العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نازلة

إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نازلة

هذا هو ماقصدت في تأويلي للمسألة بارك الله فيك
الفقه رخصة من ثقة ، و المفتي ـ أسوة بالحبيب ـ من حاز الرحمة و الرقة..
أخاف أن تشتكي الثكلى إلى ربّ السماء ، أو تجادل الظعينة إذ لم يرفع عنها البلاء..؛ ليت شعري كيف أنت إذ الناس في بحر همومها هائمة ، و المفتي على أريكة يصول و يجول باستدلالاته الهرمة ؛ يقدم رجلا ثم يؤخرها و الأم في ظلمات الانتظار حالمة ، تتوكأ على مفسدتين : ضياعهم إن ضمتهم إليه ، و أنين جوعهم إن استأثرت بهم عليه...
و عليه : فإني أقول لك أختاه : أنت بين الخيارين : خيار " استفت قلبك و إن أفتوك و أفتوك "..، و خيار : " الركوع شطر ربك موهمة المعبود بتحقيق قصده من إذلالك "
و أنا الأعلم بعرف ديارك..؛ عرف يكسر الرجل فيه يد المرأة ، و يأمرها أن تغسل له رجليه ، عرف : إن ذهبت الحسناء إلى أبيها شاكية ، سامها سوء العذاب ، و أعادها إلى الزوج مكبلة بقيود الذلة و الإهانة..
أليس في الشر الخيار ؟!!!!!!!!!!
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: نازلة

أليس في الشر الخيار ؟!!!!!!!!!!
يا دكتور إنها قصة مأساوية ووضع صاحبتها محزن للغاية
ويحضرتني قصة الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما نزل قوله تعالى
: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (الممتحنة : 12)
وقد جاء في التفسير أن المقصود بقوله تعالى (ولا يعصينك في معروف) النياحة،
روت أم عطية عن النبي أن ذلك في النوح. وهو قول ابن عباس. وروى شهر بن حوشب عن أم سلمة عن النبي "وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ " فقال: (هو النَّوْح).

وقال مصعب بن نوح: أدركت عجوزا ممن بايع النبي ، فحدثتني عنه في قوله: "وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ " فقال: (النَّوْح).

إلا أنه أذن للمرأة التي استأذنت للقيام بهذا الفعل المنهي عنه بنص الكتاب والسنة، آخذا بعين الاعتبار عادات القوم ونفسياتهم التي تأبى التقصير في أداء الواجبات الاجتماعية على الرغم من حرمتها
فقد جاء في صحيح مسلم عن أم عطية لما نزلت هذه الآية: " يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ" قال: (كان منه النياحة) قالت: فقلت يا رسول الله، إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية؛ فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال، رسول الله : (إلا آل فلان).

هل يمكن قياس هذه على تلك للمصلحة؟ مع اشتراط تخليص النية من عوالق الشرك؟
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نازلة

هل يمكن قياس هذه على تلك للمصلحة؟ مع اشتراط تخليص النية من عوالق الشرك؟
أحسن الله إليكم و فتح عليكم أبواب المعارف كلها..
هو ذاك الفقه النبوي الذي ينسب للتشريع ، و القياس الذي يجلب أوصاف الرحمة ، و يدرأ الغلو في تكريس العمومات..
و هذه الوجهة الاستدلالية أفضل من الإعراض عن أصل المسألة...؛ أصل المسألة أن نلتفت إلى هموم صاحب النازلة ، و لا نؤاخذه بجريرة قرينه ؛ لئلا يكون الحال كحال أهل البقرة عندما أعرضوا عن الواقعة و طلبوا أوصافا لم يقصدها الآمر..
إنّ النوازل تعكس ظلم الفقيه و المفتي في أمصارنا..< أعتذر لكم عن مثل هذا القيل >

 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: نازلة


الجامع لأحكام القرآن » سورة النحل » قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان


هذه الآية فيها الجواب الشافي لهذه المرأة وأمثالها ، أبدع المفسرون و الفقهاء في تفسيرها واستنباط الأحكام منها ، أضغط على الآية ستظهر عدة تفاسير فيها ما يغني إن شاء الله






 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: نازلة


بسم الله الرحمن الرحيم​
أولاً فيما يتعلق بالحديث ، فإنما استدللنا به على أمور ، منها أن صرف العبادة لغير الله سبحانه كفر لا يشفع فيها عدم قصد من صرفها لغير الله العبادة ، ولا تعلق لهذا المقدار بكون الحديث شرع من قبلنا أم لا ، لأن هذا القدر يتعلق بجواز إظهار الكفر حال الإكراه وعدم جوازه .​
ثانياً : للتدليل على عظيم أمر صرف العبادة لغير الله سبحانه حتى أدخل الله سبحانه من فعله النار مع أنه مكره بالقتل ، فسواء كان يجوز لنا إظهار الكفر الفعلي إذا أكرهنا أو لم يجز ، فهذا لا يلغي دلالة الحديث على عظيم الخطب ، إلا عند من يستهين بالأمم السابقة ولا يرى لأحد من الناس قدراً عند الله سبحانه إلا أن يكون من هذه الأمة.
ومن أجل الأمرين السابقين قال الإمام ابن الشحنة من الأحناف رحمه الله : "إذا قيل للمسلم أسجد لمللك وإلا قتلناك ، فالأفضل أن لا يسجد ؛ لأنه كفر ، والأفضل أن لا يأتي بما هو كفر صورةً"​
إذا اتضح هذا ، فاعلم أنه لا يخفى على أحد أن نفس طلب الركوع لا يكفي لأن نحكم به على طالبه بالكفر ، وقد بينته فيما قدمته ، ومع ذلك لا يمنع هذا أن صورته الظاهرية صورة العبادة ، هذا من جهة .​
ومن جهة أخرى كنت قيدت الحكم بما إذا طلب الزوج حقيقة الركوع لا كلمة يقصد بها الإهانة من غير طلب للركوع كما ذهبت إليه الدكتورة الفاضلة سما الأزهر ، ثم إذا قرن معه قصد تذللها وتعظيم نفسه فقد طلب حقيقة العبادة ، ومع ذلك عذرناه للجهل.
والمرأة حين تستفتي المفتي إن كان جاهلاً لا يعرف معنى العبادة فهو كسائله معذور ، وإن كان يعلم حقيقة العبادة ، فهو يعلم أنه لو أفتاها بجواز الركوع فقد أفتاها بجواز صرف العبادة إلى غيره جل جلاله ، فهب أنها جاهلة معذورة ، فما عذر المفتي ؟​
ثانياً ، لو زعمنا أنها مكرهة ، فينبغي أن ننظر إلى حقيقة الإكراه في المسألة المعينة ـ مع خلو السؤال عن ذكر هذا الإكراه كما كنت نبهت إليه إشارة ـ بمعنى أن الصور التي تقدمت في الحديث وغيره الإكراه فيها بالقتل ، والذي تكره عليه المرأة هنا هو عدم العود إلى ذلك الفاسق قليل الدين والأخلاق ، فهي تطلب من الفقيه أن ييسر لها أمر الرجوع إلى ذلك الذي لا يرضاه من عرف حقيقة حالة جليساً له فضلاً عن أن يكون زوجاً لابنته.​
ثم تأكيداً لهذا الإكراه الذي لا أدري ما قيمته ، نتذرع بأنها في مجتمع هو كيت وكيت مما لعل أحدنا لا يرتضيه عذراً للفطر في نهار رمضان أو ارتكاب معصية نحو شرب سيجارة فضلاً عن أن يبيح بها الركوع لغير الله سبحانه الذي لو لم تتحفق فيه حقيقة العبادة فهو صورة من صور العبادة التي قال فيها ابن الشحنة رحمه الله فيما قدمناه : "والأفضل أن لا يأتي بما هو كفر صورة" هذا في الذي هُدِّدَ بالقتل.​
وأخيراً ، قد كنت نبهت على أن الجواب وارد على السؤال بصورته التي هو عليها ، بمعنا أنه جاء كلياً مطلقاً عن كل قيد وقرينة ، والجواب باقٍ على حاله حتى بعد ذكر بعض القرائن لأن ما ذكر منها لا يرقى ليكون عذراً لا لقصر صلاة ولا تأخيرها ولا فطر نهار رمضان ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولو صح ما جاء من تهديد الأب بكسر يدها بل بالكسر حقيقةً بحيث يتفرق اجتماع العظم المجتمع ، لم يكن من الهين أن نقول لها : "اركعي لزوجك"​
هذا وقد تذكرت معنى كلام للبدر الشوكاني لا أستحضر الساعة موضعه مضمونه أنه أساء القول في من يبيع دنياه بدنيا غيره ، وأسوأ منه من باعه آخرته لدنيا غيره ، وفسر بالمفتي بما يتفق وهوى المستفتي ، فالمفتي يجب أن يكون شحيحاً بدينه ، فمن خاف الله حقاً خاف على الناس أعظم الضررين ، {ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون}​
وليس الدين بالقياس ، بل القياس كالجيفة يباح لمن اضطر إليها حيث لا نص ، وقد كان يستحيي بعض الفقهاء من ذكره ويتذرع بأنه أعوزته النصوص فقاس بعضها على بعض ، والنصوص في مسألتنا متوافرة بحمد الله.​
ولكن دفعاً للظن إذا جاءت هذه المرأة نفسها وقالت : أبي أو أخي أو أي كان سيقتلني ، أو سيقطع يدي أو يقتل ولدي وما شاكل ولم تقصد التهديد أو التخويف أو تعظيم عقوبة الأهل والمجتمع ، فحينئذٍ فقط يكون لإباحة الركوع وجه ، وما أخوفه.​
لا تجعلوا كل مشكلة وعقوبة إكراه ، أخاف بكرة نفتي بجواز فعل المعصية إذا هُدِّدَ المستفتي بقطع المصروف لأن الفقه الرخصة من الثقة.
والله سبحانه أعلم.​
 

نهاد

:: متابع ::
إنضم
30 ديسمبر 2011
المشاركات
40
الكنية
الاء
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي حنبلي
رد: نازلة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته , فالذي يسعني قوله في مثل هذه الحالة(متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار)أظن أنها لا تحتاج إلى مناقشة.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: نازلة


لا تجعلوا كل مشكلة وعقوبة إكراه ، أخاف بكرة نفتي بجواز فعل المعصية إذا هُدِّدَ المستفتي بقطع المصروف لأن الفقه الرخصة من الثقة.
والله سبحانه أعلم.​
هذه لمن ينقم على الفقهاء تشديدهم في مثل هذه الصور، والحق أن المخالف متساهل، وليعذرنا على هذا أيضاً.

والحديث الذي أوردته الأخت الكريمة أم طارق يجاب عنه بأجوبة قوية ليس فيها ما ذُكِر..
منها:

1- أنه إنما كان عن شرع، ولا مشرع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم..
قال النووي: هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث وللشارع أن يخص من العموم ما شاء.

2- أنه كان في حال كراهة تنزيه، قبل التحريم.
وقال الحافظ:
لكن لا يمتنع أن يكون النهي أولا ورد بكراهة التنزيه، ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم؛ فيكون الإذن لمن ذكر وقع في الحالة الأولى لبيان الجواز، ثم وقع التحريم فورد حينئذ الوعيد الشديد.

ثم أين النياحة من هذا الصنيع؟! وهل يصحح أصولي قياساً كهذا؟! الله المستعان.

ويذكّرني هذا بامرأة طلقها زوجها ثلاثاً في مجالس مختلفة، فأرادت أن تكذب في سؤالها العلماءَ مدعيةً أنها كانت حائضاً حال إيقاع إحداها؛ حتى تظفر بفتيا تبيح لها البقاء مع زوجها وببيتها.. فهل يبيح تقي من أهل الدين لها هذا الكذب؟ وهل يبيح لها أحد من أهل العلم أن تبقى بحجة أن لها أولاداً منه؟!

وأي مصلحة يظنها عاقل في مقابل ذهاب الدين وبذله رخيصاً لأجل مثل هذا، بل وشرعنة هذا التحلل من الواجبات باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان "
آخذا بعين الاعتبار عادات القوم ونفسياتهم التي تأبى التقصير في أداء الواجبات الاجتماعية على الرغم من حرمتها"!!.. إذن فلنبِح صريح الحرام بهذه الحجة، ولنكن أئمة في الضلالة. والسلام.
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,489
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: نازلة

والحديث الذي أوردته الأخت الكريمة أم طارق يجاب عنه بأجوبة قوية ليس فيها ما ذُكِر..
شيخنا الفاضل أبو بكر
جزاك الله خيرا على التوضيح، ومعاذ الله أن
أكون ممن يبيحون صريح الحرام ويكونون أئمة في الضلالة
أستغفر الله وأتوب إليه
ولكن عندما ذكر الشيخ أوضاع القوم وضلالهم وجهلهم ، تذكرت القصة ونقلتها كما جاءت في الصحيحين دون النظر فيما فسره النووي أو الحافظ - وكلاهما قد قال بما يراه سببا في الرخصة-
قلت لعل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد راعى حال القوم خاصة، وأن الأمر بالركوع وكما ذكر في المشاركات السابقة لم يكن إلا شكلا من أشكال الإذلال ، كما لو طلب منها تقبيل رجله أو الأرض نحوها
وخشيت على المرأة المسكينة التي لن تجد من يؤويها في بلد ظلمت فيها من أهلها لو عادت مطلقة أكثر من ظلمها من زوجها (والقصص الدالة على ذلك مأساوية)
وغفلت عن أن هذه فتوى ؛ والفتوى ستكون لها ولغيرها تشريعا ينتشر في أرجاء البلاد
وبعد كلامكم أيقنت خطورة ما ذكرت ، لأن هناك فرقا بين قيام الفرد بالفعل جهلا واستغفار الله عنه وبين استصدار فتوى من شيخ يجيز له الفعل

غفر الله لي ولكم
والسلام
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: نازلة

تاريخ الطبري - الطبري - ج 2 - ص 141
كما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم فقال الشيخ لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك فقال وذاك بذاك قال نعم قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدقني الذي أخبرني فهو اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان الذي حدثني صدقني فهم اليوم بمكان وكذا وكذا للمكان الذي به قريش فلما فرغ من خبره قال ممن أنتما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء ثم انصرف عنه قال يقول الشيخ ما من ماء أمن ماء العراق ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون له الخبر عليه........انتهى
والرواية مرسلة كما تلاحظ وهي من روايات السيرة التي تقبل مالم تكن معارضة للكتاب والسنة الصحيحة

نقلته بالكامل من هذا الرابط للفائدة

شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية
[h=3]أعينونى : هل يعتبر فعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم من الإخبار ...[/h]فهل يمكن أن نقيس مسألتنا على هذه المسألة ، تركع لله وتوهم الزوج أنها له ، لكن لو افترضنا صحة هذا الفعل ، هل يحل لها أن تعود لمثل هذا الرجل ، ألا يعد مرتدا إن أصر على طلبه
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نازلة

لا تجعلوا كل مشكلة وعقوبة إكراه ، أخاف بكرة نفتي بجواز فعل المعصية إذا هُدِّدَ المستفتي بقطع المصروف لأن الفقه الرخصة من الثقة.
والله سبحانه أعلم.
جزاكم الله خيرا...، هذه نقول طيبة و احتياط مبارك شرعا..و لكن أتساءل :
إلى متى تستغرقنا اللوازم في الردود على الخصوم < أقصد الخصومة العلمية > ؟!! و المعلوم عندكم أن اللازم جائز و ليس واجبا..
و لنناقش المسألة على استحياء :
ـ أولا : لست ناقما على الفقه القديم ، و لتكن الإدانة ـ إن وجدت ـ بدليل ؛ و إنما العتب على فقه ينقم على المخالف تساهله < و عذره معه >
ـ ثانيا : لم أعول في الاستدلال على الحديث الذي أوردته الأخت الكريمة ، و لا أرى حرجا في سوقه دليلا..لاعتبارات :
منها : أنّه استثناء نبوي مؤذن بالمشروعية : و هذا هو أصل الإشكال بيننا في هذا الملتقى ، و عليه التعويل في ردّ كل نزاع..و خلاصة الإشكال :
ما الحكمة من ورود الاستثناءات في شرعنا ؟؟؟ و معتقدي الجازم فيها : تحصيل منهج عام في الفتوى و إلا كان ورودها لا لحكمة ؛ ثم إني لا أرى القياس عليها من حيث كونها جزئية..< حتى لا يختلط المسلم بالنظري > و عليه : فإني لا أرى تجويز النياحة لكل نائحة أو لنائحة قياسا..؛ و لكني لا أرى مانعا من تحصيل قاعدة عامة مفادها " جواز الاستثناء من القواعد العامة " و يطبق الفقيه هذه القاعدة في غير ما سيقت له الجزئيات بضوابط..؛ و هذا منهج اعتمدت عليه المدرسة الأندلسية
و المغربية...
ثالثا : القول بـ :


1- أنه إنما كان عن شرع، ولا مشرع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم..[/quote] ثم القول :

قال النووي:[/quote] و القول :

وقال الحافظ: لكن لا يمتنع أن يكون النهي أولا ورد بكراهة التنزيه، ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم[/quote] ألا يعدّ هذا من التناقض !!!
رابعا :

ثم أين النياحة من هذا الصنيع؟! وهل يصحح أصولي قياساً كهذا؟! الله المستعان.
لا أظن متشرعا يجيز هذا القياس بله أن يصححه..، و في المقابل : لا تمنع متشرعا من أن يستخرج قاعدة عامة أو منهجا تنعكس من خلاله منظومة الإفتاء عند سيد الخلق..، و كما جوّز للمتورع أن يأخذ من جزئياته / مع عدم طردها / جوّز للمتساهل أن يأخذ من كلياته صلى الله عليه و سلم..
ثمّ إني أرى حرجا في الجمع بين الإفتاء و المناقشة العلمية و عبارات " و الله المستعان ، و أئمة الضلال ،...
ويذكّرني هذا بامرأة طلقها زوجها ثلاثاً في مجالس مختلفة، فأرادت أن تكذب في سؤالها العلماءَ مدعيةً أنها كانت حائضاً حال إيقاع إحداها؛ حتى تظفر بفتيا تبيح لها البقاء مع زوجها وببيتها.. فهل يبيح تقي من أهل الدين لها هذا الكذب؟
أين هذه من حديث النبي صلى الله عليه و سلم : " إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها ..." و الله لا يعلم التقي إلا رب البريّة

وهل يبيح لها أحد من أهل العلم أن تبقى بحجة أن لها أولاداً منه؟!
قال العلماء بطردية هذه الأوصاف ، و تناقلت المدونات عدم التعويل على المذكورات..، و هي الأوصاف ذاتها التي جادلت فيها المجادلة و اشتكت إلى الله..

وأي مصلحة يظنها عاقل في مقابل ذهاب الدين وبذله رخيصاً لأجل مثل هذا، بل وشرعنة هذا التحلل من الواجبات باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان "آخذا بعين الاعتبار عادات القوم ونفسياتهم التي تأبى التقصير في أداء الواجبات الاجتماعية على الرغم من حرمتها"!!
قد قيل سابقا :

- أنه إنما كان عن شرع، ولا مشرع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم..



فلنبِح صريح الحرام بهذه الحجة، ولنكن أئمة في الضلالة.
هذا لازم ، و اللازم جائز و ليس واجبا......، المفهوم جائز و ليس واجبا..
و في الآخير أقول : كلامكم صواب قد يحتمل الخطأ إلا إذا جزمتم بأنّه لا يحتمل الخطأ ، و كلامي خطأ قد يحتمل الصواب إلا إذا جزمتم بأنّه لا يحتمل الصواب..
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: نازلة

أحسنت أستاذنا الجليل الأخضر ، وكلام أخي أبي بكر فيه مغالطات خارجة عن حد الملاحاة والمقارعة العلمية.
والمسألة لا تستدعي ذلك كله ، خاصة وأنها واردة. وأنا سيدي الأخضر قد لا أوافقك في تنحو إليه ، لكن مع ذلك أعجبني جوابك.
والله الموفق.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: نازلة

أحسنت أستاذنا الجليل الأخضر ، وكلام أخي أبي بكر فيه مغالطات خارجة عن حد الملاحاة والمقارعة العلمية.
والمسألة لا تستدعي ذلك كله ، خاصة وأنها واردة. وأنا سيدي الأخضر قد لا أوافقك في تنحو إليه ، لكن مع ذلك أعجبني جوابك.
والله الموفق.

هذا غير صحيح ، بل كلام شيخنا الفاضل أبي بكر ممتاز جدا و لم يوفق الدكتور الأخضري في الرد عليه و حتى لا يبقى الكلام عاما أطلب منك ذكر المغالطات التي زعمت وجودها و توضيح وجه الصواب في جواب الدكتور الأخضري.

روينا بسندنا إلى الإمام الطبراني قال : حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني أبي ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، أنه سأله سائل فقال : يا أبا العباس ، هل للقاتل من توبة ؟ فقال ابن عباس كالمتعجب من شأنه : ماذا تقول ؟ فأعاد عليه المسألة ، فقال له : ماذا تقول ؟ مرتين أو ثلاثا ، ثم قال ابن عباس : أنى له التوبة ؟ سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول : " يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه ، متلببا قاتله بيده الأخرى يشخب أوداجه دما ، حتى يأتي به العرش ، فيقول المقتول لله : رب هذا قتلني ، فيقول الله عز وجل للقاتل : تعست ، ويذهب به إلى النار " .


و بسندنا إلى مصنف ابن أبي شيبة قال ابن أبي شيبة : حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : لمن قتل مؤمنا توبة ؟ قال : لا إلا النار ، فلما ذهب قال له جلساؤه : ما هكذا كنت تفتينا ، كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة ، فما بال اليوم ؟ قال : إني أحسبه رجل مغضب يريد أن يقتل مؤمنا ، قال : فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك . اهــ

و في الوسيط في تفسير القرآن المجيد :
أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَرْوَزِيُّ ، فِيمَا أَذِنَ لِي رِوَايَتَهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَهُ : أَلِقَاتِلِ الْمُؤْمِنِ تَوْبَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَسَأَلَهُ آخَرُ : أَلِقَاتِلِ الْمُؤْمِنِ تَوْبَةٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : قُلْتَ لِذَلِكَ : لا تَوْبَةَ لَكَ ، وَلِذَلِكَ : لَكَ تَوْبَةٌ ، قَالَ : جَاءَنِي ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ قَتَلَ ، فَقُلْتُ : لا تَوْبَةَ لَكَ لِكَيْ لا يَقْتُلَ ، وَجَاءَنِي هَذَا وَقَدْ قَتَلَ ، فَقُلْتُ : لَكَ تَوْبَةٌ لِكَيْ لا يُلْقِيَ بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ . اهــ

فتأمل كيف فطن الحبر عبد الله بن العباس رضي الله عنهما لحال المستفتي أما قوله عليه الصلاة و السلام "إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض .." فذلك يكون بعد أن يقوم المفتي بما عليه من النظر في حال المستفتي و لا يكتفي بالسماع منه فقط خاصة في مسألة كمسألتنا فمسائل الفروج فيها زوجان و ليس زوج واحد.

و على هذا إن ادعت المرأة أنها كانت حائضا عند الطلاق يسأل زوجها لأنه عارف بمواعيد حيضها فإن أقر كان ذلك و إن اختلف معها يحول أمرها للطبيبة لتعرف وقت عدتها و ذلك مستطاع و لا يكتفى بمجرد دعواها دون التثبت.

هذا مثال فقط يبين أن كلام شيخنا الفاضل أبي بكر كان في محله في هذه النقطة و لم يوفق الدكتور الأخضري في الرد عليه.

و الله الموفق.
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: نازلة

أبشر يا سيدي.

هذه لمن ينقم على الفقهاء تشديدهم في مثل هذه الصور، والحق أن المخالف متساهل، وليعذرنا على هذا أيضاً.

والحديث الذي أوردته الأخت الكريمة أم طارق يجاب عنه بأجوبة قوية ليس فيها ما ذُكِر..
منها:

1- أنه إنما كان عن شرع، ولا مشرع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم..
قال النووي: هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث وللشارع أن يخص من العموم ما شاء.

2- أنه كان في حال كراهة تنزيه، قبل التحريم.
وقال الحافظ:
لكن لا يمتنع أن يكون النهي أولا ورد بكراهة التنزيه، ثم لما تمت مبايعة النساء وقع التحريم؛ فيكون الإذن لمن ذكر وقع في الحالة الأولى لبيان الجواز، ثم وقع التحريم فورد حينئذ الوعيد الشديد.

ثم أين النياحة من هذا الصنيع؟! وهل يصحح أصولي قياساً كهذا؟! الله المستعان.

فيه مغالطة : فالمقام ليس مقام تعجب ، وكم من الأقوال كان يتعجب منها صار تعجبهم يتعجب منه.
إنما المقام مقام الرد بالأدلة العلمية. ثم لو كان كلامك صحيحا أصوليا بين لنا فساد اعتبار القياس ، خالٍ من حشوك.
ثم كلمة " الله المستعان " لا معنى لها هنا فكلنا نستعين بالله. وهذه مغالطة أخرى.


ويذكّرني هذا بامرأة طلقها زوجها ثلاثاً في مجالس مختلفة، فأرادت أن تكذب في سؤالها العلماءَ مدعيةً أنها كانت حائضاً حال إيقاع إحداها؛ حتى تظفر بفتيا تبيح لها البقاء مع زوجها وببيتها.. فهل يبيح تقي من أهل الدين لها هذا الكذب؟ وهل يبيح لها أحد من أهل العلم أن تبقى بحجة أن لها أولاداً منه؟!

فيه مغالطة: لا وجه للتقى هنا ، أعني لا داعي لاستدرار المشاعر ، فالمقام مقام رد علمي ، لا مقام إفتاء كما قال سيدي الأخضر.
زد عليها التعجب في كلامك وقد نوهت إليه آنفا.


وأي مصلحة يظنها عاقل في مقابل ذهاب الدين وبذله رخيصاً لأجل مثل هذا، بل وشرعنة هذا التحلل من الواجبات باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان "
آخذا بعين الاعتبار عادات القوم ونفسياتهم التي تأبى التقصير في أداء الواجبات الاجتماعية على الرغم من حرمتها"!!.. إذن فلنبِح صريح الحرام بهذه الحجة، ولنكن أئمة في الضلالة. والسلام.

وفيه مغالطة : فكلمة " عاقل " لا محل لها من الإعراب أي لا معنى لها، سوى التهويل .
وفيه أخرى : قوله : "
إذن فلنبِح صريح الحرام بهذه الحجة، ولنكن أئمة في الضلالة " هذا الكلام المرتجل في غاية السقوط ، ولا محل هنا.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: نازلة

أكتفي بالرد على هذه فقس على ذلك :
فيه مغالطة : فالمقام ليس مقام تعجب ، وكم من الأقوال كان يتعجب منها صار تعجبهم يتعجب منه.
إنما المقام مقام الرد بالأدلة العلمية. ثم لو كان كلامك صحيحا أصوليا بين لنا فساد اعتبار القياس ، خالٍ من حشوك.
ثم كلمة " الله المستعان " لا معنى لها هنا فكلنا نستعين بالله. وهذه مغالطة أخرى.


أولا : أما قولك أن المقام ليس مقام تعجب فلا يوافقك فيه الجميع فلذلك إن أردت نفي التعجب عليك بالأدلة على صحة ما قيل لا مجرد نفي التعجب.

ثانيا : "قولك وكم من الأقوال كان يتعجب منها صار تعجبهم يتعجب منه" يفهم منه أن هناك أقوال كان و لا زال يتعجب منها و على هذا جملتك إنشائية لا تفيد الشيء الكثير .

ثالثا : قلت "إنما المقام مقام الرد بالأدلة العلمية" و أنا أقول لك أين هو ردك العلمي ؟

رابعا : قلت "ثم لو كان كلامك صحيحا أصوليا بين لنا فساد اعتبار القياس" ، و الحقيقة أن هذا القياس فاسد لا يحتاج كثير توضيح فقد بين سبب فساده الشيخ أبو بكر و هو انعدام العلة الجامعة للحكم و إن أردت زد عليه احتمال النسخ و الخلاف في القياس على المنسوخ مشهور و إن أردت زد عليه وقائع الأعيان.

خامسا : قولك "ثم كلمة " الله المستعان " لا معنى لها هنا فكلنا نستعين بالله. وهذه مغالطة أخرى." أقول بل مكانها هنا ذلك أن القياس على الحديث المذكور لا محل له من الأعراب كما تقول فلا علة جامعة و لا حكم ثابت فكيف تريد أن تقيس ثم كيف تقيس الشرك على النياحة ؟ و إن لم تقل الله المستعان في مثل هذا فأين ستقولها بارك الله فيك.

ولعلك ترجع لمشاركتي السابقة ففيها زيادة توضيح و الله الموفق.
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: نازلة

رحم الله امرأ ترك المراء.
والتشغيب لا يسلم منه متكلم ، لكن أنت طلبت مني أن أذكر المغالطات لا المناقشات ، وقد فعلت.
أما باقي الأربعة فلن أرد عليها ، لأنّا لن نصل إلى كبير فائدة ، فهو كلام عقلي.

خليق أن أنوه أن الأخ أبا بكر ما زلت مستفيدا منه ، ومواضيعه تدل على سعة إطلاعه ، ومخالفتي له هنا لا تدل على أكثر من مخالفة في مسألة ، أما مقامه العلمي في المنتدى فلن يحجب ذكاءها مثلي.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نازلة

رحم الله امرأ ترك المراء.
والتشغيب لا يسلم منه متكلم ، لكن أنت طلبت مني أن أذكر المغالطات لا المناقشات ، وقد فعلت.
أما باقي الأربعة فلن أرد عليها ، لأنّا لن نصل إلى كبير فائدة ، فهو كلام عقلي.

خليق أن أنوه أن الأخ أبا بكر ما زلت مستفيدا منه ، ومواضيعه تدل على سعة إطلاعه ، ومخالفتي له هنا لا تدل على أكثر من مخالفة في مسألة ، أما مقامه العلمي في المنتدى فلن يحجب ذكاءها مثلي.
أحسنت ردا و أدبا و مخالفة...
لسنا في حلبة نتصارع فيها على الباطل أو لنظهر المحق من المبطل ، و إنما القصد من نثر تلك النوازل تفعيل المناهج على واقع الحوادث ؛ و من أجل ذلك وقتنا في هذا الصرح ملتقى النوازل و الاجتهاد و الاستدلال..
و لسنا في مقام من يملي أو يملى عليه..........................................................................................................................................
و مباحث الملتقى تعكس تنوع المدارس و المشارب ، و لكل وجهة هو موليها ، و المآل : توحيد القبلة و الإخلاص في التوجه..
لقد سيقت في هذا الملتقى جملة من المسائل و المباحث العظمية ، و لكنه طويت قبل أن تمحص ، و حرمنا من ثمراتها بسبب تحويل المناقشة العلمية إلى نزاعات دخلية ... و إني أقول جازما : لولا النزاعات لتوصل النظر إلى تحقيقات رائدة و نتائج جليلة تشدّ إليها الرحال..
و ليعذرني الشيخ عبد الحكيم إذا قلت له : لو تأولت موقف المرأة في ركوعها كما تأولت قول الشيخ أبي بكر في " الله المستعان " لخرجنا ـ بإذن الله من الإشكال ؛ لكونك أعملت بساط الحال في الثانية دون الأولى..
ثم إني أحيل إخوتي ـ في نازلتنا ـ على أصول الحنفية في مسألة عموم المجاز ، و على الجمهور في الجمع بين الحقيقة و المجاز....
لا بأس أن يكون الحديث ذا شجون..
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: نازلة

أحسنت ردا و أدبا و مخالفة...
لسنا في حلبة نتصارع فيها على الباطل أو لنظهر المحق من المبطل ، و إنما القصد من نثر تلك النوازل تفعيل المناهج على واقع الحوادث ؛ و من أجل ذلك وقتنا في هذا الصرح ملتقى النوازل و الاجتهاد و الاستدلال..
و لسنا في مقام من يملي أو يملى عليه..........................................................................................................................................

أما صاحبك فلم يأتي بالأدب (ال عهدية ، أي الأدب في المشاركة المختلف فيها) لقوله "كلام أخي أبي بكر فيه مغالطات خارجة عن حد الملاحاة والمقارعة العلمية".

من ناحية النقاش العلمي فصاحبك يظن أنه ليس عليه ذكر الأدلة على دعاويه.

و على هذا جملتك غير صحيحة.


و مباحث الملتقى تعكس تنوع المدارس و المشارب ، و لكل وجهة هو موليها ، و المآل : توحيد القبلة و الإخلاص في التوجه..

هناك مناهج صحيحة و هناك مناهج باطلة و من المناهج الباطلة جعل المصالح المتوهمة مطية لرد نصوص الشريعة و الذي لا نريده (أي لا نحبذ أن يقع أحد فيه) هو مثل هذا المنهج.

لقد سيقت في هذا الملتقى جملة من المسائل و المباحث العظمية ، و لكنه طويت قبل أن تمحص ، و حرمنا من ثمراتها بسبب تحويل المناقشة العلمية إلى نزاعات دخلية ... و إني أقول جازما : لولا النزاعات لتوصل النظر إلى تحقيقات رائدة و نتائج جليلة تشدّ إليها الرحال..


الجدل يأتي عندما يدخل في الموضوع من هو ليس أهلا له فيفسده و لو توقف العوام عن مقارعة الرجال لما فسد موضوع.

و ليعذرني الشيخ عبد الحكيم إذا قلت له : لو تأولت موقف المرأة في ركوعها كما تأولت قول الشيخ أبي بكر في " الله المستعان " لخرجنا ـ بإذن الله من الإشكال ؛ لكونك أعملت بساط الحال في الثانية دون الأولى..
ثم إني أحيل إخوتي ـ في نازلتنا ـ على أصول الحنفية في مسألة عموم المجاز ، و على الجمهور في الجمع بين الحقيقة و المجاز....
لا بأس أن يكون الحديث ذا شجون..

الأفعال و الأقوال لا تتأول قبل وقوعها ثم لا يمكن مقارنة مدح لله عز وجل كقولنا الله المستعان بفعل شركي مغلظ فالأول الأصل فيه التعظيم و الثاني الأصل فيه الكفر و الأصل رد كل فعل لأصله و الله الموفق.


تنبيه: بارك الله فيكم إن استدعت الحاجة لتعديل المشاركة فلا بأس و إن لم تكن هناك حاجة فلا أحبذ تعديل ما كتب ، وفقكم الله لمرضاته.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: نازلة

للفائدة : جواب الشيخ العثيمين رحمه الله على :
إنها امرأة متزوجه ولها خمسة أطفال إلا أنها تشتكي زوجها الذي وصفته بأنه تارك للصلاة والصيام مدمناً على شرب المسكرات والعياذ بالله مع أنه حج بيت الله وقد كان يؤدي الصلاة إلا أنه عاد وتركها وأستمر على تركها والكفر بها فتقول إنها سمعت أن عليها مسؤولية كبيرة نحو زوجها هذا وتصرفه وأن عليها أن تصلح شأنه فكيف ذلك وهو الذي له السلطة والقوة في بيته ثم تسأل عن حكم بقائها معه بهذا الوضع هل تأثم أم لا كما تقول أيضاً أن زوجها يأمرها بالسجود له في حالة دخوله المنزل وخروجها عملاً بالحديث الذي يزعم أنه روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أوجب السجود على المرأة لزوجها فهل هو محق في ذلك أم لا وهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ ما حكم سجود المرأة لزوجها؟ ما حكم بقاء المرأة مع الزوج الذي لا يصلي؟ ما حكم الزوج الذي لا يصلي؟ هل للذي لا يصلي ولاية على أولاده؟ ما هي حدود مسؤولية المرأة على زوجها؟ اهــ

www.alandals.org/gets.php?fid=144&id=13032&pid=120602
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نازلة

أقوال أهل العلم في السجود لغير الله
قال الشوكاني في السيل الجرار اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار... فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشر لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر. وأما قوله (ومنها السجود لغير الله) فلا بد من تقييده بأن يكون سجوده هذا قاصداً لربوبية من سجد له، فإنه بهذا السجود قد أشرك بالله عز وجل وأثبت معه إلهاً آخر، وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم كما يقع كثيراً لمن دخل على ملوك الأعاجم أنه يقبل الأرض تعظيماً له، فليس هذا من الكفر في شيء، وقد علم كل من كان من الأعلام أن التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقدام فمن أراد المخاطرة بدينه فعلى نفسه جنى
: وقال الزيلعي في تبين الحقائق وما يفعلون من تقبيل الأرض بين يدي العلماء فحرام، والفاعل والراضي به آثمان لأنه يشبه عباده الوثن، وذكر الصدر الشهيد أنه لا يكفر بهذا السجود لأنه يريد به التحية انتهى
وكذا قال ابن نجيم في البحر الرائق
: وفي باب حكم المرتد من مطالب أولي النهى للرحيباني أو سجد لصنم أو كوكب. كشمس أو قمر كفر، لأنه أشرك به سبحانه وتعالى (ويتجه السجود للحكام والموتى بقصد العبادة كفر) قولاً واحداً باتفاق المسلمين (والتحية) لمخلوق بالسجود له (كبيرة) من الكبائر العظام والسجود لمخلوق حي أو ميت (مع الإطلاق) العاري عن كونه لخالق أو مخلوق (أكبر) إثماً وأعظم جرماً، إذ السجود لا يكون إلا لله وهو اتجاه حسن انتهى..
وفي باب شروط من تقبل شهادته من الكتاب نفسه، عد السجود لغير الله كبيرة من الكبائر،:وقال البجيرمي في تحفة الحبيب مجرد السجود بين يدي المشايخ لا يقتضي تعظيم الشيخ كتعظيم الله عز وجل بحيث يكون معبوداً، والكفر إنما يكون إذا قصد ذلك
وقال الرملي في نهاية المحتاج قال ابن الصلاح: ما يفعله عوام الفقراء من السجود بين يدي المشايخ فهو من العظائم ولو كان بطهارة وإلى القبلة وأخشى أن يكون كفراً
: وعلق على ذلك الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج فقال إنما قال ذلك ولم يجعله كفراً حقيقة، لأن مجرد السجود بين يدي المشايخ لا يقتضي تعظيم الشيخ كتعظيم الله عز وجل بحيث يكون معبوداً، والكفر إنما يكون إذا قصد ذلك
ما يفعلهوقال النووي في المجموع وفي الروضة و ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ حرام قطعاً بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها، وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل، وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر أو يقاربه
وعلق الشرواني على ذلك فقال قال الشارح في الأعلام بعد نقله ما في الروضة: هذا يفهم أنه قد يكون كفراً بأن قصد به عبادة مخلوق أو التقرب إليه، وقد يكون حراماً بأن قصد به تعظيمة أي التذلل له أو أطلق، وكذا يقال في الوالد والعلماء
السجود لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر: قاله السرخسي في المبسوط
وجاء في الموسوعة الفقهية أجمع الفقهاء على أن السجود لغير صنم ونحوه، كأحد الجبابرة أو الملوك أو أي مخلوق آخر، هو من المحرمات وكبيرة من كبائر الذنوب، فإن أراد الساجد بسجوده عبادة ذلك المخلوق كفر وخرج عن الملة بإجماع العلماء، وإن لم يرد بها عبادة فقد اختلف الفقهاء فقال بعض الحنفية: يكفر مطلقاً سواء كانت له إرادة أو لم تكن له إرادة، وقال آخرون منهم: إذا أراد بها التحية لم يكفر بها، وإن لم تكن له إرادة كفر عند أكثر أهل العلم
أما فتوى الشيخ الفاضل الشيخ العثيمين ، فهي في غير محل النزاع ؛ لأن صاحب النازلة يصلي و يصوم ، و لم يقصد أن يعبد من دون الله...بل قصد إذلال المرأة ، و هو لا يفرق بين فرقه و قدمه بله أن يسمع بحديث " لو كنت آمرا أحدا.." الحديث
" و قياس نازلة على أخرى لا يجوز..." هذا الذي سمعناه منكم شيخ عبد الحكيم..
أما تعديل مشاركتك ، فقصدت أن أنبهك إلى أخطاء شكلية وقعت منكم سهوا..، أتمنة أن تصححوها..
بارك الله فيك على إثراء هذه المسألة بتلك النقول الموفقة..

 
التعديل الأخير:
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: نازلة

بارك الله فيكم

فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله - المذكورة استئناسا - في محل النزاع ، و ذلك بتطبيق قاعدة تركُ الاستفصال في وقائع الأحوال ينزَّل منزلةَ العموم في المقال ، فالشيخ رحمه الله لم يستفصل عن وجود ضرورة من عدمها و هذا يدل على أنه لا يرى ضرورة تبيح لهذه الزوجة طاعة زوجها في السجود و من باب الأولى رجوع المطلقة لطليقها.

بالنسبة لمسألتنا فالطلاق قد وقع و رجوع المطلقة لزوجها في الأصل ليس بواجب والمحرم مقدم على المندوب في هذه الحالة إن سلمنا بكونه مندوبا ذلك أن الرجل أمرها بعظيم فيكون الرجوع إليه أقل أحواله الكراهة.

أما الأولاد فما دمت قلت أن الرجل يصلي و يصوم انتفى التعويل على مصلحة الأولاد و إن كانت هذه المصلحة لا تقوى علي تحريم الوقوع في مثل هذه المحرمات.

أما الخلاف في حكم الساجد لغير الله سجود غير عبادة فهذا لا يغير الشيء الكثير من الموضوع فأقل أحوال السجود لغير الله سجود غير عبادة التحريم المغلظ و إن كنت أرجح مذهب القائلين بكفره تكفيرا عاما لا معينا.

قال القرافي في الفروق : اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ السُّجُودَ لِلصَّنَمِ عَلَى وَجْهِ التَّذَلُّلِ وَالتَّعْظِيمِ لَهُ كُفْرٌ وَلَوْ وَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَتَذَلُّلًا أَوْ فِي حَقِّ الْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ لَمْ يَكُنْ كُفْرًا وَالْفَرْقُ عَسِيرٌ فَإِنْ قُلْت السُّجُودُ لِلْوَالِدِ وَالْعَالَمِ يُقْصَدُ بِهِ التَّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ كُفْرًا قُلْت : وَكَذَلِكَ السُّجُودُ لِلصَّنَمِ فَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ { مَا نَعْبُدُهُمْ إلَّا لِيُقَرِّبُونَا إلَى اللَّهِ زُلْفَى } فَقَدْ صَرَّحُوا بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِذَلِكَ السُّجُودِ فَإِنْ قُلْت اللَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِتَعْظِيمِ الْآبَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِتَعْظِيمِ الْأَصْنَامِ بَلْ نَهَى عَنْهُ فَلِذَلِكَ كَانَ كُفْرًا قُلْت إنْ كَانَ السُّجُودَانِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْمَفْسَدَةِ اسْتَحَالَ فِي عَادَةِ اللَّهِ أَنْ يَأْمُرَ بِمَا هُوَ كُفْرٌ فِي بَعْضِ الْمَوَاطِنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ } أَيْ لَا يَشْرَعُهُ دِينًا وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْفِعْلَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى فَسَادِ الْكُفْرِ لَا يُؤْذَنُ فِيهِ وَلَا يُشْرَعُ فَلَا يُقَالُ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَعَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْآبَاءِ وَالْعُلَمَاءِ دُونَ الْأَصْنَامِ . وَحَقِيقَةُ الْكُفْرِ فِي نَفْسِهِ مَعْلُومَةٌ قَبْلَ الشَّرِيعَةِ وَلَيْسَتْ مُسْتَفَادَةً مِنْ الشَّرْعِ وَلَا تَبْطُلُ حَقِيقَتُهَا بِالشَّرِيعَةِ وَلَا تَصِيرُ غَيْرَ كُفْرٍ فَحِينَئِذٍ الْفَرْقُ مُشْكِلٌ وَقَدْ كَانَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يَسْتَشْكِلُ هَذَا الْمَقَامَ وَيُعَظِّمُ الْإِشْكَالَ فِيهِ اهــ

و الله أعلم.

مصدر الأقوال السابقة :
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=126101
 
أعلى