العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
يا أهل الفرائض، من يخبرني
بذكر وأنثى يدليان إلى الميت بشخص واحد، ترث الأنثى منه دون الذكر ؟.
هذا الميت مات عن أم أم وأب لأم , وكلاهما يدليان إليه بالأم , ومع هذا فإن أم أمه هي التي ترث منه دون أبي أمه , لأن أبا أمه من ذوي الأرحام , فتأخذ السدس فرضا والباقي ردا , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .
هالك عن :
زوجة
بنتين من غيرها
أم
أب
ثم لم تقسم تركته بينهم حتى هلكت زوجته عن :
ثلاثة أبناء من غيره
ثم لم تقسم تركتها حتى هلكت الأم بعدما أبانها زوجُها ( وهو الأب في المسألة الأولى - مسألة الزوج - ) عن :
البنتين المذكورتين في المسألة الأولى
عم ش
ثم لم تقسم تركتها حتى هلك العم ش عن :
خمسة أبناء
فكيف نقسم المسألة بين الورثة بجامعة واحدة ؟.
أحسنت لكن
الثالثة بقي أن تقول: والباقي يرد عليهما.
والرابعة بقي أن تقول: والباقي للعمتين نصفين.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
الجواب وبالله التوفيق:
- أصل مسألة الميت الأول من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ومنها تصح
للزوجه الثمن ثلاثة
وللبنتين الثلثان ستة عشر، لكل بنت ثمانية
وللأم السدس أربعة
وللأب السدس أربعة.
- وأصل مسألة الميت الثاني وهو ( الزوجة ) من ثلاثة
لكل ابن واحد.
- وأصل مسألة الميت الثالث وهو ( الأم ) من ثلاثة
للبنتين - وهما في هذه المسألة بنتا ابن - الثلثان اثنان، لكل بنت واحد
وللعم الشقيق الباقي واحد.
- وأصل مسألة الميت الرابع وهو ( العم الشقيق ) من خمسة
الكل ابن واحد.
[ استخراج الجامعة ]:
ننظر بين مسائل الأموات بعد الأول بالنسب الأربع ( 3 ، 3 ، 5 ).
يكون حاصل النظر ( 15 )، وهو جزء سهم مسألة الميت الأول.
نضرب جزء السهم ( 15 ) في مسألة الميت الأول ( 27 ) يحصل ( 405 ) وهي الجامعة.
[ نصيب الأحياء من مسألة الميت الأول ]:
نضرب ( 15 ) في سهام كل بنت من الأولى ( 8 ) يحصل ( 120 ) نضعه لهما في الجامعه.
نضرب ( 15 ) في سهام الأب من الأولى ( 4 ) يحصل ( 60 ) وهو نصيبه من الجامعه.
[ نصيب ورثة الميت الثاني ( الزوجة ) ]:
نضرب ( 15 ) في سهام الزوجه من الأولى ثم نقسمه على مسألته، يحصل ( 15 ) هو جزء سهم مسألتها.
فنضرب ( 15 ) في سهام كل ابن ( 1 ) يحصل ( 15 ) وهو نصيب كل ابن من الجامعه.
[ نصيب ورثة الميت الثالث ( الأم ) من مسألتها ]:
نضرب ( 15 ) في سهام الأم من الأولى ( 4 ) ثم نقسم الناتج على مسألتها ( 3 ) يحصل ( 20 ) هو جزء سهم مسألتها.
نضرب ( 20 ) في سهام كل بنت ( 1 ) يحصل ( 20 ) نجمعه مع أخذته من مسألة الميت الأول يحصل لكل بنت ( 140 ) وهو نصيب كل واحدة من الجامعة.
[ نصيب ورثة الميت الرابع ( العم ) ]:
نضرب ( 20 ) في سهم العم ( 1 ) ونقسمه على مسألته ( 5 ) يحصل ( 4 )، هو جزء سهم مسألته، نضرب ( 4 ) في سهم كل ابن ( 1 ) يحصل ( 4 ) وهو نصيب كل ابن من الجامعة.
فتكون الجامعة من ( 405 )
للبنتين 280/140
وللأب 60
ولأبناء الزوجة الثلاثة 45/15
ولأبناء العم الشقيق الخمسة 20/4
والله أعلم.
الله يجزيك بالخير ياشيخ هشام,الله يوفقك لكل خيريالطيب,مادري وشلون اشكرك ياشيخ هشام, لكن مااقول الا الله يجزيك بالخير,الله يجزيك بالخير,الله يجزيك بالخير, ولاتحرمنا الخير اللي عندك ياشيخ.
تلميذك خالدالهاشمي
ونحن نطمع شيخنا أن نستفيد من هذه الثمرة ونستلذ بحلو مذاقها , وذلك من خلال الطلب الذي أود أن أوجهه إليكم رعاكم الله , وهو أن تشرحوا لنا مسائل تعدد المبعض , كأن يكون في المسألة أكثر من مبعض , فكيف يكون العمل في مثل هذه المسائل ؟ شاكرا لكم تعاونكم وحرصكم الشديد على الارتقاء بهذا الملتقى , والله من وراء القصد .
حتى لا يكون في المسألة باق، نعدلها فنقول:
توفيت امرأة عن ( زوج ، وشقيقة نصفها حر ، وأخت لأب ربعها حر ، وعم ).
وهذه مسألة في تعدد المبعض:
توفيت امرأة عن ( زوج ، وشقيقة نصفها حر ، وأخت لأب ربعها حر , وعم ).
الجامعه 12 × 8 = 96
الزوجه 24
الاخت ش 24
الاخت لاب 8
العم 40
والله اعلم
ما شاء الله بارك الله
حلك صحيح
أسأل الله لك التوفيق والسداد.
الله ييسر الأمرمسألة: توفي رجل عن ( زوجة ، وأم ، وأخت شقيقة ، وأخت لأب ، وأخت لأم ).