العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة في المواريث

أبو حبيبة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 فبراير 2008
المشاركات
8
التخصص
محفظ قران
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنبلي
نريد أسئلة في المواريث لنقوم بحلها ومناقشتها في المنتدى
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
يا أهل الفرائض، من يخبرني

بذكر وأنثى يدليان إلى الميت بشخص واحد، ترث الأنثى منه دون الذكر ؟.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
يا أهل الفرائض، من يخبرني

بذكر وأنثى يدليان إلى الميت بشخص واحد، ترث الأنثى منه دون الذكر ؟.

لا زلتَ مباركًا شيخنا هشامًا , ونفع الله بكم , أما هذه المسألة يا شيخي فهي لغز , وقد أخذت أفكر في الجواب وأمعن النظر حتى اهتديت إلى هذا الجواب وبالله التوفيق :

هذا الميت مات عن أم أم وأب لأم , وكلاهما يدليان إليه بالأم , ومع هذا فإن أم أمه هي التي ترث منه دون أبي أمه , لأن أبا أمه من ذوي الأرحام , فتأخذ السدس فرضا والباقي ردا , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
هذا الميت مات عن أم أم وأب لأم , وكلاهما يدليان إليه بالأم , ومع هذا فإن أم أمه هي التي ترث منه دون أبي أمه , لأن أبا أمه من ذوي الأرحام , فتأخذ السدس فرضا والباقي ردا , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .

أحسنت أيها الفارض.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
شكر الله لكم شيخنا هشامًا ونفع بكم الإسلام والمسلمين .


أحبتي !


هذه مسألة من باب المناسخات ( وما أدراك مالمناسخات ؟ ) :


هالك عن :


زوجة


بنتين من غيرها


أم


أب


ثم لم تقسم تركته بينهم حتى هلكت زوجته عن :


ثلاثة أبناء من غيره


ثم لم تقسم تركتها حتى هلكت الأم بعدما أبانها زوجُها ( وهو الأب في المسألة الأولى - مسألة الزوج - ) عن :


البنتين المذكورتين في المسألة الأولى


عم ش


ثم لم تقسم تركتها حتى هلك العم ش عن :


خمسة أبناء


فكيف نقسم المسألة بين الورثة بجامعة واحدة ؟




لا زلتم موفقين أحبتي .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
هالك عن :
زوجة
بنتين من غيرها
أم
أب

ثم لم تقسم تركته بينهم حتى هلكت زوجته عن :
ثلاثة أبناء من غيره

ثم لم تقسم تركتها حتى هلكت الأم بعدما أبانها زوجُها ( وهو الأب في المسألة الأولى - مسألة الزوج - ) عن :
البنتين المذكورتين في المسألة الأولى
عم ش

ثم لم تقسم تركتها حتى هلك العم ش عن :
خمسة أبناء

فكيف نقسم المسألة بين الورثة بجامعة واحدة ؟.

الجواب وبالله التوفيق:

- أصل مسألة الميت الأول من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ومنها تصح
للزوجه الثمن ثلاثة
وللبنتين الثلثان ستة عشر، لكل بنت ثمانية
وللأم السدس أربعة
وللأب السدس أربعة.

- وأصل مسألة الميت الثاني وهو ( الزوجة ) من ثلاثة
لكل ابن واحد.

- وأصل مسألة الميت الثالث وهو ( الأم ) من ثلاثة
للبنتين - وهما في هذه المسألة بنتا ابن - الثلثان اثنان، لكل بنت واحد
وللعم الشقيق الباقي واحد.

- وأصل مسألة الميت الرابع وهو ( العم الشقيق ) من خمسة
الكل ابن واحد.

[ استخراج الجامعة ]:
ننظر بين مسائل الأموات بعد الأول بالنسب الأربع ( 3 ، 3 ، 5 ).
يكون حاصل النظر ( 15 )، وهو جزء سهم مسألة الميت الأول.
نضرب جزء السهم ( 15 ) في مسألة الميت الأول ( 27 ) يحصل ( 405 ) وهي الجامعة.

[ نصيب الأحياء من مسألة الميت الأول ]:
نضرب ( 15 ) في سهام كل بنت من الأولى ( 8 ) يحصل ( 120 ) نضعه لهما في الجامعه.
نضرب ( 15 ) في سهام الأب من الأولى ( 4 ) يحصل ( 60 ) وهو نصيبه من الجامعه.

[ نصيب ورثة الميت الثاني ( الزوجة ) ]:
نضرب ( 15 ) في سهام الزوجه من الأولى ثم نقسمه على مسألته، يحصل ( 15 ) هو جزء سهم مسألتها.
فنضرب ( 15 ) في سهام كل ابن ( 1 ) يحصل ( 15 ) وهو نصيب كل ابن من الجامعه.

[ نصيب ورثة الميت الثالث ( الأم ) من مسألتها ]:
نضرب ( 15 ) في سهام الأم من الأولى ( 4 ) ثم نقسم الناتج على مسألتها ( 3 ) يحصل ( 20 ) هو جزء سهم مسألتها.
نضرب ( 20 ) في سهام كل بنت ( 1 ) يحصل ( 20 ) نجمعه مع أخذته من مسألة الميت الأول يحصل لكل بنت ( 140 ) وهو نصيب كل واحدة من الجامعة.

[ نصيب ورثة الميت الرابع ( العم ) ]:
نضرب ( 20 ) في سهم العم ( 1 ) ونقسمه على مسألته ( 5 ) يحصل ( 4 )، هو جزء سهم مسألته، نضرب ( 4 ) في سهم كل ابن ( 1 ) يحصل ( 4 ) وهو نصيب كل ابن من الجامعة.

فتكون الجامعة من ( 405 )
للبنتين 280/140
وللأب 60
ولأبناء الزوجة الثلاثة 45/15
ولأبناء العم الشقيق الخمسة 20/4
والله أعلم.
 

خالد الهاشمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
12 مايو 2009
المشاركات
18
أحسنت لكن
الثالثة بقي أن تقول: والباقي يرد عليهما.
والرابعة بقي أن تقول: والباقي للعمتين نصفين.

وفقك الله لما يحبه ويرضاه.

الله يجزيك بالخير ياشيخ هشام,الله يوفقك لكل خيريالطيب,مادري وشلون اشكرك ياشيخ هشام, لكن مااقول الا الله يجزيك بالخير,الله يجزيك بالخير,الله يجزيك بالخير, ولاتحرمنا الخير اللي عندك ياشيخ.
تلميذك خالدالهاشمي
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
الجواب وبالله التوفيق:

- أصل مسألة الميت الأول من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ومنها تصح
للزوجه الثمن ثلاثة
وللبنتين الثلثان ستة عشر، لكل بنت ثمانية
وللأم السدس أربعة
وللأب السدس أربعة.

- وأصل مسألة الميت الثاني وهو ( الزوجة ) من ثلاثة
لكل ابن واحد.

- وأصل مسألة الميت الثالث وهو ( الأم ) من ثلاثة
للبنتين - وهما في هذه المسألة بنتا ابن - الثلثان اثنان، لكل بنت واحد
وللعم الشقيق الباقي واحد.

- وأصل مسألة الميت الرابع وهو ( العم الشقيق ) من خمسة
الكل ابن واحد.

[ استخراج الجامعة ]:
ننظر بين مسائل الأموات بعد الأول بالنسب الأربع ( 3 ، 3 ، 5 ).
يكون حاصل النظر ( 15 )، وهو جزء سهم مسألة الميت الأول.
نضرب جزء السهم ( 15 ) في مسألة الميت الأول ( 27 ) يحصل ( 405 ) وهي الجامعة.

[ نصيب الأحياء من مسألة الميت الأول ]:
نضرب ( 15 ) في سهام كل بنت من الأولى ( 8 ) يحصل ( 120 ) نضعه لهما في الجامعه.
نضرب ( 15 ) في سهام الأب من الأولى ( 4 ) يحصل ( 60 ) وهو نصيبه من الجامعه.

[ نصيب ورثة الميت الثاني ( الزوجة ) ]:
نضرب ( 15 ) في سهام الزوجه من الأولى ثم نقسمه على مسألته، يحصل ( 15 ) هو جزء سهم مسألتها.
فنضرب ( 15 ) في سهام كل ابن ( 1 ) يحصل ( 15 ) وهو نصيب كل ابن من الجامعه.

[ نصيب ورثة الميت الثالث ( الأم ) من مسألتها ]:
نضرب ( 15 ) في سهام الأم من الأولى ( 4 ) ثم نقسم الناتج على مسألتها ( 3 ) يحصل ( 20 ) هو جزء سهم مسألتها.
نضرب ( 20 ) في سهام كل بنت ( 1 ) يحصل ( 20 ) نجمعه مع أخذته من مسألة الميت الأول يحصل لكل بنت ( 140 ) وهو نصيب كل واحدة من الجامعة.

[ نصيب ورثة الميت الرابع ( العم ) ]:
نضرب ( 20 ) في سهم العم ( 1 ) ونقسمه على مسألته ( 5 ) يحصل ( 4 )، هو جزء سهم مسألته، نضرب ( 4 ) في سهم كل ابن ( 1 ) يحصل ( 4 ) وهو نصيب كل ابن من الجامعة.

فتكون الجامعة من ( 405 )
للبنتين 280/140
وللأب 60
ولأبناء الزوجة الثلاثة 45/15
ولأبناء العم الشقيق الخمسة 20/4
والله أعلم.

ما شاء الله تبارك الله , جزيتم خيرا شيخنا هشامًا , ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين .

شيخنا المفضال !

لا شك أن وجود أمثالكم بالملتقى عامة وبملتقى فقه المواريث خاصة ثمرة كبيرة , ونحن نطمع شيخنا أن نستفيد من هذه الثمرة ونستلذ بحلو مذاقها , وذلك من خلال الطلب الذي أود أن أوجهه إليكم رعاكم الله , وهو أن تشرحوا لنا مسائل تعدد المبعض , كأن يكون في المسألة أكثر من مبعض , فكيف يكون العمل في مثل هذه المسائل ؟ شاكرا لكم تعاونكم وحرصكم الشديد على الارتقاء بهذا الملتقى , والله من وراء القصد .


محبكم / خالد بن سالم باوزير
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
الله يجزيك بالخير ياشيخ هشام,الله يوفقك لكل خيريالطيب,مادري وشلون اشكرك ياشيخ هشام, لكن مااقول الا الله يجزيك بالخير,الله يجزيك بالخير,الله يجزيك بالخير, ولاتحرمنا الخير اللي عندك ياشيخ.
تلميذك خالدالهاشمي

جزاك الله خيرا أخي خالدا الهاشمي وبارك فيك , أرجو أن تلتزم في كتابتك اللسان الفصيح , وتقبل تحياتي .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
ونحن نطمع شيخنا أن نستفيد من هذه الثمرة ونستلذ بحلو مذاقها , وذلك من خلال الطلب الذي أود أن أوجهه إليكم رعاكم الله , وهو أن تشرحوا لنا مسائل تعدد المبعض , كأن يكون في المسألة أكثر من مبعض , فكيف يكون العمل في مثل هذه المسائل ؟ شاكرا لكم تعاونكم وحرصكم الشديد على الارتقاء بهذا الملتقى , والله من وراء القصد .

على الرحب والسعة، وإليك شيخنا الفاضل: صفة عمل مسائل تعدد المبعض:

- نجعل مسائل على عدة أحوال المبعضين: فإذا كان في المسألة مبعضَين تعمل أربع مسائل: حريتهما، رقهما، حرية الأول ورق الثاني، حرية الثاني ورق الأول. وتقسم هذه المسائل على الورثة. وإذا كان في المسألة ثلاثة مبعضين عملت ثمان مسائل. وإذا كان فيها أربع مبعضين عملت ستة عشر مسألة. وهلم جرا، كلما زاد عدد المبعضين تضاعف عدد المسائل، كما ذكروا في مسائل تعدد الخناثى.

- نضرب سهام كل مسألة في عدد أجزاء المبعض.
فمثلا المسألة التي يكون فيها المبعض ثلثيه حر:
نضرب سهام جميع الورثة في مسائل حرية هذا المبعض في 2 لأن ثلثيه حر.
وأما المسائل التي يكون فيها رقيقا فتبقى سهام الورثة كما هي، لأن عدد أجزاء رقه واحد، فلا داعي للضرب.

[ استخراج الجامعة ]:

- ينظر بين المسائل بالنسب الأربع.

- فما حصل نضربه بعدد المسائل، مع اعتبار المسائل التي ضربنا فيها سهام الورثة في 2 ، بمسألتين، والتي ضربنا في 3 ، بثلاث مسائل، وهكذا.
فما حصل من ناتج الضرب فهو الجامعة.

- نأخذ حاصل النظر بين المسائل بالنسب الأربع قبل ضربه، ونقسمه على كل مسألة، يحصل جزء سهم كل مسألة.

- نضرب نصيب كل وارث في جزء سهم مسألته، ونضع الناتج تحت الجامعه.

- نجمع هذه النواتج التي حصلت لكل وارث، فما حصل فهو نصيبه من الجامعة.

ويتضح ذلك بالمثال الآتي:

توفي جل عن ( زوجة، وعم، وابنين ) أحدهما ثلثه رقيق، والآخر نصفه رقيق.

نعمل أربعة مسائل:
الأولى: مسألة حريتهما:
أصلها من ثمانية وتصح من ستة عشر، للزوجة الثمن اثنان، ولكل ابن سبعة، ولا شيء للعم.
نضرب سهام الورثة في 2 عدد أجزاء حرية الابن الأول حيث أن ثلثيه حر، يحصل:
للزوجة 4، ولكل ابن 14، ولا شيء للعم.

الثانية: مسألة رقهما:
أصلها من أربعة، للزوجة الرابع واحد، وللعم الباقي ثلاثة، ولا شيء للابنين.

الثالثة: مسألة حرية الأول ورق الثاني:
أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللابن الأول الباقي سبعة، ولا شيء للابن الثاني والعم.
نضرب سهام في 2 عدد أجزاء حرية الابن الأول، يحصل:
للزوجة 2، وللابن الأول 14، ولا شيء للابن الثاني والعم.

الرابعة: مسألة حرية الثاني ورق الأول:
أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللابن الثاني الباقي سبعة، ولا شيء للابن الثاني والعم.

[ استخراج الجامعة ]:

1- ينظر بين المسائل بالنسب الأربع ( 16 ، 4 ، 8 ، 8 ) حاصل النظر 16.

2- نضرب 16 في عدد المسائل، مع ملاحظة أن المسألة التي ضربت في 2 تحسب بمسألتين.
فتضرب 16 في 6 يحصل 96 وهي الجامعة.

3- تقسم 16 على كل مسألة يحصل جزء سهم كل مسألة.
فيكون جزء سهم الأولى 1 ، والثانية 4 ، والثالثة 2 ، والرابعة 2 .

4- نضرب سهام كل وارث في جزء سهم مسألته، وما يحصل نضعه تحت الجامعة.

فنصيب الزوجة من الأولى 4 ، ومن الثانية 4 ، ومن الثالثة 4 ، ومن الرابعة 2 ، المجموع 14 وهو نصيبها من الجامعة.

ونصيب الابن الأول من الأولى 14 ، ومن الثالثة 28، ولا شيء له من الثانية والرابعة، فيكون مجموع سهامه 42 وهي نصيبه من الجامعة.

ونصيب الابن الثاني من الأولى 14 ، ومن الرابعة 14 ، ولا شيء له من الثانية الثالثة، فيكون مجموع سهامه 28 وهي نصيبه من الجامعة.

ونصيب العم من الثانية 12 ، وهي نصيبه من الجامعة، لأنه لا شيء له في الأولى والثالثة والرابعة. والله أعلم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
وهذه مسألة في تعدد المبعض:

توفيت امرأة عن ( زوج ، وشقيقة نصفها حر ، وأخت لأب ربعها حر , وعم ).
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
في هذا الملف مزيد من الأمثلة على مسائل المبعض
 

المرفقات

  • صفة عمل مسائل المبعض.doc
    89 KB · المشاهدات: 0

خالد الهاشمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
12 مايو 2009
المشاركات
18


حتى لا يكون في المسألة باق، نعدلها فنقول:
توفيت امرأة عن ( زوج ، وشقيقة نصفها حر ، وأخت لأب ربعها حر ، وعم ).

جزاك الله خير ياشيخ هشام, حاولت حلها وماستطعت,لاني مافهمت جيدا الطريقه,فلوتوضحها اكثرياشيخ هشام مثل ماوضحت لي باب ذوي الارحام,جزاك الله كل خير .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
وهذه مسألة في تعدد المبعض:

توفيت امرأة عن ( زوج ، وشقيقة نصفها حر ، وأخت لأب ربعها حر , وعم ).

الجواب عن هذه المسألة:

أن نعمل أربع مسائل بحسب أحوال المبعضين

المسألة الأولى: مسألة حياتهما:
أصلها ستة وتعول لسبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين واحد، ويسقط العم لعدم وجود باق.

المسألة الثانية: مسألة رقهما:
أصلها اثنان، للزوج النصف واحد، والعم الباقي واحد، ولا شيء للأختين.
نضرب عدد أجزء رق الأخت لأب ( 3 ) في سهام كل وارث
يحصل للزوج 3، وللعم 3.

المسألة الثالثة: مسألة حرية الشقيقة ورق الأخت لأب:
أصلها من اثنين، للزوج النصف واحد، وللشقيقة النصف واحد، وتسقط الأخت لأب والعم.
نضرب عدد أجزء رق الأخت لأب ( 3 ) في سهام كل وارث
يحصل للزوج 3، وللشقيقة 3.

المسألة الرابعة: مسألة رق الشقيقة وحرية الأخت لأب:
أصلها من اثنين، للزوج النصف واحد، وللأخت لأب النصف واحد، ولا شيء للشقيقة والعم.

[ استخراج الجامعة ]:

ننظر بين المسائل بالنسب الأربع ( 7 ، 2 ، 2 ، 2 ) حاصل النظر ( 14 ).

نضرب 14 في عدد المسائل مع اعتبار المسألتين الثانية والثالثة كل واحدة عن 3 مسائل
14 × 8 = 112 وهي الجامعة.

نقسم 14 على كل مسألة يحصل جزء سهم كل مسألة
فيكون جزء سهم المسألة الأولى 2 ، والثانية 7 وكذا الثالثة والرابعة.

نضرب سهام الورثة من كل مسألة في جزء سهم المسألة، ونضع الناتج تحت الجامعة.
ثم نجمع ما تحصل لكل واحد تحت الجامعة، يحصل نصيبه من الجامعة.

فيكون للزوج من المسألة الأولى 3×2=6، ومن الثانية 3×7=21، ومن الثالثة 3×7=21، ومن الرابعة 1×7=7، المجموع ( 55 ) وهي نصيب الزوج من الجامعة.

وللشقيقة من المسألة الأولى 6، ومن الثالثة 21، ولا شيء لها في الثانية والرابعة، فيكون مجموع سهامها ( 27 ) وهي نصيبها من الجامعة.

وللأخت لأب من المسألة الأولى 2، ومن الرابعة 7، ولا شيء لها في الثانية والثالثة، فيكون مجموع سهامها ( 9 ) وهي نصيبها من الجامعة.

وللعم من المسألة الثانية 21، وهي نصيبه من الجامعه لأنه ليس له في الأولى والثالثة والرابعة شيء.

فتكون الجامعة ( 112 )
للزوج ( 55 )
وللشقيقة ( 27 )
وللأخت لأب ( 9 )
وللعم ( 21 ).

والله أعلم.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
مسألة: توفي رجل عن ( زوجة ، وأم ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخت لأم ).
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,​

بادئ ذي بدء أشكر شيخنا المفضال هشاما بنَ محمد البسام على ما تفضل به من شرح وافٍ وبيان كافٍ وإيضاح جلي , فقد أجاد وأفاد , وأوصل المعلومة إلى ذهن القارئ بيسر وسهولة , ليتلقفها القارئ لقمة سائغة , فجزاه الله عنا خير الجزاء , وأجزل له المثوبة , وأسبغ عليه ثوب الصحة والعافية , ورد عنه كيد الكائدين وحسد الحاسدين , وأدام عزه , وجمعنا به في أعالي الجنان .

في الحقيقة كان بودي أن لا يحل شيخُنا هذه المسألة ويدع المجال للأخ الهاشمي لحلها , ولكن لعله بدا لشيخنا أمرٌ دفعه إلى ذلك , ولذا فأنا أستأذن شيخنا أن نرجئ حل المسألة التي وضعها حتى نتأكد من ضبط الأخ الهاشمي لمسألة تعدد المبعض , فأقول لأخينا الهاشمي لو كان مكانَ الزوج زوجةٌ , كيف تحل المسألة ؟ حاول أن تتأمل شرح الشيخ جيدا وأن تضم النظير إلى النظير ولا سيما المسألة الأخيرة التي قام الشيخ بحلها , والله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى , إنه ولي ذلك والقادر عليه .

الفقير إلى عفو الله تعالى ومغفرته / خالد بن سالم باوزير
 
التعديل الأخير:

خالد الهاشمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
12 مايو 2009
المشاركات
18
جزاكم الله خير ياشيخ هشام وياشيخ خالد,هذه محاوله عملتها في الدفترعندي وإن شاء الله تكون ناجحه وارجو ان تصححوا لي, وهذه الخلاصه

الجامعه 12 × 8 = 96

الزوجه 24
الاخت ش 24
الاخت لاب 8
العم 40
والله اعلم
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
الجامعه 12 × 8 = 96

الزوجه 24
الاخت ش 24
الاخت لاب 8
العم 40
والله اعلم

ما شاء الله تبارك الله
حلك صحيح
أسأل الله لك التوفيق والسداد.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد الهاشمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
12 مايو 2009
المشاركات
18
مسألة: توفي رجل عن ( زوجة ، وأم ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخت لأم ).
الله ييسر الأمر

اصل المساله من 12

الزوجة الربع 3
الام السدس 2
الاخت ش النصف 6
الاخت لاب السدس 2
الاخت لام السدس 2
تعول المساله الى 15

والله أعلم

جزاك الله خير ياشيخ هشام,ولاتبخل علينا بالفوائد
 
أعلى