العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الدرس الثامن والعشرون من دروس الفقه الشافعي مع المخططات والتمارين العملية ( كتاب الحج 1 )

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
هذا هو الدرس الثامن والعشرون وهو الدرس الأول في الحج نفع الله به.
 

المرفقات

  • كتاب الحج.rar
    878.4 KB · المشاهدات: 4

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
سمعت من بعض أشياخنا الشافعية أن الإمام الشافعي -رحمه الله- انتُقِد على جعله الحلق ركناً في الحج. فما منزلة هذا القول من المذهب؟
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
سمعت من بعض أشياخنا الشافعية أن الإمام الشافعي -رحمه الله- انتُقِد على جعله الحلق ركناً في الحج. فما منزلة هذا القول من المذهب؟
حياك لله أخي.
القول بركنية الحلق أو التقصير هو مما تفرد به الإمام الشافعي عن بقية الأئمة أعني أبا حنفية ومالكا وأحمد.
فإن كنت تعني أنه انتقد من مخالفيه من الأئمة أو اتباعهم فهذا وراد.
وإن كنت تعني أن الأصحاب لم يوافقوا إمامهم والمذهب خلاف ما اختاره فليس كذلك نعم نجد أن أبا شجاع اختار القول بوجوب الحلق ولكن هذا القول ضعيف بل نجد أن الإمام الجويني قال في النهاية : ( ثم إذا حكمنا بكون الحلق نسكا فهو ركن، وليس كالرمي والمبيت فاعلم ذلك فإنه متفق عليه ) قال الباجوري فنقل الإتفاق عليه كأنه لم يعتد بالخلاف.
قال: الإمام النووي في الروضة : ( فرع الحلق في وقته في الحج والعمرة فيه قولان: استباحة محظور وليس بنسك، وأظهرهما أنه نسك وهو ركن لا يجبر بالدم) .
فالحاصل أن القول بركنية الحلق هو المعتمد في المذهب.
والله أعلم.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
تنبيه مهم جدا:
ظاهر كلامي في شرح الحج يوهم أن البدء بالجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ، وهذا خطأ بل البدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، فأرجو التنبه له، رغم أني لم أصرح بوجوب الترتيب.
 
أعلى