العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

سنبدأ إن شاء الله تعالى بمدارسة كتاب " الرائد في علم الفرائض " للدكتور محمد العيد الخطراوي.

منهج المدارسة:
- قراءة الموضوع من كتاب الرائد.
- وضع تمارين يقوم الإخوة بحلها.
- تصحيح الحل.
- الإجابة عن الاستفسارات الواردة في الموضوع.

أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
وللوصول السريع إلى شرح أبواب الكتاب
اضغط هنا


 
التعديل الأخير:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسائل:
توفي رجل عن زوجته قبل الدخول، فهل ترثه؟
نعم،ترثه.
تزوج رجل أخته من الرضاع وهو لا يعلم، وبعد وفاته تبين أنها أخته، فهل ترثه؟
لاأدري..
سأحاول الإجابة:
العقد هنا فاسد،فالأصل أنها لاترثه من جهة النكاح،لأن شرط الإرث(عقد صحيح)
اعتقت امرأة رقيقا، ثم توفي هذا المعتَق عن المعتِقة، فهل ترثه؟
نعم ترثه إن توفي عنها فقط.
اعتق رجل أمته، ثم توفي المعتِق، عن المعتَقة، فهل ترثه؟
لاترثه لأن الإرث بالولاء من جانب واحد.
طلق رجل امرأته طلاقا رجعيا، ثم توفي وهي في العدة، فهل ترثه؟
نعم
طلق رجل امرأته طلاقا بائنا في صحته، متهما في قصد حرمانها، ثم توفي وهي في العدة، فهل ترثه؟
(لم أفهم،كيف يتهم بقصد الحرمان وهو في حال الصحة؟)
فالأصل هنا أنها لاترث
طلق رجل امرأته طلاقا رجعيا، ثم توفيت بعد انقضاء عدتها، فهل يرثها؟
لا يرثها،لأنها الآن أجنبية منه.
طلق رجل امرأته طلاقا بائنا، في مرض موته غير المخوف، فهل ترثه؟
لاترثه
طلق رجل امرأته طلاقا بائنا، في مرض موته المخوف، متهما بقصد حرمنها، وتوفي بعد انتهاء عدتها، فهل ترثه؟
نعم ترثه
طلق رجل امرأته طلاقا بائنا، في مرض موته المخوف، متهما بقصد حرمانها، وتوفي بعد أن تزوجت غيره، فهل ترثه؟
على المذهب : لاترثه..
كذا؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنت
زادك الله من فضله
 

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

بارك الله فيكم وجزاكم خيرًا

لم أستطع تحميل الكتاب !
فهلا تفضلتم علينا ورفعتموه على رابط آخر ؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

بارك الله فيكم وجزاكم خيرًا

لم أستطع تحميل الكتاب !
فهلا تفضلتم علينا ورفعتموه على رابط آخر ؟

لعلك تجربين هذا:
لأجل قراءة الكتاب يلزمك وجود برنامج أكروبات في جهازك وهذا رابطه

http://get.adobe.com/reader/
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس الثالث
موانع الإرث
(ص17-18)
توفي رجل حرٌّ عن (أب رقيق، وأخ حر).
توفيت امرأة رقيقة عن (ابن حر، وابن رقيق).
قتل رجل أخاه الشقيق خطأ، وخلف المقتول (هذا الأخ، وابن عم)؟
توفي رجل عن (أخ قتله قصاصا، وعم).
توفي رجل مسلم عن (زوجة نصرانية، وأخ نصراني، وابن عم مسلم).
توفيت امرأة يهودية عن (زوج مسلم، وابن مسلم، وابن عم يهودي).
توفي رجل نصراني عن (عم نصراني، وابن ارتد إلى النصرانية).
توفي رجل ارتد إلى النصرانية عن (ابن مسلم، وأخ نصراني).
 
التعديل الأخير:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الأخوات الفاضلات
سبق لي تحميل الكتاب قبل أيام وفتحته بلا مشاكل_
أعانكن الباري
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

‏_المال كله للأخ ولاشيءللأب
‏_هي رقيقةفالمال كله لسيدها
‏_المال لابن العم
‏_المال للأخ
‏_المال لابن عمه المسلم
المال لابن العم
‏_المال للعم
‏_ماله لبيت مال المسلمين،ولايرثه أحد
كذا؟
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

عذرافضيلةالشيخ
لدي أسئلةعماسبق ولايمكنني كتابتهاالآن حيث أتصفح عبر الجوال فتصعب علي الكتابة_
من فضلكم هل يمكنني طرح أسئلتي بعد؟
رزقكم الله خيري الدارين_
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

‏_المال كله للأخ ولاشيءللأب
‏_هي رقيقةفالمال كله لسيدها
‏_المال لابن العم
‏_المال للأخ
‏_المال لابن عمه المسلم
المال لابن العم
‏_المال للعم
‏_ماله لبيت مال المسلمين،ولايرثه أحد
كذا؟
أحسنت بارك الله فيك
ولو تعملين اقتباسا للأسئلة وتضعين جواب كل مسألة تحتها، لكان أفضل.
وأنا بانتظار الأسئلة
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

كم كنتُ أودُّ المشاركة معكم، لكنّ تحميل الكتاب لم يفلح معي، حتى أنني بحثتُ عبر google علّي أحمّله بطريقة أو بأخرى ولكن ما من جدوى!!
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

ولو تعملين اقتباسا للأسئلة وتضعين جواب كل مسألة تحتها، لكان أفضل.
نعم فضيلة الشيخ هو أفضل بالتأكيد وأقوم به رأسا متى كنت على جهاز يسمح لي بذلك دون أن يخلط حابلا بنابل..
::::
فضيلة الشيخ جزاكم الله خير الجزاء:
س1/قال المؤلف عن بيت المال: (إن انتظم) ما معنى انتظام بيت المال؟
س2/في الكتاب الذي ذكرته سابقا،زاد في موانع الإرث:اختلاف الدارين،فهلا أفدتموني عن ذلك بارك الله في علمكم؟
س3/هل يمكن الاستفادة من تقارير الطب الحديث في إثبات من مات أولا؟ (رغم أني قرأت أن تقارير الوفاة تقدر الوقت تقديرا يتراوح بين ربع ونصف الساعة أحيانا، ولاتستطيع البت في ذلك، ولادراية لي بما استجد في الطب بعد وهل يستطيعون البتَّ الآن أم لا)خامرني هذا السؤال عند شرط تحقق موت الوارث قبل المورث وربما يكون مكانه الأنسب:الغرقى والهدمى.
س4/كيف يعمل القضاء عندنا حين يحلون المسائل المختلف فيها بين المذاهب في الفرائض كالجد وإرث الزوجة المطلقة في مرض الموت المخوف؟هل العمل ملازم للمذهب أم متروك لاجتهاد القاضي؟أم هو موجود في قانون الأحوال الشخصية؟
رفع الله قدركم في الدارين..
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

س1/قال المؤلف عن بيت المال: (إن انتظم) ما معنى انتظام بيت المال؟
" بيت المال " من أسباب الإرث المختلف فيها، فالحنابلة والحنفية: لا يرونه سبابا للإرث مطلقا، سواء كان منتظما أو لا. والمالكية: يرونه سببا للإرث مطلقا سواء انتظم أم لا. وفصل الشافعية، فقالوا: إن انتظم ورث، وإن لم ينتظم لم يرث.
قالوا ومعنى انتظامه: أن يكون الإمام عادلاً، مستجمعاً لشروط الإمامة، ويصرف المال الذي فيه، في مصارفه الشرعية.
مثال يظهر فيه أثر الخلاف:
هلك هالك عن (بنت).
فعند الحنابلة والحنفية: ترث البنت النصف فرضا والباقي ردا.
وعند المالكية: ترث البنت النصف فرضا، والباقي يرثه بيت المال.
وعند الشافعية: إن كان بيت المال منتظما، فكقول المالكية. وإن كان غير منتظم: فكقول الحنابلة والحنفية.



س2/في الكتاب الذي ذكرته سابقا،زاد في موانع الإرث:اختلاف الدارين،فهلا أفدتموني عن ذلك بارك الله في علمكم؟
" اختلاف الدار " من موانع الإرث المختلف فيها، فالحنابلة والمالكية: لا يرونه من موانع الإرث، والحنفية والشافعية: يرون اختلاف الدار من موانع الإرث.
ومعنى اختلاف الدار: أي اختلاف الدولة. وهذا المانع مختص بالكفار.
فيقولون: لا توارث بين ذمي وحربي، فلو مات حربيٌ في دار الحرب، وله ابن ذمي في دار الإسلام، أو عكسه بأن مات ذميٌ في دار الإسلام، وله أب في دار الحرب: لم يرث أحدهما من الأخر. ويتوارث الذِّمِيَّان، وإنْ اختلفت دارهما، لأن دار الإسلام دار أحكام، فلا تختلف الدار فيما بين المسلمين، باختلاف الْمَنَعَة - أي الجيش - والْمَلِك، لأن حكم الإسلام يجمعهم. وهذا القدر اتفق عليه الحنفية والشافعية. واختلفوا في " الحربيين" هل يتوارثان مع اختلاف دارهما، واختلفوا أيضا في " المعاهد، والمستأمن " هل هما كالذمي أو كالحربي. وليس هذا محل بسط المسألة.
مثال يظهر فيه أثر الخلاف:
هلك كافر حربي عن (ابن ذمي، وابن حربي):
فعند الحنابلة والمالكية: المال بين الابنين نصفين.
وعند الحنفية والشافعية: المال للابن الحربي، ولا شيء للذمي.



س3/هل يمكن الاستفادة من تقارير الطب الحديث في إثبات من مات أولا؟ (رغم أني قرأت أن تقارير الوفاة تقدر الوقت تقديرا يتراوح بين ربع ونصف الساعة أحيانا، ولاتستطيع البت في ذلك، ولادراية لي بما استجد في الطب بعد وهل يستطيعون البتَّ الآن أم لا)خامرني هذا السؤال عند شرط تحقق موت الوارث قبل المورث وربما يكون مكانه الأنسب: الغرقى والهدمى.
الأصل بقاء الحياة حتى نتيقن أنه قد مات، فإذا شككنا في أب وابنه أيهما مات أولا، فحكمهم حكم الغرقى ونحوهم ممن عمي موتهم. أما تقارير الطب الحديث، فلا أعلم ما هي؟ والأصل بقاء حياة الشخص حتى نتيقن موته.



س4/كيف يعمل القضاء عندنا حين يحلون المسائل المختلف فيها بين المذاهب في الفرائض كالجد وإرث الزوجة المطلقة في مرض الموت المخوف؟هل العمل ملازم للمذهب أم متروك لاجتهاد القاضي؟أم هو موجود في قانون الأحوال الشخصية؟



رفع الله قدركم في الدارين..
الأصل في القضاء عندنا أنه على مذهب الحنابلة وقد نص رسميا على ذلك، وقد يأخذون في بعض المسائل بغير المشهور من المذهب. ووزارة العدل لها مراسيم تعممها على القضاة، بشأن ذلك وغيره. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

هذه اجابتي على سؤالات الشيخ :
الدرس الأول

الحقوق المتعلقة بالتركة

أسئلة يجاب عنها بعد قراءة الموضوع ص11-12:

1- توفي رجل، وعليه دين في ذمته قدره 200 درهم، ومؤن تجهيزه 200 درهم أيضا، وخلف تركة قدرها 200 درهم، فأيهما يقدم الدين أم مؤن التجهيز؟.
تقدم مؤن التجهيز على الدين .

2- توفي رجل، وعليه دين قدره 40 ألفا، وأوصى لزيد بـ 10 آلاف، وخلف تركة قدرها 30 ألفا، فأيهما يقدم الدين أم الوصية؟.
أجمع العلماء على أن الدين يقدم على الوصية ، لذلك تصرف جميع التركة في الدين .
3- توفيت امرأة، وعليها دين لزيد قدره 20 ألفا، ودين لعمرو قدره 10 آلاف، ودين لبكر قدره 10 آلاف أيضا، وخلفت سيارة مرهونة بدين زيد، فبيعت السيارة بـ 30 ألفا، فكيف نقضي ديونها؟.
يبدأ بدين زيد لأنه دين برهن ، ويتبقى 10 آلاف تُقسم بين زيد وبكر بالتساوي .

4- اشترت امرأة من أحد التجار ثوبا بثمن مؤجل، ثم توفيت ولم توفِ ثمنه، وخلفت هذا الثوب فقط، فأيهما يقدم أن نعطي هذا الثوب للبائع سدادا لدينه، أم نكفنها فيه، حيث ليس لها مال غيره؟.
عند الحنابلة تقدم مؤن التجهيز لذلك يتم تكفينها بهذا الثوب ، بخلاف الجمهور فيرون تقديم الدين على مؤن التجهيز في هذه الحالة .
 

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس الثاني

أركان الإرث وشروطه وأسبابه وتوريث المطلقة
(ص13-16، 19)

مسائل:
توفي رجل عن زوجته قبل الدخول، فهل ترثه؟
نعم ترثه .
تزوج رجل أخته من الرضاع وهو لا يعلم، وبعد وفاته تبين أنها أخته، فهل ترثه؟
ترثه على أنها أخته إن لم يكن هناك مانع يحجبها .
اعتقت امرأة رقيقا، ثم توفي هذا المعتَق عن المعتِقة، فهل ترثه؟
نعم ترثه بسبب الولاء .
اعتق رجل أمته، ثم توفي المعتِق، عن المعتَقة، فهل ترثه؟
لاترث ؛ لأن العتيق يورِّث ولا يرث .
طلق رجل امرأته طلاقا رجعيا، ثم توفي وهي في العدة، فهل ترثه؟
نعم
طلق رجل امرأته طلاقا بائنا في صحته، متهما في قصد حرمانها، ثم توفي وهي في العدة، فهل ترثه؟
لاترثه ؛ لأنه طلق في صحته .
طلق رجل امرأته طلاقا رجعيا، ثم توفيت بعد انقضاء عدتها، فهل يرثها؟
لايرثها .
طلق رجل امرأته طلاقا بائنا، في مرض موته غير المخوف، فهل ترثه؟
لاترث .
طلق رجل امرأته طلاقا بائنا، في مرض موته المخوف، متهما بقصد حرمنها، وتوفي بعد انتهاء عدتها، فهل ترثه؟
نعم ترثه ؛ لأنه يعامل على نقيض مقصوده .

طلق رجل امرأته طلاقا بائنا، في مرض موته المخوف، متهما بقصد حرمانها، وتوفي بعد أن تزوجت غيره، فهل ترثه؟
لاترث ؛ لأنها تزوجت .
 

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس الثالث

موانع الإرث
(ص17-18)

توفي رجل حرٌّ عن (أب رقيق، وأخ حر).
يرث الأخ دون الأب .
توفيت امرأة رقيقة عن (ابن حر، وابن رقيق).
لايرثا شيء ؛ لأن مالها لسيدها .
قتل رجل أخاه الشقيق خطأ، وخلف المقتول (هذا الأخ، وابن عم)؟
ابن العم هو الذي يرث فقط ويحجب الأخ ؛ لأنه قتل أوجب كفارة .
توفي رجل عن (أخ قتله قصاصا، وعم).
يرث الأخ دون العم ؛ لأنه محجوب بالأخ .
توفي رجل مسلم عن (زوجة نصرانية، وأخ نصراني، وابن عم مسلم).
يرث ابن العم فقط أما الزوجة والأخ فلا ؛ لاختلاف الدين .
توفيت امرأة يهودية عن (زوج مسلم، وابن مسلم، وابن عم يهودي).
يرث ابن العم فقط دون الزوج والابن ؛ لاختلاف الدين .
توفي رجل نصراني عن (عم نصراني، وابن ارتد إلى النصرانية).
يرث العم فقط .

توفي رجل ارتد إلى النصرانية عن (ابن مسلم، وأخ نصراني).
لايورث أحد ؛ لأنه مرتد ، ويبقى ماله فيئًا لبيت مال المسلمين .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الأخت الفاضلة صيد الخاطر
جميع إجاباتك صحيحة بارك الله فيك

وقولك في السؤال:
تزوج رجل أخته من الرضاع وهو لا يعلم، وبعد وفاته تبين أنها أخته، فهل ترثه؟
ترثه على أنها أخته إن لم يكن هناك مانع يحجبها .


هذا سهو منك، لعلك لم تنتبهي إلى كونها أخته من الرضاع لا النسب.

 

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الأخت الفاضلة صيد الخاطر
جميع إجاباتك صحيحة بارك الله فيك

وقولك في السؤال:
تزوج رجل أخته من الرضاع وهو لا يعلم، وبعد وفاته تبين أنها أخته، فهل ترثه؟
ترثه على أنها أخته إن لم يكن هناك مانع يحجبها .


هذا سهو منك، لعلك لم تنتبهي إلى كونها أخته من الرضاع لا النسب.

وفيكم بارك الله
أما عن المسألة ؛ فنعم لا أعلم كيف غفلت أنها أخته من الرضاع فلا توارث بينهما !
جزيتم خيرًا
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس الرابع
الوارثون من الرجال والنساء-أصحاب الثمن
(ص21-30)
توفيت عن ( زوج، وابن أخ شقيق ).
توفي عن ( زوجتين، وأخت شقيقة، ومعتِق ).
توفي عن ( زوجة، وبنت ابن، وابن ابن ).
توفيت عن ( زوج، وأخت لأب ).
توفي عن ( زوجة، وبنت، وبنت ابن، وعم شقيق ).
توفيت عن ( زوج، وأب، وأخت شقيقة ).
توفيت عن ( زوج، وأم، وأخت لأب ).
توفي عن ( زوجة، وبنت، وابن ).
توفي عن (زوج، وبنت بنت، وابن عم شقيق).
توفي عن ( زوجة، وبنتي ابن، وأخ شقيق ).
توفيت عن ( زوج، وأختين شقيقتين ).
توفيت عن ( زوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب ).
توفيت عن ( زوج، وأخت لأب، وأخ لأب ).
توفي عن (أربع زوجات، وابن أخ لأب).
توفي عن ( بنت ابن، وجد ).
توفيت عن ( زوج، وبنت، وأخت شقيقة ).
توفي عن ( زوجة، وبنت ابن، وابن ابن ابن ).
توفي عن ( زوجة، وأخت لأب، وابن أخ شقيق ).
توفي عن ( زوجة، وبنت ابن، وأخت لأب ).
 
أعلى