د. الأخضر بن الحضري الأخضري
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 5 أغسطس 2010
- المشاركات
- 837
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- عين تموشنت
- المذهب الفقهي
- مالكي
أمرها الزوج الذي طلقها أن تركع له حتى يراجعها..!!
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
هذا هو الأصل الذي لا يختلف فيه اثنان...، و لنحرر تباعا وجوه المسألة متذرعين بحديث : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها..، و النطق بكلمة الكفر حال الإكراه ، و لنوقت الاحتمالات التالية :أي ركوع؟! أما الركوع الذي بالصلاة فلا تفعل.. ولتبذل وسعها فيما يكون سبباً في الرجوع من غير معصية لله تعالى، "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب"، والله أعلم.
لا يغير هذا في حكم المسألة كما لو قال رجل سأقرب لهذا الولي قرباناً لا بقصد تعظيمه كتعظيم الله ، بل إعلاناً لولائي له ولولايته ، فإن التعظيم لا زال باقياً بالتقريب.وهي أن هذا الرجل في مسألتنا بالتأكيد لم يطلب منها الركوع له على سبيل التعظيم كما لله سبحانه وتعالى
بل يفعله كثيرون ، فقد زرت المنطقة التي فيها قبر ابن علوان في بلادنا فوجدت فيها عظام المواشي تلالاً كبيرة متجمعة أسفل الوادي يذبحها الناس لابن علوان ، وهذا من جنس ما نفيتي بارك الله فيك ، لكن أصحابها يتذرعون بأنهم لا يتعبدون الميت بذبحها ، وهذا النفي الصوري لا قيمة له ، فالتعظيم والتذلل حاصل بهذا الذبح ، فكذلك الركوع والسجود فإن قصد الزوج حصول تذلل الزوجة فقد أراد ما هو من جنس العبادة مع استيفاء حقيقة الذل التي هي لب العبادة.لأن هذا لا يفعله ولا يطلبه مسلم
أحسنت بارك الله فيك ، فقد ارتكب عظيماً ، ومع ذلك لا يظهر لي تكفيره بمجرد ذلك إن كان ارتكب ذلك جهلاً ورعونة.قبل النقاش حول ما تفعله المطلقة ، يجب النقاش على حكم مطلقها و حظه في دائرة الإسلام ، فما هو حكم الآمر بالشرك ؟
نعم بارك الله فيك ، ارتكب عظيما لكن يخطر ببالي عدة أمور :أحسنت بارك الله فيك ، فقد ارتكب عظيماً ، ومع ذلك لا يظهر لي تكفيره بمجرد ذلك إن كان ارتكب ذلك جهلاً ورعونة. والله أعلم
نعم وهو ما قصدناه بقولنا سابقاًأولها هناك من يبطل عقد الزواج إذا تلفظ الزوج بسب للدين
ثانيها الجاهل ينبه وعلى هذا لن ترجع إليه زوجته قبل تنبيهه
ثالثها : ماذا لو نبه على عظم مقولته فأصر عليها ؟
ومع ذلك فحتى مع التنبيه فإنه لا يكفر إلا إذا فهم الحجة ، فإن ظهر منه ما يدل على فهمه ، عاملناه بما ظهر منه.لو منع مانع المرأةَ من العود إليه ولو رجع عن طلبه ، لكان لمنعه وجه صحيح.
إنما يصح هذا لو أرجعها وشرط معه الركوع ، فيحتمل إلغاء الشرط ، أما إن علق الرجوع بحصول الركوع فلا يعد مراجعاً أصلاً كما لو علق الطلاق على حصول الركوع ، فليس بمطلق حتى يقع الركوع.إذا نظرنا إلى العقد نظرة قضائيا ، أحسب أن الرجعة صحيحة والشرط فاسد وتعود الزوجية.
أما التصحيح من قبل الإسناد ، فلا إشكال فيه ، لكنه صح موقوفاً ، أما الرفع ، فلأنه الأصل فيما ليس للعقل فيه مجال ، وبخاصة مع جزمه رضي الله عنه بأن أحدهما دخل الجنة والآخر النار ، فما كان ليجزم بذلك من أجل كتابي قال به ، هذا الأصل.تصحيح بهذه الطريقة يحتاج إلى تأمل، لأن الحديث جاء موقوفا على سلمان رضي الله عنه، ومن شرط الرفع الحكمي ألا يكون الراوي أخذ عن أهل الكتاب
ليس للمفتي أن ينتقي من المقاصد الأنسب استحسانا، بل متى صح التعليق على جميعها فإما أن يجمعها أمر مشترك ، فيعلق على المشترك ، أو يترجح أحدهما بدليل فيعلق عليه أو لا يعرف فيتوقف.و المفتي لا يقدر المقاصد ، و إن قدّرها في حق المعين ، فلينتخب أحسنها و أخفها على الذمم..
نعم الظاهر ما قلتم ، ومع ذلك فهو صالح للدلالة على عظيم أمر من يصرف عبادة ـ ولو بغير قصد العبادة الصريح ـ إلى غير الله سبحانه حتى منع الله سبحانه من صرفها ولو حصل به القتل في الأمم السابقة ، ثم أباحه لنا إذا أكرهنا بشروط الإكراه المعروفة ، فهل ترى حال هذه المرأة كحال المكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان؟حديث الذباب الظاهر منه أنه من شرع من قبلنا و هو معارض للآية المحكمة في الإكراه على الكفر
الأصل أن ينتقي ـ في حق المعين ـ ما دلت عليه القرائن ، فإن غابت القرينة تعلق بما دلت عليه القواعد العامة ، ليكون حكمه داخلا في جنس تصرفات الشرع..، و لا يتصور أن يجمع بين الاحتمالات الواردة بالقدر المشترك ؛ لاستحالة ذلك شرعا " في خصوص هذه المسألة " و القائل بالجمع جامع بين الإدانة و العفو...، و التوقف ممنوع ـ في عين هذه المسألة للقادر عليه ـ حتى لا يؤخر البيان عن الوقت الحاجة..ليس للمفتي أن ينتقي من المقاصد الأنسب استحسانا، بل متى صح التعليق على جميعها فإما أن يجمعها أمر مشترك ، فيعلق على المشترك ، أو يترجح أحدهما بدليل فيعلق عليه أو لا يعرف فيتوقف.
هذا عند من يقصر التعليل على علة واحدة ، ومن أجاز تعليق الحكم على أكثر من علة فيعمل بجميعها.
نعم...هذا شرع مرسل لا يكتفى بوروده في شرعنا ليستدل به ؛ بل هو شرع لا يحتج به إلا استئناسا..؛ لعدم قيام ما يقتضي كونه من شرعنا..حديث الذباب الظاهر منه أنه من شرع من قبلنا و هو معارض للآية المحكمة في الإكراه على الكفر
هذا قياس مع الفارق ؛ لأن في مسألة المرأة على حد تأويلي لم يطلب الزوج الركوع له حقيقة ، وبالتأكيد لن تفعله ، لأن مثل هذه الألفاظ كما قلت يفهمها من تستشري فيهم بقصد إرغام الزوجة على الإذعان للزوج ، وقد تقولها الزوجة للزوج حتى تعود إليه ، أما في مسألة الذبح ففيها النية مع قصد الفعل وإيقاعه لغير الله وهذا لا يجوز شرعاً ، وقد يدخل فاعله في حد الإشراك بالله تعالى .لا يغير هذا في حكم المسألة كما لو قال رجل سأقرب لهذا الولي قرباناً لا بقصد تعظيمه كتعظيم الله ، بل إعلاناً لولائي له ولولايته ، فإن التعظيم لا زال باقياً بالتقريب.
والتذلل هو المقصود بالعبادة ، والكبرياء لباس المعبود ، فلا يجوز صرف شيئ منهما لغيره سبحانه.
بل أكثر من ذلك مايفعله العامة أمام أضرحة أولياء الله الصالحين ، بل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمطلوب التوعية لا التشديد عليهم بالطعن في العقيدة .بل يفعله كثيرون ، فقد زرت المنطقة التي فيها قبر ابن علوان في بلادنا فوجدت فيها عظام المواشي تلالاً كبيرة متجمعة أسفل الوادي يذبحها الناس لابن علوان ، وهذا من جنس ما نفيتي بارك الله فيك ، لكن أصحابها يتذرعون بأنهم لا يتعبدون الميت بذبحها ، وهذا النفي الصوري لا قيمة له ، فالتعظيم والتذلل حاصل بهذا الذبح ، فكذلك الركوع والسجود فإن قصد الزوج حصول تذلل الزوجة فقد أراد ما هو من جنس العبادة مع استيفاء حقيقة الذل التي هي لب العبادة.
هذا هو ماقصدت في تأويلي للمسألة بارك الله فيك ، وهو مثل قول الرجل لزوجته في معرض الود إذا ماسألته عن حبه لها فيبادر ويقول : أعبدك ، أو تقول له ذلك ، ومعلوم أنه لم يرد العبادة بمعناها الشرعي كما لله تعالى ، وإنما يريد إعلامها بقمة حبه لها ، فهذه الألفاظ وغيرها تحتاج من أهل العلم إلى توعية العامة على عدمك التلفظ بها ، وهي مع ذلك لا تدخلهم في حد الإشراك ، ولا حد الإثم على قائلها من العوام .وظني أنه لا ينبغي التساهل في مثل هذا ومنعه قطعاً ، إلا أن يريد الزوج أن ترجع إليه من غير سجود ولا ركوع ولكنه تعبير عن رجوعها صاغرة ، فهذا ليس فيه شيء إنشاء الله ، إلا أنه رعونة وسوء خلق.
إذن لما لا نقطع الشك باليقين ونقيس حال المسألة على التلفظ بكنايات الطلاق ، بأن يُسأل الزوج عن نيته ، وعليها يتضح توجيه الحكم الشرعي . والله تعالى أعلى وأعلم .أحسنت بارك الله فيك ، فقد ارتكب عظيماً ، ومع ذلك لا يظهر لي تكفيره بمجرد ذلك إن كان ارتكب ذلك جهلاً ورعونة.