقبض مفروزا مقسوما وهذا كله فيما ينقسم فلم يقسم وما لم يكن قبض فهي عندهم عدة لا تلزم الواهب.
وأما مالك فإنه يجيز هبة المشاع إذا قبض الموهوب له جميع الشيء المشاع وبان به وتصح الهبة عنده بالقول وتتم بالقبض وللموهوب له أن يطالب الواهب بها ولورثته أن يقوموا في ذلك مقامه بعده فإن مات الواهب قبل قبض الهبة فهي باطلة حينئذ لأنهم أنزلوها حين وهب ولم يسلم ما وهب حتى مات على أن الهبة لم تكن في الباطن صحيحة وإنما هو كلام تكلم به الواهب لتكون الهبة بيده كما كانت حتى إذا مات خرجت عن ورثته فالهبة على هذا باطل وهو معنى حديث عمر عندهم الذي رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل.
وقال الشافعي ليس لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهب لبنيه وليس في الصدقة رجوع لأنه أريد بها وجه الله عز وجل وهبة المشاع عنده جائزة والقبض فيها كالقبض في البيوع والهبة للثواب عنده باطل لأنها معاوضة على مجهول وذلك بيع لا يجوز ولا معنى عنده للهبة على الثواب وهي مردودة ليست بشيء.
وحجته فيما ذهب إليه من تخصيص الولد بالرجوع في الهبة حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد" ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ومن مراسيل طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولا تصح الهبة عند الشافعي لكل أجنبي ولكل ابن بالغ إلا بالقبض على نحو قول العراقيين سواء قال محمد بن نصر أبو عبد الله المروزي وقد اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة.
قال أبو عمر: وللأب عند الشافعي أن يرجع فيما وهب لبنيه وسواء استحدث الابن دينا أو نكح أو لم يفعل شيئا من ذلك فإن كان الابن صغيرا في مذهب الشافعي فإشهاد أبيه وإعلانه بما يعطيه حيازة له لا يشركه فيها أحد من ورثة أبيه إن مات وهي للصغير أبدا وإن كبر وبلغ رشيدا ولا يحتاج فيها إلى قبض آخر وما لم يرجع فيها أبوه بإشهاد يبين به رجوعه في تلك الهبة فهي للابن وعلى ملكه فإن رجع فيها الأب بالقول والإعلان وعرف ذلك كان ذلك له وإلا فهي للابن وعلى ملكه على أصل إشهاده بالهبة له وهو صغير ولا يضره موته وهي بيده لأنها قد نفذت له وهو صغير فما لم يرجع فيها الأب بالقول فهي على لك الأصل في مذهبه عندي والله أعلم وسنذكر قول مالك في ذلك بعد هذا إن شاء الله وقال أبو ثور وأحمد بن حنبل تصح الهبة مقبوضة وسواء كانت الهبة مشاعا أو غير مشاع والقبض فيهما عندهما كالقبض في البيع وروي عن علي بن أبي طالب أن الهبة تجوز وتصح وإن لم تقبض من وجه ضعيف لا نحتج بمثله ولم يختلف قول أبي ثور في ذلك في شيء من كتبه.
وأما أحمد بن حنبل فقد اختلف عنه في ذلك وأصح شيء في ذلك عن أحمد أن الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن لا يصح شيء منها إلا بالقبض وما عدا المكيل والموزون فالهبة صحيحة جائزة بالقول وإن لم يقبض وذلك كله إذا قبلها الموهوب له والمشاع وغير المشاع في ذلك سواء كالبيع وقال أبو ثور كل من عدا الأب فليس له أن يرجع في هبته سواء أراد بها الثواب أو لم يرد وحجته في ذلك كحجة الشافعي حديث ابن عباس المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله "لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد" وهو قول طاووس والحسن وأما أحمد بن حنبل فقال لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهد أن يرجع في هديته وإن لم يثب عليها واحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" وهو قول قتادة قال قتادة لا أعلم القيء إلا حراما والجد عند أبي ثور كالأب وقالت طائفة يرجع الوالدان والجد فيما وهبوا ولا يرجع غيرهم وقال إسحاق ما وهب الرجل لامرأته فليس له أن يرجع فيه وما وهبت المرأة لزوجها فلها أن ترجع فيه وهو قول شريح وغيره من التابعين ويحتج من ذهب هذا المذهب بحديث مروان عن عمر بن الخطاب قال إن النساء يعطين رغبة ورهبة وأجاز إسحاق الهبة للثواب على نحو قول مالك وأبي حنيفة ومن تابعهم وأجمع الفقهاء أن عطية الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج فيها إلى قبض وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض وأنها صحيحة وأن وليها أبوه لخصوصه بذلك ما دام صغيرا على حديث عثمان إلا أنهم اختلفوا من هذا المعنى في هبة الورق والذهب للولد الصغير فقال قوم إن الإشهاد يغني في ذلك كسائر الأشياء وقال آخرون لا تصح الهبة في ذلك إلا بأن يعزلها ويعينها قال مالك الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه أنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن.
قال أبو عمر: في حديث عثمان الذي هو أصل هذه المسألة عندهم اشتراط الإشهاد في هبة الرجل لابنه الصغير وذلك أن يشهد على الشيء يعينه شهودا يقفون عليه ويعينونه إذا احتيج إلى شهادتهم وإن كان شيئا يطبع عليه طبع الشهود عليه دون الأب وما لم يقف الشهود عليه في حين الإشهاد فليس بشيء وحديث عثمان رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه ولا أعلم خلافا أنه إذا تصدق على ابنه الصغير بدار أو ثوب أو سائر العروض أن إعلان ذلك بالإشهاد عليه يدخله في ملك الابن الصغير ويخرجه عن ملك الأب وتصح بذلك العطية للابن الصغير من هبة أو صدقة أو نحلة إلا أن يبلغ القبض لنفسه ببلوغه ورشده فلا يقبض تلك الهبة بما يقبض به مثلها وتتمادى في يد الأب كما كانت حتى يموت فإن كان كذلك بطلت حينئذ الهبة عند مالك وأصحابه.
فإن بلغ الابن رشدا ومنعه الأب منها كان له مطالبته بها عندهم حتى يقبضها ويحوزها لنفسه فإن ادعى الأب أنه رجع فيها ولم يكن على الابن دين يمنع من رجوعها كان له ذلك في الهبة إذا لم يقل فيها إنها لله فإن قال إنها لله كانت كالصدقة ولا رجوع له فيها وأجبر على تسليمها إلى ابنه إذا بلغ رشدا هذا كله قول مالك وأصحابه وقد مضى قول الشافعي وغيره في ذلك قال مالك وإذا وهب لابنه دنانير أو دراهم فأخرجها عن نفسه إلى غيره وعينها وجعلها لابنه على يد غيره فهي جائزة نافذة إذا مات الأب وفي حياته بحيازة القابض لها للابن واختلف أصحاب مالك إذا وهب لابنه الصغير دنانير أو دراهم فجعلها في ظرف معلوم وختم عليها وتوجد عنده مختوما عليها فروى ابن القاسم عن مالك أنها لا تجوز إلا أن يخرجها عن يده إلى غيره وسواء طبع عليها أو لم يطبع لا تجوز حتى يخرجها إلى غيره وقال ابن الماجشون ومطرف هي عطية جائزة إذا وجدت بعينها وهو ظاهر حديث عثمان وظاهر قول مالك في موطئه على ما ذكرناه هنا من قوله الأمر عندنا وقد أجمعوا أنه إذا تصدق على ابن له صغير بدين له على رجل ثم اقتضاه أنه للابن وأن ذلك بمنزلة العبد يتصدق به على ابن له صغير ثم يبيعه فالثمن للابن وأجمعوا أن الوالد لا يعتصر الفرج إذا وهبه لابنه فوطئه ولا أعلم أحدا قال إن الولد يعتصر أيضا ما وهب لوالده إلا ربيعة ذكره ابن وهب عن يونس عنه فهذا ما يقوم من معاني حديث هذا الباب وبالله التوفيق.
قال أبو عمر: من حجة من لم يجز الهبة إلا مقبوضة حديث أم كلثوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي مسكا وقال لأهله "أحسبه مات فإن رجع إلي أعطيتكم منه" فكان كذلك ووجد قد مات فرجع المسك إليه فأعطاهن منه ولو كانت الهبة والعطية تحتاز بالكلام.
لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في هبته ولا هديته وكيف كان يتصرف في ذلك وهو القائل "ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" وجاء عن أبي بكر الصديق وعائشة مثل هذا المعنى من حديث مالك وغيره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وعن عمر مثله أيضا وقد ذكرناه فهذا كله يدل على أن الهبات لا تتم إلا بالقبض وقد أجمعوا على ثبوت ملك الولهب واختلفوا في زواله من جهة الهبة بالقول وحده فهو على أصل ملك الواهب حتى يجمعوا ولم يجمعوا إلا مع القبض وكان أبو ثور يقول لا تجوز الهبة إلا معلومة وإن كانت مشاعة فيكون الجزء معلوما وإلا لم تصح قال وإنما بطلت عطية أبي بكر رضي الله عنه لعائشة لأنها لم تكن معلومة ولا سهما من سهام معلومة قال وكل هبة أو صدقة على هذا فغير جائزة فهذا كله في معنى حديث النعمان بن بشير المذكور في هذا الباب وهو محمول على أنه كان صحيحا والناس على الصحة حتى يثبت المرض الطارئ وللقول في هبات المريض موضع غير هذا من كتابنا وبالله توفيقنا.
 
إنضم
2 سبتمبر 2011
المشاركات
7
الكنية
ابو عبد الله
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
الخبر
المذهب الفقهي
لا يوجد
رد: عطية الأولاد

السلام عليكم ،،، تحية طيبة للجميع .
إذا بنى الوالد سكناً لابنائه الذكور دون الإناث وكان هؤلاء الذكور غير محتاجين مادياً فهل يجب
عليه العدل في هذه الحال ؟ بمعنى هل المراد بالحاجة العوز والفقر أم الحاجة إلى مسكن علماً بأن بعض الأبناء قد حصل على قرض للسكن من قبل شركته ؟
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: عطية الأولاد

العلة من أمر الشارع بالعدل بين الأولاد: هي اجتناب العداوة والبغضاء فيما بينهم، وبإمكانك أن تسألي الولد الثاني هل يريد شيئا معينا، أو أن الأمر عنده سواء، فإن كان الأمر عنده سواء فلا داعي للقرعة، وإن اتفقت رغبته ورغبة أخيه على شيء معين، فإنك تجرين القرعة ولو أدى ذلك لغضب الأول، وينبعي في هذه الحالة عدم الاهتمام بلوم الأول وتذمره، فلا تراعيه سمعك واهتمامك، بل أعرضي عنه، حتى يكف عن هذا الفعل. بارك الله فيهما، وجعلهما قرة عين لوالديهما. .
اللهم آمين
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما أحسن هذا التوجيه!
نفع الله بكم ورفع قدركم ..اللهم آمين
 

أم عبد الله السرطاوي

:: نائبة فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
2,308
التخصص
شريعة/ هندسة
المدينة
***
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: عطية الأولاد

خاصة لو اعترض الإخوة على هذا الاختلاف في النفقات؟
جزاك الله خيرا أختي الفاضلة أم طارق ونفع بك ... - كلام على الوجع - مثلما يقولون!
وفعلا أستاذنا الفاضل - نفع الله بكم - .. إن المشكلة أن الأبناء يختلفون بينهم ويقارنون ويحصل بالتالي العداوة والضغينة
فقد يأتي على الكبير وقت لم يكن هناك بحبوحة مادية فيدرس مثلا بالكلية ومن ثم يبدأ طريق حياته في العمل وبناء الأسرة
فيأتي من بعده ويكون حظه أوفر فيتم تدريسه بالجامعة، أو نعكس الحالة، يتم الاهتمام بالأكبر في مجال الدراسة، ثم مع من بعده لا تتوفر الأسباب نفسها فلا يدرس أكاديميا أو يدرس درجة دون من قبله.
ومن هنا ومن واقع شاهدته كثيرا في محيطي، أن الأخوة ينمو عندهم شيء من الحسد لبعضهم البعض وقد تصير العداوات، وقد يلمز بعضهم بعضا
أن الوالدين قد فضلا هذا على هذا .. وكل الأمر ينصب على المشوار الدراسي والدرجة الدراسية وما وصل إليه من مكانة مرموقة بسبب درجته الأكاديمية وغيره من الأمور، ويتناسون أن العقول تختلف، وأن الطموح دفع هذا ولم يدفع ذاك، وأن الظروف المحيطة لها سبب أيضا
فماذا يفعل الأب المسكين؟!
لدرجة أن الأبناء قد يصل عندهم اللوم .. - في نظرهم أنه حق لكل منهم سواسية- إلى أن يستدين الأب لأجل تحقيق العدل ... ولا يضرهم هذا!
 
إنضم
20 مارس 2011
المشاركات
4
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تامنراست
المذهب الفقهي
مالكي
رد: عطية الأولاد

كثير من الأباء والأمهات يفاضلون بين الأولاد في العطايا على حسب بر الأولاد بهم وطاعتهم لهم،،،
فما حكم ذلك
ومنهم من يفاضل بينهم بحسب فقرهم وحاجتهم
 
إنضم
29 أغسطس 2011
المشاركات
1
الكنية
أبوأنس
التخصص
التفسير
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: عطية الأولاد

شكرا الله للأخوة الأفاضل جهدهم وحرصهم ، فمثل هذا الموضوع جدير بالعناية لما يترتب على الجهل به من إحن ومشاكل في داخل الأسر ، والثقافة الشرعية في مثل هذا الموضوع ربما كانت ضعيفة عند البعض ، فنحتاج إلى تأصيل شرعي أحسب أن هذا النقاش يثري المطلع عليه .
ويلحق به ماقد يفعله بعض الآباء من جعل الأبناء يشتركون في رصيد رواتبهم أو تجاراتهم لدى حساب واحد عنده أو في بنك ونحوه من دون بيان للحقوق ، أو يشتركون في إقامة سكن يجمعهم أو في مزارع ثم لا يدري كل واد نصيبه فتحل البغضاء بين الأبناء ،،، فبارك الله في الجميع .
 
أعلى