العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:

سنبدأ إن شاء الله تعالى بمدارسة كتاب " الرائد في علم الفرائض " للدكتور محمد العيد الخطراوي.

منهج المدارسة:
- قراءة الموضوع من كتاب الرائد.
- وضع تمارين يقوم الإخوة بحلها.
- تصحيح الحل.
- الإجابة عن الاستفسارات الواردة في الموضوع.

أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
وللوصول السريع إلى شرح أبواب الكتاب
اضغط هنا


 
التعديل الأخير:

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسائل أخرى:
توفيت عن (زوج، وأم، وجدة، وأب).
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، وللأم ثلث الباقي ( سدس المال ) وللأب الباقي تعصيبًا ( ثلث المال ) ، والجدة حُجبت بالأم .
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وأخ شقيق).
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، وللأم ثلث الباقي ( ربع المال ) وللأب الباقي تعصيبًا ( النصف ) ، والأخ محجوب بالأب .
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وأختين لأب).
للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث ، وللأم السدس فرضًا لوجود الجمع من الأخوة ، وللأب الباقي تعصيبًا ، والأختين محجوبتين بالأب ( أصل الذكر الوارث ) .
توفيت عن (زوج، وأم، وجد).
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث ، وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الأخوة وليست عمرية ، والباقي للجد تعصيبًا .
أرجو أن تكون الإجابة صحيحة .
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

مسائل أخرى:
توفيت عن (زوج، وأم، وجدة، وأب).
للزوج النصف فرضا،وللأم ثلث الباقي فرضا،وللأب الباقي تعصيبا،والجدة محجوبة بالأم.(آلت)
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وأخ شقيق).
للزوجة الربع فرضا،وللأم ثلث الباقي فرضا،وللأب الباقي تعصيبا،والأخ محجوب بالأب(أصل وارث مذكر).(آلت)
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وأختين لأب).
للزوجة الربع فرضا،وللأم السدس فرضا،والباقي للأب تعصيبا،وقد حجب الأختين.(لا تؤول)
توفيت عن (زوج، وأم، وجد).
للزوج النصف فرضا،وللأم الثلث فرضا،وللجد الباقي تعصيبا
كذا؟
::::
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتما بارك الله فيكما
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس السادس
أحكام الجدات
(ص38-39)
اختلف العلماء فيمن يرث من الجدات:
الصحيح من المذهب: أنه لا يرث أكثر من ثلاث جدات، وهنَّ:
1- أمُّ الأمِّ.
2- وأمُّ الأبِ.
3- وأمُّ أبي الأبِ.
وإنْ عَلَونَ أمومة، كأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أم أبي الأب.
وأما أمّ أبي الجدِّ، وما فوقها من أمهات الأجداد، فهن من ذوي الأرحام.

والقول الثاني في المذهب: أن الجدة الوارثة، هي: كل جدة ليس في نسبتها إلى الميت جد غير وارث، وبعبارة أخرى: هي كل جدة ليس في نسبتها إلى الميت ذكر قبله أنثى، كأم أم أبي أبي الأب. والجدة الفاسدة، هي: كل جدة في نسبتها إلى الميت ذكر قبله أنثى، كأم أبي الأم، وأمهاتها، وأم أبي أم الأب، وأمهاتها.
وهذا قول الحنفية والشافعية، وهو اختيار: شيخ الإسلام ابن تيمية، وصاحب الفائق، وابن سعدي، وابن باز، وابن عثيمين، وغيرهم.

مسألة: إذا كان للميت جدتان صحيحتان فأكثر:
فإن القربى تسقط البعدى، كهالك عن (ابن، وأم الأب، وأم أم الأم) فلأم الأب السدس كاملا، ولا شيء لأم أم الأم.
وإن كن متساويات في الدرجة: اشتركن في السدس، كـ (ابن، وأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب).

السؤال الأول: بين في الأمثلة الآتية الجدة الوارثة من الفاسدة، على كلا القولين:
(وارثة على القولين، أو فاسدة على القولين، أو فاسدة على المذهب وارثة على القول الثاني)
أم أم أم الأب
أم أبي أبي الأم
أم أبي أبي الأب
أم أم أبي الأم
أم أم أبي الأب

السؤال الثاني: اقسم المسائل الآتية:
توفي عن (أم الأم، وأم أم الأب، وجد).
توفي عن (أم أبي أم الأم، وابن عم شقيق).
توفي عن (أم أبي الأم، وأم أبي أبي الأب، وابن).
توفي عن (أم أم الأم، وأم أبي الأب، وأم أم أم الأب، وعم شقيق).
توفي عن (أم أم أم الأم، وأم أم أم الأب، وأم أم أبي الأب، وأم أبي أبي الأب، وأم أم أبي الأم، وأخ شقيق).
 
التعديل الأخير:

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس السادس
أحكام الجدات
(ص38-39)

السؤال الأول: بين في الأمثلة الآتية الجدة الوارثة من الفاسدة، على كلا القولين:
(وارثة على القولين، أو فاسدة على القولين، أو فاسدة على المذهب وارثة على القول الثاني)
أم أم أم الأب : وراثة على القولين،فهي ترث على الصحيح من المذهب لأنها أمُّ أبٍ علت بمحض إناث، وترث على القول الثاني:لأنها أدلت إلى الميت بمحض الإناث إلى الذكور.
أم أبي أبي الأم : فاسدة على القولين.
أم أبي أبي الأب :فاسدة على المذهب(لأنها أم أب الجد)،وارثة على القول الثاني؛لأنها أدلت بمحض الذكور.
أم أم أبي الأم : فاسدة على القولين؛لأنها أدلت بجد فاسد كالحالة الثانية.
أم أم أبي الأب : وارثة على القولين؛لأنها أمُّ أبِ أبٍ قد علت بمحض إناث، وعلى القول الثاني:لأنها لم تدل بجد فاسد.
_______________________________
________________________________
السؤال الثاني: اقسم المسائل الآتية:
توفي عن (أم الأم، وأم أم الأب، وجد).
لأم الأم السدس فرضا
وأم أم الأب سااقطة بالجدة القربى
والباقي للجد تعصيبا.
توفي عن (أم أبي أم الأم، وابن عم شقيق).
هي جدة فاسدة،والمال كله لابن العم الشقيق.
توفي عن (أم أبي الأم، وأم أبي أبي الأب، وابن).
*على الصحيح من المذهب:
المال كله للابن،لأن الأولى فاسدة والثانية من ذوي الأرحام(أم أبي الجد).
*على القول الثاني:
لاشيء لأم أبي الأم لأنها جدة فاسدة،
والسدس لأم أب أب الأب فرضا؛لأنها أدلت بمحض الذكور
والباقي للابن تعصيبا.
توفي عن (أم أم الأم، وأم أبي الأب، وأم أم أم الأب، وعم شقيق).
السدس فرضا يقسم بين أم أم الأم وأم أب الأب،
وقد حجبن أم أم أم الأب،فلا شيء لها،
والباقي للعم الشقيق تعصيبا.
توفي عن (أم أم أم الأم، وأم أم أم الأب، وأم أم أبي الأب، وأم أبي أبي الأب، وأم أم أبي الأم، وأخ شقيق).
*على الصحيح من المذهب:
السدس فرضا يقسم بين الجدات
الثلاث الأُوَل:
أم أم أم الأم،وأم أم أم الأب،وأم أم أب الأب،
والباقي للأخ الشقيق،تعصيبا.
وأما الرابعة (وهي أم أب أب الأب) فلا شيء لها لأنها من ذوي الأرحام
والخامسة ففاسدة فلاشيء لها..
*على القول الثاني:
السدس فرضا يقسم بين الجدات الأربع الأُوَل،
والباقي للأخ الشقيق تعصيبا،
ولاشيء للخامسة حيث أنها جدة فاسدة (لاترث على كلا القولين).
:::::
كذا فضيلة الشيخ؟
 

ورقات

:: متابع ::
إنضم
30 مايو 2008
المشاركات
68
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
-
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

السؤال الأول: بين في الأمثلة الآتية الجدة الوارثة من الفاسدة، على كلا القولين:
(وارثة على القولين، أو فاسدة على القولين، أو فاسدة على المذهب وارثة على القول الثاني)
أم أم أم الأب
وارثة على القولين .
أم أبي أبي الأم
فاسدة على القولين ؛ لأن في نسبتها إلى الميت ذكر قبله أنثى .
أم أبي أبي الأب
فاسدة على الصحيح من المذهب ؛ لأنها من ذوي الأرحام ، ووارثة على القول الثاني ؛ لأن ليس في نسبتها إلى الميت ذكر قبله أنثى .
أم أم أبي الأم
فاسدة على القولين ؛ لأن في نسبتها إلى الميت ذكر قبله أنثى .
أم أم أبي الأب
وارثة على القولين .
السؤال الثاني: اقسم المسائل الآتية:
توفي عن (أم الأم، وأم أم الأب، وجد).
لأم الأم السدس فرضًا ، والباقي للجد تعصيبًا ، وليس لأم أم الأب شيء لأنها ساقطة بأم الأم .
توفي عن (أم أبي أم الأم، وابن عم شقيق).
المال كله لابن العم الشقيق ؛ لأن أم أبي أم الأم جدة فاسدة لاترث .
توفي عن (أم أبي الأم، وأم أبي أبي الأب، وابن).
على القول الصحيح من المذهب :
المال كله للابن ؛ لأن أم أبي الأم جدة فاسدة لاترث ، وأم أبي أبي الأب من ذوي الأرحام لاترث أيضًا .
القول الثاني :
لأم أبي أبي الأب السدس فرضًا والباقي للابن تعصيبًا ، وليس لأم أبي الأم شيء لأنها جدة فاسدة .

توفي عن (أم أم الأم، وأم أبي الأب، وأم أم أم الأب، وعم شقيق).
يقسم السدس بين أم أم الأم وأم أبي الأب والباقي للعم الشقيق تعصيبًا ، وليس لأم أم أم الأب شيء لأنها ساقطة بالجدات الأقرب .
توفي عن (أم أم أم الأم، وأم أم أم الأب، وأم أم أبي الأب، وأم أبي أبي الأب، وأم أم أبي الأم، وأخ شقيق).
على الصحيح من المذهب :
السدس يقسم بين أم أم أم الأم وأم أم أم الأب وأم أم أبي الأب ، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا ، وليس لأم أبي أبي الأب شيء لأنها من ذوي الأرحام ، كذلك أم أم أبي الأم لاترث لأنها جدة فاسدة .
القول الثاني :
السدس يقسم بين أم أم أم الأم وأم أم أم الأب وأم أم أبي الأب وأم أبي أبي الأب، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا ، وليس لأم أم أبي الأم شيء ؛ لأنها جدة فاسدة .
والله تعالى أعلم
.
.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتما أحسنتما
وهنا تنبيه، وهو: أن معنى قولهم: (جدة فاسدة) مرادف لقولهم: (من ذوي الأرحام)، فهما بمعنى واحد.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنتما أحسنتما
الفضل بعد الله تعالى يعود لشرحكم الواضح تماما..
ولم يبق عندي من عدة أسئلة إلا سؤالان عن قول المذهب:
وإنْ عَلَونَ أمومة، كأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أم أبي الأب.
وأما أمّ أبي الجدِّ، وما فوقها من أمهات الأجداد، فهن من ذوي الأرحام.
س/ماوجه تفريق الحنابلة بين أم أم أب الأب وأم أب الجد؟
س/هل ناقشوا ضابط القول الثاني في ميراث الجدات؟
جزاكم الله خير الجزاء ورفع قدركم في الدارين..
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

من فضلكم : تذكرت سؤالا ثالثا:
س/لم لا يحجب الأب الجدة المدلية به (أمه) عند الحنابلة؟
وهل أسير على هذا في حل المسائل أم أستمر على قول الجمهور (الأم تحجب كل الجدات،والأب والجد يحجبان من أدلت بهما)؟
زادكم الله من فضله..

 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

س/ماوجه تفريق الحنابلة بين أم أم أب الأب وأم أب الجد؟
س/هل ناقشوا ضابط القول الثاني في ميراث الجدات؟
جزاكم الله خير الجزاء ورفع قدركم في الدارين..
استدل الحنابلة بحديث إبراهيم النخعي: أنَّ النَّبِيَ r وَرَّثَ ثَلاثَ جَدَّاتٍ: اثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ، وَوَاحِدَةٍ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ. رواه سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي.
وروى سعيد عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُوَرِّثُونَ مِنْ الْجَدَّاتِ ثَلاثًا: ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الأُمِّ.
وعن عَلِىٍّ وَزَيْدٍ قَالاَ: إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ سَوَاءً، وَرِثَ ثَلاَثُ جَدَّاتٍ: جَدَّتَا أَبِيهِ: أُمُّ أُمِّهِ، وَأُمُّ أَبِيهِ، وَجَدَّةُ أُمِّهِ، فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ أَقْرَبَ: فَالسَّهْمُ لِذَوِى الْقُرْبَى. رواه الدارمي.

وأما القائلين بتوريث كلِّ جدَّةٍ ليس في نسبتها إلى الميت جد غير وارث - وهو الذي في نسبته إلى الميت أنثى - فاستدلوا بما تقدم من الأدلة الدالة على توريث الثلاث جدات، مع قياس كل جدة تدلي بوارث، قالوا: فأي فرق بين أم أبي الأب، وبين أم أبي الجد. وأما الجدة المدلية بذكر بين أنثيين، كأم أبي الأم، فهي من ذوي الأرحام، لأنها أدلت بغير وارث.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

من فضلكم : تذكرت سؤالا ثالثا:

س/لم لا يحجب الأب الجدة المدلية به (أمه) عند الحنابلة؟
وهل أسير على هذا في حل المسائل أم أستمر على قول الجمهور (الأم تحجب كل الجدات،والأب والجد يحجبان من أدلت بهما)؟
زادكم الله من فضله..
ذهب الحنابلة: إلى أن أمّ الأب لا يحجبها ابنها، بل ترث معه، فلا يحجب الأب أم نفسه، ولا أم أبيه، وكذلك الجد. لعدم الدليل على أن الأب يحجب أمه. ولما رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ t أنه قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا: إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ r سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ. رواه الترمذي.

وأما قاعدة: " من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة " فيستثنى منها: ولد الأم إجماعًا، وأم الأب، وأم الجد عند الحنابلة. فولد الأم يرث مع الواسطة التي يُدلِي بها وهي الأم بالإجماع. وكذا أم الأب مع الأب، وأم الجد مع الجد، فإنهما ترثان السدس مع من أدلتا به عند الحنابلة، لأنهما ترثان بالأمومة خلفًا عن الأم، لا عن الأب ولا عن الجد. فصواب القاعدة أن يقال: " من أدلى إلى الميت بواسطة، حجبته تلك الواسطة، إذا كان يقوم مقامها عند عدمها ".

وهذا القول منقول عن عمر وابن مسعود وعمران بن حصين وأبي موسى الأشعري وأبي الطفيل عامر بن واثلة y، وبه قال شريح والحسن وابن سيرين، واختاره: ابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية. وهو الذي سنسير عليه إن شاء الله تعالى.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس السابع
الإرث بالتعصيب
(ص41-46)
يقدم من الورثة:
1- أصحاب الفروض.
2- ثم العصبة النَّسبيَّة، بالترتيب الآتي.
3- ثم العصبة السَّببيَّة، بالترتيب الآتي.
4- ثم الرد.
5- ثم ذوو الأرحام.
فإن عدم ذلك كله: حَازَ التركة بيت المال على سبيل المصلحة لا الإرث.
ويقدم من العصبة النسبية: الأقرب فالأقرب، فيقدم:
الابن.
ثم ابنه، وإن نزل بمحض الذكور.
ثم الأب.
ثم الجد، وإن علا بمحض الذكور.
ثم الأخ الشقيق.
ثم الأخ لأب.
ثم ابناهما كذلك، وإن نزلا بمحض الذكور.
ثم العم الشقيق.
ثم العم لأب.
ثم ابناهما كذلك، وإن نزلا بمحض الذكور.
ثم عم الأب الشقيق.
ثم عم الأب لأب.
ثم ابناهما كذلك وإن نزلا بمحض الذكور.
ثم عم الجد الشقيق.
ثم عم الجد لأب.
ثم ابناهما كذلك، وإن نزلا بمحض الذكور. وهلم جرَّا.
وهذا كله مجمع عليه إلا ما كان من تقديم الجد على الإخوة.
ثم العصبة السَّبَبِيَّة، وهم:
المعتِق ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى.
ثم عصبته بالنفس الأقرب فالأقرب. كترتيب عصبات النسب، فيقدم: ابن المعتِق، ثم ابن ابن المعتق، ثم أبو المعتق، ثم جد المعتق ... إلخ.
ثم معتِق المعتِق، ثم عصبته بالنفس.
ثم معتِق معتِق المعتِق، ثم عصبته بالنفس، وهلم جرا.
مسائل:
توفي عن ( أم، وبنت، وأخت لأب ).
توفي عن ( بنت، وأخت لأم، وأخت لأب، وعم شقيق ).
توفي عن ( أخوين لأم، وشقيقتين، وأخت لأب ).
توفي عن ( بنت، وشقيقة، وابن أخ شقيق ).
توفي عن ( أم، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وعم شقيق، وعم لأب ).
توفي عن ( أم، وشقيقة، وابن ابن أخ شقيق، وابن أخ لأب ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وأخ وأخت لأب ).
توفي عن ( بنت، وبنت ابن، وشقيقة ).
توفي عن ( بنتين، وبنت ابن، وأخت لأب ).
توفي عن ( شقيقتين، وأخت لأب، وابن أخ لأب ).
توفي عن ( بنت، وبنت ابن، وشقيق، وشقيقة ).
توفي عن ( أخوين لأم، وشقيقتين، وأخ وأخت لأب ).
توفي عن ( بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وأخ شقيق ).
توفي عن ( ابن عم لأب، وعم الأب الشقيق ).
توفي عن ( ابن عم الجد لأب، وابن عم الأب الشقيق )
توفيت عن ( زوج، وجدة، وأب، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ).
توفيت عن ( جدة، وأب، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن ).
توفي عن ( بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن ).
توفيت عن ( زوج، وأم، وبنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن ).
توفي عن ( بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن ابن، وابن ابن ابن ابن ).
توفي عن ( أبي المعتق، وابن المعتق، وبنت المعتق ).
توفيت عن ( زوج المعتقة، وأخ شقيق للمعتقة ).
توفي عن ( أخ المعتق لأم، وعم المعتق لأب ).
توفي عن ( ابن المعتق، ومعتق المعتق ).
توفي عن ( بنت المعتق، وابن عم شقيق للمعتق ).
توفي عن ( معتقة، وابن المعتقة ).
توفي عن ( أم المعتقة، ومعتقة المعتقة ).
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

س/هل ناقشوا ضابط القول الثاني في ميراث الجدات؟
قالوا: إن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة رضوان الله عليهم، يدل على التحديد بثلاث، وأنه لا يرث أكثر منهن. فلا يصح قياس أم أبي الجد، عليهن. والله تعالى أعلم.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

توفي عن ( أخوين لأم، وشقيقتين، وأخ وأخت لأب ).[/size][/b][/font]

الثلثان فرض للشقيقتين
والثلث للأخوين لأم
والأخت والأخ لأب عصبة لم يبق لهم شي_
توفي عن ( بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وأخ شقيق ).


النصف فرض للبنت
والسدس لبنت الابن تكملةللثلثين
والباقي للأخ الشقيق_
توفي عن ( ابن عم لأب، وعم الأب الشقيق ).


المال لابن عمه لأب لأنه أقرب درجة_!!
توفي عن ( ابن عم الجد لأب، وابن عم الأب الشقيق )


المال كله لابن عم الأب الشقيق لأنه أقرب درجة.
توفيت عن ( زوج، وجدة، وأب، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ).


للزوج الربع فرضا
والسدس للجدة فرضا
والسدس للأب فرضا
والنصف للبنت فرضا
والباقي لمن بقي تعصيباولم يبق شيء
توفيت عن ( جدة، وأب، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن ).


السدس فرضاللجدة
وللأب السدس فرضا
وللبنت النصف فرضا
والباقيان تعصيبا سهمان بسهم حيث احتاجت لمن يعصبها وهوأنزل منها
توفي عن ( بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن ).


الثلثان فرضاللبنتين
ولبنت الابن وابن ابن الابن الباقي للذكرمثل حظ الأنثيينتوفيت عن ( زوج، وأم، وبنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن ).


للزوج الربع فرضا
وللأم السدس فرضا
وللبنت النصف فرضا
ولبنت الابن السدس تكملةالثلثين
والباقون عصبة ولكن لم يبق شيء.

توفي عن ( بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن ابن، وابن ابن ابن ابن ).


للبنت النصف فرضا
ولبنت الابن السدس تكملةالثلثين
والباقي يقسم بين بنت ابن الابن
وبنت ابن ابن الابن
وابن ابن ابن الابن تعصيبا_
ولاشيء لبنت ابن ابن ابن الابن لأنها أنزل درجة من العاصب_

توفي عن ( أبي المعتق، وابن المعتق، وبنت المعتق ).


المال كله لابن المعتق وقد حجب أباالمعتق_ولاشي لبنت المعتق لأنها ليست من أصحاب العصبةبالنفس_!!
توفيت عن ( زوج المعتقة، وأخ شقيق للمعتقة ).


المال كله لأخ المعتقةالشقيق ولاشئ للزوج لأنه ليس من أصحاب العصبةبالنفس_

توفي عن ( أخ المعتق لأم، وعم المعتق لأب ).


المال كله لعم المعتق لأب ولاشئ لأخ المعتق لأم لأنه ليس من أصحاب العصبةبالنفس_
توفي عن ( ابن المعتق، ومعتق المعتق ).


المال كله لابن المعتق لأنه أقرب درجة_
توفي عن ( بنت المعتق، وابن عم شقيق للمعتق ).


المال لابن العم الشقيق للمعتق ولاشئ لبنته لأنهاليست عصبة بنفسها_
توفي عن ( معتقة، وابن المعتقة ).

المال كله للمعتقةفهي عصبةبنفسها ولاشئ لابنهالأنه محجوب بأمه المعتقة
توفي عن ( أم المعتقة، ومعتقة المعتقة ).
[/right][/QUOTE]
المال كله لمعتقةالمعتقة ولاشي للأم لأنهاليست من الورثة ولا العصبةبالنفس
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

يتبع إن شاءالله ويسر.
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

‏>توفي عن أم،وشقيقة،وابن ابن أخ شقيق،وابن أخ لأب
‏_للأم الثلث فرضا
وللشقيقةالنصف فرضا
والباقي لابن الأخ لأب؛لأنه أقرب درجةوإن كان أضعف قرابة_

>توفي عن زوجة،وأم ،وأب،وأخ،وأخت لأب
‏_للزوجةالربع فرضا
والسدس للأم فرضا
والباقي للأب تعصيبا.

>توفي عن بنت،وبنت ابن،وشقيقة
للبنت النصف فرضا
والسدس لبنت الابن
والباقي للشقيقةتعصيبا.

>توفي عن بنتين،وبنت ابن،وأخت لأب
‏_للبنتين الثلثان فرضا
والباقي للأخت لأب تعصيبا
ولاشيء لبنت الابن

>توفي عن شقيقتين،وأخت لأب،وابن أخ لأب
‏_الثلثان فرضا للشقيقتين
والباقي لابن الأخ لأب تعصيبا
ولاشيء للأخت لأب!

>توفي عن بنت،وبنت ابن،وشقيق وشقيقة
‏_للبنت النصف فرضا
ولبنت الابن السدس تكملةالثلثين
والباقي للشقيق والشقيقةتعصيباسهمان بسهم_
 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

‏>توفي عن أم،وبنت،وأخت لأب.
‏_السدس فرض للأم
والنصف فرض للبنت
والباقي للأخت لأب تعصيبا.

>توفي عن بنت،وأخت لأم،وأخت لأب،وعم شقيق
‏_للبنت النصف فرضا
وللأخت لأم السدس فرضا
وللأخت لأب الباقي تعصيباوقد حجبت العم.

>توفي عن أخوين لأم،وشقيقتين،وأخت لأب
‏_لابني الأم الثلث فرضا
والثلثان فرض للشقيقتين
ولاشيء للأخت لأب.!

>توفي عن بنت،وشقيقة،وابن أخ شقيق.
‏_للبنت النصف فرضا
والنصف الآخرللشقيقةتعصيبا وقد حجبت ابن أخيها.

>توفي عن أم،وشقيقة،وأخت لأب،وأخت لأم،وعم شقيق،وعم لأب.
‏_للأم السدس فرضا
والنصف فرضاللشقيقة
والسدس تكملةالثلثين للأخت لأب
والسدس فرضا للأخت لأم
والباقي للعم الشقيق تعصيبالكن لم يبق له شيء.

كذا فضيلةالشيخ؟
‏(عذرا حيث اضطررت لتقسيم المسائل وتغيير ترتيبها).
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

أحسنت بارك الله فيك، وراجعي هاتين المسألتين:
توفيت عن ( جدة، وأب، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن ).
السدس فرضاللجدة
وللأب السدس فرضا
وللبنت النصف فرضا
والباقيان تعصيبا سهمان بسهم حيث احتاجت لمن يعصبها وهوأنزل منها

توفي عن بنت،وأخت لأم،وأخت لأب،وعم شقيق
‏للبنت النصف فرضا
وللأخت لأم السدس فرضا
وللأخت لأب الباقي تعصيباوقد حجبت العم.

 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

‏*في الأولى أخطأت في نصيب بنت الابن والصحيح أن لها السدس تكملةالثلثين
ثم الباقي لابن ابن الابن_
‏*في الثانية:
أخطأت في توريث الأخت لأم مع وجود فرع وارث
والصحيح أن لاشيء لها
فتصفوالمسألةللبنت والأخت فحسب
أحسن الله إليكم
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مدارسة كتاب الرائد في علم الفرائض

الدرس الثامن
الحجب
(ص48-55)
الحجب نوعان:
النوع الأول: حجب بالوصف: وهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، بسبب اتصافه بمانع من موانع الإرث، كالرق، والقتل، واختلاف الدين.
النوع الثاني: حجب بالشخص: وهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكليَّة أو من أوفر حضَّيه، بسبب شخص.
ومن أتقن ما تقدم في باب الإرث بنوعيه، فقد عَلم الحجب بالشخص. فمثلا: عُلِم مما تقدم: أن الفرع الوارث يحجب كلا من الزوجين والأم حجب نقصان، فيحجب الزوج عن النصف إلى الربع، والزوجة عن الربع إلى الثمن، والأم عن الثلث إلى السدس، ويحجب ولد الأم حجب حرمان. وعُلِم أيضا: أن الأم تحجب الجدة، وأن الجدة تحجب من فوقها من الجدات، وأن الأب يحجب الجد والإخوة ومن بعدهم من العصبات، وأن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، إلى غير ذلك مما لا يخفى على الطالب النبيه.

مسألة: المحجوب هل يحجب غيره:
المحجوب بالوصف: لا أثر له في حجب غيره، بل وجوده كالعدم، في قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم. فلو خلف: ( زوجة، وابن عم، وابنا قاتلا ) فللزوجة الربع، والباقي لابن العم.
وأما المحجوب بالشخص: فإن له تأثيرا في حجب غيره، فلو خلَّف ( أمًّا، وأبًا، وإخوة ) أو ( أمّا، وجدّا، وإخوة لأم ) فالإخوة محجوبون بالأب في الأولى، وبالجد في الثانية، ومع ذلك يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. لأن عدم إرثهم لم يكن لِمعنًى فيهم، ولا لانْتِفاء أهليتهم، بل لتقديم غيرهم عليهم، والمعنى الذي حَجَبوا به في حال إرثهم، موجود مع حَجْبِهم عن الميراث.

فائدة 1: ولد الزنى أو المنفي بلعان، لا يحجب زوجة الزاني والملاعن عن الربع إلى الثمن، لأن نَسَبَه غير لا حق به، فلا أثر له. ويحجب زوج الزانية والملاعنة عن النصف إلى الربع لأنه ولدها. وكذا يحجب مع أخ له آخر أمّه من الثلث إلى السدس.

فائدة 2: يمكن أن يُعَايَا بالمشركة، فيقال: امرأة وجدت قومًا يقتسمون تركة، فقالت: لا تعجلوا، فإني حبلى، فإنْ وَلَدتُ أنثى ورِثَتْ، وإنْ وَلَدتُ ذكرًا لَم يرِث، فهذه المرأة زوجة أبي الميت في المشركة، والمقتسمون هم: الزوج، والأم، وأولادها. وهذا على القول بعدم التشريك، كما هو مذهب الحنابلة والحنفية.
وأما على القول بالتشريك كما هو مذهب المالكية والشافعية، فيقال في تصوير المعاياة: لنا عاصب استغرقت الفروض التركة ولم يسقط. أو يقال: أخ شقيق ورث بالفرض. أو يقال: شقيقة ساوت الشقيق في القسمة.

مسائل:
توفي عن ( زوجة، وأخ ش، وابن زنى ).
توفيت عن ( زوج، وأب، وابن زنى ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وأخوين لأم، وابن منفي بلعان ).
توفي عن ( أم، وأخ ش، وأخ لأب ).
توفي عن ( أم، وأب، وأخوين ش ).
توفي عن ( زوجة، وعم ش، وابن رقيق ).
توفي عن ( بنت، وأخ لأم، ومعتِق ).
توفي عن ( أم أب، وأم أم أم، وجد، وابن أخ ش ).
توفي عن ( ابن ابن، وأب، وعم ش ).
توفي عن ( بنت، وأخت لأب، وابن أخ ش ).
توفيت عن ( زوج، وابن عم لأب، وابن ابن عم ش ).
توفي عن ( زوجة، وأم، وأب، وابن، وبنت ابن ).
توفيت عن ( زوج، وأبي المعتق، ومعتقة المعتق ).
توفي عن ( زوجة، وجدة، وإخوة لأم، وشقيق ).
توفيت عن ( زوج، وجدة، وإخوة لأم، وشقيق، وأخت لأب ).
توفيت عن ( زوج، وجدة، وإخوة لأم، وشقيقة، وأخت لأب ).
توفيت عن ( زوج، وأم أم، وأم أب، وإخوة لأم، وشقيق، وشقيقة، وأخت لأب ).
توفيت عن ( زوج، وأم، وإخوة لأم، وأخ لأب ).
توفيت عن ( زوج، وجدة، وإخوة لأم، وأخت لأب ).
 
أعلى