العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

سنبدأ إن شاء الله تعالى بمدارسة كتاب " الرائد في علم الفرائض " للدكتور محمد العيد الخطراوي.

منهج المدارسة:
- قراءة الموضوع من كتاب الرائد.
- وضع تمارين يقوم الإخوة بحلها.
- تصحيح الحل.
- الإجابة عن الاستفسارات الواردة في الموضوع.

أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
وللوصول السريع إلى شرح أبواب الكتاب
اضغط هنا


 
التعديل الأخير:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس الرابع
الوارثون من الرجال والنساء-أصحاب الثمن
(ص21-30)
توفيت عن ( زوج، وابن أخ شقيق ).
للزوج النصف فرضا،ولابن الأخ الباقي تعصيبا
توفي عن ( زوجتين، وأخت شقيقة، ومعتِق ).
الربع للزوجتين فرضا يقسم بالسوية،وللأخت النصف فرضا،والباقي للمعتق تعصيبا.
توفي عن ( زوجة، وبنت ابن، وابن ابن ).
للزوجة الثمن فرضا،ولبنت الابن وابن الابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
توفيت عن ( زوج، وأخت لأب ).
للزوج النصف فرضا،وللأخت لأب النصف فرضا،ولاباقي هنا.
توفي عن ( زوجة، وبنت، وبنت ابن، وعم شقيق ).
للزوجة الثمن فرضا،وللبنت النصف فرضا،ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين
ومابقي فللعم.
توفيت عن ( زوج، وأب، وأخت شقيقة ).
للزوج النصف فرضا،والباقي للأب،والأخت محجوبة به فلا شيء لها.
توفيت عن ( زوج، وأم، وأخت لأب ).
للزوج النصف فرضا،وللأم الثلث،والنصف للأخت لأب!!
توفي عن ( زوجة، وبنت، وابن ).
للزوجة الثمن فرضا،والباقي بين البنت والابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
توفي عن (زوج، وبنت بنت، وابن عم شقيق).
للزوج النصف فرضا،والباقي لابن العم تعصيبا،ولاشيء لبنت البنت فهي فرع غير وارث(من ذوي الأرحام)
توفي عن ( زوجة، وبنتي ابن، وأخ شقيق ).
للزوجة الثمن فرضا،ولبنتي الابن:الثلثان فرضا،والباقي للأخ الشقيق
توفيت عن ( زوج، وأختين شقيقتين ).
للزوج النصف فرضا،وللأختين:الثلثان،ولم يبق شيء.
توفيت عن ( زوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب ).
للزوج النصف فرضا،وللأخت النصف فرضا،والباقي للأخ ولم يبق شيء!!
توفيت عن ( زوج، وأخت لأب، وأخ لأب ).
للزوج النصف فرضا،والباقي بينهما سهمان بسهم.
توفي عن (أربع زوجات، وابن أخ لأب).
للزوجات الربع يقسم بينهن بالسوية،والباقي لابن الأخ لأب
توفي عن ( بنت ابن، وجد ).
لبنت الابن النصف فرضا،وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا.
توفيت عن ( زوج، وبنت، وأخت شقيقة ).
للزوج الربع فرضا،وللبنت النصف فرضا،وللأخت الباقي تعصيبا
توفي عن ( زوجة، وبنت ابن، وابن ابن ابن ).
للزوجة الثمن فرضا،وبنت الابن لها النصف فرضا،والباقي لابن ابن الابن
توفي عن ( زوجة، وأخت لأب، وابن أخ شقيق ).
للزوجة الربع فرضا،وللأخت لأب النصف فرضا،والباقي لابن الأخ الشقيق
توفي عن ( زوجة، وبنت ابن، وأخت لأب ).
للزوجة الثمن فرضا،ولبنت الابن:النصف فرضا،والباقي لأخت الأب تعصيبا
كذا؟
::::::
 

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس الرابع




الوارثون من الرجال والنساء-أصحاب الثمن


(ص21-30)

توفيت عن ( زوج، وابن أخ شقيق ).
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، والباقي لابن الأخ تعصيبًا .
توفي عن ( زوجتين، وأخت شقيقة، ومعتِق ).
للزوجتين الربع فرضًا ( يقسم بينهما بالسوية ) لعدم الفرع الوارث ، وللأخت الشقيقة النصف فرضًا ، والباقي للمعتق تعصيبًا .
توفي عن ( زوجة، وبنت ابن، وابن ابن ).
للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث ، والباقي بين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين .
توفيت عن ( زوج، وأخت لأب ).
للزوج النصف فرضًا لعدم الفرع الوارث ، ولأخت الأب النصف أيضًا لعدم المشاركة وعدم المعصب وعدم الفرع والأصل الوارث وعدم الأشقاء أيضًا .
توفي عن ( زوجة، وبنت، وبنت ابن، وعم شقيق ).
للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث ، وللبنت النصف فرضًا لعدم المعصب والمشاركة ، ولبنت الابن السدس لتكمل الثلثان ، والباقي للعم تعصيبًا .
توفيت عن ( زوج، وأب، وأخت شقيقة ).
للزوج النصف فرضًا لعدم الفرع الوارث ، وللأب الباقي تعصيبًا ، وليس للأخت الشقيقة شيء لوجود الأصل الوارث .
توفيت عن ( زوج، وأم، وأخت لأب ).
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الأخوة ، وللأخت لأب النصف لعدم المعصب والمشارك والأصل
الوارث من الذكور والفرع الوارث .
توفي عن ( زوجة، وبنت، وابن ).
للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث ، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين .
توفي عن (زوج، وبنت بنت، وابن عم شقيق).
للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث ، والباقي لابن العم الشقيق تعصيبًا ، وليس لبنت البنت شيء لأنها فرع مدلٍ بأنثى .
توفي عن ( زوجة، وبنتي ابن، وأخ شقيق )
للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث ، ولبنتي الابن الثلثان
توفيت عن ( زوج، وأختين شقيقتين ).
للزوج النصف فرضًا لعدم الفرع الوارث ، وللأختين الشقيقتين = الثلثان فرضًا أيضًا
توفيت عن ( زوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب ).
للزوج النصف فرضًا لعدم الفرع الوارث ،وللأخت الشقيقة النصف لعدم الأصل الوارث من الذكور والفرع الوارث والمعصب والمشارك
والباقي للأخ تعصيبًا .
توفيت عن ( زوج، وأخت لأب، وأخ لأب ).
للزوج النصف فرضًا لعدم الفرع الوارث ، والباقي للأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين .
توفي عن (أربع زوجات، وابن أخ لأب).
للزوجات الأربع الربع فرضًا يُقسم بينهن بالتساوي ، والباقي لابن الأخ لأب تعصيبًا
توفي عن ( بنت ابن، وجد ).
لبنت الابن النصف فرضًا لعدم المعصب والمشارك و الفرع الوارث الأعلى منها ، وللجد السدس فرضًا والباقي تعصيبًا .
توفيت عن ( زوج، وبنت، وأخت شقيقة ).
للزوج الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث ،وللبنت النصف لعدم المشارك ولا المعصب وليس للأخت الشقيقة شيء لوجود الفرع الوارث .
توفي عن ( زوجة، وبنت ابن، وابن ابن ابن ).
للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث ، ولبنت الابن النصف والباقي لابن ابن الابن تعصيبًا .
توفي عن ( زوجة، وأخت لأب، وابن أخ شقيق ).
للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث ، ولأخت الأب النصف والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبًا .
توفي عن ( زوجة، وبنت ابن، وأخت لأب ).
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، ولبنت الابن النصف وليس لأخت الأب شيء لوجود الفرع الوارث .
والله أعلم
.
.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتما، بارك الله فيكما
ويظهر من إجابتيكما اتقانكما لباب الإرث بالفرض والتعصيب
وهناك مسألتان لو تراجعهما الفاضلة صيد الخاطر، وهما:

( زوج، وبنت، وأخت شقيقة ).
للزوج الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث ،وللبنت النصف لعدم المشارك ولا المعصب وليس للأخت الشقيقة شيء لوجود الفرع الوارث .

( زوجة، وبنت ابن، وأخت لأب ).
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، ولبنت الابن النصف وليس لأخت الأب شيء لوجود الفرع الوارث .

مع العلم أننا لم نصل للباب الذي حصل فيه الخطأ.
 

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

وهناك مسألتان لو تراجعهما الفاضلة صيد الخاطر، وهما:

( زوج، وبنت، وأخت شقيقة ).
للزوج الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث ،وللبنت النصف لعدم المشارك ولا المعصب وليس للأخت الشقيقة شيء لوجود الفرع الوارث .

( زوجة، وبنت ابن، وأخت لأب ).
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، ولبنت الابن النصف وليس لأخت الأب شيء لوجود الفرع الوارث .

مع العلم أننا لم نصل للباب الذي حصل فيه الخطأ.[/right]

إذًا للأختين الباقي تعصيبًا ؛ لأنهما تعصبان مع الغير ( مع البنت وبنت الابن ) أليس كذلك ؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

إذًا للأختين الباقي تعصيبًا ؛ لأنهما تعصبان مع الغير ( مع البنت وبنت الابن ) أليس كذلك ؟
أحسنت بارك الله فيك
قال الرحبي:
والأخوات إن تكن بناتُ ... فهن معهن معصَّبات
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

شيخنا الفاضل جزاكم الله خير الجزاء في الدارين:
س/في ص32 خطأ مطبعي أليس كذلك؟ (في حل التمرين 5:نصيب الزوجة)
س/ في ص 38 قال المؤلف: (ووجه ذلك ماروى سعيد في سننه) فمن هو سعيد؟
س/ص39:أيهم أرجح في مسألة:من يسقط الجدة؟ (حيث اعتدت على حل معين وفوجئت أن قول الحنابلة خلاف ما استمر عليه أمري فأيهما أرجح،؟
-وما دليل الحنابلة على أن الأب لايحجب الجدة المدلية به رغم القاعدة(من أدلى بواسطة فلا يرث مع تلك الواسطة)؟
-وما الراجح أيضا فيمن يرث من الجدات (هل نقتصر على جدات الحنابلة أم نسير على ضابط الحنفية والشافعية: ص39 (وهنا أيضا التساؤل ذاته حيث اعتدت على الحل وفقا لضابط الحنفية والشافعية)فهل في هذا مشكلة؟(أحس أن الحنابلة هنا فرقوا بين متماثلات،فما الفرق بين أم أب الأب وأم أب أب الأب مثلا ؟ثم إني أحسست بالتناقض بين المذكور في ص22 (أم الأب وإن علت بمحض الإناث)والمذكور في ص38 (أم الأب)فقط!!)
س/ص36 قد بقي من خصائص الإخوة لأم أشياء كما أظن
مثل:
-أنهم ليسوا من العصبة ويترتب على هذا أنهم لا حظ لهم مع الفرع الوارث ولو كان أنثى بخلاف الأشقاء مثلا،ويترتب على هذا أيضا أنهم يدخون في مسائل الرد (وقد أخطأت في هذا كثيرا في الماضي حتى عقلته)
-وأن أبناءهم ليسوا بأهل فرض ولا تعصيب من باب أولى بل هم من ذوي الأرحام بخلاف أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب وغيرهم كأبناء العم..
فهل فهمي هذا صحيح؟،(لأنه إن كان صحيحا فإنما ذكرت هذا لأوفر على الأخوات تشويشا قد يحدث بعد)
جزاكم الله خيرا..
::::
(فضيلة الشيخ:أول أسئلة لي ربما لم أوفق في تحديد وجه إشكالي فيها،ولعلكم تأذنون لي بإعادة صياغتها فإني أرجو ألا تنقضي المدارسة إلا وقد استوعبت الكتاب تماما،فقد أعجبني جدا وارتحت إليه أكثر...أعانكم الله عليَّ،وإني لأدعو لكم بظهر الغيب ويدعو ناس من ورائي لاأضاع الله تعبكم،ورد عليكم الفضل أفضالا مضاعفة..آمين)
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

شيخنا الفاضل جزاكم الله خير الجزاء في الدارين:

س/في ص32 خطأ مطبعي أليس كذلك؟ (في حل التمرين 5:نصيب الزوجة)
س/ في ص 38 قال المؤلف: (ووجه ذلك ماروى سعيد في سننه) فمن هو سعيد؟
س/ص39:أيهم أرجح في مسألة:من يسقط الجدة؟ (حيث اعتدت على حل معين وفوجئت أن قول الحنابلة خلاف ما استمر عليه أمري فأيهما أرجح،؟
-وما دليل الحنابلة على أن الأب لايحجب الجدة المدلية به رغم القاعدة(من أدلى بواسطة فلا يرث مع تلك الواسطة)؟
-وما الراجح أيضا فيمن يرث من الجدات (هل نقتصر على جدات الحنابلة أم نسير على ضابط الحنفية والشافعية: ص39 (وهنا أيضا التساؤل ذاته حيث اعتدت على الحل وفقا لضابط الحنفية والشافعية)فهل في هذا مشكلة؟(أحس أن الحنابلة هنا فرقوا بين متماثلات،فما الفرق بين أم أب الأب وأم أب أب الأب مثلا ؟ثم إني أحسست بالتناقض بين المذكور في ص22 (أم الأب وإن علت بمحض الإناث)والمذكور في ص38 (أم الأب)فقط!!)
س/ص36 قد بقي من خصائص الإخوة لأم أشياء كما أظن
مثل:
-أنهم ليسوا من العصبة ويترتب على هذا أنهم لا حظ لهم مع الفرع الوارث ولو كان أنثى بخلاف الأشقاء مثلا،ويترتب على هذا أيضا أنهم يدخون في مسائل الرد (وقد أخطأت في هذا كثيرا في الماضي حتى عقلته)
-وأن أبناءهم ليسوا بأهل فرض ولا تعصيب من باب أولى بل هم من ذوي الأرحام بخلاف أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب وغيرهم كأبناء العم..
فهل فهمي هذا صحيح؟،(لأنه إن كان صحيحا فإنما ذكرت هذا لأوفر على الأخوات تشويشا قد يحدث بعد)
جزاكم الله خيرا..
::::

(فضيلة الشيخ:أول أسئلة لي ربما لم أوفق في تحديد وجه إشكالي فيها،ولعلكم تأذنون لي بإعادة صياغتها فإني أرجو ألا تنقضي المدارسة إلا وقد استوعبت الكتاب تماما،فقد أعجبني جدا وارتحت إليه أكثر...أعانكم الله عليَّ،وإني لأدعو لكم بظهر الغيب ويدعو ناس من ورائي لاأضاع الله تعبكم،ورد عليكم الفضل أفضالا مضاعفة..آمين)
ج1: نعم هو كذلك، فيوضع بدل (المستحق للربع): (المستحق للثمن).
ج2: هو سعيد بن منصور، له كتاب السنن وهو مطبوع في عدة مجلدات.
وبقية الأسئلة، اعرضيها وقت دراستنا لأبوابها.
حفظك الله ورعاك.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس الخامس
أصحاب الثلثين، والثلث، والسدس
(ص31-37)
توفي عن ( ثلاث بنات، وأخ لأب ).
توفي عن ( أختين لأب، وابن ابن ).
توفي عن ( أختين شقيقتين، وأخ شقيق ).
توفي عن ( بنت ابن، وعم لأب ).
توفي عن ( أربع شقيقات، وأب ).
توفي عن ( بنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن أخ لأب ).
توفي عن ( بنتي ابن، وابن ابن ابن ).
توفي عن ( أختين لأب، وأم، ومعتِقة ).
توفي عن ( بنتين، وشقيقتين ).
توفي عن ( شقيقة، وأختين لأب، وابن أخ شقيق ).
توفي عن ( زوجة، وبنتي ابن، وابن ابن ).
توفيت عن ( زوج، وأختين لأب، وأخ لأب ).
توفيت عن ( زوج، وشقيقتين ).
توفي عن ( أم، وثلاثة إخوة أشقاء ).
توفي عن ( أخوين لأم، وابن أخ شقيق ).
توفي عن ( أم، وابن ).
توفي عن ( أم، وأخوين لأم، وعم شقيق ).
توفي عن ( أخوين لأم، وبنت، وابن عم شقيق ).
توفي عن ( أم، وأخت لأم، وابن أخ لأب ).
توفي عن ( أم، وأخ شقيق، وأخ لأب ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وأخوين لأم ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وثلاثة إخوة لأم، وأخ لأب ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وشقيقة ).
توفي عن ( زوجة، وبنت ابن، وأختين لأم، وعم لأب ).
توفي عن ( أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأخت شقيقة ).
توفيت عن ( زوج، وأخ لأم، وابن عم شقيق ).
توفيت عن ( زوج، وأم، وأب، وابن ).
توفيت عن ( زوج، وأم، وأب، وأخ لأم ).
توفيت عن ( زوج، وأم، وجد ).
توفي عن ( أخ لأم، وجد ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وبنتين، وأخ لأب ).
توفي عن ( أم، وأخت لأم، وأخت لأب ).
توفي عن ( أم، وأخ لأم، وابن أخ لأب ).
توفي عن ( أب، وابن ).
توفي عن ( جد، وبنت ).
توفي عن ( بنت، وبنت ابن، وجد ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وشقيقة، وأخت لأم ).
توفي عن ( أم، وشقيقتين، وأخت لأب، وعم شقيق ).
توفيت عن ( زوج، وجدة، وبنت، وبنت ابن، وأخت لأم ).
توفي عن ( أم، وجدة، وأخ لأم، وأخت لأب ).
توفي عن ( جدة، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم ).
توفيت عن ( زوج، وأم، وأب، وبنت ابن ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وجد ).
توفي عن ( أم، وأب، وبنت ).
توفي عن ( بنتين، وبنت ابن، وأخ لأم، وابن أخ شقيق ).
توفيت عن ( زوج، وأم، وشقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم ).
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض


وبقية الأسئلة، اعرضيها وقت دراستنا لأبوابها.

حفظك الله ورعاك.


آمين وإياكم..
آسفة فضيلة الشيخ فلم يكن في نيتي التقدم بين يديكم،وإني لأعلم أن هذا من سوء الأدب المؤدي للحرمان..
إنما دفعني لدراسة أصحاب الفروض كلهم قولكم فيما سبق:

ويظهر من إجابتيكما اتقانكما لباب الإرث بالفرض والتعصيب



فحسبت أنكم تقصدون إلى تخطي هذين البابين..
عذرا..

 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

توفي عن ( ثلاث بنات، وأخ لأب ).
للبنات الثلثان فرضا،والبقي للأخ لأب
توفي عن ( أختين لأب، وابن ابن ).
للأختين الثلثان فرضا،والباقي لابن الابن
توفي عن ( أختين شقيقتين، وأخ شقيق ).
يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
توفي عن ( بنت ابن، وعم لأب ).
لبنت الابن النصف فرضا،والباقي للعم لأب
توفي عن ( أربع شقيقات، وأب ).
المال كله للأب!! ولاشيء للأخوات لأنهن محجوبات بالأصل الذكر
توفي عن ( بنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن أخ لأب ).
لبنت الابن النصف فرضا،ولبنت ابن الابن السدس تكملة الثلثين،والباقي للأخ لأب
توفي عن ( بنتي ابن، وابن ابن ابن ).
لبنتي الابن الثلثان فرضا،والباقي لابن ابن الابن
توفي عن ( أختين لأب، وأم، ومعتِقة ).
للأختين لأب الثلثان فرضا،وللأم السدس فرضا،والباقي للمعتقة
توفي عن ( بنتين، وشقيقتين ).
للبنتين الثلثان فرضا،وللشقيقتين الباقي تعصيبا وهو الثلث
توفي عن ( شقيقة، وأختين لأب، وابن أخ شقيق ).
للشقيقة النصف فرضا،وللأختين لأب السدس تكملة الثلثين بينهما بالسوية،والباقي لابن الأخ الشقيق!!
توفي عن ( زوجة، وبنتي ابن، وابن ابن ).
للزوجة الثمن فرضا،والباقون للذكر منهم مثل حظ الأنثيين
توفيت عن ( زوج، وأختين لأب، وأخ لأب ).
للزوج النصف فرضا،والباقون للذكر منهم مثل حظ الأنثيين
توفيت عن ( زوج، وشقيقتين ).
للزوج النصف فرضا،وللشقيقتين الثلثان فرضا ولم يبق شيء
توفي عن ( أم، وثلاثة إخوة أشقاء ).
للأم السدس فرضا،والاقي للإخوة تعصيبا.
توفي عن ( أخوين لأم، وابن أخ شقيق ).
للأخوين لأم الثلث فرضا،والباقي لابن الأخ الشقيق
توفي عن ( أم، وابن ).
للأم السدس فرضا،والباقي للابن
توفي عن ( أم، وأخوين لأم، وعم شقيق ).
للأم السدس فرضا،وللأخوين لأم الثلث فرضا،والباقي للعم الشقيق
توفي عن ( أخوين لأم، وبنت، وابن عم شقيق ).
للبنت النصف فرضا،والباقي لابن العم الشقيق ولاشيء للأخوين لأم!!
توفي عن ( أم، وأخت لأم، وابن أخ لأب ).
للأم الثلث فرضا،وللأخت لأم السدس فرضا،والباقي لابن الأخ لأب
توفي عن ( أم، وأخ شقيق، وأخ لأب ).
للأم السدس فرضا،والباقي للأخ الشقيق،والأخ لأب محجوب به فلاشيء له.
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وأخوين لأم ).
للزوجة الربع فرضا،وللأم السدس فرضا،والباقي للأب تعصيبا،وقد حجب الإخوة لأم.
توفي عن ( زوجة، وأم، وثلاثة إخوة لأم، وأخ لأب ).
للزوجة الربع فرضا،وللأم السدس فرضا،وللإخوة لأم الثلث فرضا،والباقي للأخ لأب.
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وشقيقة ).
للزوجة الربع فرضا،وللأم الثلث فرضا،والباقي للأب،وقد حجب الشقيقة فلاشيء لها.
توفي عن ( زوجة، وبنت ابن، وأختين لأم، وعم لأب ).
للزوجة الثمن فرضا،ولبنت الابن النصف فرضا،والباقي للعم لأب،ولا شيء للأختين لأم بسبب الفرع الوارث المؤنث!!
توفي عن ( أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأخت شقيقة ).
للأم السدس فرضا،وللأخ والأخت لأم الثلث فرضا يقسم بينهما بالتساوي،والنصف فرض الأخت الشقيقة.
توفيت عن ( زوج، وأخ لأم، وابن عم شقيق ).
للزوج النصف فرضا،وللأخ لأم السدس فرضا،والباقي لابن العم الشقيق.
توفيت عن ( زوج، وأم، وأب، وابن ).
للزوج الربع فرضا،وللأم السدس فرضا،وللأب السدس فرضا،والباقي للابن
توفيت عن ( زوج، وأم، وأب، وأخ لأم ).
للزوج النصف فرضا،وللأم الثلث فرضا،والباقي للأب،والأخ لأم محجوب بالأصل الوارث المذكر
توفيت عن ( زوج، وأم، وجد ).
للزوج النصف فرضا،وللأم الثلث فرضا،والباقي للجد
توفي عن ( أخ لأم، وجد ).
المال كله للجد ، ولاشيء للأخ لأم (محجوب بالأصل الوارث المذكر)
توفي عن ( زوجة، وأم، وبنتين، وأخ لأب ).
للزوجة الثمن فرضا،وللأم السدس فرضا،وللبنتين الثلثان فرضا،والباقي للأخ لأب
توفي عن ( أم، وأخت لأم، وأخت لأب ).
للأم السدس فرضا،وللأخت لأم السدس فرضا،وللأخت لأب النصف فرضا.(وإذا كان حلي صحيحا فالمسألة فيها رد)
توفي عن ( أم، وأخ لأم، وابن أخ لأب ).
للأم الثلث فرضا،وللأخ لأم السدس فرضا،والباقي لابن الأخ لأب
توفي عن ( أب، وابن ).
للأب السدس فرضا،والباقي للابن
توفي عن ( جد، وبنت ).
للبنت النصف فرضا،وللجد السدس فرضاو الباقي تعصيبا
توفي عن ( بنت، وبنت ابن، وجد ).
للبنت النصف فرضا،ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين،وللجد الباقي تعصيبا
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وشقيقة، وأخت لأم ).
الأخوات هنا محجوبات بالأب،فتؤول المسألة إلى العمرية،،للزوجة الربع فرضا،وللأم ثلث الباقي،والباقي للأب تعصيبا(ثلثي الباقي)
توفي عن ( أم، وشقيقتين، وأخت لأب، وعم شقيق ).
للأم السدس فرضا،وللشقيقتين الثلثان فرضا،والباقي للعم الشقيق ولاشيء للأخوات لأب.
توفيت عن ( زوج، وجدة، وبنت، وبنت ابن، وأخت لأم ).
للزوج الربع فرضا،وللجدة السدس فرضا،وللبنت النصف فرضا،ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين،وللأخت لأم السدس فرضا
توفي عن ( أم، وجدة، وأخ لأم، وأخت لأب ).
للأم السدس فرضا،وقد حجبت الجدة فلا شيء لها،وللأخ لأم السدس فرضا،وللأخت لأب النصف فرضا
توفي عن ( جدة، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم ).
للجدة السدس فرضا،وللشقيقة النصف فرضا،وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين،وللأخت لأم السدس فرضا.
توفيت عن ( زوج، وأم، وأب، وبنت ابن ).
للزوج الربع فرضا،وللأم السدس فرضا،وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا،ولبنت الابن النصف فرضا.
توفي عن ( زوجة، وأم، وجد ).
للزوجة الربع فرضا،وللأم الثلث فرضا،والباقي للجد(لازلت متحيرة في الجد هل أصنع به كالأب أم ماذا؟أنا غير متقنة لأحوال الجد)
فإن كان في هذه المسألة كالأب فتؤول المسألة إلى أحد العمريتين لكني لاأظن أن هذا صحيحا في الجد.(هلا تفضلتم عليَّ بإخراجي من هذه الحيرة فضيلة الشيخ؟)
توفي عن ( أم، وأب، وبنت ).
للأم السدس فرضا،وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا،وللبنت النصف فرضا
توفي عن ( بنتين، وبنت ابن، وأخ لأم، وابن أخ شقيق ).
للبنتين:الثلثان فرضا،ولاشيء لبنت الابن ولا للأخ لأم،فالباقي لابن الأخ الشقيق
توفيت عن ( زوج، وأم، وشقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم ).
للزوج النصف فرضا،وللأم السدس فرضا،وللشقيقة النصف فرضا،وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين،وللأخوين لأم:الثلث.
::::::
كذا فضيلة شيخنا؟
جزاكم الباري خير الجزاء.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الفاضلة انبثاق، معظم حلك صحيح، وراجعي هذه المسائل:

توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وشقيقة ).
للزوجة الربعفرضا،وللأم الثلث فرضا،والباقي للأب،وقد حجب الشقيقة فلاشيءلها.
توفيت عن ( زوج، وأم، وأب، وأخ لأم ).
للزوج النصففرضا،وللأم الثلث فرضا،والباقي للأب،والأخ لأم محجوب بالأصل الوارثالمذكر
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وشقيقة، وأختلأم ).
الأخوات هنا محجوبات بالأب،فتؤول المسألة إلىالعمرية،،للزوجة الربع فرضا،وللأم ثلث الباقي،والباقي للأب تعصيبا(ثلثيالباقي)
توفيت عن ( زوج، وجدة، وبنت، وبنت ابن، وأخت لأم ).
للزوج الربع فرضا،وللجدة السدس فرضا،وللبنت النصف فرضا،ولبنت الابنالسدس تكملة الثلثين،وللأخت لأم السدس فرضا

وأما سؤالك عن المسألتين العمريتين لو كان فيهما (جد) بدل (الأب)
فاعلمي أن للأم الثلث كاملاً في المسألتين عند جماهير العلماء لأن الجد لا يصح قياسه على الأب هنا، لأنه أبعد درجة من الأم، بخلاف الأب، فهو مع الأم في درجة واحدة.
وبالنسبة لأحوال الجد فهي سهلة على مثلك، وستحيطين بها عن قريب بإذن الله تعالى.
 
التعديل الأخير:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

وراجعي هذه المسائل:

1/توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وشقيقة ).
للزوجة الربعفرضا،وللأم الثلث فرضا،والباقي للأب،وقد حجب الشقيقة فلاشيءلها.
التصحيح:للزوجة الربع فرضا،وللأم ثلث الباقي،وللأب ثلثيه(عمرية)
2/توفيت عن ( زوج، وأم، وأب، وأخ لأم ).
للزوج النصففرضا،وللأم الثلث فرضا،والباقي للأب،والأخ لأم محجوب بالأصل الوارثالمذكر
التصحيح:للزوج النصف فرضا،وللأم ثلث الباقي،وللأب ثلثيه(عمرية)
3/توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وشقيقة، وأختلأم ).
الأخوات هنا محجوبات بالأب،فتؤول المسألة إلىالعمرية،،للزوجة الربع فرضا،وللأم ثلث الباقي،والباقي للأب تعصيبا(ثلثيالباقي)

.
*التصحيح:للزوجة الربع فرضا،وللأم السدس فرضا بسبب الأخوات،وللأب الباقي.فالأخوات محجوبات بالأب حجب حرمان وهن قد حجبن الأم حجب نقصان.
هل التصحيح صحيح أم عليل؟
فإن كان صحيحا:
*فجزاكم الله خير الجزاء وأفضله حيث تسببتم في تأملي لهذه الثلاث حالات والتفريق بينها..كنت إذا حلت الأستاذة المسألة الثالثة قلت لها:لماذا لاتؤول كما آلت في المحاضرة السابقة(ونكون قد حللنا فيها أحد المسألتين الأوليين)،فلا تملك جوابا!! وظلت المسألة تدور في رأسي وتشوه دفتري وكتابي، وهاقد فرجها الله تعالى على يديكم..شكرا لكم بعد شكر الله تعالى..والحمدلله.

quote=هشام بن محمد البسام;43521] وراجعي هذه المسائل:

4/توفيت عن ( زوج، وجدة، وبنت، وبنت ابن، وأخت لأم ).
للزوج الربع فرضا،وللجدة السدس فرضا،وللبنت النصف فرضا،ولبنت الابنالسدس تكملة الثلثين،وللأخت لأم السدس فرضا
.[/quote]
أخطأت هنا،فليس للأخت لأم شيء بسبب وجود الفرع الوارث
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

فضيلة الشيخ بورك فبكم..
هل هناك وقت محدد لتنزيل الدرس وأسئلته؟
جزاكم الباري خيرا..
 

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس الخامس
أصحاب الثلثين، والثلث، والسدس
(ص31-37)


توفي عن ( ثلاث بنات، وأخ لأب ).
للبنات الثلثان فرضًا ، والباقي لأخ الأب تعصيبًا
توفي عن ( أختين لأب، وابن ابن ).
التركة لابن الابن وليس للأخوات شيء لوجود الفرع الوارث !
توفي عن ( أختين شقيقتين، وأخ شقيق ).
للذكر مثل حظ الأنثيين .
توفي عن ( بنت ابن، وعم لأب ).
لبنت الابن النصف فرضًا والباقي للعم تعصيبًا .
توفي عن ( أربع شقيقات، وأب ).
التركة للأب وليس للشقيقات شيء لوجود الأصل الذكر الوارث !
توفي عن ( بنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن أخ لأب ).
لبنت الأبن النصف ولبنت ابن الابن السدس تكملة لثلثان والباقي لابن الأخ لأب تعصيبًا !
توفي عن ( بنتي ابن، وابن ابن ابن ).
لبنتي الابن الثلثان والباقي لابن ابن الابن تعصيبًا !
توفي عن ( أختين لأب، وأم، ومعتِقة ).
للأم السدس فرضًا لوجود جمع من الأخوة ، والثلثان للأختين لعدم المعصب والفرع الوارث والأصل الذكر الوارث وعدم الأشقاء ، والباقي للمعتقة تعصيبًا .
توفي عن ( بنتين، وشقيقتين ).
للبنتين الثلثان فرضًا .ولاشيء للأختين لوجود الفرع الوارث .
توفي عن ( شقيقة، وأختين لأب، وابن أخ شقيق ).
للشقيقة النصف ولاشيء للأختين لوجود الشقيقة والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبًا .
توفي عن ( زوجة، وبنتي ابن، وابن ابن ).
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، والباقي يقسم بين بنتي الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين .
توفيت عن ( زوج، وأختين لأب، وأخ لأب ).
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث ،والباقي للأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين .
توفيت عن ( زوج، وشقيقتين ).
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، وللشقيقتين الثلثان .
توفي عن ( أم، وثلاثة إخوة أشقاء ).
للأم السدس لوجود الجمع من الأخوة والباقي للأخوة تعصيبًا
توفي عن ( أخوين لأم، وابن أخ شقيق ).
للأخوين الثلث والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبًا .
توفي عن ( أم، وابن ).
للأم السدس لوجود الفرع الوارث والباقي للابن تعصيبًا .
توفي عن ( أم، وأخوين لأم، وعم شقيق ).
للأم السدس لوجود الجمع من الأخوة وللأخوين لأم الثلث والباقي للعم الشقيق تعصيبًا .
توفي عن ( أخوين لأم، وبنت، وابن عم شقيق ).
للبنت النصف فرضًا والباقي لابن العم الشقيق تعصيبًا وليس لأخوين الأم شيء لوجود الفرع الوارث .
توفي عن ( أم، وأخت لأم، وابن أخ لأب ).
للأم الثلث وللأخت لأم السدس والباقي لابن أخ الأب تعصيبًا .
توفي عن ( أم، وأخ شقيق، وأخ لأب ).
للأم السدس لوجود الجمع من الأخوة وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا وليس لأخ الأب شيء لأنه محجوب بالشقيق .
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وأخوين لأم ).
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللأب الثلث فرضًا وللأم السدس لوجود الجمع من الأخوة وليس للأخوة لأم شيء لوجود الأصل الذكر
الوارث . ( أظن أنها عمرية ، أليس كذلك ؟ )

توفي عن ( زوجة، وأم، وثلاثة إخوة لأم، وأخ لأب ).
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللأم السدس لوجود الجمع من الأخوة وللأخوة لأم الثلث ، والباقي تعصيبًا للأخ لأب .
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وشقيقة ).
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللأب الثلث فرضًا و وللأم ثلث الباقي لأنها عمرية ، والأخت محجوبة بالأصل الذكر الوارث .
توفي عن ( زوجة، وبنت ابن، وأختين لأم، وعم لأب ).
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، ولبنت الابن النصف فرضًا ، والباقي للعم لأب تعصيبًا ، والأخوات محجوبات بالفرع الوارث .
توفي عن ( أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأخت شقيقة ).
للأم السدس فرضًا لوجود الجمع من الأخوة ، وللأخت الشقيقة النصف والثلث للأخ لأم والأخت لأم ب( ينهما بالتساوي )
توفيت عن ( زوج، وأخ لأم، وابن عم شقيق ).
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، ولأخ الأم السدس ، والباقي لابن العم تعصيبًا .
توفيت عن ( زوج، وأم، وأب، وابن ).
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، وللأب السدس فرضًا وكذلك الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث والباقي للابن تعصيبًا .
توفيت عن ( زوج، وأم، وأب، وأخ لأم ).
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، وللأب الثلث والأم لها ثلث الباقي ( السدس ) لأنها أشبهت صورة العمرية والأخ لأم محجوب بالأصل الذكر الوارث .
توفيت عن ( زوج، وأم، وجد ).
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، وللأم الثلث والباقي للجد تعصيبًا .
توفي عن ( أخ لأم، وجد ).
الوارث هو الجد فقط والأخ لأم محجوب به
توفي عن ( زوجة، وأم، وبنتين، وأخ لأب ).
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، وللبنتين الثلثان فرضًا وللأم السدس لوجود الفرع الوارث والباقي لأخ الأب تعصيبًا .
توفي عن ( أم، وأخت لأم، وأخت لأب ).
للأم السدس لوجود الجمع من الأخوة وللأخت لأم السدس والنصف لأخت الأب .
توفي عن ( أم، وأخ لأم، وابن أخ لأب ).
للأم الثلث فرضًا ولأخ الأم السدس والباقي لابن الأخ لأب تعصيبًا .
توفي عن ( أب، وابن ).
للأب السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث والباقي للابن تعصيبًا .
توفي عن ( جد، وبنت ).
للبنت النصف فرضًا وللجد السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث والباقي تعصيبًا .
توفي عن ( بنت، وبنت ابن، وجد ).
للبنت النصف فرضًا ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وللجد السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث والباقي تعصيبًا .
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وشقيقة ، وأخت لأم ).
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللأم السدس والباقي للأب تعصيبًا وليس للأخوات شيء لوجود الفرع الوارث .
توفي عن ( أم، وشقيقتين، وأخت لأب، وعم شقيق ).
للأم السدس لوجود الجمع من لأخوة ، وللشفيفتين الثلثان فرضًا وليس لأخت الأب شيء لوجود الشقيقات والياقي للعم تعصيبًا .
توفيت عن ( زوج، وجدة، وبنت، وبنت ابن، وأخت لأم ).
للزوج الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضًا ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وللجدة السدس ولاترث أخت الأم لوجود الفرع الوارث .
توفي عن ( أم، وجدة، وأخ لأم، وأخت لأب ).
للأم السدس لوجود الجمع من الأخوة وليس للجدة شيء لأن الأم حجبتها ، والسدس لأخ الأم والنصف فرضًا لأخت الأب !
توفي عن ( جدة، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم ).
للجدة السدس لوجود الجمع من الأخوة وللشقيقة النصف فرضًا ولأخت الأب السدس تكملة للثلثين وللأخت لأم السدس أيضًا .
توفيت عن ( زوج، وأم، وأب، وبنت ابن ).
للزوج الربع لوجود الفرع الوارث ولبنت الابن النصف فرضًا وللأم السدس وكذلك الأب له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا .
توفي عن ( زوجة، وأم، وجد ).
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللأم الثلث وللجد الباقي تعصيبًا .
توفي عن ( أم، وأب، وبنت ).
للبنت النصف فرضًا ، وللأم السدس وكذلك الأب له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا .
توفي عن ( بنتين، وبنت ابن، وأخ لأم، وابن أخ شقيق ).
للبنتين الثلثان فرضًا وليس لبنت الابن شيء لوجود المشارك الأعلى منها ، وليس لأخ الأم شيء لوجود الفرع الوارث والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبًا .
توفيت عن ( زوج، وأم، وشقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم ).
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث وللشقيقة النصف فرضًا أيضًا ، ولأخت الأب السدس تكملة للثلثين ، وللأم السدس للجمع من الأخوة ، وللأخوين لأم الثلث .

وسؤالٌ لفضيلة الشيخ :
أيهما أولى بالحفظ ؛ الرحبية أم البرهانية ؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الفاضلة صيد الخاطر، معظم حلك صحيح، وراجعي هذه المسائل:
توفي عن ( شقيقة، وأختين لأب، وابن أخ شقيق ).
للشقيقة النصف ولاشيء للأختين لوجود الشقيقة والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبًا .
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وأخوين لأم ).
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللأب الثلث فرضًا وللأم السدس لوجود الجمع من الأخوة وليس للأخوة لأم شيء لوجود الأصل الذكر
الوارث . ( أظن أنها عمرية ، أليس كذلك ؟ )
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وشقيقة ).
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللأب الثلث فرضًا و وللأم ثلث الباقي لأنها عمرية ، والأخت محجوبة بالأصل الذكر الوارث .

وهذه المسألة أخطأت في اللفظ وأصبت المعنى:
توفيت عن ( زوج، وأم، وأب، وأخ لأم ).
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، وللأب الثلث والأم لها ثلث الباقي ( السدس ) لأنها أشبهت صورة العمرية والأخ لأم محجوب بالأصل الذكر الوارث .

وهذه المسألة، أخطأت في تعليل إرث الجدة السدس:
توفي عن ( جدة، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم ).
للجدة السدس لوجود الجمع من الأخوة وللشقيقة النصف فرضًا ولأخت الأب السدس تكملة للثلثين وللأخت لأم السدس أيضًا .

ورأيتك كثيرا تقولين
في (الأخ لأم): لأخ الأم كذا.
وفي (الأخ لأب): لأخ الأب كذا.
وهذه خطأ إملائي يخل بالمعنى،
وصوابه: (للأخ لأم كذا) و(للأخ لأب كذا).
فإن معنى (لأخ الأم): أي لخال الميت.
ومعنى (لأخ الأب): أي لعم الميت.
والقصد من يراد مثل هذه الملاحظات: أن تخرجوا بعد دراسة الكتاب، متقنين لعلم الفرائض.

وأما سؤالك عن أي المنظومتين أول بالحفظ؟
فأقول: الرحبية أولى بالحفظ، وذلك لعذوبتها، ولكثرة من اعتنى بها من العلماء بالشرح والاختصار. وفي كل خير.
وفقكم الله للرقي والصعود في هذا العلم.
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

فضيلة الشيخ بورك فبكم..

هل هناك وقت محدد لتنزيل الدرس وأسئلته؟
جزاكم الباري خيرا..
ليس هناك وقت محدد، بل بحسب ما يتيسر، وبحسب اتقان الدرس.
 

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ، وهذا تصحيحٌ للحل :

الفاضلة صيد الخاطر، معظم حلك صحيح، وراجعي هذه المسائل:

توفي عن ( شقيقة، وأختين لأب، وابن أخ شقيق ).
للشقيقة النصف ولاشيء للأختين لوجود الشقيقة والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبًا .


للشقيقة النصف وللأختين لأب السدس تكملة للثلثين ، والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبًا .


توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وأخوين لأم ).
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللأب الثلث فرضًا وللأم السدس لوجود الجمع من الأخوة وليس للأخوة لأم شيء لوجود الأصل الذكر
الوارث . ( أظن أنها عمرية ، أليس كذلك ؟ )


للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي ( وهو الربع ) وللأب الباقي تعصيبًا ( وهو النصف ) ، والأخوة لأم محجوبون بالأب .

توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وشقيقة ).
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث وللأب الثلث فرضًا و وللأم ثلث الباقي لأنها عمرية ، والأخت محجوبة بالأصل الذكر الوارث .
للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي ( وهو الربع ) وللأب الباقي تعصيبًا ( وهو النصف ) والأخت محجوبة بالأب .


وهذه المسألة أخطأت في اللفظ وأصبت المعنى:
توفيت عن ( زوج، وأم، وأب، وأخ لأم ).
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، وللأب الثلث والأم لها ثلث الباقي ( السدس ) لأنها أشبهت صورة العمرية والأخ لأم محجوب بالأصل الذكر الوارث .

للزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، وللأم ثلث الباقي ( السدس ) والباقي للأب تعصيبًا ( الثلث ) والأخ لأم محجوبٌ بالأب .


وهذه المسألة، أخطأت في تعليل إرث الجدة السدس:
توفي عن ( جدة، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم ).
للجدة السدس لوجود الجمع من الأخوة وللشقيقة النصف فرضًا ولأخت الأب السدس تكملة للثلثين وللأخت لأم السدس أيضًا .


للجدة السدس لعدم الأم وكل جدة أقرب منها ، أليس كذلك ؟


ورأيتك كثيرا تقولين
في (الأخ لأم): لأخ الأم كذا.
وفي (الأخ لأب): لأخ الأب كذا.
وهذه خطأ إملائي يخل بالمعنى،
وصوابه: (للأخ لأم كذا) و(للأخ لأب كذا).
فإن معنى (لأخ الأم): أي لخال الميت.
ومعنى (لأخ الأب): أي لعم الميت.
والقصد من يراد مثل هذه الملاحظات: أن تخرجوا بعد دراسة الكتاب، متقنين لعلم الفرائض.

نعم سأنتبه لذلك إن شاء الله
شكر الله لكم تنبيهكم

وأما سؤالك عن أي المنظومتين أول بالحفظ؟
فأقول: الرحبية أولى بالحفظ، وذلك لعذوبتها، ولكثرة من اعتنى بها من العلماء بالشرح والاختصار. وفي كل خير.وفقكم الله للرقي والصعود في هذا العلم.

بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرًا .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الفاضلة صيد الخاطر، لو تعيدين النظر في هذه المسألة:
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وأخوين لأم )
 

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الفاضلة صيد الخاطر، لو تعيدين النظر في هذه المسألة:
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وأخوين لأم )

أظن أن الخطأ في نصيب الأم !
لأني غفلت أن هناك جمع من الأخوة فيكون نصيبها السدس فرضًا
والزوجة الربع والباقي للأب تعصيبًا والأخوين لأم محجوبون به
وهي على هذا ليست عمرية ؛ أليس كذلك ؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسائل أخرى:
توفيت عن (زوج، وأم، وجدة، وأب).
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وأخ شقيق).
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وأختين لأب).
توفيت عن (زوج، وأم، وجد).
 
أعلى