العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نازلة

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: نازلة

أي ركوع؟! أما الركوع الذي بالصلاة فلا تفعل.. ولتبذل وسعها فيما يكون سبباً في الرجوع من غير معصية لله تعالى، "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب"، والله أعلم.
 

آدم جون دايفدسون

:: متفاعل ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
450
الإقامة
أمريكا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مــــالك
التخصص
الترجمة
الدولة
أمريكا
المدينة
مدينة القرى
المذهب الفقهي
مذهب الإمام محمد بن إدريس الشــــافعي
رد: نازلة

هذا رجل مريض
يحتاج الى مناصحة من أكابر قومه لعله يفيق
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نازلة

بارك الله في الشيخين : أبي بكر و آدم //
أي ركوع؟! أما الركوع الذي بالصلاة فلا تفعل.. ولتبذل وسعها فيما يكون سبباً في الرجوع من غير معصية لله تعالى، "ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب"، والله أعلم.
هذا هو الأصل الذي لا يختلف فيه اثنان...، و لنحرر تباعا وجوه المسألة متذرعين بحديث : لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها..، و النطق بكلمة الكفر حال الإكراه ، و لنوقت الاحتمالات التالية :
ـ ماذا لو ركعت بنية التحية ؟؟؟
ـ أو ركعت متوجهة لله موهمة إياه خلاف ذلك؟؟
و يجب أن نستحضر:
ـ التفريق بين الأحكام المجردة و الأحكام المعينة..
ـ و أنّا في بيئة لا تفقه " و من يتق الله يجعل له مخرجا " بله أن يعرض الزوج على أكابر القوم...، و قد عمت البلوى بذلك الطبع...؛ فصعيدنا أرذل من صعيد مصر..

 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: نازلة

إن كان المراد بهذا الركوع التعظيم للمركوع له والتذلل من الراكع فلا يجوز قطعاً ولو كان هذا مقصود طالب الركوع فقط ، ولنتأمل في مسائل عينية تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم :
عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: «دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ وَدَخَلَ رَجُلٌ النَّارَ، مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ قَدْ عَكَفُوا عَلَى صَنَمٍ لَهُمْ» وَقَالُوا: لَا يَمُرُّ عَلَيْنَا الْيَوْمَ أَحَدٌ إِلَّا قَدَّمَ شَيْئًا، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا: قَدِّمْ شَيْئًا، فَأَبَى فَقُتِلَ، وَقَالُوا لِلْآخَرِ: قَدِّمْ شَيْئًا، فَقَالُوا: قَدِّمْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَالَ: وَأَيْشٍ ذُبَابٌ، فَقَدَّمَ ذُبَابًا فَدَخَلَ النَّارَ، فَقَالَ سَلْمَانُ: «فَهَذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ هَذَا النَّارَ فِي ذُبَابٍ»
وهذا حديث موقوف صحيح في حكم المرفوع كما لا يخفى.
ولا شك أن المقرب لم يقرب الذباب تعظيماً ، بل لما رأت عيناه من قتل أخيه (وهي أعلى الضروريات الدنيوية التي يسعى الناس إلى الحفاظ عليها) ، وإنما كان قصد التعظيم من الآمر بالتقريب ، وكان فاعله عالماً بالقصد لا قاصداً له ، فمتى فعل التقريب فقد تحقق قصد الآمر.
لكن إذا ثبتت حرمة الفعل ، فهل يجوز فعله متذرعين بقوله سبحانه {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} أما ظاهر هذا الحديث فهو المنع ، ثم لا يظهر أن حال هذه المرأة هي حال المكره على الكفر ، بل الظاهر من حال الزوج خسة الطبع وتدني في الخلق وضعف في الدين ، بحيث لو منع مانع المرأةَ من العود إليه ولو رجع عن طلبه ، لكان لمنعه وجه صحيح.
وهذا بالنظر إلى السؤال كما هو .
والله سبحانه أعلم
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: نازلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي وجهة نظر أخرى في المسألة وهي نابعة من بعض الثقافات السائدة لدى كثير من الرجال في مجتمعاتنا ، وهي أن هذا الرجل في مسألتنا بالتأكيد لم يطلب منها الركوع له على سبيل التعظيم كما لله سبحانه وتعالى ؛ لأن هذا لا يفعله ولا يطلبه مسلم ، وإنما أراد بذلك أن تأتي إليه صاغرة ذليلة مبدية فروض الولاء والطاعة لزوجها ، وهذا ينافي الإمساك بمعروف ، ويصدق فيه قول الحق سبحانه وتعالى " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " وهذا من الضرر والاعتداء الذي حرمه الله تعالى ومثل ذلك لو قال لها لن أرجعك حتى تقبلي حذائي ، أو تمرغين أنفك في التراب ، فمعلوم أن مثل هذه الألفاظ لاتراد لظاهرها ، وإنما القصد منها الإنقياد للزوج . والله تعالى أعلى وأعلم
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: نازلة

وهي أن هذا الرجل في مسألتنا بالتأكيد لم يطلب منها الركوع له على سبيل التعظيم كما لله سبحانه وتعالى
لا يغير هذا في حكم المسألة كما لو قال رجل سأقرب لهذا الولي قرباناً لا بقصد تعظيمه كتعظيم الله ، بل إعلاناً لولائي له ولولايته ، فإن التعظيم لا زال باقياً بالتقريب.
والتذلل هو المقصود بالعبادة ، والكبرياء لباس المعبود ، فلا يجوز صرف شيئ منهما لغيره سبحانه.
والله أعلم.

لأن هذا لا يفعله ولا يطلبه مسلم
بل يفعله كثيرون ، فقد زرت المنطقة التي فيها قبر ابن علوان في بلادنا فوجدت فيها عظام المواشي تلالاً كبيرة متجمعة أسفل الوادي يذبحها الناس لابن علوان ، وهذا من جنس ما نفيتي بارك الله فيك ، لكن أصحابها يتذرعون بأنهم لا يتعبدون الميت بذبحها ، وهذا النفي الصوري لا قيمة له ، فالتعظيم والتذلل حاصل بهذا الذبح ، فكذلك الركوع والسجود فإن قصد الزوج حصول تذلل الزوجة فقد أراد ما هو من جنس العبادة مع استيفاء حقيقة الذل التي هي لب العبادة.
وظني أنه لا ينبغي التساهل في مثل هذا ومنعه قطعاً ، إلا أن يريد الزوج أن ترجع إليه من غير سجود ولا ركوع ولكنه تعبير عن رجوعها صاغرة ، فهذا ليس فيه شيء إنشاء الله ، إلا أنه رعونة وسوء خلق.
والله أعلم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: نازلة

قبل النقاش حول ما تفعله المطلقة ، يجب النقاش على حكم مطلقها و حظه في دائرة الإسلام ، فما هو حكم الآمر بالشرك ؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: نازلة

قبل النقاش حول ما تفعله المطلقة ، يجب النقاش على حكم مطلقها و حظه في دائرة الإسلام ، فما هو حكم الآمر بالشرك ؟
أحسنت بارك الله فيك ، فقد ارتكب عظيماً ، ومع ذلك لا يظهر لي تكفيره بمجرد ذلك إن كان ارتكب ذلك جهلاً ورعونة.
والله أعلم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: نازلة

أحسنت بارك الله فيك ، فقد ارتكب عظيماً ، ومع ذلك لا يظهر لي تكفيره بمجرد ذلك إن كان ارتكب ذلك جهلاً ورعونة. والله أعلم
نعم بارك الله فيك ، ارتكب عظيما لكن يخطر ببالي عدة أمور :
أولها هناك من يبطل عقد الزواج إذا تلفظ الزوج بسب للدين ويخرجونه من الملة ولا يعذرونه بالجهل
ثانيها الجاهل ينبه وعلى هذا لن ترجع إليه زوجته قبل تنبيهه
ثالثها : ماذا لو نبه على عظم مقولته فأصر عليها ؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: نازلة

أولها هناك من يبطل عقد الزواج إذا تلفظ الزوج بسب للدين
ثانيها الجاهل ينبه وعلى هذا لن ترجع إليه زوجته قبل تنبيهه
ثالثها : ماذا لو نبه على عظم مقولته فأصر عليها ؟
نعم وهو ما قصدناه بقولنا سابقاً
لو منع مانع المرأةَ من العود إليه ولو رجع عن طلبه ، لكان لمنعه وجه صحيح.
ومع ذلك فحتى مع التنبيه فإنه لا يكفر إلا إذا فهم الحجة ، فإن ظهر منه ما يدل على فهمه ، عاملناه بما ظهر منه.
والله أعلم.
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: نازلة

إذا نظرنا إلى العقد نظرة قضائيا ، أحسب أن الرجعة صحيحة والشرط فاسد وتعود الزوجية. والأثر أنه لو مات قبل أن يوجهه القاضي أن يبين له فساد شرطه -والزوجة مع هذا ممتنعة من الرجوع لا للزوج بل للشرط- فتأخذ المرأة حكم الزوجة وأحكمها. ولو قيل أن هذا الإلحاق مطلق في العدة وبعدها لم يبعد. وهذا كله عائد إلى تصحيح العقود ، وهو هنا ممكن. ( يحتمل الخطأ )

ثم هناك ضابط مهم ، وهو أن الأفعال المجردة فلا يلتفت فيها إلى قصد صاحبها، وهذا مفهوم كلام بعض العلماء في مسألة الإسبال وهي سليمة في بعض المسائل كالألفاظ الصريحة وقد تكون محل نقاش في مسائل، وهو ما أومأ إليه أستاذنا وضاح ، في تعقيبه على كلام الأستاذة سما.
 
إنضم
23 فبراير 2012
المشاركات
126
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
كويت
المذهب الفقهي
القرآن والسنة
رد: نازلة

شيخنا حديث الذبابة ، تصحيح بهذه الطريقة يحتاج إلى تأمل، لأن الحديث جاء موقوفا على سلمان رضي الله عنه، ومن شرط الرفع الحكمي ألا يكون الراوي أخذ عن أهل الكتاب.
وأنا لست مصوبا لكم - حاشا - لكن مسترشدا.
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نازلة

إنّ الإحالة على صفتي التعظيم و التذلل في عين هذه المسألة غير وارد لاعتبارات :
منها : ـ التعويل على قصد إذلال الزوجة < على قول الدكتورة سما > ، و المفتي لا يقدر المقاصد ، و إن قدّرها في حق المعين ، فلينتخب أحسنها و أخفها على الذمم..
أما الاعتكاف ـ في الاستدلال ـ على ما حكمه الرفع ، فهو في غير محل النزاع ؛ لتأييد معرفة قصده بالوحي ، و لقرينة الاستهانة بما قرّبه من المحقّرات " في اعتقاد صاحب الذباب"بقرينة " و أيش ذباب "..فهو عقاب على القصد بالوحي...؛ و يعضده حديث المعذب في القبر لعدم الاستنزاه عن البول,,
و كونه عالما بالقصد دون قصد ، لا يستلزم الإدانة ؛ لكونه ترجم ما كان عالما به ، و قد تستغرقه قاعدة العفو للإكراه...هذا عن ذيول حديث الذباب..
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: نازلة

حديث الذباب الظاهر منه أنه من شرع من قبلنا و هو معارض للآية المحكمة في الإكراه على الكفر قال تعالى " من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم " و حديث "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" و الله أعلم.
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: نازلة

إذا نظرنا إلى العقد نظرة قضائيا ، أحسب أن الرجعة صحيحة والشرط فاسد وتعود الزوجية.
إنما يصح هذا لو أرجعها وشرط معه الركوع ، فيحتمل إلغاء الشرط ، أما إن علق الرجوع بحصول الركوع فلا يعد مراجعاً أصلاً كما لو علق الطلاق على حصول الركوع ، فليس بمطلق حتى يقع الركوع.

تصحيح بهذه الطريقة يحتاج إلى تأمل، لأن الحديث جاء موقوفا على سلمان رضي الله عنه، ومن شرط الرفع الحكمي ألا يكون الراوي أخذ عن أهل الكتاب
أما التصحيح من قبل الإسناد ، فلا إشكال فيه ، لكنه صح موقوفاً ، أما الرفع ، فلأنه الأصل فيما ليس للعقل فيه مجال ، وبخاصة مع جزمه رضي الله عنه بأن أحدهما دخل الجنة والآخر النار ، فما كان ليجزم بذلك من أجل كتابي قال به ، هذا الأصل.
ومجرد وجود الإحتمال لا يضر ، لأن مبنى الرواية الآحادية على قوة الظن وضعفه.
لذا صرح غير واحد بنقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولعلهم نظروا إلى ما ذكرناه هنا.

و المفتي لا يقدر المقاصد ، و إن قدّرها في حق المعين ، فلينتخب أحسنها و أخفها على الذمم..
ليس للمفتي أن ينتقي من المقاصد الأنسب استحسانا، بل متى صح التعليق على جميعها فإما أن يجمعها أمر مشترك ، فيعلق على المشترك ، أو يترجح أحدهما بدليل فيعلق عليه أو لا يعرف فيتوقف.
هذا عند من يقصر التعليل على علة واحدة ، ومن أجاز تعليق الحكم على أكثر من علة فيعمل بجميعها.

حديث الذباب الظاهر منه أنه من شرع من قبلنا و هو معارض للآية المحكمة في الإكراه على الكفر
نعم الظاهر ما قلتم ، ومع ذلك فهو صالح للدلالة على عظيم أمر من يصرف عبادة ـ ولو بغير قصد العبادة الصريح ـ إلى غير الله سبحانه حتى منع الله سبحانه من صرفها ولو حصل به القتل في الأمم السابقة ، ثم أباحه لنا إذا أكرهنا بشروط الإكراه المعروفة ، فهل ترى حال هذه المرأة كحال المكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان؟
هذا مع ما تقدم من حال هذا الرجل.

والله سبحانه أعلم
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نازلة

ليس للمفتي أن ينتقي من المقاصد الأنسب استحسانا، بل متى صح التعليق على جميعها فإما أن يجمعها أمر مشترك ، فيعلق على المشترك ، أو يترجح أحدهما بدليل فيعلق عليه أو لا يعرف فيتوقف.
هذا عند من يقصر التعليل على علة واحدة ، ومن أجاز تعليق الحكم على أكثر من علة فيعمل بجميعها.
الأصل أن ينتقي ـ في حق المعين ـ ما دلت عليه القرائن ، فإن غابت القرينة تعلق بما دلت عليه القواعد العامة ، ليكون حكمه داخلا في جنس تصرفات الشرع..، و لا يتصور أن يجمع بين الاحتمالات الواردة بالقدر المشترك ؛ لاستحالة ذلك شرعا " في خصوص هذه المسألة " و القائل بالجمع جامع بين الإدانة و العفو...، و التوقف ممنوع ـ في عين هذه المسألة للقادر عليه ـ حتى لا يؤخر البيان عن الوقت الحاجة..
أما الحديث عن العلة الواحدة و غيرها ، فهذا تحول عن حقيقة المسألة القاضية بوجوب البحث عن النيات...
تنبيه : لم تعلقوا على إيراد حديث الذباب..
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: نازلة

حديث الذباب الظاهر منه أنه من شرع من قبلنا و هو معارض للآية المحكمة في الإكراه على الكفر
نعم...هذا شرع مرسل لا يكتفى بوروده في شرعنا ليستدل به ؛ بل هو شرع لا يحتج به إلا استئناسا..؛ لعدم قيام ما يقتضي كونه من شرعنا..

 

محمد المالكي

:: عضو مؤسس ::
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
299
التخصص
الفقه
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
000
رد: نازلة

لاتركع.
ستربح مرتين.
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: نازلة

لا يغير هذا في حكم المسألة كما لو قال رجل سأقرب لهذا الولي قرباناً لا بقصد تعظيمه كتعظيم الله ، بل إعلاناً لولائي له ولولايته ، فإن التعظيم لا زال باقياً بالتقريب.
والتذلل هو المقصود بالعبادة ، والكبرياء لباس المعبود ، فلا يجوز صرف شيئ منهما لغيره سبحانه.
هذا قياس مع الفارق ؛ لأن في مسألة المرأة على حد تأويلي لم يطلب الزوج الركوع له حقيقة ، وبالتأكيد لن تفعله ، لأن مثل هذه الألفاظ كما قلت يفهمها من تستشري فيهم بقصد إرغام الزوجة على الإذعان للزوج ، وقد تقولها الزوجة للزوج حتى تعود إليه ، أما في مسألة الذبح ففيها النية مع قصد الفعل وإيقاعه لغير الله وهذا لا يجوز شرعاً ، وقد يدخل فاعله في حد الإشراك بالله تعالى .
بل يفعله كثيرون ، فقد زرت المنطقة التي فيها قبر ابن علوان في بلادنا فوجدت فيها عظام المواشي تلالاً كبيرة متجمعة أسفل الوادي يذبحها الناس لابن علوان ، وهذا من جنس ما نفيتي بارك الله فيك ، لكن أصحابها يتذرعون بأنهم لا يتعبدون الميت بذبحها ، وهذا النفي الصوري لا قيمة له ، فالتعظيم والتذلل حاصل بهذا الذبح ، فكذلك الركوع والسجود فإن قصد الزوج حصول تذلل الزوجة فقد أراد ما هو من جنس العبادة مع استيفاء حقيقة الذل التي هي لب العبادة.
بل أكثر من ذلك مايفعله العامة أمام أضرحة أولياء الله الصالحين ، بل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمطلوب التوعية لا التشديد عليهم بالطعن في العقيدة .
وظني أنه لا ينبغي التساهل في مثل هذا ومنعه قطعاً ، إلا أن يريد الزوج أن ترجع إليه من غير سجود ولا ركوع ولكنه تعبير عن رجوعها صاغرة ، فهذا ليس فيه شيء إنشاء الله ، إلا أنه رعونة وسوء خلق.
هذا هو ماقصدت في تأويلي للمسألة بارك الله فيك ، وهو مثل قول الرجل لزوجته في معرض الود إذا ماسألته عن حبه لها فيبادر ويقول : أعبدك ، أو تقول له ذلك ، ومعلوم أنه لم يرد العبادة بمعناها الشرعي كما لله تعالى ، وإنما يريد إعلامها بقمة حبه لها ، فهذه الألفاظ وغيرها تحتاج من أهل العلم إلى توعية العامة على عدمك التلفظ بها ، وهي مع ذلك لا تدخلهم في حد الإشراك ، ولا حد الإثم على قائلها من العوام .
وعلى حد تأويلي للمسألة ، ليس له علاقة بالإشراك بالله ؛ بل هو من سوء الخلق ، وقد يريد الزوج بهذه الألفاظ التخويف والإصلاح إذا تعدت حدود الله معه في الإسراف في النشوز ، وعليه فلا حرج فيه شرعاً .
أحسنت بارك الله فيك ، فقد ارتكب عظيماً ، ومع ذلك لا يظهر لي تكفيره بمجرد ذلك إن كان ارتكب ذلك جهلاً ورعونة.
إذن لما لا نقطع الشك باليقين ونقيس حال المسألة على التلفظ بكنايات الطلاق ، بأن يُسأل الزوج عن نيته ، وعليها يتضح توجيه الحكم الشرعي . والله تعالى أعلى وأعلم .
 
أعلى