العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن الاه .
أما بعد ....
فهذه دروس في الفقه الشافعي أكفل لمن هضمها أن يتقن أصلا كبيرا في المذهب يرتقي به إلى المطولات ولمّا تجمع في كتاب بعد راجيا التفاعل معها بالأسئلة والاعتراضات لكي تطور.
ملاحظة: استمرار هذه الدروس رهن بالاستفادة منها .
يرجى فحص الملف .
الحمد لله تم الانتهاء من شرح الكتاب كاملا بتاريخ 8-7- 2011 في سبعين درسا تجدها في هذا المنتدى كاملة.

هنا تجد رابط الدروس تم جمعها في ملف pdf واحد من قبل الأخت الفاضلة/ أم إبراهيم:
http://www.feqhup.com/do.php?id=6306
 

المرفقات

  • كتاب الطهارة نسخة منقحة.rar
    338.4 KB · المشاهدات: 75
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
1-ألا يجوز للطفل أن يشتري الأشياء الصغيرة كالقلم الرصاص,أو شوكلاتو؟
2- "لا يصح البيع مع جهل الثمن"..لكن لو قال البائع للمشتري:"بعتك هذا القميص بأقل من 10$" فهل هذا البيع صحيح؟

1- لا يجوز لغير البالغ ولو كان صبيا مميزا مأذونا له من أبيه أن يبيع ويشتري ولو كان شيئا تافها كقلم رصاص وشوكلاته لأنه ليس أهلا لأن يعقد أي بيع.
2- لا يصح هذا البيع للجهالة بالثمن لأن ماهو أقل من 10$ يشمل الدولار والتسع دولارات فيحصل التنازع.
 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
سهو القلم
(كتاب البيع)
1) ص23 س5:أخته

(باب الربا)
1- ص4 س11:الاسم
2- ص7 س12: صاعا
3-ص9 السطر الأخير: مكانا
4-ص10 س3 : والاستلام
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
باب السَّلَم.
 

المرفقات

  • السلَم.rar
    117.6 KB · المشاهدات: 0

وطن التميّز

:: متابع ::
إنضم
11 يناير 2010
المشاركات
80
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الفروانية
المذهب الفقهي
الشافعي
ما شاء الله لا قوّة إلا بالله ..
وصلتم إلى باب السلم أستاذنا الكريم ..
لعلي أدرككم في الإجازة الصيفية بإذن الله تعالى
 
إنضم
28 يناير 2010
المشاركات
20
الجنس
ذكر
التخصص
التفسير والحديث
الدولة
الكويت
المدينة
الرحاب
المذهب الفقهي
الشافعي
بارك الله فيك.

سؤال :

هل تنصح بحفظ متن أبي شجاع في هذه المرحلة ؟ أم نظم العمريطي له ؟
 
إنضم
29 مايو 2010
المشاركات
57
التخصص
هندسة البرمجيات
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

جزاك الله خيرا على هذا المجهود المبارك باذن الله تعالى الأخ صفاء الدين العراقي

أو الاستفسار عن التالي فيما يتعلق بكتاب الطهارة

ما المقصود بالوصف غير المحسوس هنا؟

ومن جامع زوجته مثلا فقد قام ببدنه وببدن زوجته وصف غیر محسوس یسمى حدثا أكبر

أيضا بالنسبة لماء الصابون الذي قلتم أنه طاهر، هل تقصدون بماء الصابون الماء المتبقي بعد الغسل بالماء والصابون

اذا كان عندي ماء وخلطته بصابون هل يكون هذا الماء طهورا أستطيع الوضوء به؟

جزاكم الله خيرا
 

فلاح حسن أحمد

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2010
المشاركات
23
الإقامة
كركوك
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أيمن
التخصص
علوم حياة
الدولة
العراق
المدينة
كركوك
المذهب الفقهي
الشافعي
سؤال عن ميتة الذبابة هل هي نجسة أم لا ؟

سؤال عن ميتة الذبابة هل هي نجسة أم لا ؟

معلوم لديكم أن المذهب الشافعي ينص على أن ميتة ما لا نفس له سائلة نجسة، لقول الله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [الأنعام:145]، ولحديث: (أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت)، ولم يذكر ما لا نفس له سائلة. لكن كيف نوفق بين هذا الرأي في المذهب وبين هذا الحديث الذي في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه) وفي سنن أبي داود قال: (فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء) أي: يقدم جناح الداء, والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه إذا غمس الذباب في الماء فإنه سيكون ميتة، وهذا الماء لا يصير نجساً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يباح أن تأكل هذا الطعام أو أن تشرب هذا الشراب.فماقولكم في هذا .
 
إنضم
29 مايو 2010
المشاركات
57
التخصص
هندسة البرمجيات
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية أود أن أشكر الأخ صفاء الدين العراقي على مجهوده المبارك باذن الله تعالى

أود فقط التنويه على ما أعتقد أنه خطأ املائي بسيط في كتاب الطهارة في فصل في الطهور الصفحة السابعة في كلمة ماءا حيث أظن أنها تكتب ماء


جزاكم الله خيرا

 
إنضم
29 مايو 2010
المشاركات
57
التخصص
هندسة البرمجيات
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في كتاب الطهارة فصل في الطهور العبارة التالية

فالماء المطلق لأنه باق على أصل خلقته التي خلقها الله علیه لونا وریحا وطعما یسمى مطلقا

لكن أليس لا وجود للون ولا رائحة ولا طعم للماء في الأصل؟

جزاكم الله خيرا


 
إنضم
29 مايو 2010
المشاركات
57
التخصص
هندسة البرمجيات
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية أود أن أشكر الأخ صفاء الدين العراقي على مجهوده المبارك باذن الله تعالى

أود فقط التنويه على ما أعتقد أنه خطأ املائي بسيط في كتاب الطهارة في فصل في الطهور الصفحة السابعة في كلمة ماءا حيث أظن أنها تكتب ماء


جزاكم الله خيرا


وكذلك الأمر في الصفحة التاسعة
 
إنضم
29 مايو 2010
المشاركات
57
التخصص
هندسة البرمجيات
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
في كتاب الطهارة فصل في الطاهر الصفحة التاسعة ورد الآتي

أما الماء المستخدم لغسل التبرید أو التنظیف فلیس مستعملا وإنما ?و ط?ور یرفع الحدث ویزیل النجس
لأنه لم یستعمل لرفع الحدث أو لإزالة النجس فتبقى فیه قوته على التط?یر

هل المقصود هنا الماء المتبقى من غسل التبريد او التنظيف؟ فمثلا هل الماء المتجمع في البانيو مثلل يعتبر طهورا؟

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
29 مايو 2010
المشاركات
57
التخصص
هندسة البرمجيات
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وددت فقط التنويه على تصحيح بسيط جدا في العبارة التالية في كتاب الطهارة فصل في الطاهر الصفحة العاشرة في كلمة أو في العبارة التالية حيث أظن أن أم أنسب هنا

1 أن یط?ر المحل أي الثوب مثلا، بمعنى أننا ننظر إلى الثوب بعد أن ألقینا علیه الماء ?ل زال لون النجاسة
وذ?ب طعم?ا وریح?ا منه أو لا؟

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
29 مايو 2010
المشاركات
57
التخصص
هندسة البرمجيات
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة للصفحة العاشرة من كتاب الطهارة وفي النقطة التالية

أن لا یتغیّر الماء المستعمل في التط?یر ، بمعنى أننا ننظر إلى الماء المتساقط الذي جمعناه ?ل فیه لون أو
طعم أو ریح النجاسة أولا ؟ فإذا لم نجد شیئا فالماء طا?ر غیر مط?ّر وإذا وجدنا أيَ تغیّر في الماء فقد صار نجسا


هل هنا يقصد بــ "أولا" بداية أو كسؤال والذي اذا كان كسؤال أظن "أم لا" أنسب هنا؟

جزاكم الله خيرا
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،​



جزاك الله خيرا على هذا المجهود المبارك باذن الله تعالى الأخ صفاء الدين العراقي​

أو الاستفسار عن التالي فيما يتعلق بكتاب الطهارة​

ما المقصود بالوصف غير المحسوس هنا؟​

ومن جامع زوجته مثلا فقد قام ببدنه وببدن زوجته وصف غیر محسوس یسمى حدثا أكبر

أيضا بالنسبة لماء الصابون الذي قلتم أنه طاهر، هل تقصدون بماء الصابون الماء المتبقي بعد الغسل بالماء والصابون​

اذا كان عندي ماء وخلطته بصابون هل يكون هذا الماء طهورا أستطيع الوضوء به؟​

جزاكم الله خيرا​

1- الوصف غير المحسوس هو الأمر الاعتباري، مثلا لون بشرتك هذا وصف محسوس مرئي، ولكن الحدث الذي يقوم بالبدن وصف لا يحس بالحواس الخمس وإنما هو أمر اعتباري مقدر.
2- ماء الصابون هو الماء الذي اختلط به الصابون، وليس هو الماء الصافي الباقي في الإناء، ولا يجوز الوضوء بالماء الذي اختلط به الصابون إذا كان التغير كثيرا بحيث من رآه لم يعد يسميه ماءا بل يقول هذا ماء صابون، أما إذا كان التغير قليلا فيجوز الوضوء به.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
معلوم لديكم أن المذهب الشافعي ينص على أن ميتة ما لا نفس له سائلة نجسة، لقول الله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [الأنعام:145]، ولحديث: (أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت)، ولم يذكر ما لا نفس له سائلة. لكن كيف نوفق بين هذا الرأي في المذهب وبين هذا الحديث الذي في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه) وفي سنن أبي داود قال: (فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء) أي: يقدم جناح الداء, والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه إذا غمس الذباب في الماء فإنه سيكون ميتة، وهذا الماء لا يصير نجساً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يباح أن تأكل هذا الطعام أو أن تشرب هذا الشراب.فماقولكم في هذا .
الجواب : هو أن ميتة ما لا نفس له سائلة تستثنى من تنجيس الماء ونحوه قال المصنف القاضي أبو شجاع ( ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه).
فالشافعية جمعوا بين الأدلة كلها فقالوا بنجاسة كل ميتة إلا السمك والجراد والآدمي.
وقالوا مع نجاسة ما لا نفس له سائلة كالذباب فإنه إذا مات في الإناء لا ينجس ما فيه للحديث، فيكون مستثنى ومعفوا عنه بسبب المشقة.
والخلاصة أنه لا يلزم من نجاسة الذباب ونحوه التنجيس لأننا استثنيناه بسبب الحديث.
والله أعلم.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​


بداية أود أن أشكر الأخ صفاء الدين العراقي على مجهوده المبارك باذن الله تعالى​

أود فقط التنويه على ما أعتقد أنه خطأ املائي بسيط في كتاب الطهارة في فصل في الطهور الصفحة السابعة في كلمة ماءا حيث أظن أنها تكتب ماء


جزاكم الله خيرا​

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا يوجد خطأ أخي الماء منصوبة بالفتحة الظاهرة.
تقول: جاء زيدٌ، ورأيت زيداً، ومررت بزيدٍ.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​


في كتاب الطهارة فصل في الطهور العبارة التالية​

فالماء المطلق لأنه باق على أصل خلقته التي خلقها الله علیه لونا وریحا وطعما یسمى مطلقا

لكن أليس لا وجود للون ولا رائحة ولا طعم للماء في الأصل؟​

جزاكم الله خيرا​

إذا خرج الماء عن الشفافيه فصار لونه أزرق أو أحمر أو غير ذلك بسبب الصابون أو الحبر أو غير ذلك فهنا قد خرج عن لونه الأصلي.
وكذلك إذا سقط فيه ما يحدث له طعم جديد أو رائحة جديدة.
فهذا ما يقصده الفقهاء وجزاك الله خيرا.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
في كتاب الطهارة فصل في الطاهر الصفحة التاسعة ورد الآتي​


أما الماء المستخدم لغسل التبرید أو التنظیف فلیس مستعملا وإنما ?و ط?ور یرفع الحدث ویزیل النجس
لأنه لم یستعمل لرفع الحدث أو لإزالة النجس فتبقى فیه قوته على التط?یر

هل المقصود هنا الماء المتبقى من غسل التبريد او التنظيف؟ فمثلا هل الماء المتجمع في البانيو مثلل يعتبر طهورا؟​

جزاكم الله خيرا​

الماء المستعمل هو الذي وقع على البدن وانفصل عنه مثل أن تغسل وجهك في الوضوء فتتساقط القطرات من وجهك في الأناء فهذا هو المستعمل، وليس هو الباقي في الإناء.
أما ماء البانيو فإذا كان البانيو يسع قلتين من الماء أو أكثر وغطست فيه للجنابة ثم خرجت منه فلا يصير المتبقي في البانيو مستعملا لأنه كثير، أما إذا كان لا يسع قلتين واغتسلت به عن جنابة ثم خرجت منه فالماء المتبقي قد صار مستعملا فلا يجوز الوضوء به.
أما إذا غطست في البانيو لغرض التبريد أو التنظيف فلا يصير مستعملا سواء أكان أقل من القلتين أو أكثر لأنه لم يرفع به حدث.
 
أعلى